الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي يصام فيها شهر رمضان لإعلانها للمسلمين في هذه البلاد، ويرجو التكرم بإصدار بيان شرعي في هذا الموضوع حتى يتسنى له على ضوئه إجابة المذكور باللازم؟
فأجابت: شريعة الإسلام كاملة وشاملة قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا)[المائدة: 3] وقال تعالى: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)[الأنعام: 19] وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)[سبأ: 28] .
وقد خاطب الله المؤمنين بفرض الصيام فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[البقرة: 183] . وبين ابتداء الصيام وانتهائه، فقال تعالى:(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة: 187] ، ولم يخصص هذا الحكم ببلد ولا بنوع
من الناس، بل شرعه شرعًا عاما، وهؤلاء المسئول عنهم داخلون في هذا العموم، والله جل وعلا لطيف بعباده شرع لهم من طرق اليسر والسهولة ما يساعدهم على فعل ما وجب عليهم، فشرع للمسافر والمريض -مثلاً- الفطر في رمضان لدفع المشقة عنهما قال تعالى:(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) الآية [البقرة: 185] فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يَسُد رمقه ويدفع عنه الضرر، ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
صيام من يطول نهارهم جدًا وكذا من يقصر نهارهم
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1) :
(1)"تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" لسماحة الشيخ ابن باز (164، 169) .
كيف يصنع من يطول نهارهم إلى إحدى وعشرين ساعة هل يقدرون قدرًا للصيام وكذا ماذا يصنع من يكون نهارهم قصيرا جدًّا، وكذلك من يستمر عندهم النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر؟
فأجاب: من عندهم لَيل ونهار في ظرف أربعٍ وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرًا أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيرًا.
أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر: فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.
وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه المسألة وأصدر القرار رقم: 61 بتاريخ 12/4/1398هـ ونصه ما يلي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام 1398هـ كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 555 وتاريخ 16/1/1398هـ المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرًا لوضعها الجغرافي كما أن المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقًا في الصيف، وعكسه في الشتاء ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم بها. ا. هـ.
وعرض على المجلس أيضًا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ونقول أخرى عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
أولاً: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدُّا في الصيف، ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا.
لعموم قوله -تعالى-: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)[الإسراء: 78] وقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)[النساء: 103] .
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له:"صَلّ مَعَنا هَذَيْن" يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشَمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال:"أين السَّائِل عن وَقْت الصَّلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: "وَقت صَلَاتكم بَيْن مَا رَأَيْتُم" رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَقت الظُّهر إذا زَالَت الشَّمْس، وَكَان ظِلُّ الرَّجُل كَطُوله مَا لَم يَحْضُر العَصْر، وَوَقت العَصْر ما لم تصفر الشَّمْس، وَوَقت صَلاة المغرِب مَا لم يَغِب الشَّفَق، وَوَقت صَلاة العِشَاء إلى نِصف الَّليل الأَوْسَط، وَوَقت صَلاة الصبح من طُلُوع الفَجْر مَا لم تَطْلُع الشَّمس، فإذا طلعت الشمس، فَأمْسك عن الصَّلاة، فإنها تَطْلُع بين قَرني شيطان" أخرجه مسلم في "صحيحه".
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان.
فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعًا وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرًا فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد.
وقد قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة: 187] .
ومن عجز عن إتمام يوم بطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضًا شديدًا، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
قال تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185] .
وقال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[البقرة: 286] . وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَليْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)[الحج: 78] .
ثانيًا: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفًا، ولا تطلع فيها الشمس شتاء أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً، وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها، ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض.
لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين
صلاة كل يوم وليلة فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال: "يَا محمد إِنَّهن خَمْسُ صَلَوات كُلّ يَوم وَلَيلة لِكُلِّ صَلاة عَشْر فَذَلِك خَمْسُون صَلَاة.." إلى آخره.
ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله -رضى الله عنه- قال: "جَاءَ رَجُل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أَهْل نجد ثَائِر الرأس، نَسمَعُ دَوِي صَوته وَلَا نَفْقَه مَا يَقُول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَواتٍ فِي اليَوْم والَّليلة"، فقال: هَل عَلَيَّ غَيرَهُنَّ؟ قال: "لَا، إِلَاّ أن تَطَّوع.." الحديثَ.
ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نُهِينَا أَن نَسأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يُعْجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن