المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطر - نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان - جـ ٣

[سيد حسين العفاني]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الحادي والعشرونفتاوى الصيام

-

- ‌ما هي أركان الصيام:

- ‌ما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه

- ‌ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:عن أهل المدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يَثْبُت عند حاكم المدينة؛ فهل لهم أن يَصُوموا اليوم الذي في الظَّاهر التاسع

- ‌للقاضي إذا تحقق من خبر الإذاعة إعلان دخول الشهر

- ‌وما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يأخذ به

- ‌ كتاب الحكم برؤية الهلال

- ‌الصيام برؤية واحدة

- ‌كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية

- ‌إذا رؤي الهلال في المملكة هل يجب الصيام على أهل البلاد الأخرى

- ‌رؤية الهلال في بلد هل تلزم البلاد الأخرى بالصيام

- ‌أهل القرية يلزمهم رؤية العاصمة

- ‌كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع

- ‌الصوم مع الدولة التي تقيم فيها

- ‌كل مسلم يصوم ويفطر مع مسلمي بلده

- ‌هل يمكن لأهل أفريقيا أن يصوموا برؤية أهل مكة

- ‌اختلاف مطالع الأهلة وأي الجهات أولى بالاتباع

- ‌صيام من يطول نهارهم جدًا وكذا من يقصر نهارهم

- ‌حكم صوم من لا تطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقا

- ‌العبرة في ابتداء الصيام في البلدة التي سافر منها وفي نهايته في البلدة التي قدم إليها

- ‌ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوما باستمرار

- ‌متى قامت البينة على دخول رمضان وجب الصوم

- ‌رأى هلال رمضان ورد القاضي شهادته مخافة الخطأ هل يصوم

- ‌لا يجوز للمسلم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال

- ‌نِيّة الصِّيام

- ‌صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية

- ‌تَبيِيتُ النِّيَّة في الصوم

- ‌ النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر

- ‌لا يجوز لمن نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه

- ‌حكم تعليق النية في صيام النفل

- ‌هل يصح أن ينوي الصائم -صيام نفل- نية الصيام بعد الزوال

- ‌هل يثاب الصائم نفلاً على الوقت الذي سبق نيته:

- ‌هل من نوى الإفطار يفطر

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الأكل والشرب بعد الأذان

- ‌الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر

- ‌لا يمسك عن الطعام حتى نهاية الأذان

- ‌هل للصائم الفطر بمجرد الغروب

- ‌هل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره

- ‌بلاد يتأخر فيها الغروب كيف يفطر أهلها

- ‌الإفطار بغروب الشمس

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌لا يلزمه الإفطار

- ‌كيف يفطر من يؤذن المغرب في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس لم تغرب

- ‌من أسلم وسط نهار رمضان

- ‌إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل أم يمسك

- ‌إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فهل يذكر أم لا

- ‌هل يؤمر الصبي المميز بالصيام

- ‌حكم صيام من يعقل زمنًا ويُجَن زمنًا آخر

- ‌فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصوم

- ‌كلما أراد أن يصوم أغمى عليه هل له الفطر

- ‌صيام المرأة الكبيرة التي يشق عليها الصوم

- ‌متى يسقط صيام رمضان عن الكبير

- ‌صيام المريض الذي لا يرجى برؤه

- ‌قبول خبر الطبيب المسلم العدل. وغير المسلم والمسلم غير العدل

- ‌سفر القصر، وسفر الطاعة والمعصية، والسافر في رمضان هل ينكر عليه

- ‌السفر المبيح للفطر

- ‌متى يبدأ المسافر بالفطر

- ‌الصيام في السفر بالوسائل المريحة

- ‌نوى الصيام ثم سافر في أثناء النهار هل له أن يفطر

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر

- ‌المقيم في بلد أكثر من أربعة أيام يصوم

- ‌هل للفطر في السفر أيامًا معدودة

- ‌ المسافة التي يجب عندها الإفطار

- ‌مسافر وصل إلى أهله قبيل العصر مفطرًا هل يمسك بقية اليوم

- ‌إذا رجع المسافر إلى بلده مفطرًا هل يستمر في فطره أم يمسك

- ‌المبتعث مسافر يفطر ولو امتد ابتعاثه سنوات

- ‌هل السائقون خارج المدن بصفة مستمرة ينطبق عليهم حكم السفر

- ‌لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر

- ‌حكم السفر في شهر رمضان تحايلاً على الإفطار

- ‌حكم صيام الحائض النفساء

- ‌جاءها الحيض في سن الحادية عشرة هل يلزمها الصوم

- ‌النفساء والصوم

- ‌الدم الخارج بعد السقط هل يفطر

- ‌حكم صيام من أجهضت

- ‌حكم صيام من أسقطت في الشهر الثالث

- ‌متى طهرت النفساء فإنها تصوم وتصلي

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما

- ‌صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام

- ‌حكم المرأة الحامل التي لا تطيق الصوم

- ‌لم تصم ثلاث رمضانات بسبب الولادة والحمل

- ‌حكم من رؤي مفطرًا في مكة في رمضان

- ‌هل يفطر من يعمل في الأفران

- ‌صوم العاملين في مجال الحديد والصلب

- ‌من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر

- ‌يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة

- ‌الفطر بسبب الامتحانات لا يجوز

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض

- ‌حكم الصائم إذا جامع وهو مسافر

- ‌استعمال العادة السرية في نهار رمضان مفسد للصوم

- ‌خروج المني في نهار رمضان

- ‌حكم من قبَّل أو لمس وهو صائم فأمنى أو أمذى

- ‌حكم من سحب منه دم وهو صائم

- ‌هل الفصاد في نهار رمضان يفسد الصوم

- ‌حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم

- ‌قلع الضرس وبلع الريق هل يفطر الصائم

- ‌حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم

- ‌استعمال الإبر في الوريد وفي العضل هل يفطر الصائم

- ‌الكحل هل يبطل الصيام

- ‌استخدام مراهم للأنف للصائم

- ‌حكم القطرة والمرهم في العين للصائم

- ‌القطرة في الأنف والأذن والعين في نهار رمضان

- ‌شرب الدخان حرام ومن المفطرات

- ‌بلع البلغم هل يفطر الصائم

- ‌ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم

- ‌حكم من ترك القضاء حتى رمضان الذي بعده

- ‌القضاء لمن لم يصم رمضان سنوات عديدة

- ‌قضاء رمضان لمن أفطر بغير عذر جهلاً بوجوب الصيام

- ‌قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات

- ‌من برئت ذمته بالإطعام لم يجب عليه الصيام

- ‌إذا تعدد الجماع في اليوم أو في الشهر هل تتعدد الكفارة

- ‌جامع زوجته وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان

- ‌باشر زوجته معتقدًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر

- ‌جامع زوجته وهو جاهل هل تلزمه الكفارة

- ‌إذا لم يجد الإطعام هل تسقط عنه الكفارة

- ‌هل تسقط كفارة الوطء عن هذا الرجل

- ‌أفطر رمضان متعمدًا ثم جامع هل يلزمه القضاء والكفارة

- ‌جامع زوجته بعد أن أفطر بالأكل هل عليه الكفارة

- ‌قدم مسافرًا وهو مفطر ووجد امرأته تغتسل من الحيض هل يجوز أن يجامعها

- ‌حكم من مات وعليه صيام واجب

- ‌من مات وعليه قضاء من شهر رمضان

- ‌مات وعليه كفارة

- ‌إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان

- ‌يشرع ذلك أن تصوم عن والدك من الأيام مما يغلب على ظنك أنه أفطرها

- ‌حكم من مات وعليه خمسة أيام وله خمسة أبناء

- ‌صم عن نفسك أولاً ثم صم عن قريبك

- ‌الأوْلى أن تتولى أمها القضاء عنها

- ‌من الأحق بالقضاء عن المرأة زوجها أو أولادها

- ‌مات على نية قضاء الصوم ولم يقض

- ‌لا شيء على من لم يفرط في قضاء ما عليه

- ‌أصيبَتْ باختلال عقلي فلم تصلي ولم تصم ثم ماتت هل يصام عنها

- ‌هل القضاء عن الميت خاص بصوم النذر فقط

- ‌موجبات القضاء والكفارة

- ‌لا يجزيء دفع نقود عن الإطعام

- ‌إطعام المساكين هل يكفي في مكان واحد

- ‌الإطعام هل يجوز لغير السلمين

- ‌حكم قراءة آيات الصيام أول ليلة من رمضان في العشاء

- ‌حكم السهر في ليالى رمضان لتلاوة القرآن بأجرة

- ‌هل الإفطار الجماعي من محدثات الأمور

- ‌الاعتكاف هل له أقسام

- ‌هل تكفي النية إذا شرط في اعتكافه شيئًا لابد منه ولم ينطق به

- ‌بعض أحكام الاعتكاف

- ‌متى يبدأ دخول المعتكف المسجد في العشر الأواخر ومتى ينتهي

- ‌متى يخرج المعتكف من اعتكافه

- ‌حكم الاعتكاف في الغرف التي داخل المسجد

- ‌يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر

- ‌هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌الاتصال بالتليفون للمعتكف هل يجوز

- ‌رفض والده ولم يسمح له بالاعتكاف

- ‌هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌جواز تنقل المعتكف في جميع أنحاء المسجد

- ‌ما يستحب وما يكره للاعتكاف

- ‌هل يَلْزَم من نذر أن يعتكف الوفاء به

- ‌نذر أن يعتكف في مسجد معين هل يجوز له أن يعتكف في غيره

- ‌صيام الثلاثة أشهر والاعتكاف فيها

- ‌نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا

- ‌نذرت أن تصوم سنة -لوجه الله- لشفاء زوجها

- ‌حكمة إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي

- ‌حكم الإستكثار من صيام شعبان وحكم صوم النصف الأخير منه

- ‌التهنئة بقدوم رمضان

- ‌الموت في رمضان

- ‌هل يضاعف الصوم في الحرم

- ‌الكافر لا يجاهر بالفطر في رمضان

- ‌التدرج في الصوم

- ‌هل يَكْفُر تارك الصوم

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزيء عن صيام الشهر

- ‌حكم من أفطر في رمضان

- ‌أيهما أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء

- ‌هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت

- ‌هل أصوم وأصلي عن والدي المتُوفَّى

- ‌حكم الاعتكاف للرجل والمرأة

- ‌هل يجوز الاعتكاف بلا صوم

- ‌ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه

- ‌هذا الحديث لا يصح في فضل الاعتكاف

- ‌إخراج زكاة الفطر عن الأخت

- ‌هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته

- ‌هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب

- ‌هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب

- ‌هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة

- ‌الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها

- ‌هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا

- ‌حكم من يُجْبَر على إخراج زكاة الفطر دراهم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر أثناء الخطبة بعد صلاة العيد

- ‌هل تسقط زكاة الفطر عمن لم يخرجها قبل العيد

- ‌نسي إخراج زكاة الفطر قبل العيد

- ‌حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد

- ‌لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين

- ‌زكاة الفطر توزع بين فقراء البلد

- ‌هل أخرج زكاة الفطر في بلدي أم في مكان العمل الذي أقيم فيه

- ‌هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد لآخر

- ‌زكاة الفطر تتبع الإنسان أينما كان

- ‌تزيين المساجد بالأنوار في أيام الفطر

- ‌من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌من فتاوى الشيخ ابن باز

- ‌الصوم والإفطار يتبعان بلد الإقامة

- ‌من فتاوى اللجنة

- ‌حكم صوم يوم عاشوراء

- ‌استنشاق الدواء هل يفطر

- ‌صيام رمضان 28 يومًا

- ‌هل نصوم 31 يومًا

- ‌قطرة العين هل تفطر

- ‌من أكل وقت الأذان

- ‌توضيح من سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة

- ‌من فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله

- ‌صيام القضاء والنافلة بنية واحدة

- ‌أقسام الناس في الصيام

- ‌السفر المبيح للفطر

- ‌سائق الشاحنات كيف يصوم ومتى

- ‌فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليه الصوم

- ‌الإفطار من أجل الامتحانات هل يجوز

- ‌استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم لا يفطر

- ‌سريان البنج في الجسم هل يفطر

- ‌معجون الأسنان هل يكره للصائم

- ‌دواء الغرغرة هل يبطل الصوم

- ‌الحقنة الشرجية للصائم هل تفطر

- ‌الحقن والإبر المغذية هل تفطر الصائم

- ‌حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطر

- ‌اعتكف وترك الوظيفة

- ‌من فتاوى الشيخ محمد مخلوف مفتي مصر سابقًا

- ‌ خبر الطبيب غير المسلم

- ‌ صيام رمضان في شمال أوربا

- ‌الباب الثاني والعشرونالصوم ورمضان في واحة الشعر

- ‌شهر الرضا والنور

- ‌هلال الرحمة

الفصل: ‌حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطر

‌حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطر

ان؟

سؤال: حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطران؟

الفتوى: جوابنا على هذا أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون مفطرًا وما لا يكون والله تعالى أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء وهذا الذي حدث في الأزمان المتأخرة من هذه الحقن وإن كان أصلها غير موجود فيما سبق لكن الشرع يشتمل على حكمه فما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكم المنصوص عليه وما لم يكن بمعناه فإنه لا يثبت له حكمه والذي فيه التفطير مما ذكر هو الأكل والشرب وهما عن طريق الفم وقد دل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم وما عدا ذلك فإن الأصل فيه عدم التفطير لأنه لو كان مفطرًا لبينه الله ورسوله، وعلى هذا فإنا نقول إن هذه الإبر أو الحقن كما قال السائل التي تكون في العضل أو تكون في العروق غير مفطرة لأنها ليست منصوصًا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفطر ولا فرق في هذا بين أن يجد الإنسان طعم هذه الحقنة في حلقه أو لا يجده لأن ذلك ليس بمعنى المنصوص عليه وأما الحقن التي يستغني بها عن الطعام والشراب فقد سبق ذكرها في جواب السؤال العاشر.

هل الحجامة تفطر الصائم؟

سؤال: كيف نوفق بين حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" وبين حديث "أنه احتجم وهو صائم"؟

الفتوى: نعم نوفق بينهما أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لا يدري هل

هو قبل الحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" أو بعده؟ وإذا كان لا يدري هو قبله

أو بعده فأيهما الناقل عن الأصل أفطر الحاجم والمحجم أو احتجم وهو صائم

نقول إذا كنا لا ندري فإننا نأخذ بالنص الناقل عن الأصل لأن النص الموافق

ص: 282

للأصل ليس فيه دلالة جديدة إذ هو مبق على الأصل والأصل أن الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ الأصل أن الحجامة لا تفطر فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قبل أن يثبت حكم التفطير بالحجامة هذا أولاً.

ثانيًا: هل كان احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صيامًا واجبًا أم صيام تطوع؟

لا ندري قد يكون صيامًا واجبًا وقد يكون صيام تطوع فإن كان صيام تطوع فلمن صام صوم تطوع أن يبطله فإذا احتجم فليس في هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر لاحتمال أن يكون صومه تطوعًا ولا يمكن أن ندعي أن حديث ابن عباس ناسخ لأن من شرط النسخ العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ فإذا لم نعلم لم يجز لنا أن نقول بالنسخ لأن النسخ ليس بالأمر الهين، النسخ معناه أن تبطل نصا من الشرع بنص آخر بل لابد أن نتحقق أن هذا النص المتقدم نسخ بالنص المتأخر.

هل صحيح هذا الحديث في الحجامة

سؤال: قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" هل هو صحيح وما معناه؟ الكلام عن الدم؟

الفتوى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جوابنا على هذا أن نقول: إن هذا الحديث صحيح صحّحه الإمام أحمد وغيره ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر وإذا حجّمه غيره أفطر وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم فالمحجوم الذي استخرج الدم منه والحاجم الذي استخرج الدم فإذا كان الصوم واجبًا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم لأنه يستلزم الإفطار من صوم الواجب عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرًا يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته لأن كل من أفطر لعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه إذ أن هذا اليوم الذي أباح له الشارع الإفطار فيه ليس يومًا يجب عليه إمساكه في مقتضى أدلة الشرع ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يُغالي في هذا الأمر حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير يخرج منه الدم اليسير فيظن أنه صومه بطل بهذا ولكن هذا الظن

ص: 283

ليس بصحيح بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرًا أو قليلاً فلو فرض أن إنسانًا رعف أنفه فخرج منه دمٌ كثير فإنه لا يضرُّ أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دمُ كثير فإنه لا يضر أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره ولا يفطر به لأنه خرج بغير اختياره أما إذا أخرج الدم هو باختياره، فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرًا إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى وإن كان الدم يسيرًا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به على كل إنسان أن يكون عارفًا بحدود ما أنزل الله على رسوله ليعبد الله على بصيرة والله الموفق" (1) .

حكم الاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر للصائم

سؤال: الاغتسال للجنابة بعد طلوع الفجر للصائم ما حكمه؟

الفتوى: نقول: حكمه جائز وصيامه لذلك اليوم مقبول وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة حتى لو طلع الفجر وهي عليه ثم اغتسل بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليه في ذلك فقد "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه" وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك في جوازه لأن لنا فيه أسوة حسنة وأن ما فعله فالأمة فيه تبع له إلا ما قام الدليل أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه يختص به والله أعلم.

الاحتلام في نهار رمضان

سؤال: فيمن احتلم في نهار رمضان؟

الفتوى: على ذلك نقول: صيامه صحيح فإن الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه بغير اختياره وقد رفع القلم عنه في حال نومه ولكن ينبغي للإنسان أن يستوعب يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان ربما يسهرون على

(1) انظر رأي جمهور أهل العلم في الحجامة للصائم في موضعها من فقه الصوم.

ص: 284

أمر لا ينفعهم ويضرهم وإذا كان في النهار يستغرقون النهار كله بالنوم فإن هذا لا ينبغي بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلاً للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب من الله تبارك وتعالى والله أعلم.

***

الصائم والأذان والإمساك والسحور

هل يلزم الصائم الإمساك من حين سماع النداء؟

سؤال: هل يلزم الصائم أن يمسك من حين يسمع النداء أو إلى أن ينتهي المؤذن؟

الفتوى: جوابنا على هذا السُّؤال الذي يقول فيه صاحبه أن يمسك من حين أن يسمع المؤذن مؤذن الفجر أو يجوز له أن يأكل ويشرب حتى ينتهي من الأذان جوابنا على هذا أن نقول: أيُّها السائل إن الحكم لم يجعل مرتبا على الأذّن بل هو مرتب على طلوع الفجر فمتى طلع الفجر وجب على المرء الإمساك سواء أذّن أم لم يؤذن ولو لم يطلع الفجر فإنه لا يجب الإمساك سواء أذّن أو لم يؤذن لقوله تعالى: (فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)[البقرة: 187] وفي قوله تعالى (حتى يتبين) دليل على أنه يجوز للمرء أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر وذلك لأن الأصل بقاء الليل وما كان هو الأصل فإنه لا ينتقل عنه إلا بيقين وإذا علم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا حينما يطلع الفجر فعليه أن يمسك بمجرد سماعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" وعلى هذا إذا علمت أن المؤذن حريص على مراقبة الوقت وأنه لا يتسرع فإنه يجب عليك بمجرد سماعه أن تمسك أما إذا كنت تشك في هذا الأمر فإنه يجوز لك أن تأكل وتشرب.

ص: 285

الأكل والشرب بعد الأذان

سؤال: هل يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب بعد الأذان (1) ؟

الفتوى: إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل بعده لقوله الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)[البقرة: 187] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".

أما إذا كان المؤذن يؤذن بالتحري وليس يشاهد الفجر فإن الاحتياط ألا تأكل إلا بعد سماع الأذان، ولكن الجزم بأن هذا -الأكل بعد الأذان المبني على التحرى- الجزم بأن صومه فاسد غير مُستطاع لدي، لأن الفجر لم يتبين تبينًا يمتنع معه الأكل، لكن لا شك أن الاحتياط أن يتوقف الإنسان إذا سمع أذان الفجر.

لا شيء عليه لأنه أفطر بعد الغروب

سؤال رجل عقد الصيام في مكة، حصل له ظرف فخرج إلى الطائف، وأفطر على أذان مكة من الراديو فهل عليه شيء (1) ؟

الفتوى: إذا أفطر على أذان مكة وهو في الطائف، فقط أفطر بعد الغروب، ولا شيء عليه، لأن الطائف أسبق في الغروب من مكة.

لا يلزمه الإفطار

سؤال: من ركب الطائرة وقد غربت الشمس فأفطر ثم رآها بعد إقلاع الطائرة فهل يمسك؟

الفتوى: جوابنا على هذا أنه لا يلزمهم الإمساك لأنه حان وقت الإفطار وهم في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر

(1) فتاوى الحرم 1408 هـ.

ص: 286

الصائم" فإذا كانوا قد أفطروا فقد انتهى يومهم وإذا انتهى يومهم فإنه لا يلزمهم الإمساك إلا في اليوم الثاني وعلى هذا فلا يلزمهم الإمساك في هذه الحالة لأنهم أفطروا بمقتضى دليل شرعي فلا يلزمهم الإمساك إلا بدليل شرعي.

حكم من أكل أو شرب ناسيا

سؤال: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسيًا أن يذكره بصيامه (1) ؟

(إسلام محمد إسماعيل علي - الدمام)

الفتوى: من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقطع حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

ولأن النسيان لا يؤاخذ المرء عليه لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)[البقرة: 286] . فقال الله تعالى قد فعلت.

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه".

ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكن يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه.

***

(1) المسلمون عدد (15) .

ص: 287

إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل أم يمسك؟

سؤال: إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟

الفتوى: إنه لا يلزمه الإمساك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل ولكن عليه أن يعيده وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعًا ليس بصحيح ومثال ذلك رجل رأى غريقًا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه فنقول اشرب وانقذه فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل بقية يومه؟ نعم يأكل بقية الإمساك ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض هل نقول لهذا المريض: لا تأكل إلا إذا جُعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المريض أبيح له الفطر فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك والعكس بالعكس لو أن رجلاً أفطر بدون عذر وجاء يستفتينا: أنا أفطرت وفسد صومي هل يلزمني؟ قلنا يلزمك الإمساك لأنه لا يحل لك أن تُفطر فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك وعليك القضاء لأنك أفسدت صومًا واجبًا شرعت فيه.

بلاد يتأخر فيها الغروب كيف يفطر أهلها

سؤال: نحن في بلاد لا تغرب الشمس فيها إلا الساعة التاسعة والنصف مساء أو العاشرة فمتى نفطر (1) ؟

(حاتم يوسف زكي - سوداني بلندن)

الفتوى: تفطرون إذا غربت الشمس فما دام لديك ليل ونهار في 24 ساعة فيجب عليكم الصوم ولو طال النهار.

***

(1) جريدة المسلمون عدد (15) .

ص: 288

حكم الذين يتقدمون في الأذان في رمضان

سؤال: ما حكم الذين يتقدمون في الأذان في رمضان؟

الفتوى: الذين يتقدمون في الأذان في أيام الصوم يتسرعون في أذان الفجر يزعمون أنهم يحتاطون بذلك الصيام وهم في ذلك مخطئون لسببين:

السبب الأول: أن الاحتياط في العبادة هو لزوم ما جاء به الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" ما قال حتى يقرب طلوع الفجر، إذا فالاحتياط للمؤذنين: أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر.

السبب الثاني: قد أخطأ هؤلاء المؤذنون الذين يؤذنون للفجر قبل طلوع الفجر وزعموا أنهم يحتاطون لأمر احتياطهم فيه. غير صحيح لكنهم يفرطون في أمر يجب عليهم الاحتياط له وهو صلاة الفجر فإنهم إذا أذنوا قبل طلوع الفجر صلى الناس وخصوصًا الذين لا يصلون في المساجد من نساء أو معذورين عن الجماعة صلاة الفجر وحينئذ يكون أداؤهم لصلاة الفجر قبل وقتها وهذا خطأ عظيم لهذا أوجه النصيحة لإخواني المؤذنين أن لا يؤذنوا إلا إذا تبين الصبح وظهر لهم فإذا ظهر لهم سواء شاهدوا بأعينهم أو علموه بالحساب الدقيق فإنهم يؤذِّنون وينبغي للمرء أن يكون مستعدًا للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدًا قدم سحوره زاعمًا أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور ولكن ليس هذا بصحيح فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر والله أعلم.

أيهما أتبع مؤذن الحي أم إعلان المذياع؟

سؤال: في أحد أيام رمضان أعلن المذيع في الإذاعة أن أذان المغرب بعد دقيقتين وفي اللحظة نفسها أذن مؤذن الحي فأيهما أولى بالاتباع (1) ؟

الفتوى: إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن لأنه

(1) المسلمون عدد (15) .

ص: 289

يؤذن عن واقع محسوس وهو مشاهدته غروب الشمس، أما إذا كان يؤذن على ساعة ولا يرى الشمس فالغالب على الظن أن إعلان المذيع هو أقرب للصواب لأن الساعات تختلف وبعض الناس لا يهتم بمراعاة ساعته ولأن التأخر في مثل هذه الحال أولى لأنه أحوط.

هل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره

سؤال: هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟

الفتوى: نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبًا من ضعف النفس عند إفطاره وكلما كان الإنسان أضعف نفسًا وأرق قلبًا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل والدُّعاء المأثور "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" ومنه أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة لأن قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول" يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه والذي دل الدليل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلاً كما جاء به الحديث على أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه- يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لعموم الحديث ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله. ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله. نعم يقول: الحمد لله ولا بأس وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي، لذا نأخذ من هذا قاعدة وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال: لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة لكن مسألة إجابة المؤذن -وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها- أنا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن

ص: 290

طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيرًا والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه.

فنقول إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن -ولو كنت تأكل- ولا حرج عليك في هذا وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مُحمَّدا الوسيلة والفضيلة وابعثُه مقامًا محمُودًا الذي وعدته إنك لا تُخلف الميعاد".

لا يمسك عن الطعام حتى نهاية الأذان

سؤال: يحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا (1) ؟

الفتوى: الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت أو بناء على ساعته، فإن الأمر في هذا أهون.

وبناء على هذا نقول لهذا السائل: إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك.

لا يفطر حتى يفطروا

سؤال: يقول السائل إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يومًا فهل نصوم واحد وثلاثين يومًا وإن صاموا تسعة وعشرين يومًا فهل يفطرون أم لا؟

(1) فتاوى الحرم 1408 هـ.

ص: 291

الفتوى: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائمًا حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم إن كان الشهر تامًا قضى يومًا وإن كان غير تام فلا شيء عليه. فهو يقضي إذا نقص الشهر وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة. والله أعلم.

بركة السحور

سؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة" فما المقصود ببركة السحور (1) ؟

الفتوى: بركة السحور المراد بها البركة الشرعية والبركة البدنية أما البركة الشرعية منها امتثال أمر الرسول والاقتداء به وأما البركة البدنية فمنها تغذية البدن وقوته على الصوم.

شهادة الزور في رمضان

سؤال: هل يصح صيام رجل شهد الزور في رمضان (2) ؟

الفتوى: شهادة الزور من أكبر الكبائر وهي أن يشهد رجل بما لا يعلم أو بما يعلم بخلافه، ولا تبطل الصوم ولكنها تنقص أجره.

السحور بعد الفجر

سؤال: تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء الليل فقمت للسحور فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت الصوم فهل صومي صحيح (3) ؟

الفتوى: الصوم صحيح لأنه لم يأكل بعد أن تبين الفجر.

(1) المسلمون عدد (15) .

(2)

، (3) جريدة المسلمون عدد (15) .

ص: 292

القضاء والكفارة والإطعام

القضاء لمن لم يصم رمضان سنوات عديدة

سؤال: ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟

الفتوى: الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب لأن كل عبادة موقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه وعلى هذا فلا فائدة من قضائه ولكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح ومن تاب تاب الله عليه.

قضاء رمضان لمن أفطر أيامًا بغير عذر جهلاً منه بوجوب صيام الشهر

سؤال: هل يجب القضاء على من أفطر أيامًا من رمضان بغير عذر جهلاً منه بوجوب صيام الشهر؟ وما حكم من كان صيامه غير تعبدي، وإنما يرى الناس يصومون فيصوم معهم (1) ؟

الفتوى نعم يجب القضاء على ذلك الشخص الذي أفطر أيامًا من رمضان جهلاً منه بعدم وجوب صيام الشهر، وذلك لأن عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم لما أفطره ولكن عليه القضاء. ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب. وهو عائش بين المسلمين بعيد جدًا، فالظاهر أن هذه مسالة فرضية، أما من كان حديث عهد بالإسلام فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر.

أما جواب الفقرة الثانية، عن الرجل الذي كان يصوم لأنه يرى أن الناس يصومون فصام معهم فالظاهر أن هذا يصح صومه، لأنه يمسك بنية وهي أنه يفعل كما يفعله المسلمون، والمسلمون يفعلون ذلك تعبدًا لله عز وجل، لكن

(1) فتاوى الحرم 1408 هـ.

ص: 293

يجب أن يبين له أن الصوم عبادة وأن ترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته لابد أن يخلص فيه لله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي:"يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي".

عمره 27 عامًا ولم يصم طول هذه المدة فهل عليه قضاء

سؤال: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عامًا وكنت ضالاً ضلالاً بعيدًا وتبت إلى الله توبة نصوحًا ولله الحمد ولم أصم طوال هذه الفترة فهل يجب عليَّ القضاء؟

الفتوى: هذا الرجل الذي كان ضالاً كما وصف عن نفسه ثم منَّ الله عليه بالهداية نسأل الله تعالى له الثبات وأن يبقيه على ما كان عليه من هذا الانتصار على النفس وعلى الهوى والشيطان وهو من نعمة الله عليه ولا يعرف الضلال إلا من ابتلي به ثم هُدي إلى الإسلام فلا يعرف الإنسان قدر الإسلام إلا إذا كان يعرف الكفر ونقول لهذا الرجل: نُهنئُك بنعمة الله عليك بالاستقامة ونسأل الله تعالى أن يُثَبِّتَنَا وإيَّاك على الحق وما مضى من الطاعات التي تركتها من صيام وصلاة وزكاة وغيرها لا يلزمك قضاؤه الآن؛ لأن التوبة تجب ما قبلها فإذا تبت إلى الله وأنبت إليه وعملت عملاً صالحا فإن ذلك يكفيك عن إعادة هذه الأعمال وهذا أمر ينبغي أن تعرفه وهي أن القاعدة: أن العبادة المؤقَّتة بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تصح مثل الصلاة والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى خرج الوقت ثم جاء يسألنا هل يجب عليَّ القضاء قلنا له: لا يجب عليك ولو أن أحدًا ترك يومًا من رمضان لم يصمه وجاء يسألنا هل يجب على قضاء؟ نقول له: لا يجب عليك القضاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

وأنت إذا أخرت العبادة الموقتة عن وقتها ثم أتيت بها بعد الوقت فإنك أتيت عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون باطلة، ولا تنفعك، ولكن لو قال قائل: رجل نسي الصلاة حتى خرج الوقت هل يقضيها؟ نقول: نعم تقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم. "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها" ولكن لو قلت لي: هذا الحديث يُعارض كلامك حيث قلتَ: إن الإنسان إذا ترك الصلاة

ص: 294

متعمدًا لا يقضيها ووجه المعارضة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناسي وهو معذور بقضائها فالمُتَعمد من باب أولى.

ولكننا نقول في الجواب: الإنسان المعذور يكون وقت الصلاة في حقه إذا زال عذره فهو لم يؤخر الصلاة عن الوقت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: " فليصلِّها إذا ذكرها" أما من تعمد ترك العبادة حتى خرج وقتها فقد أداها في غير وقتها المحدد فلا تُقبل منه.

من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي

سؤال: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟

الفتوى: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني فإن فعل بدون عذر فهو آثم وعليه أن يُبادر القضاء بعد رمضان الثاني واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه والصحيح أنه لا يلزمه إطعام؛ لأن الله عز وجل يقول: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185] ، فلم يُوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء.

قضاء رمضان لمن أخره لرمضان الثاني

سؤال: امرأة أفطرت أيامًا من رمضان الماضي، ثم قضتها في أواخر شعبان، وبقي عليها واحد لمجيء العادة إليها حتى دخل عليها رمضان الثاني، فماذا تفعل (1) ؟

الفتوى: يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة، قضت ما فاتها من

(1) فتاوى الحرم 1408 هـ.

ص: 295

رمضان العام الماضي، ولا حرج عليها إن كانت معذورة، فإن كانت غير معذورة فعليها الإثم مع القضاء، وليس عليها كفارة.

حكم من أفطر في رمضان بعذر حتى دخل رمضان آخر

سؤال: امرأة أفطرت في رمضان سبعة أيام وهي نفساء، ولم تقضي حتى أتاها رمضان الثاني وطافها من رمضان الثاني سبعة أيام وهي مرضع ولم تقضي بحجة مرض عندها فماذا عليها وقد أوشك دخول رمضان الثالث أفيدونا أثابكم الله (1) ؟

الفتوى: إذا كانت هذه المرأة -كما ذكرت عن- نفسها أنها في مرض ولا تستطيع القضاء فإنها متى استطاعت صامته؛ لأنها معذورة حتى ولو جاء رمضان الثاني، أما إذا كان لا عذر لها، وإنما تتعلل وتتهاون فإنه لا يجوز لها أن تؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني قالت عائشة رضي الله عنها:"كان يكون عليَّ الصوم فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان" وعلى هذا فعلى المرأة هذه أن تنظر في نفسها إذا كان لا عذر لها فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله، وأن تبادر بقضاء ما في ذِمَّتِها من الصيام، وإن كانت معذورة فلا حرج عليها ولو تأخرت سنة أو سنتين.

حكم من صام 6 أيام من شوال وعليه قضاء

سؤال: ما رأيكم فيمن يصوم 6 أيام من شوال وعليه قضاء؟

الفتوى: على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صام

رمضان ثم أتبعه بستٍّ من شوال كان كصيام الدهر"، إذا كان على الإنسان قضاء وصام الست هل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟ نقول: هذا رجل صام رمضان أربعة وعشرين يومًا فبقي عليه ستة أيام إذا صام الستة من شوال قبل أن يصوم الستة القضاء فهل يقال إنه صام رمضان وأتبعه بست من شوال؟ لا ما

(1) فتاوى نسائية.

ص: 296

صام رمضان، إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان إلا إذا قضى رمضان ثم صامها.

حكم من جامع امرأته في نهار رمضان

سؤال: ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان؟

الفتوى: إن كان ممن يُباح له الفطر ولها، كما لو كانا مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين أما إذا كانا مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا وزوجته مثله إن كانت مُطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها.

كفارة من جامع زوجته وهو صائم

سؤال: رجل جامع زوجته وهو صائم هل يجوز له أن يطعم ستين مسكينًا لكفارته؟

الفتوى: من جامع امرأته في نهار رمضان والصوم واجب عليه فعليه كفارة وهى عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولكن السؤال هل يجوز أن يطعم ستين مسكينًا؟ فنقول: إذا كان قادرًا على الصيام فإن عليه صيام شهرين متتابعين، فالرجل إذا عزم الشيء هان عليه أما إذا مَنَّى نفسه الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب - عليه والحمد لله الذي جعل في هذه الد-نيا خصالاً نعملها تُسقط عنا عقاب الآخرة.

فنقول للأخ: صم شهرين متتابعين إذا كنت لا تجد رقبة واستعن بالله وإذا كان الوقت الآن حارًا والنهار طويلاً فلك فرصة أن تؤخره إلى أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة والجو بارد والزوجة كالرجل إذا كانت مُطاوعة أما إذا كانت مكرهة ولم تتمكن من الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها. ولا تقضي اليوم الذي جامعت فيه وهي مكرهة.

ص: 297

الإطعام هل يجوز لغير المسلمين

سؤال: الإطعام هل يجوز لغير المسلمين وأقسام المريض في الصيام؟

الفتوى: جوابنا على هذا أولاً: لا بد أن نعرف أن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض يُرجى بُرؤه مثل الأمراض الطارئة التي يرجى أن يشفى منها هذا حكمه كما قال الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185] ليس عليه إلا أن ينتظر البرء ثم يصوم فإذا قدر أنه استمر به المرض في هذه الحال ومات قبل أن يُشفى فليس عليه شيء؛ لأن الله أوجب عليه القضاء في أيام أخر وقد مات قبل إدراكها فهو كالذي يموت في شعبان قبل أن يدخل رمضان لا يقضي عنه.

والقسم الثاني: أن يكون المرض ملازمًا للمرء مثل مرض السرطان والعياذ بالله، ومرض الكلى ومرض السُّكر وما أشبهها من الأمراض الملازمة التي لا يرجى انفكاك المريض منها فهذه يفطر صاحبها في رمضان ويلزمه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا كالكبير والكبيرة اللذين لا يطيقان الصيام ينظران ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، ودليل هذا قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: 183، 184] . فكان هذا في أول الأمر على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولكن الصيام خير له كما قال تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)[البقرة: 184]، فكان فيه التخيير بين الصيام والإطعام ثم وجب الصيام عينًا في قوله في الآية الثانية (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 185] ، فجعل الله تعالى الإطعام عديلاً للصيام إما هذا أو هذا أول الأمر فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده رجعنا إلى العديل الذي جعله الله معادلاً للصيام وهو الإطعام فيجب على المريض

ص: 298

المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يُطعما عن كل يوم مسكينًا سواء أطعما بالتمليك بأن دفعا إلى الفقراء طعامًا أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما "-كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كَبر صار يجمع ثلاثين مسكينًا فيعشيهم". ويكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر وخلاصة الجواب: أن المرض على قسمين مرض يرجى زواله فيقضي، ومرض ملازم فيُطعم عن كل يوم مسكينًا، وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم وإلا فإنه يُصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي تحتاج إلى هذا الإطعام، والله أعلم.

تصوم ولا فدية

سؤال: تزوجت امرأة وعليها صيام عشرة أيام من رمضان فهل أفدي لها -علمًا بأنها كانت ليست على ذمتي-، أم على والدها، وهي الآن حامل في الشهر الثامن، فهل تصوم (1) ؟

الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ولدت فلتصم الأيام الثمانية التي عليها ولا فدية.

فدية المريض

سؤال: هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية، وإن كان فدية هل يجوز إخراجها مقدمًا؟ وهل تدفع لشخص واحد أم لعدة أشخاص؟ وإن حدث أن بريء من المرض فهل يجب عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء (2) ؟

(محمود زكي الهواري - سلطنة عمان)

(1) من رسالة للشيخ بخطه عليها توقيعه بتاريخ 2/10/1406 هـ.

(2)

المسلمون عدد (15) .

ص: 299

الفتوى: إذا بريء من المرض لا يلزمه الصيام؛ لأنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته، وقد سبقت الإجابة على باقي نقاط السؤال.

مصاب بالصرع، ولم يصم شهر رمضان، فهل عليه القضاء أو الإطعام؟

سؤال: إني مصاب بمرض الصرع، ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك، وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يوميًا، وقد جربت صيام يومين، ولم أتمكن علمًا بأني متقاعد، وتقاعدي يصل إلى ثلاث وثمانين دينارًا شهريًا، وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكينًا خلال شهر رمضان. وما هو المبلغ الذي أدفعه (1) ؟

الفتوى: إذا كان هذا المرض الذي ألمَّ بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول هذا المرض ثم تصوم لقول الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة: 185] أما إذا كان هذا المرض مستمرا لا يُرجى زواله فإن الواجب عليك أن تُطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز أن تصنع طعامًا غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك بذلك، ولا أظن أحدًا يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تُطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد لا حرج أن تطعم بعضهم في شهر، وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه.

***

(1) فتاوى نور على الدرب.

ص: 300

الاعتكاف

الاعتكاف وشروطه

سؤال: هل الاعتكاف في شهر رمضان سنّة مؤكدة؟ وما شروطه في غير رمضان؟ (1) .

(عاطف محمد علي يوسف - الرياض)

الفتوى: الاعتكاف في رمضان سُنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واعتكف أزواجه من بعده وحكى أهل العلم إجماع العلماء على أنه مسنون ولكن الاعتكاف ينبغي أن يكون على الوجه الذي من أجله شرع وهو أن يلزم الإنسان مسجدًا لطاعة الله سبحانه وتعالى بحيث يتفرغُ من أعمال الدنيا إلى طاعة الله بعيدًا عن شئون دنياه ويقوم بأنواع الطاعة من صلاة وذكر وغير ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف ترقُّبا لليلة القدر والمعتكف يبعُد عن أعمال الد-نيا فلا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد ولا يتَّبع جَنَازة ولا يعود مريضًا، وأما ما يفعله بعض النَّاس من كونهم يعتكفون ثم يأتي إليهم الزُّوار أثناء الليل وأطراف النهار وقد يتخلل ذلك أحاديث مُحَرَّمة فذلك مُنَاف لمقصود الاعتكاف.

ولكن إذا زاره أحد من أهله وتحدث عنده فذلك لا بأس به فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زَارته صفية وهو معتكف فتحدثت عنده. المهم أن يجعل الإنسان اعتكافه تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.

هل للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس

سؤال: هل يصح للمعتكف أن يقوم بتعليم أحد أو إلقاء درس؟ (2) .

الفتوى: الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة كالذِّكر والصلاة.

وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التَّعلم فلا بأس، لأن هذا من ذكر الله عز وجل.

(1) المسلمون عدد (15) .

(2)

فتاوي الحرم (1408 هـ) .

ص: 301