الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر، لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
نود أن نعرف حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر؟
فأجاب: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر؛ لقول الله تعالى: (فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[البقرة: 187] .
فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع، فله الأكل، ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس، فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس (2) .
هل للصائم الفطر بمجرد الغروب
؟
- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عن غروب الشمس: هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟
فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق.
وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَقْبَل الليل مِن هَهُنا، وأَدْبَر النَهار مِن هَهُنَا وغَرَبت الشَّمْس فَقَد أَفْطَر الصَّائم"(3) .
هل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره
؟
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
(1)"فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين"(1/533) .
(2)
"فقه العبادات" لابن عثيمين (ص 190) .
(3)
"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"(25/215، 216) .
هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت الإفطار وما هو وقته؟
وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟
فأجاب نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبًا من ضعف النفس عند إفطاره.
وكلما كان الإنسان أضعف نفسًا وأرق قلبًا كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل.
والدعاء المأثور: "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرت".
ومنه أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلت العُرُوق وَثَبُتَ الأَجْرُ إنْ شاء الله".
وهذان الحديثان، وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسَّنهما.
وعلى كل حال: فإذا دعوت بذلك، أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة، وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر: فنعم مشروعة؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "إذَا سَمِعْتُم المؤُذِّنَ فَقُولوا مِثْلَمَا يَقُول" يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن، فإنه لا يجيب المؤذن، لأن في الصلاة شغلاً، كما جاء به الحديث.
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه- يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكرٌ مشروع ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله نعم: يقول الحمد لله ولا بأس وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي.
لذا نأخذ من هذا قاعدة: وهو أن كل ذكر وُجِدَ سببه في الصلاة فإنه يقال؛ لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة.
لكن مسألة إجابة المؤذن -وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها- أنا في نفسي منها شيء، لماذا؟