الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يفطر الصائم وما لا يفطره
القيء في نهار رمضان هل يفطر؟
سؤال: فيمن ذرعه القيء؟
الفتوى: نقول: إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدًا فليقض".
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج، وأنها سيخرج ما فيها فهل نقول يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول قف موقفًا حياديًا لا تستقيء ولا تمنع لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت، فدعه إذا خرج بغير فعل منك فإنه لا يضرك، ولا تُفطر بذلك.
استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم لا يفطر
سؤال: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
الفتوى: الجواب على السؤال أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك؛ لأنه كما قُلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء؛ لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك.
الكلام السوء ينقص أجر الصائم
سؤال: هل تحدُّث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه (1) ؟
(أحمد سعيد- صنعاء)
الفتوى: إذا قرأنا قوله تعالى: (يا أَيّها الذِينَ آمنُوا كتبَ علَيكَمُ الصيَام كما
(1) المسلمون عدد (15) .
كتبَ عَلَى الَّذينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَقون) [البقرة: 183] .
عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. والتقوى وهي ترك المحارم وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزّور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه".
وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات، من الأقوال والأفعال فلا يغتاب الناس ولا يكذب ولا ينم بينهم ولا يبيع بيعًا محرَّمًا، ويجتنب جميع المحرمات، وإذا فعل الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام. ولكن المؤسف أن كثيرًا من الصائمين لا يُفرقون بين صومهم وفطرهم فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره. ولا تشعر أن عليه وقار الصوم وهذه الأفعال لا تُبطل الصوم ولكن تُنقص من أجره، وربما عند المعادلة تُضيِّع أجر الصوم كله. والله المستعان.
دهان الوجه واليدين بالمستحضرات الطبية هل يفسد الصوم؟
سؤال: هل دهان الوجه واليدين بالمستحضرات الطبية الحديثة أثناء الصيام بالنسبة للمرأة ممنوع في الدين؟
الفتوي: إنه ليس على المرأة إذا دهنت وجهها بما يُجمِّله أو لا يجمله، المهم أن الدُّهون هذه بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تُفطره.
استعمال التحاميل في نهار رمضان
سؤال: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضًا؟
الفتوى: لا بأس بها، لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التى تكون من دبره إذا كان مريضًا؛ لأن هذا ليس أكلاً ولا شربًا ولا بمعنى الأكل
والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظا ولا معنى فلا يثبت له حكم الأكل والشرب.
استعمال الروائح العطرة في نهار رمضان
سؤال: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان (1) ؟
(سامح مصطفى- البحرين)
الفتوى: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها إلا البُخُور لا يستنشقه؛ لأن له جُرمًا يصل إلى المعدة وهو الدخان.
الحناء لا تفطر الصائم
سؤال: هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصائم (2) ؟
الفتوى: هذا أيضًا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئًا كالكحل، وكقطرة الأذن وكالقطرة في العين فإن ذلك كله لا يَضُرّ الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنا. ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟ والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء.
* * *
(1) المسلمون عدد (15) .
(2)
فتاوى نور على الدرب.
شرب الدخان حرام ومن المفطرات
سؤال: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل إلى الجوف فهل هو من المفطرات؟
الفتوى: فنقول له: إن شرب الدخان حرام عليك في رمضان وفي غير رمضان، وفي الليل وفي النهار، فاتق الله في نفسك، وأقلع عن هذا الدخان، واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية، وأما قوله إنه ليس بشراب فإني أقول له: هل يقال فلان يشرب الدخان؟ يقال: يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، ولكنه شراب ضار مُحرَّم، ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وماله وولده وفي أهله؛ لأن كل هذه الأشياء يصحبها ضرر من تعاطي هذا الدخان، وأسأل الله سبحانه وتعالى له ولإخواننا المسلمين العصمة مما يُغضب الله، وبهذا تبين أن شرب الدخان يفطر الصائم مع ما فيه من الإثم.
القبلة والمداعبة في رمضان
سؤال: هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
الفتوى: نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويُداعبها وهو صائم سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإنه صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه، ولا يلزمه الإمساك لكن إن كان صومه واجبًا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعًا فلا قضاء عليه.
لا حرج على الصائم إذا تحرى ما يخفف صومه
سؤال: الصائم إذا سافر من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير هل يجوز له ذلك؟
الفتوى: لا حرج عليه في ذلك، إذا كان قادرًا على هذا الشيء فإنه لا
حرج أن يفعل؛ لأن هذا من فعل ما يُخفِّف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم، وذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عنده حوضًا من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء كان أنشط لفعلها، وفعلها وهو مطمئن مستريح، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يُصلي الإنسان وهو حاقن أي: محصور بالبول، فقال -عليه الصلاة السلام-:"لا يصلي بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المُكيف، وفي غُرفة باردة، وما أشبه ذلك.
النظر إلى النساء والمردان، هل يؤثر على الصوم؟
سؤال: النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام؟
الفتوى: نعم، كل معصية فإنها تؤثر على الصيام؛ لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى (يا أَيُّها الَّذينَ آمنُوا كتب عَليكُم الصِّيَامُ كما كُتب عَلَى الذِينَ مِن قَبلِكم لَعَلَّكُم تَتَقُونَ) [البقرة: 183] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليسر لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"، وهذا الرجل الذي ابتلي بهذه البلية نسأل الله أن يُعافيه منها، هذا لا شك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس -والعياذ بالله- وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل فصار -والعياذ بالله- أسيرًا لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيرًا في عشق الصور، ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يُعافيه منه، وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المُرد، وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى.
خروج المني في نهار رمضان
سؤال: رجل عنده سلس البول فأراد أن يجفف ذكره فخرج منه مني في نهار رمضان؟
الفتوى: إذا كان هذا الذي خرج منه شهوة إذا حاول أن يُفرغ البول من
المكان فحصلت عنده شهوة فأنزل، فإن صومه يفسد؛ لأن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
تطاير الحبوب عند الطحن لا يفسد الصوم
سؤال: فيمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرَّاء ذلك وهو صائم؟
الفتوى: إنه لا يجرح صومهم وصومهم صحيح؛ لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم وليس لهم قصد في وصولها أجوافهم وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المفطرات التي تُفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون عالماً فإن لم يكن عالما لم يفطر لقوله تعالى: (وَلَيس عليكَم جناح فيما أَخطَأتم به وَلَكن مَّا تعمدَت قُلُوبكم)[لأحزاب: 5]، ولقوله:(ربنَا لا تؤَاخذنَا إن نَّسينَا أو أَخطَأنَا)[البقرة: 286] . فقال الله: فقد فعلت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" والجاهل مخطئ ولو كان عالما ما فعل فإذا فعل شيئًا من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحُكم أم بالوقت مثال جهله بالحكم: أن يتناول شيئًا من المُفطرات يَظُنُّ أنه لا - يفطر كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تُفطر فنقول: صومك صحيح ولا شيء عليك إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه، ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا، والخلاصة أن
جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، ثانيًا: ذاكرًا، ثالثًا: مُختارًا. والله أعلم.
استرخاء الصائم المرهق ونومه
سؤال: أقضي نهاري في رمضان نائمًا أو مسترخيًا حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟
(علي أحمد محمد - مصر)
الفتوى: هذا لا يؤثر على صحة الصيام، وفيه زيادة أجر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة:"أجرك على قدر نصبك" فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره، وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه كالتبرد بالماء والجلوس في المكان البارد.
لا بأس بالسباحة للصائم
سؤال: ما حكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان؟
الفتوى: نقول: لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو في البرك سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك فإنه يسبح كما يريد وينغمس بالماء، ولكن يحرص أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه، وما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يُمنع؛ لأنه مما يخفف العبادة على العابد ويُيَسرها عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: (يرِيدُ الله بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العسرَ وَلِتكمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
الله عَلَى مَا هَدَاكم) [البقرة: 185] . والنبي- صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا الدين ليسر، ولن يُشادَّ هذا الدين أحد إلا غلبه" فلا بأس أن يسبح في البركة كما أنه لا بأس أن يتسبح من الدش وغيره، والله أعلم.
* * *