الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسجد بيت المقدس. قال: "صل ها هنا". قال: إني نذرت أن أصلي في ذلك المسجد. قال: "صل ها هنا". فلما رآه مصرًا قال: "شأنك إذًا". رواه أبو داود والحاكم وصححه (1) .
صيام الثلاثة أشهر والاعتكاف فيها
- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
عما ورد في ثواب صيام الثلاثة أشهر، وما تقول في الاعتكناف فيها، والصمت: هل هو من الأعمال الصالحات؟ أم لا؟
فأجاب: أما تخصيص رجب وشعبان جميعًا بالصوم، أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا عن أصحابه، ولا أئمة المسلمين، بل قد ثبت في "الصحيح": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم إلى شعبان، ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم شعبان، من أجل شهر رمضان.
وأما صوم رجب بخصوصه، فأحاديثه كلها ضعيفة، بل موضوعة، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يُروى في الفضائل، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، وأكثر ما روي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب يقول:"اللَهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان".
وقد روى ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم رجب وفي إسناده نَظَر.
لكن صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب. ويقول: لا تشبهوه برمضان.
ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كِيزانًا للماء، واستعدوا للصوم، فقال "ما هذا؟! " فقالوا: رجب. فقال: "أتريدون أن تشبهوه برمضان؟ " وكسر تلك الكيزان. فمتى أفطر بعضًا لم يكره صوم البعض.
وفي "المسند" وغيره: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصوم الأشهر الحرم وهي رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.
(1)"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 115) .
فهذا في صوم الأربعة جميعا، لا من يخصص رجب.
وأما تخصيصها بالاعتكاف فلا أعلم فيه أمرًا، بل كل من صام صومًا مشروعًا، وأراد أن يعتكف من صيامه كان ذلك جائزًا بلا ريب.
وإن اعتكف بدون الصيام، ففيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد: أحدهما: أنه لا اعتكاف إلا بصوم، كمذهب أبى حنيفة، ومالك.
والثاني: يصح الاعتكاف، بدون الصوم. كمذهب الشافعي.
وأما الصمت عن الكلام مطلقًا في الصوم، أو الاعتكاف، أو غيرهما فبدعة مكروهة، باتفاق أهل العلم. لكن هل ذلك محرم، أو مكروه؟ فيه قولان في مذهبه، وغيره.
وفي "صحيح البخاري": أن أبا بكر الصديق دخل على امرأة من أحمس فوجدها مصمتة لا تتكلم، فقال لها أبو بكر:"إن هذا لا يحل: إن هذا من عمل الجاهلية".
وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائمًا في الشمس، فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم فى الشمس، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، وليتم صومه".
فأمره صلى الله عليه وسلم مع نذره للصمت، أن يتكلم، كما أمره مع نذره للقيام أن يجلس، ومع نذره أن لا يستظل، أن يستظل.
وإنما أمره بأن يوفي بالصوم فقط، وهذا صريح في أن هذه الأعمال ليست من القرب التي يؤمر بها الناذر.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله
فلا يعصه".
كذلك لا يؤمر الناذر أن يفعلها، فمن فعلها على وجه التعبد بها والتقرب، واتخاذ ذلك دينًا وطريقًا إلى الله تعالى: فهو ضال جاهل مخالف لأمر الله ورسوله. ومعلوم أن من يفعل ذلك -من نذر اعتكافًا ونحو ذلك-، إنما يفعله تدينًا، ولا ريب أن فعله على وجه التدين حرام فإنه يعتقد ما ليس بقربه قربة، ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله،
وهذا حرام، لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العلم إليه، فقد يكون معذورا بجهله إذا لم تقم عليه الحجة، فإذا بلغه العلم فعليه التوبة.
وجماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو
ليصمت".
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
من فاته من رمضان صيام بعض الأيام وذلك لعذر. فهل يجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له أن يفرقها؟
فأجاب: الصحيح أنه يجوز قضاؤها متفرقة؛ لأن الآية ليس لها نص على التتابع بل إن الله -جل وعلا- أطلق فيها فدل على أنه يجوز أن يقضيها متفرقة.
ولكن الأفضل أن يقضيها متوالية؛ لأن ذلك حكاية الأداء، فإن الأيام التي أفطرها كانت متوالية فيقضيها متوالية (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله:
ظاهرت من امرأتي ولم أجد عتق رقبة، فصمت شهر ذي القعدة ولما وصلت إلى اليوم العاشر من ذي الحجة قيل لي: لا يجوز لك صوم العيد. فهل أعيد الصيام لأن التتابع واجب؟
فأجاب: من كان عليه صيام شهرين متتابعين -كما هي حالة السائل-، فوافق صيامه يوم عيد، نقول: أفطر يوم العيد وصم يوما بدله: فإن التتابع واجب إلا في مثل هذه الحالة (2) .
- وسألت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها (أي بدون علمه) يومين علمًا أن الصوم كان قضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك، إن كان غير جائز هل عليها كفارة؟
(1)"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 125) .
(2)
"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 102) .
فأجابت: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه -غير رمضان- (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
رجل كان على الإسلام ثم ارتد، وفي 15 من رمضان تاب في أثناء النهار. فهل يقضي ما فاته؟
فأجاب: المرتد إذا تاب في أثناء النهار أمرناه بإمساك بقية نهاره وبقية شهره وأسقطنا عنه ما مضى -وهذا الحكم ينطق أيضًا على الكافر الأصلي-.
ودليل ذلك: أن ثقيفا لما أسلمت كانوا في سنة تسع في رمضان وهم آخر من أسلم من أهل الحجاز فلما أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضوا أول الشهر بل أمرهم بإمساك بقيته. والله أعلم (2) .
- وسئلت أيضًا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة؟
فأجابت: لم يثبت -فيما نعلم- أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة أي: التسعة أيام ما قبل العيد. لكنه صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني: أيام العشر، قالوا: يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري (3) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1)"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (12582) .
(2)
"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 123، 124) .
(3)
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (7233) .
- وسئلت أيضًا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
اختلف الناس هنا في صوم يوم عرفة لهذا العام، حيث صادف يوم السبت فمنهم من قال: إن هذا يوم عرفة نصومه لأنه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت المنهي عن صيامه، ومنهم من لم يصمه لكونه يوم السبت المنهي عن تعظيمه مخالفة لليهود، وأنا لم أصم هذا اليوم وأنا في حيرة من أمري، وأصبحت لا أعرف الحكم الشرعي لهذا اليوم، وفتشت عنه في الكتب الشرعية والدينية فلم أصل إلى حكم واضح قطعي حول هذا اليوم، أرجو من سماحتكم أن ترشدني إلى الحكم الشرعي وأن ترسله لي خطيًا، ولكم من الله الثواب على هذا وعلى ما تقدموه للمسلمين من العلم النافع لهم في الدنيا والآخرة.
فأجابت: يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها؛ لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة، وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف؛ لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (1) .
- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده من غير أن يصام يوم قبله أو بعده، لأنني قرأت في إحدى
المجلات فتوى مفادها أنه يجوز ذلك لأن الكراهة قد زالت حيث اليهود لا يصومونه الآن..؟
فأجاب: كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم ليست أمرا متففا عليه بين أهل العلم فإن منهم من يرى عدم كراهة إفراده، ولكن الأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والتاسع أفضل من الحادي عشر، أي من الأفضل أن يصوم يوما قبله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع" -يعني مع العاشر- وقد ذكر بعض أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.
الحالة الثانية: أن يفرده بالصوم.
(1)"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (11747) .
الحالة الثالثة: أن يصوم يومًا قبله ويومًا بعده.
وذكروا أن الأكمل أن يصوم يومًا قبله ويوما بعده، ثم أن يفرده بالصوم.
والذي يظهر أن إفراده بالصوم ليس بمكروه لكن الأفضل أن يضم إليه يومًا قبله أو يوما بعده (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
هل يجب على من أراد صيام الست من شوال أن يصومها متتابعة أم يجوز تفرقتها في أول الشهر وأوسطه وآخره؟
فأجاب: صيام هذه الستة سنة وليس واجبا، والأفضل صيامها بعد العيد متتابعة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث:"من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر".
لكن يجوز صيامها متتابعة ومتفرقة، كما يجوز صومها من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، فإن ذلك كله يحصل به الصيام المطلوب فإن خرج الشهر قبل صيامها لعذر من مرض أو سفر أو نفاس، فلا مانع من صيامها بعده. والله أعلم (2) .
- وسئل أيضًا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله:
إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة، فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟
فأجاب: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست، فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.
وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً، بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص، وبقي الصيام المطلق (3) .
(1)"الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة"(1/188، 189) .
(2)
"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 104) .
(3)
"الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي"(ص 230) .
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم؟ لأننا نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها.
فأجابت: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:
بالنسبة لأيام البيض: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صيامها سفرًا ولا حضرًا؟ أم أنه
أمر مستحب؟
فأجاب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعا ويكثر الصيام، كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال: إنه لا يصوم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضرا وسفرًا.
أما كونه يلازم أيام البيض: فهذا لا أدري ولا يحضرني الآن شيء فيه (2) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
امرأة تسأل تقول: إنها نذرت أن تصوم شهر رجب من كل عام ثم كبرت بها السن وعجزت عن الصيام فماذا تفعل؟
فأجاب أولاً: أنصح جميع إخواني المسلمين بالبعد عن النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: "إنَّهُ لَا يَأتِي بِخَير وِإنما يستخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخيل".
وقد أشار الله عز وجل إلى النهي عنه في القرآن، فقال تعالى:(وَأقْسَمُوا بِالله جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرتَهُمْ لَيَخْرُجُنَ قل لا تقسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ)[النور: 53] .
(1)"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (7306) .
(2)
"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان"(3/151) .
فإذا كان كذلك فلا تنذر فإن نذرت فإن كان طاعة وجب عليك الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".
سواء كان هذ النذر مشروطًا بشرط حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو كان نذرًا مطلقا، فنذر الطاعة قد يكون مشروطا بحصول نعمة أو اندفاع نقمة وقد يكون مطلقًا بلا شرط.
هذه ثلاثة أحوال:
1-
إذا قال قائل: لله عليَّ نذر أن أصوم غدًا.
هذا نذر طاعة مطلق. يعني ما له سبب.
2-
إذا قال: إن نجحت في الامتحان فلله على نذر أن أصوم ثلاثة أيام.
هذا مقيد بحصول مصلحة.
3-
إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على نذر أن أصوم شهرا.
هذا نذر طاعة مقيد باندفاع نقمة وهو المرض.
وعلى هذا: فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ولكن نذر شهر رجب: نسأل هذه الناذرة: لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم عبادة. قلنا لها: هذا نذر مكروه، ولا يجب الوفاء به، لأن تخصيص رجب بالصوم مكروه، يعني: يكره للإنسان أن يخص شهر رجب بذاته من بين سائر السنَة، أما إذا كانت نذرت شهر رجب لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه فإن عجزت فإن النذر الواجب يحذى به حذو الواجب في أصل الشرع.
وهنا سؤال: لو قال قائل لله: علي نذر أن ألبس هذا الثوب أيجب عليه أن يوفي نذره أم لا؟
الجواب: لا يجب أن يوفي به؛ لأن نذر المباح حكمه حكم اليمين.
فالآن: إن شاء لبس الثوب ولا عليه شيء، وإن شاء لم يلبس ووجب عليه أن يكفِّر