المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الحادي والعشرونفتاوى الصيام

-

- ‌ما هي أركان الصيام:

- ‌ما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه

- ‌ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:عن أهل المدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يَثْبُت عند حاكم المدينة؛ فهل لهم أن يَصُوموا اليوم الذي في الظَّاهر التاسع

- ‌للقاضي إذا تحقق من خبر الإذاعة إعلان دخول الشهر

- ‌وما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يأخذ به

- ‌ كتاب الحكم برؤية الهلال

- ‌الصيام برؤية واحدة

- ‌كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية

- ‌إذا رؤي الهلال في المملكة هل يجب الصيام على أهل البلاد الأخرى

- ‌رؤية الهلال في بلد هل تلزم البلاد الأخرى بالصيام

- ‌أهل القرية يلزمهم رؤية العاصمة

- ‌كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع

- ‌الصوم مع الدولة التي تقيم فيها

- ‌كل مسلم يصوم ويفطر مع مسلمي بلده

- ‌هل يمكن لأهل أفريقيا أن يصوموا برؤية أهل مكة

- ‌اختلاف مطالع الأهلة وأي الجهات أولى بالاتباع

- ‌صيام من يطول نهارهم جدًا وكذا من يقصر نهارهم

- ‌حكم صوم من لا تطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقا

- ‌العبرة في ابتداء الصيام في البلدة التي سافر منها وفي نهايته في البلدة التي قدم إليها

- ‌ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوما باستمرار

- ‌متى قامت البينة على دخول رمضان وجب الصوم

- ‌رأى هلال رمضان ورد القاضي شهادته مخافة الخطأ هل يصوم

- ‌لا يجوز للمسلم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال

- ‌نِيّة الصِّيام

- ‌صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية

- ‌تَبيِيتُ النِّيَّة في الصوم

- ‌ النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر

- ‌لا يجوز لمن نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه

- ‌حكم تعليق النية في صيام النفل

- ‌هل يصح أن ينوي الصائم -صيام نفل- نية الصيام بعد الزوال

- ‌هل يثاب الصائم نفلاً على الوقت الذي سبق نيته:

- ‌هل من نوى الإفطار يفطر

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الأكل والشرب بعد الأذان

- ‌الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر

- ‌لا يمسك عن الطعام حتى نهاية الأذان

- ‌هل للصائم الفطر بمجرد الغروب

- ‌هل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره

- ‌بلاد يتأخر فيها الغروب كيف يفطر أهلها

- ‌الإفطار بغروب الشمس

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌لا يلزمه الإفطار

- ‌كيف يفطر من يؤذن المغرب في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس لم تغرب

- ‌من أسلم وسط نهار رمضان

- ‌إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل أم يمسك

- ‌إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فهل يذكر أم لا

- ‌هل يؤمر الصبي المميز بالصيام

- ‌حكم صيام من يعقل زمنًا ويُجَن زمنًا آخر

- ‌فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصوم

- ‌كلما أراد أن يصوم أغمى عليه هل له الفطر

- ‌صيام المرأة الكبيرة التي يشق عليها الصوم

- ‌متى يسقط صيام رمضان عن الكبير

- ‌صيام المريض الذي لا يرجى برؤه

- ‌قبول خبر الطبيب المسلم العدل. وغير المسلم والمسلم غير العدل

- ‌سفر القصر، وسفر الطاعة والمعصية، والسافر في رمضان هل ينكر عليه

- ‌السفر المبيح للفطر

- ‌متى يبدأ المسافر بالفطر

- ‌الصيام في السفر بالوسائل المريحة

- ‌نوى الصيام ثم سافر في أثناء النهار هل له أن يفطر

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر

- ‌المقيم في بلد أكثر من أربعة أيام يصوم

- ‌هل للفطر في السفر أيامًا معدودة

- ‌ المسافة التي يجب عندها الإفطار

- ‌مسافر وصل إلى أهله قبيل العصر مفطرًا هل يمسك بقية اليوم

- ‌إذا رجع المسافر إلى بلده مفطرًا هل يستمر في فطره أم يمسك

- ‌المبتعث مسافر يفطر ولو امتد ابتعاثه سنوات

- ‌هل السائقون خارج المدن بصفة مستمرة ينطبق عليهم حكم السفر

- ‌لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر

- ‌حكم السفر في شهر رمضان تحايلاً على الإفطار

- ‌حكم صيام الحائض النفساء

- ‌جاءها الحيض في سن الحادية عشرة هل يلزمها الصوم

- ‌النفساء والصوم

- ‌الدم الخارج بعد السقط هل يفطر

- ‌حكم صيام من أجهضت

- ‌حكم صيام من أسقطت في الشهر الثالث

- ‌متى طهرت النفساء فإنها تصوم وتصلي

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما

- ‌صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام

- ‌حكم المرأة الحامل التي لا تطيق الصوم

- ‌لم تصم ثلاث رمضانات بسبب الولادة والحمل

- ‌حكم من رؤي مفطرًا في مكة في رمضان

- ‌هل يفطر من يعمل في الأفران

- ‌صوم العاملين في مجال الحديد والصلب

- ‌من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر

- ‌يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة

- ‌الفطر بسبب الامتحانات لا يجوز

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض

- ‌حكم الصائم إذا جامع وهو مسافر

- ‌استعمال العادة السرية في نهار رمضان مفسد للصوم

- ‌خروج المني في نهار رمضان

- ‌حكم من قبَّل أو لمس وهو صائم فأمنى أو أمذى

- ‌حكم من سحب منه دم وهو صائم

- ‌هل الفصاد في نهار رمضان يفسد الصوم

- ‌حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم

- ‌قلع الضرس وبلع الريق هل يفطر الصائم

- ‌حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم

- ‌استعمال الإبر في الوريد وفي العضل هل يفطر الصائم

- ‌الكحل هل يبطل الصيام

- ‌استخدام مراهم للأنف للصائم

- ‌حكم القطرة والمرهم في العين للصائم

- ‌القطرة في الأنف والأذن والعين في نهار رمضان

- ‌شرب الدخان حرام ومن المفطرات

- ‌بلع البلغم هل يفطر الصائم

- ‌ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم

- ‌حكم من ترك القضاء حتى رمضان الذي بعده

- ‌القضاء لمن لم يصم رمضان سنوات عديدة

- ‌قضاء رمضان لمن أفطر بغير عذر جهلاً بوجوب الصيام

- ‌قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات

- ‌من برئت ذمته بالإطعام لم يجب عليه الصيام

- ‌إذا تعدد الجماع في اليوم أو في الشهر هل تتعدد الكفارة

- ‌جامع زوجته وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان

- ‌باشر زوجته معتقدًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر

- ‌جامع زوجته وهو جاهل هل تلزمه الكفارة

- ‌إذا لم يجد الإطعام هل تسقط عنه الكفارة

- ‌هل تسقط كفارة الوطء عن هذا الرجل

- ‌أفطر رمضان متعمدًا ثم جامع هل يلزمه القضاء والكفارة

- ‌جامع زوجته بعد أن أفطر بالأكل هل عليه الكفارة

- ‌قدم مسافرًا وهو مفطر ووجد امرأته تغتسل من الحيض هل يجوز أن يجامعها

- ‌حكم من مات وعليه صيام واجب

- ‌من مات وعليه قضاء من شهر رمضان

- ‌مات وعليه كفارة

- ‌إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان

- ‌يشرع ذلك أن تصوم عن والدك من الأيام مما يغلب على ظنك أنه أفطرها

- ‌حكم من مات وعليه خمسة أيام وله خمسة أبناء

- ‌صم عن نفسك أولاً ثم صم عن قريبك

- ‌الأوْلى أن تتولى أمها القضاء عنها

- ‌من الأحق بالقضاء عن المرأة زوجها أو أولادها

- ‌مات على نية قضاء الصوم ولم يقض

- ‌لا شيء على من لم يفرط في قضاء ما عليه

- ‌أصيبَتْ باختلال عقلي فلم تصلي ولم تصم ثم ماتت هل يصام عنها

- ‌هل القضاء عن الميت خاص بصوم النذر فقط

- ‌موجبات القضاء والكفارة

- ‌لا يجزيء دفع نقود عن الإطعام

- ‌إطعام المساكين هل يكفي في مكان واحد

- ‌الإطعام هل يجوز لغير السلمين

- ‌حكم قراءة آيات الصيام أول ليلة من رمضان في العشاء

- ‌حكم السهر في ليالى رمضان لتلاوة القرآن بأجرة

- ‌هل الإفطار الجماعي من محدثات الأمور

- ‌الاعتكاف هل له أقسام

- ‌هل تكفي النية إذا شرط في اعتكافه شيئًا لابد منه ولم ينطق به

- ‌بعض أحكام الاعتكاف

- ‌متى يبدأ دخول المعتكف المسجد في العشر الأواخر ومتى ينتهي

- ‌متى يخرج المعتكف من اعتكافه

- ‌حكم الاعتكاف في الغرف التي داخل المسجد

- ‌يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر

- ‌هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌الاتصال بالتليفون للمعتكف هل يجوز

- ‌رفض والده ولم يسمح له بالاعتكاف

- ‌هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌جواز تنقل المعتكف في جميع أنحاء المسجد

- ‌ما يستحب وما يكره للاعتكاف

- ‌هل يَلْزَم من نذر أن يعتكف الوفاء به

- ‌نذر أن يعتكف في مسجد معين هل يجوز له أن يعتكف في غيره

- ‌صيام الثلاثة أشهر والاعتكاف فيها

- ‌نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا

- ‌نذرت أن تصوم سنة -لوجه الله- لشفاء زوجها

- ‌حكمة إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي

- ‌حكم الإستكثار من صيام شعبان وحكم صوم النصف الأخير منه

- ‌التهنئة بقدوم رمضان

- ‌الموت في رمضان

- ‌هل يضاعف الصوم في الحرم

- ‌الكافر لا يجاهر بالفطر في رمضان

- ‌التدرج في الصوم

- ‌هل يَكْفُر تارك الصوم

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزيء عن صيام الشهر

- ‌حكم من أفطر في رمضان

- ‌أيهما أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء

- ‌هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت

- ‌هل أصوم وأصلي عن والدي المتُوفَّى

- ‌حكم الاعتكاف للرجل والمرأة

- ‌هل يجوز الاعتكاف بلا صوم

- ‌ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه

- ‌هذا الحديث لا يصح في فضل الاعتكاف

- ‌إخراج زكاة الفطر عن الأخت

- ‌هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته

- ‌هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب

- ‌هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب

- ‌هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة

- ‌الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها

- ‌هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا

- ‌حكم من يُجْبَر على إخراج زكاة الفطر دراهم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر أثناء الخطبة بعد صلاة العيد

- ‌هل تسقط زكاة الفطر عمن لم يخرجها قبل العيد

- ‌نسي إخراج زكاة الفطر قبل العيد

- ‌حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد

- ‌لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين

- ‌زكاة الفطر توزع بين فقراء البلد

- ‌هل أخرج زكاة الفطر في بلدي أم في مكان العمل الذي أقيم فيه

- ‌هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد لآخر

- ‌زكاة الفطر تتبع الإنسان أينما كان

- ‌تزيين المساجد بالأنوار في أيام الفطر

- ‌من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌من فتاوى الشيخ ابن باز

- ‌الصوم والإفطار يتبعان بلد الإقامة

- ‌من فتاوى اللجنة

- ‌حكم صوم يوم عاشوراء

- ‌استنشاق الدواء هل يفطر

- ‌صيام رمضان 28 يومًا

- ‌هل نصوم 31 يومًا

- ‌قطرة العين هل تفطر

- ‌من أكل وقت الأذان

- ‌توضيح من سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة

- ‌من فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله

- ‌صيام القضاء والنافلة بنية واحدة

- ‌أقسام الناس في الصيام

- ‌السفر المبيح للفطر

- ‌سائق الشاحنات كيف يصوم ومتى

- ‌فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليه الصوم

- ‌الإفطار من أجل الامتحانات هل يجوز

- ‌استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم لا يفطر

- ‌سريان البنج في الجسم هل يفطر

- ‌معجون الأسنان هل يكره للصائم

- ‌دواء الغرغرة هل يبطل الصوم

- ‌الحقنة الشرجية للصائم هل تفطر

- ‌الحقن والإبر المغذية هل تفطر الصائم

- ‌حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطر

- ‌اعتكف وترك الوظيفة

- ‌من فتاوى الشيخ محمد مخلوف مفتي مصر سابقًا

- ‌ خبر الطبيب غير المسلم

- ‌ صيام رمضان في شمال أوربا

- ‌الباب الثاني والعشرونالصوم ورمضان في واحة الشعر

- ‌شهر الرضا والنور

- ‌هلال الرحمة

الفصل: ‌من فتاوى اللجنة

‌من فتاوى اللجنة

س: إذا مات شخص وعليه كفارة الصوم والصلاة فهل يجوز أن يقوم به شخص آخر بتقديم كفارة من مال وحبوب وشعير وكذلك تفيدونا بالقرآن؟

ج: من مات وعليه صوم واجب قدر على صومه ولم يصمه ومات وهو في ذمته استحب أن يصومه عنه أحد أقاربه؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"، أما الصلاة فلا يشرع، كذلك التكفير عما في ذمته من صيام أو صلاة بمال أو حبوب أو شعير أو غير ذلك ولا أن يكفر عنه بقراءة القرآن لعدم ورود شيء من ذلك في الشريعة المطهرة.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(الدعوة 806 - اللجنة)

إذا مر المسافر ببلد فهل يمسك؟

س: إذا كنت مسافرًا في رمضان، وكنت مفطرًا في سفري، وعند وصولي إلي البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام، وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟

ج: إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يتم ذلك اليوم الذي قدم فيه ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقيه الأيام؛ لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين كما تقدم في جواب السؤال الأولى.. والله ولي التوفيق.

(الدعوة 977 - ابن باز)

ص: 213

المريض الذي لا يقوى على الصيام

س: مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان، وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام؟ علمًا بأنه لا يرجى برؤه، ولم يعالج إلا مدة يسيرة كشهر ينزل من مسكنه بالبادية إلى البلد، ومن ثم يضيق في البلد ويخرج.

ج: إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا يعطيه نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام -مع القدرة على ذلك- كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم.

البحوث 12 - اللجنة

أفطر بعذر هل عليه كفارة؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من خالد زعل رميح الظفيري، والمحال من الإمامة برقم 445/2 في 24/3/1397هـ الذي جاء فيه: أنه أفطر يومين من شهر رمضان 1395هـ ووصل شهر رمضان عام 1396هـ وهو لم يقضهما وأفطر في رمضان عام 1396هـ ثلاثة أيام، وقضى الخمسة متوالية في محرم 1397هـ فهل يحتاج إلى دفع دية، وأن والده توفي، وأن والدته تصلي، وتصوم، وأخذت تصلي بعد صلاتها ركعتين كل وقت لأبيه، فقال لها بعض الناس: تصلي يوم الجمعة، فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها، ويطلب الإفادة عن ذلك.

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به لقول الله سبحانه: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ، وإن

ص: 214

كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة؛ لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام 1396هـ، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام 1395هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتها إلى رمضان عام 1396هـ من دون عذر شرعي ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا إن كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارهّ، هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا. أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك بل هو بدعة، وإنما شرع لها الدعاء له والصدقة عنه، والله الموفق، وصلى الله على عبده ورسوله وآله.

كفارة إفطار المريض

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتية: شريفة بنت سعد بن عواض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ومضمون: السؤال مرضت، واشتد بي المرض، وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى بمكة، وعند دخولي المستشفى جاء شهر رمضان مرتين، وأنا في نفس المستشفى، وبعد ذلك نقلت إلى الرياض، ودخلت المستشفى مرة ثانية، وجاء شهر رمضان، وكنت أحسن من قبل، فصمت، ولم يبق إلا الشهران الأولان، والسؤال هو: هل يلزمني الصيام عن الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر ثلاثة أيام، أم أنه يلزمني صدقة أم ماذا أفعل، وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال حيث إنه ليس مو-ظفًا ولا عنده منزل إلا بالإيجار، وأ-نا امرأة ضعيفة الحال لا أستطيع العمل والكسب والتصدق فما هو الحل؟

ص: 215

وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي:

الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى: (ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة، وعليها أن تأتي بما بقي من أيام الشهرين، وإن كانت نيتها فيه التطوع فإنه لا يسقط به الفرض، وعليها أن تصوم شهرين كاملين، وليس عليها إطعام مع الصيام؛ لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

قضاء الصوم بعد الشفاء من مرض طويل المدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببدر إلى سماحة الرئيس العام، والذي أحيل إليها من الأمانة العامة برقم 1938/2 وتاريخ 22/11/96هـ ومضمونه: هناك امرأة أصيبت بمرض نفساني: حرارة واضطراب أعصاب، وغير ذلك، وأنها على أثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريبًا فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أولاً، وماذا يكون حكمها؟

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على ذلك قال الله تعالي: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) وإن كان مرضها وعجزها عن الصوم لا يرجى زواله حسب تقرير الأطباء أطعمت عن كل يوم أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يأكله أهلها في بيوتهم كالشيخ

ص: 216

الكبير والعجوز الذين يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، وليس عليها قضاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

أفطرت رمضان لعذر منذ 24 عام

س: والدتي أنجبت طفلاً عام 1382 هـ في شهر رمضان المبارك، ومعروف لديهم أن المرضع في شهر رمضان لا يجوز أن تصوم خوفًا على حياة طفلها، ولم يكن معروفًا لديهم قضاء شهر رمضان بعد كبر الطفل، لأنهم ساكنون في البادية لا يعرفون من الإسلام إلا قليلاً واليوم بعد انتشار العلم عرفت أن المرضع إذا أفطرت رمضان لا بد أن تقضيه، ولكنها أفطرت ذلك الشهر في عام 1382 هـ لعذر حقيقي هو إرضاع طفلها، وكبر الطفل وصار اليوم عمره 24 سنة ولم تقض ذلك الشهر، وهذا والله العظيم بسبب الجهل لا تهاونًا وقصد التعمد، أرجو إفادتنا.

ج: يجب عليها المبادرة إلى قضاء ذلك الشهر في أقرب وقت فتصومه ولو متفرقًا بقدر الأيام التي صامها المسلمون ذلك العام، وعليها مع الصيام صدقة هي: إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التخير فإن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لزمه مع القضاء كفارة فيكفي عن الشهر كله كيس من الأرز خمسة وأربعون كيلو جرامًا وكان الواجب عليها البحث والسؤال عن أمر دينها، فإن هذه المسألة مشتهرة ومعروفة بين أفراد الناس وهي أن من أفطر لعذر لزمه القضاء فورًا، ولم يجز له التأخير لغير عذر فأما فطرها بسبب الرضاع فقد يكون لعذر إذا خافت على نفسها من الضرر باجتماع الصوم والرضاع فيكفيها القضاء فورًا، وقد تكون بسبب الطفل إذا خافت عليه الجوع والمرض فأفطرت فيكون عليها مع القضاء كفارة طعام مساكين بقدر الأيام التي أفطرت، ولو قضته في ذلك العام وعلى هذا فإن كان فطرها بسبب الطفل، وأخرت القضاء فعليها كفارتان كما ذكرنا، والله أعلم.

(اليمامة 892 - ابن جبرين)

ص: 217

ليس عليها كفارة

س: تقيأت أختي وهي صائمة، وتعمدت الأكل فماذا يجب عليها؟

(الجزوليت عبد الله. سلا - المغرب)

ج: لا يجوز للصائم تعمد إخراج القيء من جوفه بإدخال بده في فمه أو جعلها تحت بطنه أو شم شيء مما له رائحة تحرك ما في الجوف من الطعام، ونحوه حتى يخرج فمتى فعل الصائم شيئًا من ذلك فخرج منه القيء لزمه قضاء ذلك اليوم إن كان فرضًا، وهذه المرأة أخطأت أولاً في كونها استدعت القيء عمدًا، وأخطأت ثانيًا في تعمدها الأكل بعد ذلك فإن من فسد صومه بفعل بعض المفطرات عمدًا لا يجوز له الأكل ونحوه بل يمسك بقية يومه، وإن كان ملزمًا بقضائه فلعلها أحست بمرض أو ضعف في البدن وبكل حال فليس عليها كفارة إن شاء الله، وإنما يلزمها قضاء ذلك اليوم فقط، والله أعلم.

(المسلمون 54 - ابن جبرين)

من عجز عن الصيام

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

"لي عم شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيًّا، وأصبح لا يعرف الناس ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئًا، وكأنه طفل مولود في حركاته، وتصرفاته، وحيث إنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه مثل إطعام مسكين أو صدقة.. إلخ، لأنني حريص جدًا على براءة ذمتي وعمل الخير له".

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس، وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية

إلخ، وأنك حريص على القيام بما يجب

ص: 218

عليه فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

البحوث 6

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)

من عجز عن الصوم لكبر أو مرض

س: إذا كانت والدتي مريضة، وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض، وهي كبيرة السن فصامت خمسة عشر يومًا من رمضان، ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق؟ وكم يكفي في الصدقة يوميًا مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟

ج: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينًا قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا. رواه البخاري.

فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وهو مد بر، وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها، وأردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان، والله يحب المحسنين.

(البحوث 4 - اللجنة)

الاحتلام لا يفسد الصوم

س: هل يفسد صيام من احتلم ليلاً؟

(عماد عمر سرحان - السودان)

ج: الاحتلام أمر قهري ليس باختيار الإنسان، ولا حيلة له في رده، فإذا احتلم الصائم نهارًا لا يبطل صومه، ولو تكّرر؛ لكونه يقع منه في النوم،

ص: 219

وقد رفع عنه القلم حتى يستيقظ، فأما الاحتلام ليلاً فلا أعلم قائلاً بإبطاله للصوم، بل الجماع ليلاً في رمضان مباح لقوله تعالى:(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إِلى نسائكم) فأما الجماع في نهار رمضان فيبطل الصيام، ويوجب الكفارة. والله أعلم.

(ابن جبرين)

باشر أجنبية وهو صائم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة لسماحة الرئيس العام من: عبد رب الرسول مجذوب الحسن، المقيدة بإدارة البحوث رقم 746 في 21/4/1402هـ وأجابت عن كل سؤال عقبه بما يناسبه.

س: ما حكم من اختلى بأجنبية في نهار رمضان، وهو صائم، وطلب منها أن تكشف عورتها لإشباع الشهوة دون أن يجامعها أو يخرج منه مني، هل صيامه عن ذلك اليوم صحيح؟ وإن لم يكن صحيحًا هل يجب عليه القضاء والكفارة؟

ج؟ إذا كان الواقع ما ذكرت فقد أثم الشخص المذكور والمرأة المذكورة باختلائهما منفردين، وكشف عورتها له يتمتع بها، وعلى كل منهما أن يستغفر الله ويتوب إليه توبة صادقة، وليس على من لم ينزل منهما مني قضاء ذلك اليوم أما من أنزل منهما منيًا فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة تجب بالجماع خاصة في نهار رمضان، وإن لم ينزل.

(اللجنة الدائمة - الدعوة)

س: ما حكم السواك في نهار رمضان؟

ج: يُستحبُّ السواك للصائم ولغيره على الصحيح، وكرهه بعض العلماء للصائم بعد الزوال، والصحيح أنه لا يكره له مطلقًا لعموم الأدلة على استحبابه ولحديث عامر بن ربيعة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو

ص: 220

صائم". رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خير خصال الصائم السواك". رواه ابن ماجه.

س: هل تذوق الطعام مفطر للصائم؟

ج: يجوز ذوق الطعام -للحاجة- لكن لا يبتلعه ويُكره لغير حاجة.

(الرياض 6187 - الفوزان)

استقاء وهو صائم

س: ما حكم من استقاء وهو صائم أو تقيأ بغير فعله؟

ج: إذا استقاء الإنسانُ وهو صائم أفطر؛ لأنه استدعى القيء باختياره لقوله صلى الله عليه وسلم. "من استقاء فليقض" رواه الترمذي وحسّنه، وقال: والعمل عليه عند أهل العلم، أما إذا غلبه القيء، وخرج بغير اختياره فصيامه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض" رواه الخمسة إلا النسائي.

(الرياض 6187 - الفوزان)

يجتهد في رمضان ويتهاون في غيره

س: ما حكم من يُحيي رمضان بالصيام والصلاة وقراءة القرآن والتقرب من الله بالعبادات الأخرى.. وفي غير رمضان يتهاون في كل هذه الأمور وكأنه أخذ ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما"؟

ج: من كان يجتهد في رمضان في الأعمال الصالحة، وفي غير رمضان يتهاون في ذلك فهذا يخشى عليه من عدم القبول؛ لأن من شروط صحة التوبة العزم على أن لا يعود إلى المعاصي بعد التوبة منها -ولما سُئل بعض السلف عن مثل هؤلاء قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان- ولا حجة لهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما"؛ لأن تمام الحديث "ما

ص: 221

اجتنبت الكبائر" فالذنوب التي تكفر في رمضان ونحوه إنما هي الصغائر والتهاون بالصلاة المفروضة من أعظم الكبائر فهو لا يكفّر إلا بالتوبة الصحيحة.

س: من مات في شهر رمضان وكان صائمًا أوله هل يقضى عنه بقية الشهر أم يتصدق عن كل يوم بقي عليه؟

ج: من مات في أثناء شهر رمضان وقد صام أوله فليس عليه شيء عن بقيته، ولا يصام عنه؛ لأنه لم يدركه، وما لم يدركه فإنه لا يجب عليه، وإن كان قد أفطر شيئًا مما أدرك بسبب المرض ثم مات فلا شيء عليه أيضًا؛ لأنه لم يتمكن من وقت القضاء ولو تمكن منه فإن وقته موسع إلى رمضان الآخر، ومن مات في أثناء الوقت الموسع فلا شيء عليه.

(الرياض 6186 - الفوزان)

متى يجب الصيام؟

س: أنا شاب بلغ من العمر 23 سنة، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا عمري 15 سنة تقريبًا والله أعلم، وكنت أصوم وأفطر أيامًا لأني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم، ولكن بعد إن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان المبارك، ولم أفطر في أي يوم من أيامه والحمد لله. وسؤالي هو هل علي قضاء السنوات الماضية؟ علمًا بأني في السن الـ 18 بدأت أصوم كل شهر رمضان.

ج: متى أتم الإنسان 15 عامًا وجبت عليه التكاليف.، فإن هذه السن علامة البلوغ فهذا الذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجبًا فعليه قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت، قبل توبته ولا يعذر بجهله بحكمة الصيام فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين فإن كان جاهلاً بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته، والله أعلم.

(اليمامة 887 - ابن جبرين)

ص: 222

النبي عليه السلام كان يدركه الفجر وهو جُنُبُ من أهله.

س: هل يجوز صيام المرء وهو على جنابة بدون قصد لهذه الجنابة؟

ج: ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه.

(اليمامة 887 - ابن جبرين)

تأخير قضاء رمضان

س: هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟

ج: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكّن وزوال العذر، ولا يجوز تأخيره بدون سبب مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصامه في الشتاء، وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عن القضاء.

(اليمامة 183 - ابن جبرين)

صوم الوصال

س: ما هو صوم الوصال، وهل هو سُنَّة؟

(أحمد محمود غريب - الفجيرة)

ج: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام متتاليين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال:"من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"، والمواصل للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر، وقال:"لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر"، لكنه أباح

ص: 223

لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط فلما قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل.

فقال: "إني لست كهيئتكم".

(المسلمون - ابن عثيمين)

الصوم في السفر

س: هل يُشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟

ج: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيًا أو راكبًا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما، وسواء تعب في سفره تعبًا لا يتحمل معه الصوم أو لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أو لم يصبه شيء من ذلك؛ لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر، وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولم يعب بعضهم على بعض، لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع سير مثلاً، فعن أنس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل، فقال:"ذهب المفطرون اليوم بالأجر" وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم". فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفَطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال:"إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا"، وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.

ص: 224

رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه فقال:"ما له؟ " قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس البر أن تصوموا في السفر" رواه مسلم.

(الجندي المسلم - اللجنة الدائمة)

القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم

س: قارئ يسأل هل القيء يفسد الصوم؟

ج: إن ما قد يتعرض له الصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء".

(ابن باز)

قيام الليل

س: هل يكون قيام الليل في شهر رمضان المبارك فقط أم في جميع أيام السنة، ومن أي ساعة يبدأ وإلى أي ساعة ينتهي؟ وهل يكون القيام صلاة فقط أم صلاة وقراءة القرآن الكريم؟

ج: قيام الليل بالصلاة والتهجّد سنّة وفضيلة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كما قال تعالى: (إِن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) وليس خاصًا بشهر رمضان ووقته ما بين العشاء والفجر لكن الصلاة آخر الليل أفضل، وإن صلى وسطه فله أجر، والأولى أن يكون عقب النوم أو في النصف الأخير من الليل، والله أعلم.

(عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين)

***

ص: 225

صيام رمضان 30 يومًا باستمرار

س: قارئ من الخُبر بعث سؤالاً يقول فيه: ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يومًا باستمرار؟

ج: قد دلّت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعًا وعشرين، فمن صامه دائمًا ثلاثين من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله، قال الله سبحانه:(اتبعوا ما أنزل إِليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) الآية، وقال سبحانه:(قل إِن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم) الآية، وقال:(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِن الله شديد العقاب)، وقال عز وجل:(تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين) والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي الصحيحين من حديث -ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صوموا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له" متفق عليه، وفي رواية لمسلم:"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين" وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين" وفي لفظ آخر: "فأكملوا العدة ثلاثين"، وفي لفظ آخر:"فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا" وعن حُذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه قال: إن الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وأشار بأصابعه العشر وخنس إبهامه في الثالثة ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" بأصابعه العشرة ولم يخنس منها شيئًا. يشير صلى الله عليه وسلم -

ص: 226

إلى أنه يكون في بعض الأحيان ثلاثين ويكون في بعضها تسعًا وعشرين، وقد تلقى أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول والتسليم وعملوا بمقتضاها فكانوا يتراءون هلال شعبان ورمضان وشوال ويعملون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه فالواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على هذا النهج القويم وأن يتركوا ما خالف ذلك من آراء الناس وما أحدثوه من البدع، وبذلك ينتظمون في سلك من وعدهم الله بالجنة والرضوان في قوله تعالى:(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإِحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم) .

(الدعوة 1010 - ابن باز)

الأيام المنهي عن الصيام فيها

س: الأخ محمد إبراهيم النجدي من ميت طريف -دقهلية- بمصر يسأل عن الأيام التي يكره فيها الصيام.

ج: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفرداً يتطوع بذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعًا ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم، وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"، أما كونها تصام تطوعًا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان

ص: 227