الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل القضاء عن الميت خاص بصوم النذر فقط
؟
وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
من مات وعليه قضاء أيام من رمضان فهل يصام عنه مطلقًا أم يُقضى الأيام المنذورة فقط؟
فأجاب: ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت ولكن يتصدق. من تركته عن كل يوم نصف صاع.
واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث: "لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد".
وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا فرق بين النذر والفرِض فكلاهما يُقضى عن الميت لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
أما الحديث الذي استدل به الإمام أحمد فإنه محمول على الأحياء، فإن الحي لا يجوز له أن يوكل غيره في العبادات إلا في بعض الحالات.
فالقول الصحيح -إن شاء الله-: أن قضاء الصيام عن الميت عام في الفرض والنذر (1) .
موجبات القضاء والكفارة
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علمًا أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة، أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمدًا موجبًا للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.
لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
(1)"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 124-125) .
فأجابت: نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابى لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بيانًا لمناط الحكم، ونصا على علته.
واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيًا وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته.
واتفقوا أيضًا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا.
واتفقوا أيضًا على أن مجيء الواطيء نادمًا لا أثر له في وجوب الكفارة فلا اعتبار له أيضًا في مناط الحكم.
ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدًا ولو بطعام أو شراب:
* فقال الشافعي وأحمد بالأول.
* وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني.
ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان لافساده بخصوص الجماع عمدًا، أو انتهاكه بإفساد صومه عمدًا مطلقًا ولو بطعام أو شراب.
والصواب الأول؛ تمشيا مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:
من صام يوم قضاء فهل يجوز قطعه. وكذلك يوم النفل؟
فأجاب: لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه لأنه إذا نواه وبدأه وجب عليه إكماله، لأن الفرض الموسّع إذا دخل فيه الإنسان فإنه يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه، وإنما التوسعة قبل أن يدخل فيه فإذا دخل فيه فلا يجوز قطعه.
(1)"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (9393) .