الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وسئل حفظه الله:
بماذا يثبت هلال شهر رمضان وبماذا يثبت هلال شهر شوال؟
فأجاب: يثبُت هلال رمضان برؤية عدل واحد -ولو أنثى-. أما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية شاهدين عدلين وذلك من باب الاحتياط؛ لأن كثيرا من الناس -والعياذ بالله- يحرصون على رؤيته خروجًا ولا يحرصون على رؤيته دخولاً (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟
فأجاب: اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول: إنه يلزمه؛ وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس، أو أن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر.
والذي يظهر لي: أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية أو لم يشاركه أحد في الترائي فإنه يلزمه الصوم.
لعموم قوله تعالى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[البقرة: 185] وقوله صلى الله عليه وسلم "إِذَا رَأَيْتُموه فَصُومُوا".
ولكن إن كان في البلد وَشَهد به عند المحكمة، وردت شهادته فإنه في هذه الحال يصوم سِرًّا لئلا يُعلن مُخَالفة الناس (2) .
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3) :
هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي
، أو لابد من رؤية الهلال؟
(1)"فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص 28) .
(2)
"فتاوى ابن عثيمين - كتاب الدعوة"(1/149) .
(3)
فتوى رقم (386) .
فأجابت: الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن، على اختلاف طبقاتهم: علماء وأميين أهل الحضر وأهل البادية، فلهذا سهَّل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشمس أمارة على دخول وقت المغرب وخروج وقت العصر، وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس، وهو علم النجوم، أو علم الحساب الفلكي.
وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان، والإفطار منه برؤية هلال شوال، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات قال الله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185] وقال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)[البقرة: 189] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج ونحوها برؤية الهلال، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشئون الدينية والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين.
حفظنا الله وإياك وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله- (1) :
ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى (بالدربيل) في رؤية الهلال؟
فأجاب: الطَّريقة الشرعية لِثُبُوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صومًا إن كان الهلال هلال رمضان وإفطارًا إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية فإن كان هناك رؤية -ولو عن طريق المراصد الفلكية- فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا". أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
وأما استعمال ما يسمى (بالدربيل) -وهو: المنظار المقرب- في رؤية الهلال فلا بأس به ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. ولكن لو استعمل -فرآه من يوثق به-، فإنه يُعمل بهذه الرؤية، وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون (المنائر) في ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار، على كل حال: متى ثبتت رؤيته- بأي وسيلة- فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُوه فَصُوموا وَإذا رَأَيْتُموه فَأَفْطِروا".
- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:
هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية شهر رمضان؟
فأجاب: جاءت الشريعة بالاعتماد على الرؤية لا على الحساب.
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنا أُمة أُمية لا نَحْسِب وَلَا نَكْتُب، صُوموا لِرُؤْيتهِ وَأَفْطِروا لِرؤيته، فإِن غُم عَلَيكُم فَأكمِلوا العِدَّة".
(1)"الفتاوى لابن عثيمين - كتاب الدعوة"(1/150، 151) .
وفي رواية: "فَأقْدِرُوا لَه".
فأخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا أمة أمية
…
" أنه لا يجوز الاعتماد في شهر شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط.
ولكن قال بعضهم: إذا وُجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصح أن يعتمد الحساب، وهو: أنهم يجعلون شهرا تاما ثلاثين يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا في السنة البسيطة. أما في السنة الكبيسة: فيكون سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة.
أما الجمهور، فيقولون: إن الحكم باقٍ ولو زالت الأمية، وصار الناس يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حكمًا عامًا، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو باقٍ لمن بعدهم (1) .
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك، ولم يؤيدني أحد فهل أصوم أم لا؟
فأجاب: إذا تقدم الإنسان وذكر للقَاضِي أو المسؤول أنه رأى هلال رمضان ولم يُقْبَل منه ولم يُعْمَل برؤيته.
فهذا فيه خلاف بين العلماء:
- فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم ويفطر معهم إذا أفطروا.
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصَوم يَومَ تَصومُون وَالإِفْطَار يَوْم تُفْطِرون وَالأَضْحَى يَوم تُضَحُون" وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم وهو أظهر في الدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الصوم يَوْم تَصُومُون"
(1)"فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص 21) .