المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌توضيح من سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة - نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان - جـ ٣

[سيد حسين العفاني]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الحادي والعشرونفتاوى الصيام

-

- ‌ما هي أركان الصيام:

- ‌ما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه

- ‌ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري

- ‌هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي

- ‌سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:عن أهل المدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة، ولم يَثْبُت عند حاكم المدينة؛ فهل لهم أن يَصُوموا اليوم الذي في الظَّاهر التاسع

- ‌للقاضي إذا تحقق من خبر الإذاعة إعلان دخول الشهر

- ‌وما حكم من سمع الخبر من الإذاعة ولم يأخذ به

- ‌ كتاب الحكم برؤية الهلال

- ‌الصيام برؤية واحدة

- ‌كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية

- ‌إذا رؤي الهلال في المملكة هل يجب الصيام على أهل البلاد الأخرى

- ‌رؤية الهلال في بلد هل تلزم البلاد الأخرى بالصيام

- ‌أهل القرية يلزمهم رؤية العاصمة

- ‌كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع

- ‌الصوم مع الدولة التي تقيم فيها

- ‌كل مسلم يصوم ويفطر مع مسلمي بلده

- ‌هل يمكن لأهل أفريقيا أن يصوموا برؤية أهل مكة

- ‌اختلاف مطالع الأهلة وأي الجهات أولى بالاتباع

- ‌صيام من يطول نهارهم جدًا وكذا من يقصر نهارهم

- ‌حكم صوم من لا تطلع عندهم الشمس أيام الشتاء مطلقا

- ‌العبرة في ابتداء الصيام في البلدة التي سافر منها وفي نهايته في البلدة التي قدم إليها

- ‌ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوما باستمرار

- ‌متى قامت البينة على دخول رمضان وجب الصوم

- ‌رأى هلال رمضان ورد القاضي شهادته مخافة الخطأ هل يصوم

- ‌لا يجوز للمسلم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال

- ‌نِيّة الصِّيام

- ‌صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية

- ‌تَبيِيتُ النِّيَّة في الصوم

- ‌ النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر

- ‌لا يجوز لمن نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه

- ‌حكم تعليق النية في صيام النفل

- ‌هل يصح أن ينوي الصائم -صيام نفل- نية الصيام بعد الزوال

- ‌هل يثاب الصائم نفلاً على الوقت الذي سبق نيته:

- ‌هل من نوى الإفطار يفطر

- ‌وقت الإمساك، والأكل بعد طلوع الفجر

- ‌الأكل والشرب بعد الأذان

- ‌الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر

- ‌لا يمسك عن الطعام حتى نهاية الأذان

- ‌هل للصائم الفطر بمجرد الغروب

- ‌هل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره

- ‌بلاد يتأخر فيها الغروب كيف يفطر أهلها

- ‌الإفطار بغروب الشمس

- ‌راكب الطائرة متى يفطر

- ‌لا يلزمه الإفطار

- ‌كيف يفطر من يؤذن المغرب في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس لم تغرب

- ‌من أسلم وسط نهار رمضان

- ‌إذا أفطر لعذر وزال العذر في نفس النهار هل يواصل أم يمسك

- ‌إذا رؤي صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فهل يذكر أم لا

- ‌هل يؤمر الصبي المميز بالصيام

- ‌حكم صيام من يعقل زمنًا ويُجَن زمنًا آخر

- ‌فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليهم الصوم

- ‌كلما أراد أن يصوم أغمى عليه هل له الفطر

- ‌صيام المرأة الكبيرة التي يشق عليها الصوم

- ‌متى يسقط صيام رمضان عن الكبير

- ‌صيام المريض الذي لا يرجى برؤه

- ‌قبول خبر الطبيب المسلم العدل. وغير المسلم والمسلم غير العدل

- ‌سفر القصر، وسفر الطاعة والمعصية، والسافر في رمضان هل ينكر عليه

- ‌السفر المبيح للفطر

- ‌متى يبدأ المسافر بالفطر

- ‌الصيام في السفر بالوسائل المريحة

- ‌نوى الصيام ثم سافر في أثناء النهار هل له أن يفطر

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر

- ‌المقيم في بلد أكثر من أربعة أيام يصوم

- ‌هل للفطر في السفر أيامًا معدودة

- ‌ المسافة التي يجب عندها الإفطار

- ‌مسافر وصل إلى أهله قبيل العصر مفطرًا هل يمسك بقية اليوم

- ‌إذا رجع المسافر إلى بلده مفطرًا هل يستمر في فطره أم يمسك

- ‌المبتعث مسافر يفطر ولو امتد ابتعاثه سنوات

- ‌هل السائقون خارج المدن بصفة مستمرة ينطبق عليهم حكم السفر

- ‌لا يجوز الفطر في رمضان إلا لعذر

- ‌حكم السفر في شهر رمضان تحايلاً على الإفطار

- ‌حكم صيام الحائض النفساء

- ‌جاءها الحيض في سن الحادية عشرة هل يلزمها الصوم

- ‌النفساء والصوم

- ‌الدم الخارج بعد السقط هل يفطر

- ‌حكم صيام من أجهضت

- ‌حكم صيام من أسقطت في الشهر الثالث

- ‌متى طهرت النفساء فإنها تصوم وتصلي

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما

- ‌صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام

- ‌حكم المرأة الحامل التي لا تطيق الصوم

- ‌لم تصم ثلاث رمضانات بسبب الولادة والحمل

- ‌حكم من رؤي مفطرًا في مكة في رمضان

- ‌هل يفطر من يعمل في الأفران

- ‌صوم العاملين في مجال الحديد والصلب

- ‌من أخذ شيء من ماله ولا يقدر عليه إلا بالفطر

- ‌يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة

- ‌الفطر بسبب الامتحانات لا يجوز

- ‌حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض

- ‌حكم الصائم إذا جامع وهو مسافر

- ‌استعمال العادة السرية في نهار رمضان مفسد للصوم

- ‌خروج المني في نهار رمضان

- ‌حكم من قبَّل أو لمس وهو صائم فأمنى أو أمذى

- ‌حكم من سحب منه دم وهو صائم

- ‌هل الفصاد في نهار رمضان يفسد الصوم

- ‌حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم

- ‌قلع الضرس وبلع الريق هل يفطر الصائم

- ‌حكم أخذ الحقنة الشرجية للصائم

- ‌استعمال الإبر في الوريد وفي العضل هل يفطر الصائم

- ‌الكحل هل يبطل الصيام

- ‌استخدام مراهم للأنف للصائم

- ‌حكم القطرة والمرهم في العين للصائم

- ‌القطرة في الأنف والأذن والعين في نهار رمضان

- ‌شرب الدخان حرام ومن المفطرات

- ‌بلع البلغم هل يفطر الصائم

- ‌ابتلاع النخامة هل يفطر الصائم

- ‌حكم من ترك القضاء حتى رمضان الذي بعده

- ‌القضاء لمن لم يصم رمضان سنوات عديدة

- ‌قضاء رمضان لمن أفطر بغير عذر جهلاً بوجوب الصيام

- ‌قضاء الصوم على الترتيب ولو لسبع سنوات

- ‌من برئت ذمته بالإطعام لم يجب عليه الصيام

- ‌إذا تعدد الجماع في اليوم أو في الشهر هل تتعدد الكفارة

- ‌جامع زوجته وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان

- ‌باشر زوجته معتقدًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر

- ‌جامع زوجته وهو جاهل هل تلزمه الكفارة

- ‌إذا لم يجد الإطعام هل تسقط عنه الكفارة

- ‌هل تسقط كفارة الوطء عن هذا الرجل

- ‌أفطر رمضان متعمدًا ثم جامع هل يلزمه القضاء والكفارة

- ‌جامع زوجته بعد أن أفطر بالأكل هل عليه الكفارة

- ‌قدم مسافرًا وهو مفطر ووجد امرأته تغتسل من الحيض هل يجوز أن يجامعها

- ‌حكم من مات وعليه صيام واجب

- ‌من مات وعليه قضاء من شهر رمضان

- ‌مات وعليه كفارة

- ‌إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان

- ‌يشرع ذلك أن تصوم عن والدك من الأيام مما يغلب على ظنك أنه أفطرها

- ‌حكم من مات وعليه خمسة أيام وله خمسة أبناء

- ‌صم عن نفسك أولاً ثم صم عن قريبك

- ‌الأوْلى أن تتولى أمها القضاء عنها

- ‌من الأحق بالقضاء عن المرأة زوجها أو أولادها

- ‌مات على نية قضاء الصوم ولم يقض

- ‌لا شيء على من لم يفرط في قضاء ما عليه

- ‌أصيبَتْ باختلال عقلي فلم تصلي ولم تصم ثم ماتت هل يصام عنها

- ‌هل القضاء عن الميت خاص بصوم النذر فقط

- ‌موجبات القضاء والكفارة

- ‌لا يجزيء دفع نقود عن الإطعام

- ‌إطعام المساكين هل يكفي في مكان واحد

- ‌الإطعام هل يجوز لغير السلمين

- ‌حكم قراءة آيات الصيام أول ليلة من رمضان في العشاء

- ‌حكم السهر في ليالى رمضان لتلاوة القرآن بأجرة

- ‌هل الإفطار الجماعي من محدثات الأمور

- ‌الاعتكاف هل له أقسام

- ‌هل تكفي النية إذا شرط في اعتكافه شيئًا لابد منه ولم ينطق به

- ‌بعض أحكام الاعتكاف

- ‌متى يبدأ دخول المعتكف المسجد في العشر الأواخر ومتى ينتهي

- ‌متى يخرج المعتكف من اعتكافه

- ‌حكم الاعتكاف في الغرف التي داخل المسجد

- ‌يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر

- ‌هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌الاتصال بالتليفون للمعتكف هل يجوز

- ‌رفض والده ولم يسمح له بالاعتكاف

- ‌هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌جواز تنقل المعتكف في جميع أنحاء المسجد

- ‌ما يستحب وما يكره للاعتكاف

- ‌هل يَلْزَم من نذر أن يعتكف الوفاء به

- ‌نذر أن يعتكف في مسجد معين هل يجوز له أن يعتكف في غيره

- ‌صيام الثلاثة أشهر والاعتكاف فيها

- ‌نذر أن يصوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يومًا ويفطر يومًا

- ‌نذرت أن تصوم سنة -لوجه الله- لشفاء زوجها

- ‌حكمة إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي

- ‌حكم الإستكثار من صيام شعبان وحكم صوم النصف الأخير منه

- ‌التهنئة بقدوم رمضان

- ‌الموت في رمضان

- ‌هل يضاعف الصوم في الحرم

- ‌الكافر لا يجاهر بالفطر في رمضان

- ‌التدرج في الصوم

- ‌هل يَكْفُر تارك الصوم

- ‌صيام بعض الأيام بلياليها هل يجزيء عن صيام الشهر

- ‌حكم من أفطر في رمضان

- ‌أيهما أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء

- ‌هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت

- ‌هل أصوم وأصلي عن والدي المتُوفَّى

- ‌حكم الاعتكاف للرجل والمرأة

- ‌هل يجوز الاعتكاف بلا صوم

- ‌ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه

- ‌هذا الحديث لا يصح في فضل الاعتكاف

- ‌إخراج زكاة الفطر عن الأخت

- ‌هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته

- ‌هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب

- ‌هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب

- ‌هل الأنواع التي تخرج في صدقة الفطر محددة

- ‌الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها

- ‌هل يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا

- ‌حكم من يُجْبَر على إخراج زكاة الفطر دراهم

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر أثناء الخطبة بعد صلاة العيد

- ‌هل تسقط زكاة الفطر عمن لم يخرجها قبل العيد

- ‌نسي إخراج زكاة الفطر قبل العيد

- ‌حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد

- ‌لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين

- ‌زكاة الفطر توزع بين فقراء البلد

- ‌هل أخرج زكاة الفطر في بلدي أم في مكان العمل الذي أقيم فيه

- ‌هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد لآخر

- ‌زكاة الفطر تتبع الإنسان أينما كان

- ‌تزيين المساجد بالأنوار في أيام الفطر

- ‌من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌من فتاوى الشيخ ابن باز

- ‌الصوم والإفطار يتبعان بلد الإقامة

- ‌من فتاوى اللجنة

- ‌حكم صوم يوم عاشوراء

- ‌استنشاق الدواء هل يفطر

- ‌صيام رمضان 28 يومًا

- ‌هل نصوم 31 يومًا

- ‌قطرة العين هل تفطر

- ‌من أكل وقت الأذان

- ‌توضيح من سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة

- ‌من فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله

- ‌صيام القضاء والنافلة بنية واحدة

- ‌أقسام الناس في الصيام

- ‌السفر المبيح للفطر

- ‌سائق الشاحنات كيف يصوم ومتى

- ‌فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون هل يجب عليه الصوم

- ‌الإفطار من أجل الامتحانات هل يجوز

- ‌استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم لا يفطر

- ‌سريان البنج في الجسم هل يفطر

- ‌معجون الأسنان هل يكره للصائم

- ‌دواء الغرغرة هل يبطل الصوم

- ‌الحقنة الشرجية للصائم هل تفطر

- ‌الحقن والإبر المغذية هل تفطر الصائم

- ‌حقنة العروق وحقنة العضل هل تفطر

- ‌اعتكف وترك الوظيفة

- ‌من فتاوى الشيخ محمد مخلوف مفتي مصر سابقًا

- ‌ خبر الطبيب غير المسلم

- ‌ صيام رمضان في شمال أوربا

- ‌الباب الثاني والعشرونالصوم ورمضان في واحة الشعر

- ‌شهر الرضا والنور

- ‌هلال الرحمة

الفصل: ‌توضيح من سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة

‌توضيح من سماحة الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز علم الحساب لا يعتمد عليه في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بإجماع سلف الأمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فقد رأست الدورة السادسة لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقدة في مكة المكرمة من يوم الثلاثاء 10/1/1046هـ وفق الحساب الذي يستعمله الفلكيون، ولم أوقع على البيان والجداول خشية أن يظن من يطلع عليها أنني موافق على إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بالحساب.

وقد أفهمت اللجنة ذلك وأوضحت لها أن إثبات الأهلة والأحكام الشرعية إنما يكون بالرؤية أو إكمال العدد كما نص على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" رواه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح.

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" -يعني تمام ثلاثين- متفق عليه وهذا لفظ مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

أما توحيد التقويم بالحساب فلا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها.

وللإيضاح والنصيحة وبراءة الذمة رأيت نشر هذا البيان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه جواد كرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(الإصلاح 95)

ص: 234

أفطر عمدًا من أجل الامتحانات

س: أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمدًا والسبب ظروف الامتحانات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان.. والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظرًا لصعوبتها وأرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي جزاكم الله خيرًا؟

ج: عليك التوبة من ذلك وقضاء الأيام التي أفطرتها والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا الإقلاع من الذنب وتركه تعظيمًا لله سبحانه وخوفًا من عقابه والندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلمًا للعباد فتمام التوبة تحللهم من حقوقهم.. قال الله تعالى:(وتوبوا إِلى الله جميعًا أيها المؤمنونِ لعلكم تفلحون)، وقال سبحانه:(يا أيها الذين آمنوا توبوا إِلى الله توبة نصوحًا) الآية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تجب ما قبلها"، وقال عليه الصلاة والسلام:"من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.

(الدعوة 968 - ابن باز)

فاقد العقل لا يجب عليه الصوم

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من سليم بن سميحان الحربي إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 1930/ في 7/11/1401هـ ونصه: إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا ولديها أطفال مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عامًا، وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى، وقد أصابها هذه المرة على خلاف العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريبًا مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا

ص: 235

بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت. والآن بعد دخول شهر رمضان المبارك صامت يومًا واحدًا فقط ولم تحسن صيامه أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني -أثابكم الله- في هذا الموضوع بما يجب عليه، ويجب عليها علمًا بأنني ولي أمرها.

وأجابت بما يلي:

إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة أداء ولا قضاء ما دامت كذلك، وليس عليك سوى رعايتها، لأنك وليها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.." الحديث، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يومًا أو أيامًا من شهر رمضان فيما بعد صامت ما أفاقت فيه فقط، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الدعوة 925)

راعي الغنم لا يجوز له الإفطار

س: رجل صام رمضان وأفطر من منتصف الشهر 15 يومًا، وعذره أنه يرعى غنمًا بأجرة، وقد سأل رجلاً يدعي أنه طالب علم وأفتاه قائلاً: تصدق عن كل يوم بربع دينار، وقد استدل المفتي بالآية الكريمة:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ، وأنا حاضر والسؤال عن الجواب..

ج: أولاً: لا يجوز لمن يرعى غنمًا أن يفطر إلا في حالة الاضطرار فيتناول إذا اضطر ما يدفع الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها.

ثانيًا: ما أجاب به المسئول من أنه يتصدق عن كل يوم بربع دينار ليس بصحيح بل الواجب عليه القضاء لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه

ص: 236

القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال ابن جرير -رحمه الله تعالى- بعد ذكره لطائفة من الأقوال في تفسير قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) منسوخ بقول الله تعالى ذكره: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) لأن الهاء التي في قوله: (وعلى الذين يطيقونه) من ذكر الصيام ومعناه وعلى الذين يطيقونه الصيام فدية طعام مسكين فإذا كان ذلك كذلك، وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقًا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(الدعوة 805 - ابن باز)

من ترك صيام رمضان من غير عذر

س: ما حكم المسلم الذي مضى عليه أشهر من رمضان يعني سنوات عديدة بدون صيام مع إقامة بقية الفرائض، وهو بدون عائق عن الصوم أيلزمه القضاء إن تاب؟

ج: صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وترك المكلف عمدًا للصيام من أعظم الكبائر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفره وردته بذلك، وعليه التوبة النصوح والإكثار من الأعمال الصالحة من النوافل وعليه أن يحافظ على شرائع الدين من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء؛ لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء.

(الدعوة 805 - ابن باز)

استعمال حبوب منع الحيض في رمضان

س: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

ج: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل

ص: 237

الخبرة من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها، ورضي لها بذلك دينًا.

(الدعوة 757 - ابن باز)

الكلام مع المرأة ومس يدها في نهار رمضان

س: ما حكم الكلام مع امرأة أو مس يدها في نهار رمضان للصائم نظرًا إلى أن جميع المتاجر والمحلات تعمل بيد النساء؟

ج: إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة ولا قصد إلى التمتع بالحديث معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال عن الطريق ونحو ذلك، أو مس يدها دون قصد فذلك جائز في رمضان وفي غير رمضان. وأما إن كان كلامه معها لقصد التلذذ بالحديث معها فلا يجوز لا في رمضان، ولا في غيره، وهو في رمضان أشد منعًا.

(الدعوة 806 - اللجنة)

القطرة لا تفسد الصوم

س: تلقت اللجنة استفتاء هذا نصه: في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها "ولا يفطر أيضًا إذا غلبه القيء، وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما" فما رأيكم في ذلك؟

ج: ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شربًا لا - في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من

ص: 238

حرج هو وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء..".

(الدعوة 805 - اللجنة)

لا يجوز للحائض أن تصوم

س. هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان، وتصوم أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها؟

ج: لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها.

(الدعوة 807 - اللجنة)

لي ولد توفي وعليه يوم من رمضان فما الحكم؟

س: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الذي قدمه جميل أبو سليمان إلى سماحة الرئيس العام المحال إليها برقم 1092 في 5/6/1402هـ ونصه: إن ابني البالغ من العمر 18 عامًا قد توفي قبل خمسة أيام وكان عليه يوم واحد لم يصمه في رمضان، وهو أول يوم وكان ذلك من جراء حادث وقع له في سيارة كسر على أثرها فخذه الأيمن ويده اليسرى، وقد نقل من المستشفى إلى الدار، وكانت الدار لدينا غير مزودة بمكيف هواء، وكما يعلم بأن الجبس حار؛ لأن نصف جسمه مكسو به على شكل بنطلون، وقد صام الأيام التي تلي هذا اليوم كاملة بعد أن زودت الدار بالمكيف، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرًا علمًا بأنه لم يقض هذا اليوم، وقد نصح له الطبيب بعدم الصوم كلية من أجل أن يلتئم العظم، ويحتاج إلى تغذية عالية. والسلام عليكم.

وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر من أن ابنك أصيب في حادث سيارة، وأنه أفطر لذلك يومًا من رمضان لعجزه عن صيامه، وأنه مات قبل أن يتمكن من قضاءه فلا شيء عليه ولا على أوليائه لا قضاء ولا فدية لقوله تعالى:

ص: 239

لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

(الدعوة 845 - اللجنة)

أفطر رمضان لمرض ومات قبل أن يقضيه

س: رجل مات يوم عيد الفطر، وأول يوم من رمضان أو الثاني أصابه المرض ومر عليه رمضان كله وهو مفطر، فهل على ورثته الصيام عنه بعد وفاته أو عليهم إطعام أو ليس على الميت ولا على الورثة شيء من ذلك.

ج: إذا كان هذا المريض أفطر لعدم قدرته على الصيام لم يتمكن من القضاء لأنه مات يوم عيد الفطر "فالصوم لم يجب عليه أداؤه لعدم القدرة لمرضه ولا قضاء لعدم التمكن لموته يوم عيد الفطر وليس على ورثته الصوم ولا الإطعام عنه.

(الدعوة 805 - اللجنة)

مرض والدي فمات وعليه أيام أوصاني بصيامها

س: مات والدي بعد مرض ألمَّ به منعه من الصيام نصف شهر رمضان، وقد أوصاني بصيام تلك الأيام فهل يلزمني ذلك أو إخراج كفارة؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يلزمك أن تصوم عنه ولا يلزم إخراج كفارة عن الأيام التي لم يتمكن من صيامها لعموم قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسًا إِلا وسعها) وحيث إن والدك لم يتمكن من الصيام ولا من القضاء فلا يجب عليه شيء.

(الدعوة 807 - اللجنة)

جامع امرأته في نهار رمضان

س: ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام، وإذا كان ليلاً، وما هي الكفارة؟

ج: من جامع امرأته أو أمته في شهر رمضان، فإن كان ليلاً فيما بين غروب

ص: 240

الشمس وطلوع الفجر فلا بأس، وإن كان جماعه نهارًا فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله، وعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد من بر، ونحوه مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم.

(الدعوة 806 - اللجنة)

المجاهدون هل يفطرون.

س: هل الذين يحاربون العدو يحل لهم الإفطار في رمضان ويقضون بعده؟

ج: إذا كان الذين يحاربون الكفار مسافرين سفرًا تقصر فيه الصلاة، جاز لهم أن يفطروا وعليهم القضاء بعد رمضان. وإن كانوا غير مسافرين بأن هجم عليهم الكفار في بلادهم فمن استطاع منهم الصوم مع الجهاد وجب عليه الصوم، ومن لم يستطع الجمع بين الصيام والقيام بما وجب عليه عينًا من الجهاد، جاز له أن يفطر وعليه القضاء، صوم الأيام التي أفطرها بعد انتهاء رمضان.

(الدعوة 806 - اللجنة)

عمرها 13 سنة ولم تصم

س: فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عامًا، ومر عليها شهر رمضان المبارك، ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها، وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟

ج: المرأة تكون مكلفة بشرط الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عامًا فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها،

ص: 241

ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختلف شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.

(الدعوة 847 - اللجنة)

العامل هل يجوز له الإفطار

س: سمعت خطيبًا من أئمة المساجد في ثاني جمعة في رمضان المبارك إجازة الإفطار للعامل الذي أجهده العمل، وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكينًا لكل يوم من أيام رمضان وحده نقدًا خمسة عشر درهمًا هذا مما دعاني لكتابة هذه الرسالة، وهل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة؟

ج: لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب، ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع.

(الدعوة 822 - اللجنة)

من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

س: قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود) ما حكم من أكمل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح.

(الدعوة 753 - اللجنة)

ص: 242

قراءة القرآن أم صلاة التطوع

س: أيهما أفضل في نهار شهر رمضان المبارك قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟

ج: كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان

جبريل يدارسه القرآن ليلاً، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعًا فتختلف باختلاف أحوال الناس وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا؛ لأنه بكل شيء محيط.

(الدعوة 755 - اللجنة)

بلع الريق لا يفطر

س: أ- في أثناء الصوم إذا بلغ التفلان والبلع ليس بقصد ري الظمأ هل يتم له الصوم أم لا؟

ب: وإن أحد الأشخاص كان نائمًا، وقام من النوم بعد أذان الفجر فورًا وتسحر بعد القيام من النوم فورًا هل يجوز الصوم أم لا والصوم كان في شهر رمضان المبارك؟

جـ: هل يجوز شرب الماء في أثناء أذان الفجر أم لا؟

ج: أ- إذا بلعه قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.

ب: إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم.

وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذا مرة أخرى.

جـ: لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر

ص: 243

الصادق إذا ثبت له الأذان بعد الفجر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الدعوة 849 - اللجنة)

حكم صيام من يشرب الخمر في ليالي رمضان

س: ابتلي شخص بشرب الخمر حتى أنه ليشربها في ليالي رمضان، فما حكم صيامه نهارًا ما دام يشرب الخمر في الليل؟

ج: شرب الخمر من اكبر الكبائر، لقول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءُ في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) فشربها محرم في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان شربها في رمضان أشد تحريمًا فعلى شاربها أن يتوب إلى الله بأن يجتنب شربها، ويأسف على ما فرط من جريمة شربها، ويندم على ذلك، ويعزم على ألا يعود إليها في رمضان ولا في غيره.

أما صيام من شربها ليلاً فهو صحيح مجزئ ما دام قد أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم لله.

(الدعوة 786 - اللجنة)

الحامل إذا أفطرت تقضي فقط

وسألت الأخت س/م/ع: كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهرًا كاملاً، وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت، وصمت بدلاً منه شهرًا يومًا بعد يوم لمدة شهرين، ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليَّ الصدقة

؟

ج: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها

ص: 244

القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى:(ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(الدعوة 805 - اللجنة)

المريض الذي يشق عليه الصيام

س: أنا سيدة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك؟

كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أيضًا؟

وجزاكم الله خيرًا..

ج: المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإفطار، ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقول الله سبحانه:(ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر ما دام المرض باقيًا لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس عليك كفارة، ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات.

(الدعوة 901 - ابن باز)

أخّر القضاء حتى دخل رمضان التالي

س: ما حكم من أفطر يومًا من رمضان "عفوًا" ولم يقضه حتى دخل عليه رمضان الذي يليه؟

ج: إن كان أخَّر قضاء اليوم الذي أفطره لعذر من مرض ونحوه فليس عليه إلا القضاء عند القدرة، وإن كان أخر القضاء لغير عذر فقد أساء وعليه القضاء وإطعام مسكين..

ص: 245

س: ما حكم من عليه صوم يوم من رمضان عام 92م ولم يقض حتى أدركه رمضان عام 93 ولم يقض؟

ج: إذا أهمل الإنسان قضاء يوم أو أكثر من رمضان حتى أدركه رمضان السنة التي بعدها قضي ما فاته من اليوم أو الأيام وأطعم عن كل يوم مسكينًا مدًّا من بر أو نحوه مما اعتادوا أكله في بلادهم إن كان أخر القضاء بلا عذر أما إن كان أخر القضاء لعذر من مرض أو ضعف لا يقوى معه على قضاء ما فاته فليس عليه إطعام.

(الدعوة 805 - اللجنة)

حاولت الصوم فلم أستطع لمرضي

س: أنا امرأة أصبت بمرض ولم أستطع صيام شهر رمضان، وعندما أحسست أنني شفيت أردت أن أصوم هذا الشهر الذي عليّ ولكن لم أستطع صيامه له، وصمت منه 12 يومًا فقط، لقد حاولت في الباقي ولكن لم أستطع لما أحس من ألم. ماذا أفعل في الباقي؟ جزاكم خيرًا.

(المرسلة: س. س. ش. الزلفى)

ج: عليك محاولة الصيام مهما استطعت مع الصبر على المشقة فإنه أعظم للأجر، فأما إن عجزت وشق عليك الصيام أو كان يزيد في المرض ولا يرجى برؤه فإنه يجزئ عنك الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. فإن زال المرض وحصلت القدرة بعد ذلك فالاحتياط القضاء لما فات، والله الشافي.

(اليمامة 895 - ابن جبرين)

السفر للدراسة لا يبيح الفطر

س: سافرت للعلاج إلى جمهورية مصر العربية بإحدى المستشفيات النفسية قبل شهر رمضان بأيام، وعندما حل شهر رمضان لم أتمكن من الصيام، ولم يساعدني الأطباء على صيامه، هل أترك الصيام للعام الماضي، وأقضيه فيما

ص: 246

بعد عودتي؛ لأنني سأسافر إلى بريطانيا للدراسة هذه الأيام، وما هي كفارة القضاء؟

ج: عليك بالمبادرة بقضاء رمضان الذي أفطرته وتعاطي العلاج فإن أخرته إلى رمضان آخر لغير مرض ونحوه فعليك مع القضاء كفارة، وهي إطعام مسكين بعدد الأيام التي عليك، ولا يبيح السفر للدراسة الإفطار فإن الطلاب يتمكنون من الدراسة والصيام بسهولة ويسر.

(اليمامة 896 - ابن جبرين)

تحري هلال محرم أمر ليس باللازم

س: يصوم كثير من المسلمين يوم عاشوراء، ويهتمون بصيامه نظرًا لما يسمعونه من الدعاة في الحث عليه والترغيب فيه. فلماذا لا يوجه الناس لتحري هلال محرم حتى يعرف السلمون ذلك بعد إذاعته أو نشره في وسائل الإعلام؟

ج: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه، صيام يوم عاشوراء سنة يستحب صيامه، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه الصحابة، وصامه موسى قبل ذلك شكرًا لله عز وجل؛ ولأنه يوم نجى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى وبنو إسرائيل شكرًا لله عز وجل ثم صامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرًا لله عز وجل وتأسيًا بنبي الله موسى، وكان أهل الجاهلية يصومونه أيضًا، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، فلما فرض الله رمضان قال:"من شاء صام ومن شاء ترك"، وأخبر عليه الصلاة السلام أن صيامه يكفر الله به السنة التي قبله، والأفضل أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خلافًا لليهود لقوله عليه الصلاة والسلام:"صوموا قبله يوم أو بعده يوم" -وفي لفظ- "صوموا يوماً قبله ويومًا بعده" فإذا صام يومًا قبله أو بعده يومًا أو صام اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده أي صام ثلاثة أيام كله طيب، وفيه مخالفة لأعداء الله اليهود.

أما تحري ليلة عاشوراء فهذا أمر ليس باللازم لأنه نافلة ليس بالفريضة.

ص: 247

فلا يلزم الدعوة إلى تحري الهلال لأن المؤمن لو أخطأ فصام بعده يومًا وقبله يومًا لا يضره ذلك وهو على أجر عظيم، ولهذا لا يجب الاعتناء. بدخول الشهر من أجل ذلك لأنه نافلة فقط.

(الأمن 24 - ابن باز)

فتوى حول صيام يوم عاشوراء

س: من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع فما الحكم؟ وهل عليه قضاء ذلك؟

ج: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملاً على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين.

س: لو تبين له في اليوم التاسع أن غدًا العاشر فهل يواصل صيام ثلاثة أيام؟

ج: الأفضل له أن يواصل، حتى يصوم العاشر يقينًا هذا هو الأفضل وإن لم يصم فلا حرج، ويفوته صوم العاشر.

س: إذا وافق العاشر يومًا سيسافر فيه المسلم فهل له أن يصوم ثم يفطر بعد سفره ومفارقة بلدته ثم يقضيه بعد أن يعود من سفره؟

ج: هو مخير إن شاء صام وإن شاء ترك، إذا بدأ في يوم سفره إن شاء صام وكمل الصيام، وإن شاء أفطر، وإن شاء صام وإذا سافر أفطر. كله مخير فيه، والحمد لله وليس فيه قضاء.

(مجلة الأمن 24 - ابن باز)

صيام ست من شوال، وما ورد في موطأ مالك

س: ماذا ترى في صيام ستة أيام بعد رمضان من شهر شوال، فقد ظهر في

ص: 248

موطأ مالك: أن الإمام مالك بن أنس قال في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد مات السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان لما ليس منه هذا الكلام في الموطأ (الرقم 228 - الجزء الأول) .

ج: ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر". رواه الخمسة ومسلم وأبو داود والترمذي. فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من الأئمة من العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم.

(الدعوة 857 - اللجنة)

صوم النافلة لا يقضى

س: أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي أحد الأشهر أصابني مرض فلم أصمها فهل عليَّ قضاء أو كفارة؟

ج: صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارًا إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث "أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل" فلا قضاء عليك ولا كفارة علمًا أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث "إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا".

(الدعوة 746 - اللجنة)

ص: 249