الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، وكان هذا بعد العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشرب والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر بل أفطر في آخر اليوم كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام، وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا شك أنه خلاف السنة، وإنه ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر الصيام في السفر".
***
السفر المبيح للفطر
سؤال: ما هو السفر المبيح للفطر (1) ؟
(سلامة رزق سلامة - مصر)
الفتوى: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو (83) كيلو ونصف تقريبًا، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة والسفر المحرم ليس مبيحًا للقصر والفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة، وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله.
حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر
سؤال: قدم من أبها إلى مكة ليلاً، وفي الصباح وسوس له الشيطان فجامع زوجته، فما الحكم (2) ؟
الفتوى: هذا رجل قدم هو وزوجته للعمرة، واعتمر في الليل وأصبحا صائمين، وفي ذلك اليوم الذي أصبحا فيه صائمين جامعها، نقول: ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم فقط، فليس عليه إثم ولا كفارة، وإنما عليه قضاء
(1) المسلمون عدد (15) .
(2)
فتاوى الحرم 1408هـ.
ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز أن يقطع صومه، سواء قطعه بأكل أو شرب أو جماع؛ لأن صوم المسافر ليس واجبًا عليه، كما قال تعالى:(فَمَن كانَ مِنكُم مرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أُخَرَ)[البقرة: 184]، ولهذا أحب من الإخوة الذين يُستفتون في مكةَ مثلاً إذا جاء سائل يسأل: أنه وطئ زوجته وهو صائم، فما حكم ذلك؟ ينبغي أن نستفصل منه، ونقول له: هل أنت مسافر أم لا؟ إذا قال: إنه مسافر، فنقول: ليس عليك إلا القضاء، لكن لو جامع زوجته وهو في بلده في نهار رمضان وهما صائمان ترتب عليه أمور: أولاً: فساد الصوم، ثانيًا: وجوب الإمساك بقية اليوم، ثالثًا: قضاء ذلك اليوم، رابعًا: الإثم، خامسًا: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
للمسافر الفطر حال السفر
سؤال: يقول إذا كنت مسافرًا في رمضان، وكنت مفطرًا في سفري وعند وصولي إلى البلد الذي سأمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم، وفي الأيام التالية فهل لي رخصة في الإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس في بلدي الأصلي أم لا؟
الفتوى: نعم يجوز للمسافر إذا صام في سفره أن يفطر في أثناء النهار ولا حرج عليه كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر.
المبتعث مسافر يفطر ولو امتد ابتعاثه سنوات
سؤال: نحن مجموعة من المبتعثين في بلاد أخرى بعضنا له سنة، والبعض الآَخر سنتان أو ثلاث أو أربع فهل لنا حكم المسافر في الصيام (1) ؟
(محمد طارق لطفي - محمد علي - حاتم زكي - لندن)
الفتوى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور، ومنهم الأئمة
(1) المسلمون عدد (15) .
الأربعة يقولون: إنهم في حكم المقيم يلزمهم الصوم ولا يجوز لهم قصر الصلاة ولا أن يمسحوا على الخفين ثلاثة أيام بل يوم وليلة، وبعض أهل العلم يقول: إنهم في حكم المسافرين، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر النصوص فهي لم تُحَدِّد مُدَّة السفر.
وذكر أن ابن عمر أقام في أذربيجان ستة أشهر يُقْصر الصلاة، وهذا الرأي واضح الرجحان، ولكن من كان في نفسه حرج منه ورأى أن يأخذ بقول الجمهور وهو إتمام الصلاة ووجوب الصوم فلا حرج عليه في ذلك وهذا ما نراه ورآه شيخ الإسلام ابن تيمية.
تتمة للفتوى السابقة (1) :
المغترب الذي لا ينتوي الإقامة في حكم المسافر
الصيام واجب على الذين ينتوون الإقامة الدائمة خارج أوطانهم الحمد لله رب العالمين كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بالإحسان وسلم تسليمًا كثيراً.
وبعد فقد نشر لي في "المسلمون" يوم السبت 28 شعبان 1405هـ جواب حول ترخص المبتعث برخص السفر من القصر والفطر ومسح الخفين ثلاثة أيام، وكان الجواب مختصرًا، وقد طلب مني بعض الإخوان أن أبسط القول في ذلك بعض البسط، فأقول وبالله التوفيق ومنه الهداية والصواب:
المُغتربون عن بلادهم لهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغتربوا إليها كالعمال المقيمين للعمل والتجار المقيمين للتجارة ونحوهم ممن يقيمون إقامة مطلقة فهؤلاء
(1) المسلمون عدد (18) .
في حكم المستوطنين في وجوب الصوم عليهم في رمضان، وإتمام الصلاة والاقتصار على يوم وليلة في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة غير مقيدة بزمن ولا غرض، فهم عازمون على الإقامة في البلاد التي اغتربوا إليها لا يخرجون منها إلا أن يخرجوا.
الحالة الثانية: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدرون متى ينتهي ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم كالتجار الذين يقدمون لبيع السلع أو شرائها ثم يرجعون وكالقادمين لمراجعة دوائر حكومية أو غيرها لا يدرون متى ينتهي غرضهم حتى يرجعوا إلى بلادهم فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية ومسح الخفين ثلاثة أيام ولو بقوا سنوات هذا قول جمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر إجماعًا لكن لو ظن هؤلاء أن الغرض لا ينتهي إلا بعد المدة التي ينقطع بها حكم السفر فهل لهم الفطر والقصر على قولين.
الحالة الثالثة: أن ينووا الإقامة المقيدة بغرض مُعين يدرون متى ينتهي ومتى انتهى رجعوا إلى بلادهم بمجرد انتهائه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم هؤلاء فالمشهور عن مذهب الإمام أحمد أنهم إن نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا، قال في المغني (صفحة 288 المجلد الثاني) : وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، قال: وروي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه، وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر -انتهى- وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المُهذَّب (صفحة 220 المجلد الرابع) تبلغ عشرة أقوال وهي أقوال اجتهادية متقابلة ليس فيها نص يفصل بينها، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هؤلاء في حكم المسافرين لهم الفطر وقصر الصلاة الرباعية والمسح على الخفين ثلاثة أيام انظر مجموع الفتاوى جمع ابن قاسم صفحة (137، 138، 184) مجلد (24) والاختيارات صفحة (73) ، وانظر زاد المعاد لابن القيم صفحة (29) مجلد (3) أثناء كلامه على فقه غزوة تبوك. وقال في الفروع لابن مفلح -أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية- صفحة (64) مجلد (2) بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى مدة فوق
أربعة أيام قال: واختار شيخنا وغيره القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة. انتهى. واختار هذا القول الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب انظر صفحة (372، 375) مجلد (4) من الدرر السنية، واختاره أيضًا الشيخ محمد رشيد رضا صفحة (1180) المجلد الثالث من فتاوى المنار، وكذلك اختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي صفحة (47) من المختارات الجلية، وهذا القول هو الصواب لمن تأمل نصوص الكتاب والسنة فعلى هذا يفطرون، ويمّضون كأهل الحال الثانية لكن الصوم أفضل إن لم يشق ولا ينبغي أن يؤخروا القضاء إلى رمضان ثان؛ لأن ذلك يوجب تراكم الشهور عليهم فيثقل عليهم القضاء أو يعجزوا عنه. والفرق بين هؤلاء وأهل الحال الأولى أن هؤلاء أقاموا لغرض معين ينتظرون انتهاءه ولم ينووا الإقامة المطلقة بل لو طلب منهم أن يتموا بعد انتهاء غرضهم لأبوا ذلك، ولو انتهى غرضهم قبل المدة التي نووها ما بقوا في تلك البلاد. أما أهل الحال الأولى فعلى العكس من هؤلاء فهم عازمون على الإقامة المطلقة مستقرون في محل الإقامة لا ينتظرون شيئًا معينًا ينهون إقامتهم بانتهائه، فلا يكادون يخرجون من مغتربهم هذا إلا بقهر النظام فالفرق ظاهر للمتأمل، والعلم عند الله تعالى فمن تبين له رجحان هذا القول فعمل به فقد أصاب ومن لم يتبين له فأخذ بقول الجمهور فقد أصاب؛ لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي من اجتهد فيها فأصاب فله أجران ومن اجتهد فيهاِ فأخطأ فله أجر واحد، والخطأ فور قال الله تعالى:(لا يكلف الله نفسًا إِلا وسعها)[البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" أخرجه البخاري.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب عقيدة وقولاً وفعلاً إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
***
حكم المريض مرضًا مستمرًا هل يصوم؟
سؤال: المريض مرضًا مستمرًا ماذا يفعل؟
الفتوى: إذا كان المريض بمرض يُرجى بُرؤه فإنه يقضي ما فاته أثناء مرضه، وأما إذا كان مريضًا مرضًا لا يُرجى بُرؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا ربع صاع من البر أو نصف صاع من غيره أما إذا قال له الطبيب: إن صومك يَضُرُّك في أيام الصيف فنقول له: يصوم ذلك في أيام الشتاء، وهذا تختلف حاله عن الذي يضره الصوم دائمًا والله أعلم.
الصوم والصلاة للمريض مرض لا يرجى شفاؤه
سؤال: شخص له ولدان مرضا مرضًا لا يرجى شفاؤه، ولم يسبق لهما الصوم فما هو الواجب في حقه نحوهما؟ وما هي كيفية الصلاة بالنسبة لهما (1) ؟
الفتوى: المريض مرضًا لا يُرجى زواله لا يلزمه الصوم؟ لأنه عاجز، ولكنه يلزمه بدلاً عنه بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا هذا إذا كان عاقلاً بالغًا وللإطعام كيفيتان الأولى أن يصنع طعامًا غداء أو عشاء ثم يدعو إ-ليه المساكين بقدر الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعل ذلك حين كبر. وأما الكيفية الثانية أن يوزع طعامًا ويعتني المسكين بطبخه، ومقدار هذا الطعام مد من البر أو الأرز والمد يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بع صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي كيلوين وأربعين غرامًا فيكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو البر، ويجعل معه لحمًا ويقدمه. وأما ما مضى من الصيام فإنه يطعم عنه أيضًا.
أما بالنسبة للصلاة فيلزمهما أن يُصليا حسب الاستطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن بن حصين:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
***
(1) فتاوى الحرم 1408هـ.
حكم الحامل في الصيام
سؤال: الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فهل لكل حال حكم في الصيام؟
الفتوى: المرأة الحامل لا تخلو من حالين: إحداهما أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنه لا عذر لها في ترك الصيام. والحالة الثانية أن تكون غير مُتَحَمِّلة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك وفي هذا الحال تُفْطِر لا سيما إذا كان الضرَّر على جنينها فإنه يجب عليها الفطر حينئذ، وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر بعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحيانًا يزول عذر الحمل ويخلفه عذر آخر وهو عذر الرضاع فإن المرضع قد تحتاج الأكل والشرب لا سيما في أيام الصيف الطويلة النهار الشديد الحر فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها وفي هذه الحالة نقول لها: أفطري وإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إفطار الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل وفي معنى ذلك أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفًا على الولد في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يُفطر ويقضي، مثلاً رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه أناس مسلمون ولا يمكنك أن تقوم بالواجب واجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذا الحال أن تفطر لإنقاذهم ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء فإنهم إذا حصل حريق بالنهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا أن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم؛ لأن هذا شبيه تمامًا بالحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على طفلها والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى بل يكون