الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفطر بسبب الامتحانات لا يجوز
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل الامتحان عذر يبيح الإفطار في رمضان؟ لأنه انتشرت عندنا بعض الفتاوى بإباحة الفطر في رمضان لمن خاف شرود ذهنه وعدم تركيزه، وهل يجوز طاعة الوالدين في الفطر لسماعهم هذه الفتاوى التي تجيز الفطر؟ نرجو من فضيلتكم الرد بسرعة لعموم البلوى بهذه الفتاوى وجزاكم الله خيرًا.
فأجابت: الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرًا مبيحًا للإفطار في نهار رمضان، ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف، كما جاء بذلك الحديث الصَّحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (1) .
- وسئل أيضًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
إذا كان امتحان الشهادة الثانوية في رمضان فهل يجوز للطالب أن يفطر في رمضان حتى يستطيع أن يركز في الامتحان؟
فأجاب: لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار.
وينبغي لولاة أمر الامتحان أن يرفقوا بالطلبة وأن يجعلوا الامتحان في غير رمضان، جمعًا بين مصلحتين:
1-
مصلحة الصيام.
2-
التفرغ للإعداد للامتحان.
وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اَّللهم مَن وَلِي مِن أَمْر أُمتي شَيئًا فَرَفَقَ بِهِم فَارفق
(1)"فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (9601) .
به، وَمَن وَلِي مِن أَمْر أمتي شيئًا، فشق عليهم فاشقق عليه" أخرجه مسلم في "صحيحه".
فوصيتي للمسؤولين عن الامتحان أن يرفقوا بالطلبة والطالبات وألا يجعلوه في رمضان بل قبله أو بعده ونسأل الله للجميع التوفيق (1) .
وسئل أيضًا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
عما وقع من رجل في حال الجهل، وهو أنه جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم عدة مرات، ثم سمع بعد ذلك أنه لا يجوز الجماع في حال الصوم؟
فأجاب: لا شك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع، وكل ما يفطر الصائم، وأوجب على من جامع في نهار رمضان -وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر- الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد.
أما من جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصيام، لكونه بالغا صحيحًا مقيما -جهلا منه- كمثل ما وقع منك.
فقد اختلف أهل العلم في شأنه:
- فقال بعضهم: عليه الكفارة؛ لأنه مفرط في عدم السؤال، والتفقه في الدين.
- وقال آخرون من أهل العلم: لا كفارة عليه من أجل الجهل.
وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت.
لاذا كنت لا تستطيع العتق والصيام، كفاك إطعام ستين مسكينًا عن كل يوم جامعت فيه، فإذا جامعت في يومين فكفارتان، وإن كنت جامعت في ثلاثة أيام فثلاث كفارات.
(1)"الفتاوى لابن باز - كتاب الدعوة"(1/162-163) .