الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت عائشة رضي الله عنها: "دَخَلَ عَلَينا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلْنا: يَا رَسولَ الله أُهدِي لنا حيس. فقال: قربيه. فلقد أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فأكل"(1) .
هل من نوى الإفطار يفطر
؟
سئل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (2) :
قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر، هل هو وجيه؟
فأجاب: نعم هو وجيه؛ وذلك أن الصِّيام مركب من حقيقتين: النية وترك جميع المفطرات، فإذا نوى الإفطار، فقد اختلت الحقيقة الأولى وهي أعظم مقومات العبادة، فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها.
ومعنى قولهم: أفطر، معناه: أنه حكم له بعدم الصيام، لا بمنزلة الآكل والشارب، كما فسروا مرادهم.
ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل، ثم بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن يحدث شيئًا من المفطرات، جاز له ذلك، ولكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت نيته فقط، وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض، فإن ذلك اليوم لا يجزئه ولو أعاد النية قبل أن يفعل مفطرا؛ لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من طلوع فجره إلى غروب شمسه، بخلاف النفل.
وهنا فائدة يحسن التنبيه عليها، وهي أن قطع نية العبادة نوعان:
* نوع لا يضره شيء: وذلك بعد كمال العبادة. فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها أو الصيام، أو الزكاة، أو الحج أو غيرها بعد الفراغ، لم يضر؛ لأنها وقعت وحلت محلها، ومثلها لو نوى قطع نية طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر بعد فراغه من طهارته، لم تنتقض طهارته.
* والنوع الثاني: قطع نية العبادة في حال تلبسه بها، كقطعه نية الصلاة وهو فيها،
(1) المصدر السابق ص (38-39) .
(2)
"الفتاوى السعدية" للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص (228، 229) .
والصيام وهو فيه، أو الطهارة وهو فيها، فهذا لا تصح عبادته ومتى عرفت الفرق بين الأمرين، زال عنك الإشكال.
- وسئل سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله حفظه الله (1) :
من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صيام الأيام البيض، وصيام من كل شهر ثلاث أيام:
فكيف نجمع بينهما؟ هل نصوم ستة أيام أم ثلاثة؟ وجزاكم الله خيرا.
فأجاب: نعم: قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وحث على صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر.
وسميت أيام البيض: لبياض لياليها بالقمر.
وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين الواردين في فضل صيام هذه الأيام: فقيل: المراد أن الأفضل أن يجعل هذه الثلاثة في أيام البيض، وإن صامها في غيرها من الشهر فلا بأس.
وقيل: إن المراد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم أيام البيض أيضًا، فيكون المجموع ستة أيام من الشهر.
والأول أرجح، والله أعلم؛ لأن من صام أيام البيض فقد صام ثلاثة أيام من كل شهر.
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونيته الأخرى للنافلة، أو أن يجمع الحج والعمرة في وقت الحج؟ أفتونا أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء؟
فأجابت: لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة؛ لعدم الدليل على ذلك.
وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَت العُمْرة في
(1)"المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان"(3/149، 150) .