الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإنسان من الصيام لا حال رمضان ولا ما بعده رجعنا إلى العديل الذي جعله الله معادلاً للصيام وهو الإطعام.
فيجب على المريض المستمر مرضه وعلى الكبير من ذكر وأنثى أن يطعما عن كل يوم مسكينًا سواء أطعما بالتمليك بأن دفعا إلى الفقراء طعامًا أو كان بالإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فَيُعَشيهم، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكينًا فيعشيهم. ويكون ذلك بدلاً عن صوم الشهر.
وخلاصة الجواب: أن المرض على قسمين قسم مرض يرجى زواله فيقضي، ومرض ملازم فيطعم عن كل يوم مسكينًا وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه إطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي تحتاج إلى هذا الإطعام والله أعلم (1) .
حكم قراءة آيات الصيام أول ليلة من رمضان في العشاء
وسئل العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله:
عن قراءة آيات الصيام، أول ليلة من رمضان في العشاء؟
فأجاب: لا أعلم لهذا أصلاً ووإنما استحب أحمد في رواية عنه: قراءة سورة القلم في العشاء الآخرة أول ليلة من رمضان وواستحبه الشيخ تقي الدين، وأما قراءة آخر سورة المائدة فلا علمنا أحد استحبه (2) .
حكم السهر في ليالى رمضان لتلاوة القرآن بأجرة
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
السهر في ليالى رمضان عند بعض الناس بالأجر لإحياء ليالى شهر رمضان هل هذا يجوز أم لا يجوز أم حلال أم حرام، أم منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث أنني أسهر عند بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حتى أعرف الدليل أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا؟
فأجابت: أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته، وهذا في ليالى
(1)"فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين"(1/543-544) .
(2)
"الدرر السنية في الأجوبة النجدية"(5/310) .
رمضان آكد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه فله أجر عظيم.
أما ما اعتاده بعضى المسلمين من السهر في ليالى رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجرة فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتًا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؛ فكان بدعة محدثة.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية: وعلى هذا فلا أجر لمن فعله، ولا لمن ساعد عليه، بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه (1) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
كنت في يوم من أيام رمضان ذهبت في صبح يوم من أيامه إلى جبل ويوجد بالجبل بعض الصيود، فأخذت بندقية فصدت بعض الصيد كي نأكله بعد الإفطار، فهل علي إثم في ذلك أو كفارة عما فعلته؟ وهل الصيد في شهر رمضان محرم؟ وماذا أعمل إذا كان علي شيء؟
فأجابت: من قتل صيدًا وهو صائم فإنه لا يؤثر على صيامه، فصيامك صحيح ولا قضاء عليك، ولا حرج في الصيد في رمضان (2) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1)"فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (5049) .
(2)
"فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (11583) .