الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذي هو قطعة من العذاب.
فمثل هذا لا أرى له الفطر ولا القصر بل هو أسوة المقيمين. والله أعلم (1) .
حكم السفر في شهر رمضان تحايلاً على الإفطار
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار، ونود أن نعرف كيف يكون ذلك؟
فأجاب: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معروف.
والشيء الواجب في الشرع، لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، - فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه.
فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم.
فإن لم يرجع: وجب عليه أن يصوم وولو كان مسافرا.
وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيَّل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحا (2) .
حكم صيام الحائض النفساء
- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، ويد أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
فأجاب: على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة.
(1)"فتاوى الصيام لابن جبرين"(ص 75-76) .
(2)
"فقه العبادات لابن عثيمين"(ص 200، 201) .
لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: "أنها سُئِلت: هَل تَقْضِي الحَائِض الصوم والصَّلاة؟ فَقَالت: كُنَّا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّومَ ولَا نُؤْمَر بِقَضَاء الصَّلاة" متفق على صحته.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، -رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيرا عليهما-؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، وفي قضائها مشقة عليهما. أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما.
ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر، فعليهما القضاء فقط دون الإطعام، بعد البرء من المرض، والقدوم من السفر (1) .
- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:
إذا كانت المرأة حائضًا في رمضان أو في آخر فترة نفاس وطهرت من ذلك بعد الفجر من أحد أيَّام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس، هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟
فأجاب: أما بالنسبة للنقطة الأولى من السؤال: وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار، أو النفساء طهرت في أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية صومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى. هذا الذي يلزمها.
وأما النقطة الثانية: وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك
(1)"تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام" لابن باز (ص 172-173) .