الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين حفظه الله
صيام القضاء والنافلة بنية واحدة
(*)
سؤال: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة قضاء رمضان بنيّة واحدة؟
الفتوى: إذا كان المقصود أن تصوم يوم عرفة مع القضاء أو عاشوراء مع القضاء فإنَّ ذلك ليس فيه حرج لا بأس أن تصوم يوم القضاء في يوم عرفة، ويحصل لك الأجر، وكذلك يوم عاشوراء بينة القضاء ويحصل له الثواب.
تبييت النية في الصوم
سؤال: رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيت نية الصوم، وأصبح مفطرًا لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه (1) ؟
الفتوى: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك -فيما أعلم- إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النّيَّة تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه ولكنه كان جاهلاً، والجاهل معذور، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية.
(*) الفتاوى الخاصة بالصيام مأخوذة من كتاب مسائل في الصيام، وما زاد على ذلك نبهنا عليه في الهامش. وجزى الله جامعها الأخ أشرف عبد المقصود خيراً.
(1)
فتاوى الحرم 1408هـ.
والذي أرى أن الاحتياط في حقِّه أن يقضي هذا اليوم.
***
النية الجازمة للفطر بدون أكل أو شرب هل تفطر؟
سؤال: هل النية الجازمة للفطر دون أكل وشرب هل يفطر بها الإنسان؟
الفتوى: من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك فينوي الإنسان بصومه التقرب إلى الله عز وجل بترك المفطرات فإذا عزم على أنه قطع صومه فعلاً فإن الصوم ينقطع ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء وأما إذا لم يعزم، ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالتها.
نويت صيام كفارة ثم أجلته للشتاء
سؤال: نويت صيام ستين يومًا كفارة، وأجلتها إلى الشتاء، ماذا لو متُّ قبل الشتاء؟
الفتوى: إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب عليه أن يبادر بذلك؛ لأن الواجبات تُؤَدَّى على الفور ولكن إذا كان يَشُقُّ عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد، وإذا توفي قبل فليس عليه إثم؛ لأنه أخرها لعذر، ولكن يصام عنه منها ما أمكن فعله فإن لم يصم عنه أحد أطعم عنه عن كل يوم مسكين.
***
نويت صيام الاثنين والخميس بدون نذر، فهل يجب عليَّ طول العمر؟
سؤال: نويت صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم أنذر بذلك فهل يجب عليَّ الصيام كل العمر، وإذا صمت يوم الخميس "مثلاً" ثم أفطرت فهل يجب عليّ قضاؤه؟
الفتوى: مجرد نية الفعل لا تلزمه بالفعل فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضًا؛ لأن صوم النفل لا يلزمه إتمامه حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال وجعله على حدة فإنه لا يلزمه أن يتصدق به إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور وعلى هذا نقول للأخ السائل: إنه لا يجب عليك أن تقضي عن يوم الخميس الذي أفطرته ولا يجب عليك أن تستمر في صيام الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذ-لك فهو -خير لأن يومي الا-ثنين والخميس يُسَنُّ صيامهما.
حكم تردد النية في الصوم أو الفطر
سؤال: سمعنا الليلة المدفع أكثر من مرة فشككنا هل هو العيد أم رمضان؟
وانتظرنا نسمع شيئًا من الإمام قبل الفجر فلم نسمع شيئا فما حكم تردد النية في الصوم أو الفطر؟
الفتوى: الواجب أن الإنسان يَتَثَبَّتُ والأصل بقاء ما كان على ما كان لو كان هناك شيء لكان ظاهرًا بحيث يَتَبَيَّن للناس حتى لا يتسحروا ولا يصوموا وعلى كل حال اليوم هذا يعتبر من رمضان ولو كان خروج الشهر ثابتًا لكان الأمر بينًا وعلى هذا فالواجب على الإنسان في مثل هذا الحال أن يصوم بلا تردد؛ لأن الأصل بقاء رمضان فإذا تبين بعد ذلك أنه يوم العيد أفطر.
***