المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الخامس عشر: المنكر - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٢

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الرابع عشر: الضعيف

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للضعيف:

- ‌الفرع الخامس عشر: المنكر

- ‌الفرع السادس عشر: الشاذ

- ‌الفرع السابع عشر: الطرق

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للطرق:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للطرق:

- ‌الفرع الثامن عشر: الإجراء

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للإجراء:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للإجراء:

- ‌الفرع التاسع عشر: التوجيه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتوجيه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتوجيه:

- ‌المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب

- ‌المبحث الرابع: أقسام التمذهب

- ‌الفصل الثاني: نشأة التمذهب، وتاريخه

- ‌المبحث الأول: نشأة التمذهب

- ‌المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب

- ‌المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌المبحث الثاني: تاريخ التمذهب

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري

- ‌المطلب الثاني: التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري

- ‌المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري

- ‌المطلب الرابع: التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى العصر الحاضر

- ‌الفصل الثالث: حكم التمذهب

- ‌تمهيد: في تقليد الميت

- ‌المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي(1)، والتابعي

- ‌المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة

- ‌المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة

- ‌الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب

- ‌المبحث الأول: طبقات المتمذهبين

- ‌المطلب الأول أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌تمهيد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح

- ‌المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان

- ‌المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم ابنه كمال باشا

- ‌المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي

- ‌المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة

- ‌المسألة الثالثة: تقديم الدكتور محمد الفرفور

- ‌القسم الأول: المجتهدون اجتهادًا مطلقًا في الشرع

- ‌القسم الثاني: المجتهدون المقيَّدون بالمذهبِ

- ‌المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات

- ‌المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل

- ‌المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب

- ‌المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر

- ‌المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل

- ‌المبحث الثالث: تتبع الرخص

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: تعريف التتبع

- ‌المطلب الثاني: تعريف الرخصة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريف الرخصة في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الرخصة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم، وزلة العالم

- ‌المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص

- ‌المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب

- ‌المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

- ‌المطلب الثاني: صور التلفيق

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها

- ‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها

- ‌المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد

- ‌المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

- ‌المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص

- ‌الفصل الخامس: أحكام المتمذهب

- ‌المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل

الفصل: ‌الفرع الخامس عشر: المنكر

الجمعة - واجبٌ

فجازت المسامحةُ في نقصانِ العددِ في الصلاة على القولِ الضعيفِ"

(1)

.

ثالثًا: أمثلة الضعيف عند الحنابلة:

المثال الأول: يقولُ المرداويُّ فيما إذا عَلِمَ المصلّي بالنجاسةِ في أثناءِ صلاتِه: "أمَّا إذا لم تَزُل - أي: النجاسة - إلا بعملٍ كثيرٍ، أو في زمنٍ طويلٍ: فالمذهبُ: تبطلُ الصلاةُ. وقيل: يُزِيلها، ويَبْني. قلتُ: وهو ضعيفٌ"

(2)

.

المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ - أيضًا -: "المذهبُ أنَّ تركَ الدواءِ أفضلُ

ووجوبُ المداواةِ قولٌ ضعيفٌ"

(3)

.

‌الفرع الخامس عشر: المنكر

أولًا: التعريف اللغوي للمنكر:

المُنْكَر: اسمُ مفعولِ مِن الفعلِ أَنْكَرَ، يُقالُ: أَنْكَرَ يُنْكِرُ نُكْرًا، فهو مُنْكِرٌ، وأمرٌ مُنْكَرٌ.

والمُنْكَرُ: ضدُّ المعروفِ

(4)

. يقولُ ابنُ فارسٍ: "النونُ والكافُ والراءُ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على خلافِ المعرفةِ التي يسكنُ إليها القلبُ، ونَكَرَ الشيءَ، وأنكرَه: لم يقبلْه قلبُه، ولم يعترفْ به لسانُه"

(5)

.

والنَكْرُ والنَكَارَةُ والنُكْرُ: الدهاءُ والفطنةُ

(6)

، والنُكُرُ: المُنْكَر، والأمرُ

(1)

حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج (2/ 308 - 309)، بتصرف يسير.

(2)

الإنصاف (1/ 478).

(3)

المصدر السابق (9/ 411).

(4)

انظر: لسان العرب، مادة:(نكر)، (5/ 233)، والقاموس المحيط، مادة:(نكر)، (ص/ 627).

(5)

مقاييس اللغة، مادة:(نكر)، (5/ 476).

(6)

انظر: المصدر السابق، وتهذيب اللغة، مادة:(نكر)، (10/ 191)، والصحاح، مادة:(نكر)، (2/ 837).

ص: 577

الشديدُ

(1)

، والإنكارُ: خلافُ الاعترافِ

(2)

.

تانيًا: التعريف الاصطلاحي للمنكر:

تقدم لنا في الفرعِ التاسعِ أن مقابلَ المعروف: منكرٌ، وقد جاءَ مصطلحُ:(المنكر) في مدوناتِ المذهب المالكي على وجه الخصوصِ، ولم أقفْ على هذا المصطلحِ عند غيرِ المَالكيةِ - فيما رجعتُ إليه مِنْ مصادر - والمنكرُ عندهم: الروايةُ التي لم تثبتْ عن الإمامِ مالكِ، أو القولُ الذي لم يثبتْ عن أحدِ علماءِ المذهبِ المالكي

(3)

.

وليس المرادُ بوصفِ القولِ بأنَّه منكرٌ عدمَ وجودِه في المذهبِ، بلْ إنكارُ نسبتِه إلى الإمامِ، أو إلى أحدِ علماءِ المذهبِ

(4)

.

أمثلة القول المنكر عند المالكية:

المثال الأول: نَقَلَ ابنُ الحاجب عن بعضِ المالكيةِ قولَه: "لا اشتراكَ - أي: بين آخر وقت صلاةِ الظهرِ وأوَل وقتِ صلاةِ العصرِ - وأنكره ابنُ أبي زيدٍ

(5)

"

(6)

، أيْ: أنكرَ أنْ يكونَ القولُ بالاشتراكِ قولًا لمالكٍ، أو لاحدِ

(1)

انظر: المصادر السابقة، والقاموس المحيط، مادة:(نكر)، (ص/ 626).

(2)

انظر: المصادر السابقة.

(3)

انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 110 وما بعدها).

(4)

انظر: المصدر السابق.

(5)

هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النَّفْزِيّ، أبو محمد، ولد سنة 310 هـ سكن القيروان، كان إمام المالكية في وقته، وجامع مذهب الإمام مالك، وشارح أقواله، حتى سمي بمالك الصغير، كان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، ورعًا صالحًا، كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم، من مؤلفاته: الرسالة، والنوادر والزيادات على ما في من غيرها من الأمهات، والنهي عن الجدل، والنهي عن الشذوذ عن العلماء، توفي في القيروان سنة 386 هـ وقيل: 389 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 150)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ 215)، وسير أعلام النبلاء (17/ 10)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 1021)، والديباج المذهب لابن فرحون (1/ 427)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (4/ 200)، وشذرات الذهب لابن العماد (4/ 477)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 96).

(6)

جامع الأمهات (ص/ 80).

ص: 578

أصحابِه

(1)

.

المثال الثاني: ذَكَرَ ابنُ الحاجب في بابِ: الحيضِ مسألةَ: (المرأة المعتادة إذا تمادى بها الدم خمسة عشر يومًا)، وذَكَرَ في المسألةِ أقوالًا لبعض المالكية، منها: "استظهار

(2)

ثلاثة أيام، وأنكره سحنون

(3)

"

(4)

، أي: أنكر نسبته إلى الإمامِ مالكٍ، ولم ينكر كونه قولًا لبعضِ المالكية

(5)

.

المثال الثالث: يقول ابنُ الحاجب - أيضًا - في: باب القصر: "قال ابنُ الماجشون

(6)

: إنْ قَصَرَ في ستة وثلاثين ميلًا أجزأه، وأُنْكِر"

(7)

، أي: أُنْكِرَ أنْ يكونَ قولًا لابنِ القاسمِ

(8)

.

(1)

انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 112).

(2)

الاستظهار: تحري الشيء، والأخذ بالاحتياط. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة:(ظهر)، (ص/316).

(3)

هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، أبو سعيد، المعروف بسحنون، ولد سنة 160 هـ أحد أشهر علماء المذهب المالكي، كان رأس الفقهاء، جمع بين العلم والفقه والورع والزهد والقوة في الحق، والشدة على أهل البدع، وقد سلم له أهل عصره بإمامته، وإليه يرجع الفضل في إخراج المدونة بصورتها الأخيرة، من مؤلفاته: المختلطة، ومختصر المناسك، توفي سنة 240 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 147)، ورياض النفوس لابن العربي (1/ 345)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (4/ 45)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 180)، وسير أعلام النبلاء (12/ 63)، والوافي بالوفيات للصفدي (18/ 425)، والديباج المذهب لابن فرحون (2/ 30)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 69).

(4)

جامع الأمهات (ص/ 76). وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ 409 - 410).

(5)

انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 112).

(6)

هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون الماجشون، أبو عبد الله المدني، كان أحد علماء الأثبات، إمامًا عالمًا ثقةً صدوقًا كثير الحديث، فقيهًا ورعًا متابعًا لمذاهب أهل الحرمين، ذابًا عنهم، قدم بغداد ونزلها، يقول ابن وهب:"حججتُ سنة 184 هـ وصائح يصيح: لا يفتي الناسَ إلا مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة"، توفي ببغداد سنة 164 هـ. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 323)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (12/ 194)، وتهذيب الكمال للمزي (18/ 152)، وسير أعلام النبلاء (7/ 309).

(7)

جامع الأمهات (ص/117).

(8)

انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 112).

ص: 579