الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجمعة - واجبٌ
…
فجازت المسامحةُ في نقصانِ العددِ في الصلاة على القولِ الضعيفِ"
(1)
.
ثالثًا: أمثلة الضعيف عند الحنابلة:
المثال الأول: يقولُ المرداويُّ فيما إذا عَلِمَ المصلّي بالنجاسةِ في أثناءِ صلاتِه: "أمَّا إذا لم تَزُل - أي: النجاسة - إلا بعملٍ كثيرٍ، أو في زمنٍ طويلٍ: فالمذهبُ: تبطلُ الصلاةُ. وقيل: يُزِيلها، ويَبْني. قلتُ: وهو ضعيفٌ"
(2)
.
المثال الثاني: يقولُ المرداويُّ - أيضًا -: "المذهبُ أنَّ تركَ الدواءِ أفضلُ
…
ووجوبُ المداواةِ قولٌ ضعيفٌ"
(3)
.
الفرع الخامس عشر: المنكر
أولًا: التعريف اللغوي للمنكر:
المُنْكَر: اسمُ مفعولِ مِن الفعلِ أَنْكَرَ، يُقالُ: أَنْكَرَ يُنْكِرُ نُكْرًا، فهو مُنْكِرٌ، وأمرٌ مُنْكَرٌ.
والمُنْكَرُ: ضدُّ المعروفِ
(4)
. يقولُ ابنُ فارسٍ: "النونُ والكافُ والراءُ أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على خلافِ المعرفةِ التي يسكنُ إليها القلبُ، ونَكَرَ الشيءَ، وأنكرَه: لم يقبلْه قلبُه، ولم يعترفْ به لسانُه"
(5)
.
والنَكْرُ والنَكَارَةُ والنُكْرُ: الدهاءُ والفطنةُ
(6)
، والنُكُرُ: المُنْكَر، والأمرُ
(1)
حاشية المغربي الرشيدي على نهاية المحتاج (2/ 308 - 309)، بتصرف يسير.
(2)
الإنصاف (1/ 478).
(3)
المصدر السابق (9/ 411).
(4)
انظر: لسان العرب، مادة:(نكر)، (5/ 233)، والقاموس المحيط، مادة:(نكر)، (ص/ 627).
(5)
مقاييس اللغة، مادة:(نكر)، (5/ 476).
(6)
انظر: المصدر السابق، وتهذيب اللغة، مادة:(نكر)، (10/ 191)، والصحاح، مادة:(نكر)، (2/ 837).
الشديدُ
(1)
، والإنكارُ: خلافُ الاعترافِ
(2)
.
تانيًا: التعريف الاصطلاحي للمنكر:
تقدم لنا في الفرعِ التاسعِ أن مقابلَ المعروف: منكرٌ، وقد جاءَ مصطلحُ:(المنكر) في مدوناتِ المذهب المالكي على وجه الخصوصِ، ولم أقفْ على هذا المصطلحِ عند غيرِ المَالكيةِ - فيما رجعتُ إليه مِنْ مصادر - والمنكرُ عندهم: الروايةُ التي لم تثبتْ عن الإمامِ مالكِ، أو القولُ الذي لم يثبتْ عن أحدِ علماءِ المذهبِ المالكي
(3)
.
وليس المرادُ بوصفِ القولِ بأنَّه منكرٌ عدمَ وجودِه في المذهبِ، بلْ إنكارُ نسبتِه إلى الإمامِ، أو إلى أحدِ علماءِ المذهبِ
(4)
.
أمثلة القول المنكر عند المالكية:
المثال الأول: نَقَلَ ابنُ الحاجب عن بعضِ المالكيةِ قولَه: "لا اشتراكَ - أي: بين آخر وقت صلاةِ الظهرِ وأوَل وقتِ صلاةِ العصرِ - وأنكره ابنُ أبي زيدٍ
(5)
"
(6)
، أيْ: أنكرَ أنْ يكونَ القولُ بالاشتراكِ قولًا لمالكٍ، أو لاحدِ
(1)
انظر: المصادر السابقة، والقاموس المحيط، مادة:(نكر)، (ص/ 626).
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 110 وما بعدها).
(4)
انظر: المصدر السابق.
(5)
هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النَّفْزِيّ، أبو محمد، ولد سنة 310 هـ سكن القيروان، كان إمام المالكية في وقته، وجامع مذهب الإمام مالك، وشارح أقواله، حتى سمي بمالك الصغير، كان واسع العلم، كثير الحفظ والرواية، ورعًا صالحًا، كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم، من مؤلفاته: الرسالة، والنوادر والزيادات على ما في من غيرها من الأمهات، والنهي عن الجدل، والنهي عن الشذوذ عن العلماء، توفي في القيروان سنة 386 هـ وقيل: 389 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 150)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ 215)، وسير أعلام النبلاء (17/ 10)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (3/ 1021)، والديباج المذهب لابن فرحون (1/ 427)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (4/ 200)، وشذرات الذهب لابن العماد (4/ 477)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 96).
(6)
جامع الأمهات (ص/ 80).
أصحابِه
(1)
.
المثال الثاني: ذَكَرَ ابنُ الحاجب في بابِ: الحيضِ مسألةَ: (المرأة المعتادة إذا تمادى بها الدم خمسة عشر يومًا)، وذَكَرَ في المسألةِ أقوالًا لبعض المالكية، منها: "استظهار
(2)
ثلاثة أيام، وأنكره سحنون
(3)
"
(4)
، أي: أنكر نسبته إلى الإمامِ مالكٍ، ولم ينكر كونه قولًا لبعضِ المالكية
(5)
.
المثال الثالث: يقول ابنُ الحاجب - أيضًا - في: باب القصر: "قال ابنُ الماجشون
(6)
: إنْ قَصَرَ في ستة وثلاثين ميلًا أجزأه، وأُنْكِر"
(7)
، أي: أُنْكِرَ أنْ يكونَ قولًا لابنِ القاسمِ
(8)
.
(1)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 112).
(2)
الاستظهار: تحري الشيء، والأخذ بالاحتياط. انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة:(ظهر)، (ص/316).
(3)
هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، أبو سعيد، المعروف بسحنون، ولد سنة 160 هـ أحد أشهر علماء المذهب المالكي، كان رأس الفقهاء، جمع بين العلم والفقه والورع والزهد والقوة في الحق، والشدة على أهل البدع، وقد سلم له أهل عصره بإمامته، وإليه يرجع الفضل في إخراج المدونة بصورتها الأخيرة، من مؤلفاته: المختلطة، ومختصر المناسك، توفي سنة 240 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 147)، ورياض النفوس لابن العربي (1/ 345)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (4/ 45)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 180)، وسير أعلام النبلاء (12/ 63)، والوافي بالوفيات للصفدي (18/ 425)، والديباج المذهب لابن فرحون (2/ 30)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/ 69).
(4)
جامع الأمهات (ص/ 76). وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ 409 - 410).
(5)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 112).
(6)
هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون الماجشون، أبو عبد الله المدني، كان أحد علماء الأثبات، إمامًا عالمًا ثقةً صدوقًا كثير الحديث، فقيهًا ورعًا متابعًا لمذاهب أهل الحرمين، ذابًا عنهم، قدم بغداد ونزلها، يقول ابن وهب:"حججتُ سنة 184 هـ وصائح يصيح: لا يفتي الناسَ إلا مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة"، توفي ببغداد سنة 164 هـ. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 323)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (12/ 194)، وتهذيب الكمال للمزي (18/ 152)، وسير أعلام النبلاء (7/ 309).
(7)
جامع الأمهات (ص/117).
(8)
انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 112).