المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٢

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الرابع عشر: الضعيف

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للضعيف:

- ‌الفرع الخامس عشر: المنكر

- ‌الفرع السادس عشر: الشاذ

- ‌الفرع السابع عشر: الطرق

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للطرق:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للطرق:

- ‌الفرع الثامن عشر: الإجراء

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للإجراء:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للإجراء:

- ‌الفرع التاسع عشر: التوجيه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتوجيه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتوجيه:

- ‌المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب

- ‌المبحث الرابع: أقسام التمذهب

- ‌الفصل الثاني: نشأة التمذهب، وتاريخه

- ‌المبحث الأول: نشأة التمذهب

- ‌المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب

- ‌المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌المبحث الثاني: تاريخ التمذهب

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري

- ‌المطلب الثاني: التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري

- ‌المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري

- ‌المطلب الرابع: التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى العصر الحاضر

- ‌الفصل الثالث: حكم التمذهب

- ‌تمهيد: في تقليد الميت

- ‌المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي(1)، والتابعي

- ‌المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة

- ‌المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة

- ‌الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب

- ‌المبحث الأول: طبقات المتمذهبين

- ‌المطلب الأول أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌تمهيد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح

- ‌المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان

- ‌المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم ابنه كمال باشا

- ‌المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي

- ‌المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة

- ‌المسألة الثالثة: تقديم الدكتور محمد الفرفور

- ‌القسم الأول: المجتهدون اجتهادًا مطلقًا في الشرع

- ‌القسم الثاني: المجتهدون المقيَّدون بالمذهبِ

- ‌المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات

- ‌المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل

- ‌المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب

- ‌المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر

- ‌المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل

- ‌المبحث الثالث: تتبع الرخص

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: تعريف التتبع

- ‌المطلب الثاني: تعريف الرخصة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريف الرخصة في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الرخصة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم، وزلة العالم

- ‌المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص

- ‌المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب

- ‌المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

- ‌المطلب الثاني: صور التلفيق

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها

- ‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها

- ‌المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد

- ‌المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

- ‌المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص

- ‌الفصل الخامس: أحكام المتمذهب

- ‌المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل

الفصل: ‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

تعددتْ اصطلاحاتُ أرباب العلومِ في استعمالِ مصطلحِ: (التلفيق)، فهناك التلفيقُ عند الفقهاءِ - كالتلفيقِ في بابِ: الحيضِ، وباب: الصلاةِ وغيرِهما

(1)

- والتلفيقُ عند المحدثين

(2)

، والمقصودُ في هذا المقامِ هو التلفيق بين المذاهبِ الفقهيةِ.

وأُحبُّ أنْ أشيرَ في البدءِ إلى عدمِ ورودِ مصطلحِ التلفيقِ بين المذاهبِ في مدوّناتِ العلماءِ المتقدمين، وإنَّما وُجِدَ حديثٌ عنه عند بعضِ المتمذهبين في وقتٍ لاحقٍ

(3)

.

يقولُ الشيخُ محمد السنهوري عن مسألةِ: (التلفيق): "لم يتناولها - فيما أعلمُ - أحدٌ مِن الأئمةِ المجتهدين، ولا مِن المجتهدين في المذاهبِ، ولا مَنْ هم مِنْ أهلِ التَّخْرِيجِ وأصحابِ الوجوه، وإنَّما تناولها مَنْ هم دونَ ذلك، فبذلوا جهدَهم، ورَأَى كلٌّ منهم ما رأى في نيّةٍ مؤمنةٍ، وإخلاصٍ صادقٍ"

(4)

.

وقد تعددتْ تعريفات العلماءِ والباحثين لمصطلح: (التلفيق)، وسأسوق عددًا منها:

التعريف الأول: أنْ يجمعَ المقلِّدُ بين قولي مجتهدين، بحيثُ يتولّدُ منهما حقيقة مركبة لا يقولُ بها كلّ منهما.

(1)

انظر استعمالات الفقهاء لمصطلح التلفيق في: الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 286 - 293).

(2)

انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 441).

(3)

انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ 146)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 231).

(4)

التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 67).

ص: 1030

ذَكَرَ هذا إبراهيمُ اللقاني، ولم ينصَّ على كونِه تعريفًا، بلْ سَاقَ حُكْمًا يمكنُ منه أخذُ التعريفِ، فقالَ:"منها - أيْ: من شروط التقليد - أيضًا: أنْ لا يلفِّقَ بين قولين يتولّد منهما حقيقةٌ مركبةٌ لا يقولُ بها كلٌّ منهما"

(1)

، أيْ: لا يقولُ بصحتها كل من المجتهدين.

وقريبٌ ممَّا ذكره إبراهيمُ اللقاني ما ذكره علويّ السقاف؛ إذ يفهمُ أيضًا مِنْ سياقِ كلامِه أنَّ حقيقةَ التلفيقِ هي: أنْ يجمعَ المقلِّدُ بين قولي إمامين، تتولّدُ منهما حقيقةٌ واحدةٌ مركبةٌ، لا يقولُ بها كل مِن الإمامين

(2)

.

ونبّه علويّ السقافُ إلى أنَّ اتفاقَ الإمامين على بطلانِ نتيجةِ التلفيقِ إنْ كان التلفيقُ في قضيةٌ واحدةٌ، أمَّا إنْ كانَ تركيبُ القولين في قضيتين، فإنَّه لا يقدحُ؛ لعدمِ اتفاقِ الإمامين على البطلانِ

(3)

.

وقد ينازعُ بعضُ العلماءِ السقاف فيما ذكره

(4)

.

وقد ذَكَرَ بعضُ العلماءِ مصطلحَ: (التلفيق)، دونَ ذكرِ تعريفٍ له، وإنَّما أوردوا أمثلةً دالةً على أن مرادَهم به هو أنْ يجمعَ المقلّدُ بين قولي مجتهدين، بحيثُ يتولّدُ منهما حقيقةٌ مركبةٌ لا يقولُ بها كلٌّ مِن المجتهدين.

(1)

منار أصول الفتوى (ص/ 214).

(2)

انظر: الفوائد المكية (ص/ 85)، ومختصرها (ص/ 42).

(3)

انظر: المصدرين السابقين، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 553).

ونقل علويُّ السقاف في: الفوائد المكية (ص/ 85)، ومختصرها (ص/ 42) عن بعض الشافعية مثالًا يوضح المقصود بالقضية وبالقضيتين، فمثّل لإيضاح القضية الواحدة: بما إذا توضأ شخصٌ، فقلَّد الإمام أبا حنيفة في عدم النقض في مسِّ الفرج، والإمامَ الشافعي في عدم النقض بالفصد، فصلاته باطلة؛ لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته.

ومثل للقضيتين: إذا قلّد إمامًا في عدم نقض الطهارة بمسِّ المرأة، وقلَّد إمامًا آخر في طهارة الخبث، فهنا قضيتان؛ لأنَّ الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته.

(4)

انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 233 - 234)، والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (4/ 76).

ص: 1031

ومِنْ هؤلاءِ: ابنُ حجر الهيتمي

(1)

، ومرعيُّ الحنبلي

(2)

، ومحمدٌ الملا فروخ

(3)

، ومحمدٌ السفاريني

(4)

، وابنُ عابدين

(5)

، وجمالُ الدين القاسمي

(6)

.

وهناك تعريفاتٌ لبعضِ المعاصرين قريبةٌ مِن التعريفِ الأولِ، منها:

• تعريف الشيخِ عبد الوهاب خلاف؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "أنْ يجمعَ المقلِّدُ بين الأخذِ بقولِ إمامٍ فيما يعرضُ له مِن الوقائعِ، والأخذِ بقولِ إمامٍ آخر، أو أئمة آخرين"

(7)

.

وفي تعريفِه توسيعٌ لدائرةِ مصطلحِ التلفيقِ، وقد سبقت الإشارةُ إلى وجهةِ النظرِ في هذه المسألةِ.

• تعريف عبد الله الشنقيطي؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "أنْ يعملَ المقلِّدُ في مسألةٍ واحدةٍ، بأكثر مِنْ مذهبٍ مِن مذاهبِ المجتهدين، بحيثُ ينتهي به ذلك إلى صورةٍ لا يقولُ بها أحدٌ من المجتهدين الذين لفَّق بين آرائِهم"

(8)

.

• تعريف مجمعِ الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي "إذ عرفوا التلفيقَ بـ "أنْ يأتي المقلِّدُ في مسألةٍ واحدةٍ ذات فرعين مترابطين فأكثر، بكيفيةٍ لا يقولُ بها مجتهدٌ ممَّنْ قلَّدهم في تلك المسألةِ"

(9)

.

وتَبعَ الشيخُ عبد الله آل خنين مجمعَ الفقه الإسلامي

(10)

.

(1)

انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (4/ 316).

(2)

انظر: فتيا له (ص/159) مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق.

(3)

انظر: القول السديد (ص/ 132 وما بعدها).

(4)

انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ 170 وما بعدها).

(5)

انظر: رد المحتار على الدر المحتار (1/ 244).

(6)

انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ 146).

(7)

الاجتهاد (ص/ 65).

(8)

التقليد في الشريعة الإسلامية (ص/ 154).

(9)

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 640).

(10)

انظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (1/ 363)، والفتوى في الشريعة الإسلامية (1/ 321).

ص: 1032

وهذا التعريفُ قاصرٌ على التلفيقِ في التقليدِ، وإنْ كان كثيرٌ مِن البحوثِ التي عرضها أعضاءُ مجمع الفقه الإسلامي قد ذكرت التلفيقَ في التقليد، وفي الاجتهادِ، وفي التقنينِ

(1)

.

التعريف الثاني: الإتيانُ بكيفيةٍ لا يقولُ بها مجتهدٌ.

نَقَلَ الشيخُ محمدٌ الباني هذا التعريفَ عن بعضِ العلماءِ مقِّرًا له

(2)

، ويقولُ شارحًا له:"وذلك أنْ يُلفِّق في قضيةٍ واحدةٍ بين قولين، أو أكثر يتولَّد منها حقيقةٌ مركبةٌ، لا يقولُ بها أحدٌ"

(3)

.

ويظهرُ مِن شرح الشيخِ الباني للتعريفِ اتفاقه في المعنى تقريبًا مَعَ التعريفِ الأولِ؛ إلا أنَّ الأولَ قد قصره على المقلّد.

وذَكَرَ الشيخُ محمدٌ السنهوري أنَّ منيبًا النابلسي

(4)

عرَّفَ التلفيقَ بـ: أنْ يأتي بكيفيةٍ لا يقولُ بها مجتهدٌ

(5)

.

وقد يكون العالمُ المبهمُ الذي نقل الشيخُ الباني تعريفه هو منيب النابلسي

(6)

.

(1)

انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 47 - 583).

(2)

انظر: عمدة التحقيق (ص/ 91).

(3)

المصدر السابق (ص/ 91 - 92).

(4)

هو: منيب أفندي بن محمود بن مصطفى بن عبد الله بن محمد بن هاشم الجعفري النابلسي، ولد في نابلس سنة 1272 هـ نشأ في مسقط رأسه، وتلقى العلم في المدارس الأهلية، ثم سافر إلى مصر، والتحق بالأزهر، وأخذ عن مشاهير علمائه، ثم سافر إلى الآستانة، وتعرّف على علماء المشيخة الإسلامية، كان مفتي نابلس، وتولى القضاء الشرعي غير مرة في عهد الدولة العثمانية، وهو من أجل فقهاء الحنفية، من مؤلفاته: حميد الآثار في نظم تنوير الأبصار، ورسالة في الكسب، وأرجوزة في علم الوضع، والقول السديد في أحكام التقليد، فرغ من تأليفه سنة 1307 هـ بالقسطنطينية، توفي سنة 1343 هـ. انظر ترجمته في: الأعلام الشرقية لزكي مجاهد (2/ 524)، وعمدة التحقيق للباني (ص/ 107)، حاشية (1)، ومعجم المؤلفين لكحالة (3/ 921).

(5)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 77).

(6)

قارن بالتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ 145).

ص: 1033

وهناك تعريفاتٌ لبعضِ المعاصرين قريبةٌ من التعريف الثاني، منها:

• تعريف الدكتور محمد فيض الله؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "القيام بعبادةٍ، أو تصرّفٍ على كيفيةٍ لا يقولُ بها أحدٌ مِنْ أهلِ العلمِ"

(1)

.

• تعريف الطيب سلامة؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "الإتيان بالعملِ الذي صارَ بعدَ تقليدِ المذاهبِ على كيفيةٍ لا يقولُ بها واحدٌ مِن المجتهدين"

(2)

.

• تعريف الدكتور عياض السلمي؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "الإتيان في مسألةٍ واحدةٍ بكيفيةٍ لا توافق قولَ أحدٍ من المجتهدين السابقين"

(3)

.

• تعريف الدكتور محمد قلعه جي؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "القيام بعملٍ يجمعُ فيه بين عدّةِ مذاهب، حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحيحًا في أيِّ مذهبٍ"

(4)

.

• تعريف الدكتور إبراهيم كافي؛ إذ عرَّفَ التلفيقَ بـ "العمل بالآراء الاجتهاديةِ المتعددة مجتمعةً في مسألةٍ معينةٍ (أو كالمعينةِ في حالةِ العملِ برأي قبل زوال تأثير الآخر) بصورةٍ مركبةٍ لا يقولُ بها أيِّ واحدٍ مِن المجتهدين"

(5)

.

وقد بيَّن الدكتورُ إبراهيم كافي المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ بأنَّه إحداثُ قولٍ ثالثٍ في المسألةِ التي اختلف العلماءُ فيها على قولين

(6)

.

وقد تَبعَ الشيخَ محمدا الباني في تعريفِه جمع - منهم مَنْ نصَّ على نسبةِ التعريفِ إليه، ومنهم مَنْ ذكره دونَ نسبتِه إليه - منهم: الدكتور محمد الدسوقي

(7)

، والدكتور وهبة الزحيلي

(8)

، والدكتور عبد الله محمد

(1)

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (ص/ 132).

(2)

الأخذ بالرخص وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 538).

(3)

أصول الفقه (ص/ 489).

(4)

معجم لغة الفقهاء (ص/ 124).

(5)

حكم الرخصة وتتبع الرخص، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 276).

(6)

انظر: المصدر السابق.

(7)

انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/ 230).

(8)

انظر: أصول الفقه (2/ 1142)، والفقه الإسلامي وأدلته (1/ 106). ويقول الدكتور وهبة الزحيلي بعد ذكر التعريف في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته (1/ 106) "التلفيق إذًا هو الجمع =

ص: 1034

عبد الله

(1)

، وخليل الميس

(2)

، ومجاهد القاسمي

(3)

، والدكتور عبد العزيز الخياط

(4)

، والدكتور محمد الحفناوي

(5)

، والدكتور سعد العنزي

(6)

، ومحمد الراشدي

(7)

، والدكتور عمر كامل

(8)

، وأسامة الصلابي

(9)

، والدكتور عامر الزيباري

(10)

.

وقد اعتُرض على التعريفِ الثاني بعدةِ اعتراضات، منها:

الاعتراض الأول: أنَّ التعريفَ بيانٌ لنتيجةِ التلفيقِ، لا لحقيقتِه

(11)

، فما ذُكِر فيه هو ثمرة التلفيقِ.

وهذا الاعتراض وإنْ كان وجيهًا، إلا أنّه يمكنُ الجوابُ عنه، بأنَّ قولَه: "الإتيان بكيفيةٍ

"، قيدٌ مهمٌ كاشفٌ للتلفيقِ الذي عناه العلماءُ.

الاعتراض الثاني: أن التعريفَ غيرُ جامعٍ لأفراد المعرَّف؛ إذ مِنْ

= بين تقليد إمامين، أو أكثر في فعل له أركان، أو جزئيات لها ارتباط ببعضها، لكل منها حكمٌ خاصٌّ، كان موضع اجتهادهم وتباين آرائهم، فيقلِّد أحدَهم في حكم، ويقلًد آخر في حكم آخر، فيتم الفعل ملفقًا من مذهبين أو أكثر".

وانظر: الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور عبد العزيز الخياط، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 366).

(1)

انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 116).

(2)

انظر: التلفيق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 161).

(3)

انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 331).

(4)

انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 366).

(5)

انظر: تبصير النجباء (ص/ 262).

(6)

انظر: التلفيق في الفتوى، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد: الثامن والثلاثون (ص/257).

(7)

انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/ 461).

(8)

انظر: الرخصة الشرعية (ص/ 214).

(9)

انظر: الدرر البهية في الرخص الفقهية (ص/ 80).

(10)

انظر: مباحث في أحكام الفتوى (ص/ 57).

(11)

انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ 146)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ 15).

ص: 1035

صورِ التلفيقِ ما يكون أخذًا لأكثرِ من مذهب في عددٍ مِن الأبوابِ

(1)

.

وقد سبقت الإشارةُ إلى هذه المسألةِ في المبحثِ الثاني، وأنَّ المسألةَ اصطلاحيةٌ، وأنَّ الأقربَ مِن وجهة نظري قصرُ مصطلحِ:(التلفيق) على الصورةِ الثانيةِ التي سبق بيانُها.

الاعتراض الثالث: أن التعريفَ غيرُ مانعٍ مِنْ دخولِ أفرادِ غيرِ المعرَّفِ، مثل: البدعة، وتتبع الرخص

(2)

، وليس كل ما لم يقلْ به المجتهدون يُعتبرُ تلفيقًا، فهناك أمورٌ كثيرةٌ لا يقولُ المجتهدون بها، وليس لها علاقةٌ بالتلفيقِ، كإباحةِ المحرماتِ، ونحوِها

(3)

.

وهذه الاعتراضات واردةٌ أيضًا على التعريفِ الأولِ، وآثرتُ ذكرها هنا؛ لأن مَنْ أوردها وجّهها في الأصلِ إلى التعريفِ الثاني.

التعريف الثالث: تتبعُ الرخصِ عن هوى.

وهذا تعريفُ أحدِ علماءِ الحنفيةِ

(4)

.

وهذا التعريفُ محلُّ نظرٍ؛ إذ لا يصحُّ تعريفُ التلفيقِ بتتبع الرخص عن هوى، فإنَّ حقيقةَ التلفيقِ أوسعُ ممَّا ذُكِر.

(1)

انظر: المصدرين السابقين.

(2)

انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ 15).

(3)

انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ 146).

(4)

انظر: قواعد الفقه للمجددي البركتي (ص/ 236) بواسطة: المصباح في رسم المفتي للراشدي (ص/ 461).

وقد عرَّف عبد العزيز الدخيّل - محقق كتاب التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ 135) - التلفيق بتعريفين مختلفين:

التعريف الأول - وقد جعل التلفيق مرادفًا لتتبع الرخص -: البحث عن أهون أقوال العلماء في المسائل الخلافية.

التعريف الثاني: أنْ يكوّن لنفسه عبادةً من أقوال عدة لأهل العلم، بعضهم يرى صحة العبادة برأي العالم الآخر الذي عُمل بقوله في بعض هذه العبادة؛ لهوى في النفس، ولاستثقال الحكم الوارد.

ص: 1036

التعريف الرابع: التخيّرُ من أحكامِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ تقليدًا.

وهذا تعريفُ الشيخِ محمد السنهوري

(1)

، والدكتور سيد الأفغانستاني - ولم يشرْ إلى إفادتِه مِن الشيخِ السنهوري

(2)

- وقد نصَّا على أنّه تعريفٌ للتلفيقِ في التقليدِ.

وقد بيّن الشيخُ محمدٌ السنهوري

(3)

، والدكتورُ سيدٌ الأفغانستاني

(4)

المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ بأنَّه الاجتهادُ المركب، وأنه ينطبقُ على مسألتين أصوليتين، وهما:

المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألتين على قولين، فهلْ لمَنْ بعدهم أنْ يأخذَ في إحدى المسألتين بقولِ طائفةٍ، وفي المسألةِ الأخرى بالقولِ الآخر؟

المسألة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألةٍ على قولين، فهلْ يسوغُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؟

التعريف الخامس: أَخْذُ جميعِ الأحكامِ والوسائلِ والمقدماتِ المتعلقةِ بمسألةٍ واحدةٍ مِن مذاهب مختلفةٍ.

وهذا تعريفُ الدكتور محمد مدكور للتلفيقِ في التقليدِ

(5)

، وقد أشارَ بعده إلى أنَّ التلفيقَ قد يُوقعُ المقلِّدَ في أمرٍ يُعتبرُ باطلًا على المذهبين

(6)

، وحينَ مثَّلَ للتلفيقَ اقتصرَ على ما اتفقَ المذهبانِ على القولِ ببطلانِه

(7)

.

(1)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 76).

(2)

انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 551).

(3)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 71).

(4)

انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/548 - 549).

(5)

انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ 444).

(6)

انظر: المصدر السابق.

(7)

انظر: المصدر السابق (ص/ 444 - 445).

ص: 1037

وقد بيّنَ الدكتورُ محمدٌ مدكور المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ، فلم يخرجْ عمَّا قرره الشيخ محمد السنهوري

(1)

.

التعريف السادس: الأخذُ بأقوالِ بعضِ المجتهدين في مذاهب متعددةٍ، سواءٌ أكان ذلك في مسألةٍ واحدةٍ، أم في مسائل متغايرة ممَّا طريقُه الاجتهادُ والنظرُ.

وهذا تعريفُ الدكتور محمد الدويش

(2)

.

وهو تعريفٌ جيّدٌ؛ إذ إنَّه يشملُ أقسامَ التلفيقِ: (التلفيق في الاجتهاد، والتلفيق في التقليد، والتلفيق في التقنين)، إلا أنّه وسَّع دائرةَ مصطلحِ:(التلفيق) بما يشملُ صورًا متعددةً، قد ينازعُه غيرُ واحدٍ في شمولِ المصطلح لها، وكما قلتُ سابقًا: إنَّ المسألةَ اصطلاحيةٌ، ولا مشاحةَ في الاصطلاح.

التعريف السابع: الأخذُ في الأحكامِ الفقهيةِ بقولِ أكثر مِنْ مذهبٍ في أبواب متفرقة، أو بابٍ واحدٍ، أو في أجزاءِ الحكمِ الواحدِ.

وهذا تعريف الدكتور ناصر الميمان

(3)

.

وهو تعريفٌ جيّدٌ، إلا أنَّه وسّع دائرةَ مصطلحِ:(التلفيق)، وقد أقرَّ الدكتورُ ناصر الميمان بأنَّ الصورةَ الثالثة - وهي التلفيقُ في أجزاءِ الحكمِ الواحدِ - هي التي قامَ فيها النزاعُ واشتدَّ

(4)

، وكما قلتُ سابقًا: إنَّ المسألةَ اصطلاحيةٌ، ولا مشاحةَ في الاصطلاحِ.

التعريف الثامن: أَخْذُ صحةِ الفعلِ مِنْ مذهبين معًا بعدَ الحكمِ ببطلانِه على كلِّ واحدٍ منهما بمفردِه.

وهذا تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية

(5)

.

(1)

انظر: المصدر السابق (ص/ 441 - 442)، وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ 351).

(2)

انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ 150).

(3)

انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ 15).

(4)

انظر: المصدر السابق.

(5)

انظر: (13/ 294).

ص: 1038

التعريف المختار:

الذي أراه في هذا المقام أن غالبَ التعريفاتِ تسيرُ في اتجاهٍ متقاربٍ، يؤكدُ هذا الأمر: أنَّ أمثلةَ المعرّفين متقاربة في المعنى.

وحين إرادة تعريفِ التلفيق لا بُدَّ مِن الانتباه إلى دلالةِ التعريفِ على كونِ التلفيقِ في مسألةٍ واحدةٍ، أو مسألتين لهما حكمُ المسألةِ الواحدةِ؛ للتلازم بينهما، والانتباه أيضًا إلى دخولِ أقسامِ التلفيقِ:(التلفيق في الاجتهاد، والتلفيق في التقليد، والتلفيق في التقنين) تحتَ التعريفِ.

ويمكنُ تعريفُ التلفيقِ بين المذاهب بأنَّه: تركيبٌ

(1)

كيفيةٍ في مسألةٍ واحدةٍ، ذات فروعٍ مترابطةٍ، أو في مسألتين لهما حُكمِ المسألةِ الواحدةِ، مِنْ قولِ مجتهدَيْنِ أو أكثر، بحيثُ لا يقولُ بصحتها أحدٌ مِن المجتهدين.

وتكونُ المسألتانِ في حكمِ الواحدةِ إذا كان بينهما تلازمٌ وتأثيرٌ.

وقبلَ الانتقالِ إلى المطلب الثاني أُشيرُ إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي: هل يدخلُ في التلفيقِ ما إذا ركَّبَ المتمذهبُ في مسألةٍ واحدةٍ - أو مسألتين في حكم الواحدة - تركيبةً مِنْ قولِ إمامِ مذهبِه، وقولِ أحدِ أصحابِه المجتهدين؟

يتحدثُ الشيخُ محمدٌ السنهوري عن هذه المسألةِ، فيقول:"ما المرادُ بالمذاهبِ والأئمةِ؟ فهلْ مذاهبُ الأئمةِ المجتهدين وإنْ اجتمعتْ أقوالُهم في مذهبٍ واحدٍ مِن المذاهبِ التي جمعها التدوينُ، كمذهبِ أبي حنيفةَ وأصحابه: أبي يوسف ومحمد وغيرهما، ومذاهب مالك وأصحابه المجتهدين، ومذاهب الشافعي وأصحابه المجتهدين، فيكون التركيبُ بين مذاهبِهم تلفيقًا وإنْ جمعهم مذهبٌ واحدٌ في التدوينِ؟ أو هي المذاهب المستقلة في التدوينِ؟ والإمامُ هو مَنْ يُنْسَب إليه المذهبُ برُمّتِه، فلا يكونُ تركيبُ التقليدِ مِنْ أقوالِه وأقوالِ أصحابِه تلفيقًا"

(2)

.

(1)

انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور أبو بكر دوكوري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 581).

(2)

التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 80).

ص: 1039

حقيقةً ليس في المسألةِ مِنْ كلامِ أهلِ العلمِ إلا نزرٌ يسيرٌ عند بعضِ الحنفيةِ

(1)

؛ فقد نَقَلَ ابنُ عابدين عن بعضِ علماءِ مذهبِه تسمية هذه الحالة تلفيقًا

(2)

، وقد ذَهَبَ إليه ابنُ نجيمٍ

(3)

.

لكنَّ ابنَ عابدين اختارَ خلافَ ما قرّره بعضُ علماءِ مذهبِه، فَذَهَبَ إلى أنَّ التلفيقَ لا يكونُ إلا بين المذاهبِ الفقهيةِ، ولا يدخلُ فيه تركيبُ كيفيةٍ مِنْ أقوالِ الإمامِ وأصحابِه؟ لأنَّ أقوالَ أصحابِ الإمامِ لا تخرجُ عن مسمَّى المذهبِ، فهي بمنزلةِ أقوالِ الإمامِ، أو هي أقوالٌ مرويةٌ عنه، وإنَّما نُسِبَتْ إلى أصحابِه؛ لاستنباطِهم لها مِنْ قواعدِه، إذ هي مبنيةٌ على أصولِ إمامِهم

(4)

.

يقولُ الدكتورُ محمدٌ الدويش مناقشًا ما علّلَ به ابنُ عابدين: "هذا مخالفٌ للواقعِ؛ إذ لأولئك - أيْ: أصحاب الإمام أبي حنيفة - آراء لا ترجعُ إلى أقوالِ أبي حنيفة، ولا تتخرّجُ على قواعدِه، وقد تتفق مع أقوالِ آخرين من مذاهب أخرى، فما الفرقُ بين أنْ يخالفَ الإمامَ أبا حنيفةَ أحدُ أصحابِه، أو أحدُ الشافعيةِ أو المالكيةِ أو الحنابلةِ أو غيرهم؟ "

(5)

.

وقد نَازعَ منيبٌ النابلسي - كما نقله عنه محمدُ الباني - ما قرره ابنُ عابدين، ووَصَفَه بأنَّه "لا وجهَ له، بل هو تحكّمٌ صِرْفٌ"

(6)

.

وذَهَبَ الشيخُ محمدٌ السنهوري

(7)

، والدكتور سيّد الأفغانستاني

(8)

، والدكتور محمد الدويش

(9)

إلى أنَّ التلفيقَ كما يكون بين المذاهبِ، فإنَّه

(1)

انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ 179).

(2)

انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 108 - 109).

(3)

انظر: رسائل ابن نجيم (ص/ 240).

(4)

انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 109).

(5)

التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ 181). وانظر: مجلة المنار، المجلد العاشر (4/ 365).

(6)

عمدة التحقيق (ص/108).

(7)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 82).

(8)

انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 553).

(9)

انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ 181).

ص: 1040

يكونُ في المذهب الواحدِ؛ لأنَّ هذا مقتضى بلوغِ أصحابِ الإمامِ درجة الاجتهادِ، فيعاملوَن كما يعامل غيرهم مِن المجتهدين

(1)

، فيحصل التلفيق بتركيبِ القولِ المستحدثِ مِن أقوالِ المجتهدين ذوي النمطِ الاجتهادي الواحدِ أيضًا

(2)

.

وقد نَسَبَ الشيخُ محمدٌ السنهوري

(3)

، وتبعه الدكتورُ سيد الأفغانستاني

(4)

القولَ بأنَّ التلفيقَ يَقَعُ في المذهبِ الواحدِ إلى أوائلِ الحنفية الذين تحدثوا عن التلفيقِ.

ومع وجاهةِ قولِ مَنْ قالَ بأنَّه يُعَدُّ تلفيقًا، إلا أنَّ أغلبَ كلامِ العلماءِ والباحثين تركّزَ على التلفيقِ بين المذاهبِ، وغضّوا الطرفَ عن التلفيقِ بين أقوالِ علماءِ المذهبِ الواحدِ، فهلْ في هذا إشارةٌ إلى أنَّ التلفيقَ لا يقعُ في المذهبِ الواحدِ؟

ولعلَّ الباعثَ على القولِ بأنَّ التلفيقَ لا يقعُ في المذهبِ الواحدِ؛ هو الخروج مِن الإشكالات التي ستترتب على القولِ بوقوعِه مع القولِ بمنعِ التلفيقِ.

* * *

(1)

انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 553).

(2)

انظر: المصدر السابق.

(3)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 82).

(4)

انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/553).

ص: 1041