الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توطئة
يُعدُّ الحديثُ عن التلفيقِ بين المذاهبِ الفقهيةِ مِنْ أهمِّ المسائلِ الناشئةِ عن القولِ بالتمذهبِ
(1)
- وجوبًا أو جوازًا - ولقد اهتمَّ كثيرٌ مِن المتأخرين
(2)
، والمعاصرين بالحديثِ عن التلفيقِ، وأقسامِه، وما يتصل به.
المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح
مِن المصطلحاتِ التي اهتمَّ بها كثيرٌ مِن المتأخرين مصطلحُ: (التلفيق)، ومِن المهمِّ قبلَ ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي بيانُ التعريفِ اللغوي، ثمَّ الانتقال بعده إلى التعريفِ الاصطلاحي.
المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة
التلفيقُ: مصدرٌ مِن الفعلِ الثلاثي المضعفِ العين لفَّقَ، والقاعدةُ الصرفيةُ فيه أنَّ مصدرَه على وزن:(التَّفْعِيل)
(3)
، فيُقالُ: لفَّقَ يُلَفِّقُ تَلْفِيْقًا.
ولمادةِ: (لفق) عدّةُ معانٍ، منها:
المعنى الأول: الضَمُّ. يُقالُ: لَفَقْتُ الثوبَ أَلْفِقُه لَفْقًا، بمعنى: أنْ
(1)
انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ 145).
(2)
انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 67).
(3)
انظر: أوضح المسالك لابن هشام (3/ 238).