المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٢

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الرابع عشر: الضعيف

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للضعيف:

- ‌الفرع الخامس عشر: المنكر

- ‌الفرع السادس عشر: الشاذ

- ‌الفرع السابع عشر: الطرق

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للطرق:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للطرق:

- ‌الفرع الثامن عشر: الإجراء

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للإجراء:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للإجراء:

- ‌الفرع التاسع عشر: التوجيه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتوجيه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتوجيه:

- ‌المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب

- ‌المبحث الرابع: أقسام التمذهب

- ‌الفصل الثاني: نشأة التمذهب، وتاريخه

- ‌المبحث الأول: نشأة التمذهب

- ‌المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب

- ‌المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌المبحث الثاني: تاريخ التمذهب

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري

- ‌المطلب الثاني: التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري

- ‌المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري

- ‌المطلب الرابع: التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى العصر الحاضر

- ‌الفصل الثالث: حكم التمذهب

- ‌تمهيد: في تقليد الميت

- ‌المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي(1)، والتابعي

- ‌المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة

- ‌المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة

- ‌الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب

- ‌المبحث الأول: طبقات المتمذهبين

- ‌المطلب الأول أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌تمهيد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح

- ‌المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان

- ‌المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم ابنه كمال باشا

- ‌المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي

- ‌المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة

- ‌المسألة الثالثة: تقديم الدكتور محمد الفرفور

- ‌القسم الأول: المجتهدون اجتهادًا مطلقًا في الشرع

- ‌القسم الثاني: المجتهدون المقيَّدون بالمذهبِ

- ‌المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات

- ‌المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل

- ‌المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب

- ‌المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر

- ‌المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل

- ‌المبحث الثالث: تتبع الرخص

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: تعريف التتبع

- ‌المطلب الثاني: تعريف الرخصة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريف الرخصة في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الرخصة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم، وزلة العالم

- ‌المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص

- ‌المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب

- ‌المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

- ‌المطلب الثاني: صور التلفيق

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها

- ‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها

- ‌المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد

- ‌المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

- ‌المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص

- ‌الفصل الخامس: أحكام المتمذهب

- ‌المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل

الفصل: ‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

التعريف الخامس: جوازُ الإقدامِ على الفعلِ، مع اشتهارِ المانعِ منه شرعًا. وهذا تعريفُ شهابِ الدين القرافي

(1)

.

التعريف السادس: ما ثَبَتَ على خلافِ دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجحٍ. وهذا تعريفُ الطوفي

(2)

.

‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

قبلَ بيانِ المرادِ بتتبعِ الرُّخصِ، لا بُدَّ أولًا مِنْ بيانِ المقصودِ بالرخْصةِ في قولنا: تتبع الرخص:

المقصودُ بالرخصةِ في مسألتِنا هو الرُّخصةُ بمعناها اللغوي: السهولةُ واليسرُ الواقعةُ في المذاهبِ الفقهيةِ

(3)

، دونَ الرخصةِ المقابلةِ للعزيمةِ

(4)

.

يقولُ البنانيُّ: "الرخصةُ هنا بمعناها اللغوي: وهي السهولةُ، سواءٌ انطبقَ عليها حدُّ الرخصةِ اصطلاحًا، أم لا"

(5)

.

(1)

انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 85).

(2)

انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 459). وللاستزادة من التعاريفات وما ورد عليها من اعتراضات، انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة (ص/ 12 - 44)، والحكم الوضعي عند الأصوليين للدكتور سعيد الحميري (ص / 310 - 320)، والرخصة الرعية للدكتور عمر كامل (ص/ 32 - 43)، والدرر البهية في الرخص الشرعية لأسامة الصلابي (ص/ 33 - 36).

(3)

انظر: مدارج السالكين لابن القيم (3/ 78)، وعمدة التحقيق للباني (ص / 114)، والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 61)، والأخذ بالرخص وحكمه للشيخ الطيب سلامة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (1/ 530).

(4)

انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/147)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 285) حاشية رقم (1).

(5)

حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 400).

ص: 990

ويقولُ ابنُ حجرٍ الهيتمي: "هل المرادُ بالرُّخصِ هنا - أيْ: في مسألةِ: (تتبع الرخص) - الأمور السهلة، أو الَّتي ينطبقُ عليها ضابطُ الرخصةِ عند الأصوليين؟

محلُّ نظرٍ، ولم أرَ مَنْ نبَّه عليه، ومقتضى تعبيرِ أصلِ:(الروضةِ) بالأهونِ عليه

(1)

الأول، وليسَ ببعيدٍ"

(2)

.

وقد عرَّفَ أعضاءُ مجمعِ الفقهِ الإِسلامي الرّخَص بأنَّها: ما جاءَ مِن الاجتهاداتِ المذهبيةِ مبيحًا لأمرٍ، في مقابلةِ اجَتهادات أخرى تَحْظُرُه

(3)

. وهو تعريفٌ جيدٌ.

وقد ذَكَرَ الأصوليون عدة تعريفاتٍ لتَتبعِ الرخصِ، منها:

التعريف الأول: اختيارُ المكلّفِ مِنْ كلّ مذهبٍ ما هو الأهونُ عليه.

ذَكَرَ هذا بدرُ الدّينِ الزركشيُّ، ولم ينصَّ على كونِه تعريفًا، وإِنَّما صدَّرَ الحديثَ عن تفسيقِ المتتبعِ للرخصِ بقولِه:"فلو اختار مِنْ كلِّ مذهبٍ ما هو الأهون عليه"

(4)

.

ولعل ما ذكره الزركشيُّ مستفادٌ ممَّا قرره أبو القاسمِ الرافعي؛ إِذْ ذَكَرَ حُكْمَ مَنْ أَخَذَ مِنْ كلِّ مذهبٍ ما هو الأهون عليه، دونَ أنْ يُسمّي الأخذَ بتَتَبّعِ الرخصِ

(5)

.

وتَبعَ بدرَ الدين الزركشيَّ فيما قالَ عددٌ مِنْ أهل العلمِ، منهم: جلالُ

(1)

انظر: العزيز شرح - الوجيز للرافعي - أصل الروضة - (12/ 427)، وروضة الطالبين للنووي (11/ 108).

(2)

الفتاوى الكبرى الفقهية (4/ 305).

(3)

مجلة مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة، العدد: الثامن (1/ 639). وانظر: القول الشاذ للدكتور أحمد المباركي (ص/ 133)

(4)

البحر المحيط (6/ 325). وانظر: تشنيف المسامع (4/ 620 - 621).

(5)

انظر: العزيز شرح - الوجيز (12/ 427)، وروضة الطالبين للنووي (11/ 108)

ص: 991

الدين السيوطيُّ

(1)

، وبدرُ الدّينِ الغزي

(2)

، وشمسُ الدّينِ الرملي

(3)

، وعبدُ الرؤوف المناوي

(4)

، والدكتور محمد الحفناوي

(5)

.

وقريبٌ ممَّا ذكره بدرُ الدين الزركشيّ تعريفُ جلالِ الدين المحلي؛ إِذ عرَّفَ تتبعَ الرخصِ بـ: أنْ يأخذَ المكلّفُ مِنْ كلِّ مِن المذاهب ما هو الأهون فيما يَقَعُ مِن المسائلِ

(6)

.

وتبعَ جلالَ الدِّينِ المحلي في تعريفِه: ابنُ أمير الحاج

(7)

، وأمير باد شاه

(8)

، وعبدُ الله العلوي

(9)

، ومحمد عليش المالكي

(10)

، والدكتورُ محمد مدكور

(11)

، وعبد العزيز الخليفي

(12)

، والدكتور إِبراهيم إِبراهيم

(13)

.

وتَبعَ جلالَ الدّين أيضًا: الدكتورُ عبد العزيز القايدي، إِلَّا أنَّه أبدلَ كلمةَ:"المسائل" بـ "الأحداثِ"

(14)

.

وقريبٌ مِنْ تعريفِ جلال الدين المحلي تعريفُ الدكتور وهبة الزحيلي، إِذ عرَّفَ تتبعَ الرخصِ بـ "أنْ يأخذَ الشخصُ مِنْ كلِّ مذهبٍ ما هو أهونُ عليه وأيسر، فيما يَطْرَأ عليه مِن المسائلِ"

(15)

.

(1)

انظر: شرح الكوكب الساطع (4/ 176).

(2)

انظر: الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد (ص/ 219).

(3)

انظر: فتاوى الرملي (4/ 378).

(4)

انظر: فيض القدير (1/ 210).

(5)

انظر: تبصير النجباء (ص/ 285).

(6)

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 400) مع حاشية البناني.

(7)

انظر: التقرير والتحبير (3/ 351).

(8)

انظر: تيسير التحرير (4/ 254).

(9)

انظر: نشر البنود (2/ 350).

(10)

انظر: فتح العلي المالك (1/ 65).

(11)

انظر: مناهج الاجتهاد في الإِسلام (ص/ 447).

(12)

انظر: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي (ص/153).

(13)

انظر: المدخل لدراسة الفقه الإِسلامي (ص/ 224).

(14)

انظر: مقدمة تحقيق تهذيب الأجوبة (1/ 267 - 268).

(15)

انظر: أصول الفقه (2/ 1153)، والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد: الثامن (1/ 61).

ص: 992

التعريف الثاني: أنْ يعملَ العاميُّ بكلِّ رُخْصةٍ وَجَدَها، ولا يعملُ بغيرِها في ذلك المذهبِ.

وهذا مستفادٌ مِن كلامِ المرداوي؛ إِذ يقولُ في سياقِه للمسألةِ: "وهو - أيْ: العامي -: أنَّه كلما وَجَدَ رخصةً في مذهبٍ عَمِلَ بها، ولا يعملُ بغيرِها في ذلك المذهب"

(1)

.

وتبع ابنُ النجار المرداويَّ فيما قالَ

(2)

.

التعريف الثالث: أنْ يأخذَ المكلّفُ مِنْ كلِّ مذهبٍ بالأسهلِ.

وهذا تعريفُ إِبراهيمَ اللقاني

(3)

، وهو مستفادٌ ممَّا ذكره بدرِ الدين الزركشي، كما هو ظاهرٌ.

ووافق اللقانيَّ في تعريفِه: علويٌّ السقاف

(4)

، ومحمدُ بن عثمان الحكيم

(5)

.

التعريف الرابع: رفعُ مشقةِ التكليفِ باتّباعِ كلِّ سهلٍ.

وهذا تعريفُ بعضِ المالكيةِ، كما نقله محمدٌ الدسوقي

(6)

، وأحمدُ الصاوي

(7)

.

التعريف الخامس: اختيارُ الشخصِ لما يراه مناسبًا وملائمًا مِن الأحكامِ في المذاهب؛ لميلِ نفسِه، لسهولتِه عليها، ولكونِه أخفَّ تطبيقًا عنده ممَّا لو طبّقَ عليهَا غيرُه.

(1)

التحبير (8/ 4090).

(2)

انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 577).

(3)

انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 213).

(4)

انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/ 40).

(5)

انظر: فتاوى علماء الأحساء (1/ 377). ومحمد الحكيم هو: محمد بن عثمان بن جلال الحكيم، أحد كبار علماء الشافعية بالأحساء، أخذ العلم عن الشَّيخ إِبراهيم بن حسن المفتي الحنفي، والشيخ عبد الله بن ناصر، وقد انتفع بعلمه خلق كثير، تصدر للإِفتاء والتدريس، له بعض الفتاوى والرسائل، توفي في الأحساء سنة 1095 هـ تقريبًا. انظر ترجمته في: فتاوى علماء الأحساء (1/ 367)، حاشية رقم (1).

(6)

انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 20).

(7)

انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 22).

ص: 993

وهذا تعريفُ عبدِ الله الشنقيطي

(1)

، وفي تعريفِه طولٌ مِنْ غيرِ حاجةٍ، ثم إِنَّه عادَ فعرَّفَ تتبع الرخص بـ:"تَطلّب السهولةِ واليسر في الأحكامِ"

(2)

.

التعريف السادس: أخذ المقلِّدِ أسهل وأخف أقوالِ العلماءِ عليه في المسائلِ.

وهذا تعريفُ الدكتور سعد الشثري

(3)

، ولو حذف إِحدى اللفظتين: أسهل، أو أخف؛ لئلا يكونَ في التعريفِ تكرارٌ.

التعريف السابع: الأخذُ بأخفِّ الأقوالِ في المسائلِ الخلافيةِ.

وهذا تعريفُ الدكتور عياض السلمي

(4)

، وقد نصَّ على أنَّ تتبعَ الرخص قد يقعُ مِن المجتهدِ، ومِن المقلِّدِ

(5)

.

التعريف الثامن: الأخذُ بالاجتهاداتِ المذهبيةِ لأمرٍ في مقابلةِ اجتهاداتٍ أخرى تَحْظُره؛ لمسوِّغٍ شرعي.

وهذا تعريفُ الشيخِ عبد الله آل خنين

(6)

.

وهو مستمدٌ مِنْ تعريفِ أعضاءِ مجمعِ الفقهِ الإِسلامي للرخصِ، إِلَّا أنَّه أضاف في آخره قيدًا، وهو "لمسوّغٍ شرعي".

وأرى أنَّ إِضافةَ هذا القيدِ محلُّ نظرٍ، لأنَّ كلامَ العلماءِ في المسألةِ يشملُ تتبعَ الرخصِ دونَ مسوّغٍ شرعي.

وغالبُ التعريفاتِ السابقةِ تسيرُ في اتجاهٍ واحدٍ، ويمكنُ تعريف تتبع الرخصِ بـ: أنْ يأخذَ المكلَّفُ فيما يَقَعُ له مِن المسائلِ بأخفِّ الأقوالِ، دونَ اعتبارٍ للقولِ الراجحِ.

(1)

انظر: التقليد في الشريعة الإِسلامية (ص/ 147).

(2)

المصدر السابق.

(3)

انظر: التقليد وأحكامه (ص/ 153).

(4)

انظر: أصول الفقه (ص/ 492).

(5)

المصدر السابق.

(6)

انظر: توصيف الأقضية في الشريعة (1/ 383)، والفتوى في الشريعة الإِسلامية (1/ 341).

ص: 994