المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٢

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌الفرع الرابع عشر: الضعيف

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للضعيف:

- ‌الفرع الخامس عشر: المنكر

- ‌الفرع السادس عشر: الشاذ

- ‌الفرع السابع عشر: الطرق

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للطرق:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للطرق:

- ‌الفرع الثامن عشر: الإجراء

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للإجراء:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للإجراء:

- ‌الفرع التاسع عشر: التوجيه

- ‌أولًا: التعريف اللغوي للتوجيه:

- ‌ثانيًا: التعريف الاصطلاحي للتوجيه:

- ‌المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب

- ‌المبحث الرابع: أقسام التمذهب

- ‌الفصل الثاني: نشأة التمذهب، وتاريخه

- ‌المبحث الأول: نشأة التمذهب

- ‌المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب

- ‌المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية

- ‌المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌المبحث الثاني: تاريخ التمذهب

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري

- ‌المطلب الثاني: التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري

- ‌المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري

- ‌المطلب الرابع: التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى العصر الحاضر

- ‌الفصل الثالث: حكم التمذهب

- ‌تمهيد: في تقليد الميت

- ‌المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي(1)، والتابعي

- ‌المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة

- ‌المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة

- ‌الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب

- ‌المبحث الأول: طبقات المتمذهبين

- ‌المطلب الأول أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌تمهيد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح

- ‌المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان

- ‌المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم ابنه كمال باشا

- ‌المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبين

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي

- ‌المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة

- ‌المسألة الثالثة: تقديم الدكتور محمد الفرفور

- ‌القسم الأول: المجتهدون اجتهادًا مطلقًا في الشرع

- ‌القسم الثاني: المجتهدون المقيَّدون بالمذهبِ

- ‌المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات

- ‌المبحث الثاني: الانتقال عن المذهب

- ‌تمهيد:

- ‌المطلب الأول: الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل

- ‌المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب

- ‌المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر

- ‌المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل

- ‌المبحث الثالث: تتبع الرخص

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: تعريف التتبع

- ‌المطلب الثاني: تعريف الرخصة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريف الرخصة في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الرخصة في الاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم، وزلة العالم

- ‌المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص

- ‌المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب

- ‌المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة

- ‌المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح

- ‌المطلب الثاني: صور التلفيق

- ‌توطئة

- ‌المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها

- ‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها

- ‌المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم

- ‌تمهيد

- ‌المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد

- ‌المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

- ‌المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين

- ‌المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص

- ‌الفصل الخامس: أحكام المتمذهب

- ‌المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل

الفصل: ‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها

الشافعي، فهذا النكاحُ لا يقولُ بصحتِه أحدٌ مِن العلماءِ الذين قلَّدهم

(1)

.

‌المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها

للتلفيقِ صورةٌ ثانيةٌ تختلفُ عن الصورةِ الأولى، وهي: أنْ يعملَ المكلَّفُ في مسألةٍ وفروعِها بقولِ أحدِ المجتهدين، ويكون لقولِه آثارٌ، ثمَّ يعملَ المكلَّفُ بقولِ مجتهدٍ آخر متصل بالمسألةِ وفروعِها، بحيثُ ينتهي المقامُ إلى تركيبِ كيفيةٍ لا يقولُ بصحتها أحدٌ مِن المجتهدين

(2)

.

مثال هذه الصورة: إذا تزوّجَ الرجلُ امرأةً بلا وليٍّ؛ أخذًا بالمذهبِ الحنفي، ثمَّ طلَّقَ الرجلُ زوجتَه بلفظٍ مِن الألفاظِ التي يكونُ الطلاق معها بائنًا بناءً على المذهبِ الحنفي، لكن الزوجَ أَخَذَ بالمذهبِ الشافعي الذي يجعلُ الطلاقَ طلاقًا رجعيًا

(3)

، فهنا حَصَلَ تلفيقٌ بين أثرِ قولِ الإمامِ أبي حنيفة - في تصحيحِه النكاح بلا ولي - وقولِ الإمامِ الشافعي في عدمِ وقوعِ الطلاقِ بائنًا.

ويحسنُ قبلِ الانتهاءِ مِنْ هاتين المسألتين ذِكْرُ بعضِ الصورِ التي قد يظنُّ بعضُ الناظرين أنَّها مِن التلفيقِ، وليستْ منه:

الصورة الأولى: إذا عَمِلَ المكلَّفُ بالقولين على التعاقبِ، دونَ أنْ يكونَ للقولِ الأولِ أثرٌ، فإنَّ هذا لا يكون مِن التلفيقِ، بلْ رجوعًا عما عَمِلَ به

(4)

.

(1)

انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين (1/ 109)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (2/ 1143).

(2)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 77)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 552).

(3)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 77)، ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 445).

(4)

انظر: المصدرين السابقين، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 553)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 265).

ص: 1047

مثال هذه الصورة: إذا تزوّجَ الرجلُ امرأةً بلا وليٍّ؛ تقليدًا للإمامِ أبي حنيفةَ، ثمَّ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، فعَمد إلى تقليدِ المذهبِ الشافعي في بطلانِ نكاحِه، وأنَّه لم يصادفْ محلًا، وعَقَدَ عليها عقدًا جديدًا، فإنَّه لا يكون عاملًا بالقولين معًا، بلْ عَملَ بالأولِ، ثمَّ رَجَعَ عنه، وعمل بالثاني

(1)

.

الصورة الثانية: إذا عمل المكلَّفُ بالقولين معًا، لكن في حادثتين، فإن فعلَه لا يُعَدُّ تلفيقًا؛ لتعددِ النازلةِ

(2)

، ولاختلافِ المحلِّ

(3)

.

ولهذه الصورة أمثلةٌ، منها:

المثال الأول: لو قلَّدَ المكلَّفُ الإمامَ أبا حنيفة في نكاحِ امرأةٍ بلا وليٍّ، وقلَّدَ الإمامَ الشافعي في نكاحِ امرأةٍ أخرى، هي بنته مِن الزنا

(4)

، فإنَّ هذا لا يُسمّى تلفيقًا؛ إذْ لم يقع منه عملٌ اتفق الإمامانِ على بطلانِه، فهنا عملان:

أحدهما: نكاحُ امرأةٍ بلا ولي.

والثاني: نكاحُ امرأةٍ أخرى هي بنته مِن الزنا.

وأيضًا: فإن المكلَّفَ قد وافق كلَّ مَن قلَّده موافقةً كاملةً

(5)

.

المثال الثاني: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ، فأفتاه مفتٍ بأنَّ زوجتَه بانتْ منه بينونةً كبرى، فأمضى الزوجُ ذلك، وفارقها، ثم طلَّق الزوجُ زوجةً أخرى ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ، فأفتاه مفتٍ آخر بأنَّه طلاقٌ رجعي،

(1)

انظر التلفيق بين أحكام المذاهب لمحمد السنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 77).

(2)

انظر: المصدر السابق، ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 445)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 553)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 266).

(3)

انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص/ 105).

(4)

انظر: فتاوى الرملي (4/ 389).

(5)

انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص/ 105).

ص: 1048

فراجعها وأمسكها، فليس هذا تلفيقًا؛ لتعددِ النازلةِ

(1)

.

المثال الثالث: إذا توضأ المكلَّفُ، ولمس امرأةً، ولم يجعل لمس المرأةِ ناقضًا، ثمَّ توضأ مرةً أخرى، ولمس امرأةً، فجعلَ اللمس ناقضًا.

الصورة الثالثة: إذا عمل المكلَّفُ بقولِ إمامِ مذهبِه، وأحدِ أصحابِه المجتهدين المنتسبين إليه في مسألةٍ واحدةٍ.

وقد سَبَقَ الحديثُ عن الصورةِ الثالثةِ، وأنَّها لا تُعَدُّ تلفيقًا عند ابنِ عابدين.

* * *

(1)

انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (1/ 77).

ص: 1049