الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرّابع: أبرز الشبه حول التشريع الإسلامي، والرد عليها
المطلب الأول: المقصود بالتّشريع الإسلامي
أولاً: المعنى اللغوي
التشريع مأخوذ من الفعل شَرَع.
«والشّين والرّاء والعين أصلٌ واحد، وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه.
ومن ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربةِ الماء.
واشتق من ذلك الشِّرعة في الدين، والشريعة.
قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (1).
وقال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} (2)» (3).
قال صاحب لسان العرب: «والشريعة: ما سنّ الله من الدّين وأمر به، كالصّوم والصّلاة والحج والزّكاة وسائر أعمال البر» (4).
والتقارب بين المعنى الأصلي في اللغة، والمعنى المراد في الدين؛ واضح جليّ، فإنّ الشريعة هي مورد الأحكام الذي يَستقي منه كل مسلم ما ينظم علاقته بربه، وبباقي البشر والمخلوقات.
ثانياً: المعنى الاصطلاحي
عُرِّف التشريع الإسلامي بأنّه: «ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق
(1) سورة المائدة، من الآية 48.
(2)
سورة الجاثية، من الآية 18.
(3)
انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 3/ 262.
(4)
انظر: لسان العرب، ابن منظور 4/ 2238 - 2239.
والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتنظيم علاقة النّاس بربهم، وعلاقاتهم بعضهم البعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة» (1).
وعُرِّف بأنّه: «كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أمر أو نهي، أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم،
وما سنّه الخلفاء الرّاشدون، وكذلك ما أجمع عليه علماء المسلمين ومجتهدوهم، وما توصلوا إليه بالاجتهاد» (2).
وعُرِّف بأنّه: «الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ليخرج النّاس من الظّلمات إلى النّور، وهو كتاب الله .. وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم» (3).
والتّعريفات السّابقة متقاربة، إذ يُفصِّل بعضها في مصدر التشريع، أو أنواعه، أو غاياته أو غير ذلك. ويمكن جمعها في أنّ التشريع الإسلامي هو ما شرعه الله تعالى للأمّة المحمديّة.
على أنّ البعض يدرج الأمور العقديّة ضمن هذا المسمّى، وربما أخرجها بعضهم. والظّاهر أنّ هذا الاسم هو من قبيل المفردات التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى، وإذا افترقت شملت إحداها معنى الأخرى، كما هو الحال في الإسلام والإيمان، والبر والتّقوى، والفقير والمسكين، ونحو ذلك.
فيكون إطلاق العقيدة على الأمور القلبيّة، والشّريعة على الأحكام الظّاهرة كالعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها. وإن افترق اللفظان شمل أحدهما ما يدل عليه الآخر.
بيد أننّا في هذا المبحث نعني بالشريعة ما تنفرد به من أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق والنّظم.
وقد امتازت الشّريعة الإسلاميّة بما لم يجتمع في غيرها، فإنّها كاملةٌ خالية من كل نقص، شاملةٌ لم تفرط في شيء، عادلةٌ لا ظلم فيها، ميسرةٌ لا حرج فيها، حكيمةٌ في سائر شؤونها،
(1) هو تعريف منّاع القطّان، في كتابه:"تاريخ التّشريع الإسلامي"، ص13 - 14.
(2)
هو تعريف محمد ناصر السحيباني، في بحثه "من مزايا التشريع الإسلامي". انظر: مجلة الجامعة الإسلاميّة، العدد الحادي والستون.
(3)
هو تعريف عبد المحسن العباد، في بحثه "لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلاميّة". انظر: مجلة الجامعة الإسلاميّة، العدد الحادي والأربعون.