الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل التاء مع الواو
3365 -
" تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبراء الله، وتخرجوا من الكبر". (حل) عن ابن عمر.
(تواضعوا) أي بلين الجانب وخفض الجناح. (وجالسوا المساكين) أي اجعلوهم جلسائكم فإن مجالستهم تذل النفس الشامخة. (تكونوا من كبراء الله) أي العظماء عنده. (وتخرجوا من الكبر) أي من الاتصاف به، وفيه أن النفوس شرية لا تخلوا عن الكبر فما يخرج عنه إلا بذلك وتقدم تفسير الكبر. (حل)(1) عن ابن عمر).
3366 -
"تواضعوا لمن تعلمون منه، وتواضعوا لمن تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء". (خط) في الجامع عن أبي هريرة.
(تواضعوا لمن تعلمون منه) خطاب لطلب العلم من الشيخ على تلميذه كحق الوالد على ولده وقد سردت آداب الطالب وألفت كتب في ذلك وقوله: (وتواضعوا لمن تعلمونه) خطاب للمفيدين أي يلينوا جانبهم للطلبة ويحسنوا أخلاقهم معهم وقوله: (ولا تكونوا جبابرة العلماء) خاص بالمقيدين أي لا تخلقوا مع الطلبة تخلق الجبابرة فترفعوا عليهم وتسيئوا المعاملة معهم، قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: ما جلست مجلساً قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، وما جلست قط أنوي فيه أن أعلوهم لم أقم حتى أفتضح. (خط) (2) في الجامع عن أبي هريرة) قال الذهبي: رفعه لا يصح
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 197)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2495)، وقال في الضعيفة (3418): موضوع.
(2)
أخرجه الخطيب في تاريخه (1/ 350)، و (1/ 93) عن عمر موقوفًا، وانظر قول الذهبي في الميزان =
وأنه من قول عمر رضي الله عنه وهو الصحيح
3367 -
"توبوا إلى الله تعالى، فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة". (خد) عن ابن عمر.
(توبوا إلى الله) قال العلائي: عني بالتوبة الاستغفار الذي كان تكبر منه. (فإني أتوب إليه) قال الشارح: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من غفلة القلوب وتوبة خواص الخواص مما سوى المحبوب فذنب كل عبد بحسبه لأن أصل معنى الذنب أدنى مقام العبد وكلٌّ ذو مقام انتهى. (كل يوم مائة مرة) ذكر في حديث آخر سبعين مرة، قيل: ولا منافاة لأنه عبارة عن الكثرة لا التحديد من باب {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} الآية. [التوبة: 80](خد)(1) عن ابن عمر.
3368 -
"توضؤا مما مست النار". (حم م ن) عن أبي هريرة (ح م هـ) عن عائشة (صح).
(توضؤا مما مست النار) أي من أكل ما أثرت فيه بنحو طبخ أو قلبي أو غيرهما ولا يشترط مباشرتها له كما يدل له قول ابن عباس لأبي هريرة: كيف نصنع بالماء المسخن فقال أبو هريرة: إذا حدثت عن رسول صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، واعلم أنه قد اختلف في هذا الحكم فقال الجمهور: إنه منسوخ بحديث أبي داود: "كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"(2) وعورض بخبر عائشة رضي الله عنها عند ابن عبد البر وغيره: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء منه" وأجيب بأن خبر أبي داود أصح، وقيل ليس بمنسوخ ولكن المراد بالوضوء اللغوي وهو غسل بعض الأعضاء
= (4/ 37)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2494)، والضعيفة (3417): ضعيف جداً.
(1)
أخرجه البخاري في الأدب (621)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3005).
(2)
أخرجه أبو داود (192).
وتنظيفه من الوضاءة النظافة والمراد هنا غسل اليدين لأنها آلة الزهومة جمعا بين الأخبار قال النواوي: الخلاف كان في الصدر الأول ثم وقع الإجماع على عدمه. (حم م ن) عن أبي هريرة (حم هـ)(1) عن عائشة).
3369 -
"توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل". (هـ) عن ابن عمر.
(توضؤا من لحوم الإبل) أي من أكلها والمراد الوضوء الشرعي وإليه ذهب أحمد وابن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر واختاره النووي والبيهقي، وذهب غيرهم إلى أنه منسوخ أو محمول على الندب أو على غسل اليد والفم، وأما قول الشارح [2/ 328] بأنه أكل كتف شاة ولم يتوضأ والأصل عدم الاختصاص فكلام لا يناسب التفرقة في الحديث بين الأمرين ودفع تقدم الاختصاص بالمذهب وقوله:(ولا توضأوا من لحوم الغنم) قيل الفرق بينهما أن لحوم الإبل غليظة زهمة فكانت أولى من غيرها بالغسل. (وتوضأوا من ألبان الإبل) ظاهره الوضوء الشرعي ولا أعرف قائلا به ولا بما دفع الحديث ولا يصح أن يراد به اللغوي لقوله: (ولا توضأوا من ألبان الغنم) فإنه قد تقدم أنه يتمضمض من ألبانها لأن له دسما إلا أن يدل دليل على أن اللبن الذي تمضمض منه صلى الله عليه وسلم لبن الإبل، إلا أن التعليل بالدسومة يشمل غيره. (وصلوا في مراح الغنم) بضم الميم أي موضع رواحها وإقامتها. (ولا تصلوا في معاطن الإبل) المعاطن بفتح الميم جمع معطن مبارك الإبل حول الماء ومحلاتها، وقد علل النهي بأنها خلقت من الشياطين في حديث آخر، قال ابن سيد الناس: فيه جواز الصلاة في مرابط الغنم
(1) أخرجه أحمد (2/ 469)، ومسلم (352)، والنسائي (1/ 104) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (6/ 89)، وابن ماجه (486) عن عائشة.
والنهي عنه في مبارك الإبل انتهى، قلت: بل ندب الصلاة في مرابض الغنم لأنه قد علله في غير هذا بأنها بركة والبركة مطلوبة للشارع. (هـ)(1) عن ابن عمر) قال مغلطاي: قال أبو حاتم: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده حتى وجدت له أصلاً لكنه موقوف أصح.
(1) أخرجه ابن ماجه (497)، وانظر مصباح الزجاجة (1/ 72)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2496).