المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخاء مع الذال المعجمة - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل في التاء مع الجيم

- ‌فصل في التاء مع الحاء المهملة

- ‌فصل في المثناة الفوقية مع الخاء المعجمة

- ‌فصل في المثناة مع الدال المهملة

- ‌فصل في المثناة مع الذال المعجمة

- ‌فصل في المثناة مع الراء

- ‌فصل المثناة مع الزاي

- ‌فصل في التاء مع السين المهملة

- ‌فصل التاء مع الصاد المهملة

- ‌فصل التاء مع الطاء

- ‌فصل التاء مع العين المهملة

- ‌فصل التاء مع الغين المعجمة

- ‌فصل التاء مع الفاء

- ‌فصل التاء مع القاف

- ‌فصل التاء مع الكاف

- ‌فصل التاء مع الميم

- ‌فصل التاء مع النون

- ‌فميل التاء مع الهاء

- ‌فصل التاء مع الواو

- ‌فصل في المحلى بأل من باب التاء المثناة الفوقية

- ‌حرف الثاء المثلثة

- ‌فصل في الأحاديث المبتدأة بثلاث

- ‌فصل في المثلثة مع الميم

- ‌فصل المثلثة مع النون

- ‌فصل المثلثة مع المحلى باللام

- ‌فصل المثلثة مع الواو

- ‌فصل المثلثة مع الياء المثناة

- ‌حرف الجيمأي الأحاديث المبتدأة بالجيم

- ‌فصل الجيم مع الألف

- ‌فصل الجيم مع الباء الموحدة

- ‌فصل في الجيم مع الدال المهملة

- ‌فصل الجيم مع الراء

- ‌فصل الجيم مع الزاي

- ‌فصل الجيم مع العين المهملة

- ‌الجيم مع اللام

- ‌الجيم مع الميم

- ‌الجيم مع النون

- ‌الجيم مع الهاء

- ‌المحلى بأل من هذا الحرف

- ‌الجيم مع الهاء

- ‌الجيم مع الياء آخر الحرف

- ‌حرف الحاء المهملة

- ‌الحاء مع الألف

- ‌الحاء مع الموحدة

- ‌الحاء مع الموحدة

- ‌الحاء مع التاء

- ‌الحاء مع الجيم

- ‌الحاء مع الدال المهملة

- ‌الحاء مع الذال المعجمة

- ‌الحاء مع الراء

- ‌الحاء مع الزاي

- ‌الحاء مع السين

- ‌الحاء مع الصاد المهملة

- ‌الخاء مع الضاد المعجمة

- ‌الحاء مع الفاء

- ‌الحاء مع القاف

- ‌فائدة:

- ‌نكتة:

- ‌الحاء مع الكاف

- ‌الحاء مع اللام

- ‌الحاء مع الميم

- ‌الحاء مع الواو

- ‌الحاء مع الياء

- ‌المحلى باللام من حرف الحاء المهملة

- ‌حرف الخاء المعجمة

- ‌الخاء مع الألف

- ‌الخاء مع الدل المهملة

- ‌الخاء مع الذال المعجمة

- ‌الخاء مع الراء

- ‌الخاء مع الشين المعجمة

- ‌الخاء مع الصاد المهملة

- ‌الخاء مع الطاء

- ‌الخاء مع الفاء

- ‌الخاء مع اللام

- ‌الخاء مع الميم

- ‌الخاء مع الياء المثناة التحتية

الفصل: ‌الخاء مع الذال المعجمة

‌الخاء مع الذال المعجمة

3868 -

" خذل عنا، فإن الحرب خدعة". الشيرازي في الألقاب عن نعيم الأشجعي.

(خذل عنا) التخذيل حمل الأعداء على الفشل وترك القتال. (فإن الحرب خدعة) تقدم لفظه ومعناه قريباً قاله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لنعيم بن مسعود. (الشيرازي في الألقاب (1) عن نعيم الأشجعي) ورواه أيضاً عنه أبو نعيم والديلمي.

3869 -

"خذ الأمر بالتدبير: فإن رأيت في عاقبته خيراً فامض، وإن خفت غيا فأمسك". (عب عد هب) عن أنس.

(خذ الأمر بالتدبير) سببه أنه قال له رجل أوصني: يا رسول الله فذكره واللام في الأمر عامة لكل أمر ديني ودنيوي والتدبير النظر في العواقب وإدبار الأمور وتقدم تفسيره. (فإن رأيت في عاقبته خيراً) في الدين والدنيا أو فيهما مع سلامة الدين. (فامض فيه) أي فافعله. (وإن خفت) من فعله (غياً) أي شراً في دين أو دنيا. (فأمسك) عن فعله قال الطيبي: الخوف هنا بمعنى الظن كما في: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] ويجوز كونه بمعنى العلم واليقين لأن من أخاف شيئاً احترز منه وهذا أنسب بالمقام؛ لأنه وقع في مقابله "رأيت" وهو بمعنى العلم وهما نتيجتا الفكر والتدبير. (عب عد هب)(2) عن

(1) أخرجه الشيرازي كما في الكنز (11397)، وانظر فيض القدير (3/ 432)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2818)، وقال في الضعيفة (3777) ضعيف جداً.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (2333)، وابن عدي في الكامل (1/ 385)، والبيهقي في الشعب (4649)، وانظر الميزان (1/ 128)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2815): ضعيف جدًّا.

ص: 462

أنس) فيه أبان بن عياش قال البيهقي عقب تخريجه: أبان بن عياش ضعيف في الرواية انتهى، وفي الميزان عن بعضهم: أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق هذا الحديث مما أنكر عليه.

3871 -

"خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر". (د هـ ك).

(خذ الحب من الحب) الخطاب بالأمر لفائض الزكاة من الرعية من الإِمام أو عامله وفيه أنه لا يوجد إلا العين لا القيمة ولا بدلها وفيهما خلاف في الفروع. (والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) وهذا في معرفة جنس المأخوذ وأما قدره وقدر ما يجب فيه فموكول إلى أدلته المعروفة والمثبتة لهذا. (د هـ ك)(1) عن معاذ) قال الحاكم: صحيح على شرطهما إن صح سماع عطاء عن معاذ وقال البزّار: لا نعلم أنه سمع منه.

3871 -

"خذ عليك ثوبك، ولا تمشوا عراة". (د) عن المسور بن مخرمة.

(خذ عليك ثوبك) هو خطاب لراويه المستورد قال: حملت حجراً ثقيلاً أمشي به فسقط ثوبي فقال رسول الله: "خذ" فذكره. (ولا تمشوا عراة) عم بعد خصوصه بالخطاب للإعلام فإن الحكم عام في كل أحد وذكر المشي وإن كان غير مراد المفهوم لأنه خرج على صورة القصة وقيل إن مشيا خاليا أو لعجز عما يستره فإنه جائز لا لغير ذلك وإن كان خالياً. (د)(2) عن المسور بن مخرمة).

3872 -

"خذ حقك في عفاف واف أو غير واف". (هـ ك) عن أبي هريرة

(1) أخرجه أبو داود (1599)، وابن ماجه (1814)، والحاكم (1/ 546)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2816)، والضعيفة (3544).

(2)

أخرجه أبو داود (4016)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3212).

ص: 463

(طب) عن جرير.

(خذ حقك في عفاف) أي عف عن الحرام وسوء المطالبة وإطلاق اللسان بما لا يحل وهو خطاب لرجل مر به صلى الله عليه وسلم وهو يتقاضى رجلًا وقد ألح عليه فقاله وهو إرشاد إلى حسن التقاضي وأن لا يطلق من القول ما يفحش وإلا فقد تقدم أن لصاحب الحق مقالا أو قبل أن يطاوله غريمه. (واف أو غير واف) كان الظاهر نصبه على الحالية من حقك أي خذه حال كونه وافيا لسماحة نفس المعطي أو حال كونه غير واف لسماحتك فيحتمل أنه على ما سلف من كتب المحدثين القدماء للمنصوب بغير ألف إلا أنه بعيد هنا ويحتمل أنه استئناف حذف صدره أي وهو واف أو واف وهي جملة حالية أيضاً، ومراد الحديث الأمر بالمسامحة من الآخذ وعدم التقضي بقبيح القول، أخرج العسكري عن الأصمعي قال: أتى أعرابي قوما فقال لهم: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق، قالوا: وما خير من الحق؟ قال: التفضل والتغافل أفضل من أخذ الحق كله، وهذا الحديث يعد من الأمثال. (هـ ك)(1) عن أبي هريرة) وصححه الحاكم، وقال الحافظ الزين: إسناده حسن، (طب) عن جرير) قال الهيثمي: فيه داود بن عبد الجبار وهو متروك.

3873 -

"خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة". (ت ك) عن ابن عمرو.

(خذوا القرآن) أي تعلموه: (من أربعة) اثنان من المهاجرين واثنان من الأنصار. (من ابن مسعود، وأبي بن كعب) وهما المهاجران. (ومعاذ بن جبل،

(1) أخرجه ابن ماجه (2422)، والحاكم (2/ 38) عن أبي هريرة، والطبراني في الكبير (2/ 311)(2295)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 135)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2817).

ص: 464

وسالم مولى أبي حذيفة) وهما أنصاريان أمروا بالأخذ عنهم لأنهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط وإتقان ولا يلزم منه أنه لا يكون غيرهم شاركهم في حفظه في ذلك الوقت لأنه مفهوم عدد لا اعتبار به وقول الكرماني: إنه إعلام بأن الأربعة ينفردون بعده صلى الله عليه وسلم بذلك، قد رُدّ بأنه قد مهر في القرآن بعده صلى الله عليه وسلم جماعة كثيرون. (ت ك) (1) عن ابن عمرو) قال الهيثمي: رجاله ثقات انتهى وقد أخرجه البخاري بلفظ: "خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب" قال الشارح: ترك المصنف بنسبته إليه [البخاري] غفلة.

3774 -

"خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتَّى تملوا". (ق) عن عائشة (صح).

(خذوا من العمل ما تطيقون) سببه عن عائشة قالت: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة لا تنام الليل فذكره، وهو إرشاد إلى عدم الإيغال في الأعمال كما سلف والمراد لا تكلفوا ما لا تطيقون فإنكم لابد وأن تملوا لما تقدَّم من أن لكل شرة فتره وقوله:(فإن الله لا يمل حتَّى تملوا) تعليل لمطوي أي فإن مللتم فإنَّ الله لا يمل عن قبول الأعمال كلما اجتهدتم ولا يعرض عن الإثابة كما تعرض ملوك الدنيا وتمل، والملل فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة الشيء فيورث الكلال في الفعل وهو محال في حقه تعالى لكنه عبر به للمشاكلة من باب نسوا الله فنسيهم ويكفيها الإشارة إلى الاجتهاد في العمل الذي يطاق ودفع إيهام طلب التقلل من الطاعات فإن معناه اعملوا المطاق لكم منها فإن من عملتم لوجهه دائم الإقبال بالمكافأة فهو يلاقي معنى فأوغل فيه برفق في أنه

(1) أخرجه البخاري (4999)، ومسلم (2464)، والترمذي (3810)، والحاكم (3/ 605)، والنسائي (5/ 67)، وانظر المجمع (9/ 52).

ص: 465

يراد الاجتهاد مع عدم الإخلال للنفس وعدم الإخلال بالمطلوب. (ق)(1) عن عائشة).

3875 -

"خذوا من العبادة ما تطيقون، فإن الله لا يسأم حتى تسأموا". (طب) عن أبي أمامة.

(خدوا من العبادة ما تطيقون، فإن الله لا يسأم حتى تسأموا) والسآمة كالملال كما قال القاضي: إنها فتور في النفس من كثرة مزاولة شيء يوجب الكلال في الفعل والإعراض عنه وهو مستحيل في حقه تعالى فهو مسوق على نهج المشاكلة كالأول أي أنه تعالى لا يعرض عنكم وعن مكافأتكم على الأعمال إعراض من يمل ويسأم مكافأة من اجتهد في خدمته كملوك الدنيا حتى يقولوا: نجتهد في الطاعة قيل: إن يعرض عنا ويترك مكافأتنا، ويجري هذه الاحتمال في الأول. (طب) (2) عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه بشر بن نمير ضعيف ورواه مسلم (3) من حديث عائشة بلفظ: "خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم حتى تسأموا".

3876 -

"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". (حم م هـ) عن عبادة بن الصامت (صح).

(خذوا عني، خذوا عني) قال الطيبي: تكرير خذوا يدل على ظهور أمر كان خفيا شأنه فاهتم به، قال القرطبي: أي افهموا عني تفسير السبيل المذكور، في قوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15] الآية، واعملوا به وذلك أن

(1) أخرجه البخاري (1869)، ومسلم (785).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 241)(7939)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (9/ 162).

(3)

أخرجه مسلم (785).

ص: 466

مقتضى الآية أن من زنى حبس في بيته حتى يموت وبه قال ابن عباس في النساء وابن عمر فيهما فكان هو حد الزنا؛ لأنه يحصل به الإيلام والعقوبة بأن يمنع من التصرف والنكاح حتى يموت فذلك حده، غير أن ذلك الحكم كان ممدودا إلى غاية وهي أن يبين الله تعالى لهن سبيلاً غير الحبس فلما بلغ وقت بيانه المعلوم عند الله تعالى بينه لرسوله صلى الله عليه وسلم فبلغه لأصحابه بقوله:"خذوا عني" وعَدّ أخذ بعن والأصل تعديته بمن لأنه ضمّن ما معنى الصدور عنه أو الرواية أي خذوه صادراً عني أو ارووه مأخوذاً عني. (قد جعل الله لهن) أبي للنساء الزواني من باب (حتى توارت بالحجاب)، ولأنه قد علم في الآية في قوله:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} [النساء: 15] أنه التحدث عنه والضمير لهن. (سبيلاً) أي طريقاً يخلصن به من الحبس في البيوت. (البكر بالبكر) جملة استئنافية لبيان السبيل والبكر في الأصل من لم توطئ من الرجال والنساء فأريد هنا من لم تتزوج كذا في المجرد وفي الكلام حذف لظهور قرينته أي البكر إذا زنا بالبكر عليه: (جلد مائة) أو إن زنا البكر بالبكر فيه جلد مائة أو حكمه أو نحو ذلك أي جلد مائة جلدة لكل واحد من البكرين فأجمل الكلام؛ لأنها قد أوضحت الآية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. (ونفي سنة) أي عن البلد التي وقع فيها الزنا ومن نفى النفي فله دليل لا يقاوم هذا الحديث كما عرف في الفروع ومن خصصه في الرجال دون النساء لا دليل له على التخصيص ناهض. (والثيب بالثيب) هو كما سلف في تعزيره في نظيره، والثيب في الأصل من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى وأريد به هنا المحصن. (جلد مائة والرجم) إلى أن يموت وبظاهره أخذت الظاهرية فأوجبت الجمع بين الجلد والرجم وخالف غيرهم وقال "إنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده فدل على نسخه.

ص: 467

وأجيب: بأن رجم ماعز قبل آية النور وبغير ذلك مما في الفروع وللرجم شرائط في الفروع معروفة بأدلتها. (حم م هـ)(1) عن عبادة بن الصامت) قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهه فأنزل عليه فلقي ذلك ثم سري عنه فقال: "خذوا عني

" إلى آخره. وكأنه يراه لم يخرج عنه في هذا المعنى والحكم، ولم يخرج البخاري عن عبادة شيئاً كذا قاله الشارح ويأتي عنه خلافه.

3877 -

"خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا تجاحفت قريش بينها الملك وصار العطاء رُشاً عن دينكم فدعوهم". (تخ د) عن ذي الزوائد.

(خذوا العطاء) أي من السلطان. (ما دام عطاء) أي لله ولاستحقاقكم لا لغرض للمعطي. (فإذا تجاحفت) بالجيم والحاء والفاء مخففات قال الزمخشري (2): من الإجحاف يقال: الجحف الضرب بالسيف والمجاحفة المزاحفة يقال: تجاحف القوم في القتال إذا تناول بعضهم بعضا بالسيوف. (قريش بينها الملك) أي تقاتلوا عليه وقال كل أنا أحق بالخلافة. (وصار العطاء رُشاً عن دينكم) أي لتتبعوهم سواء استحق الأمر أم لا. (فدعوه) أي لا تأخذوه لأن أخذه يحمل على اقتحام الحرام وطاعة لسلطان فيما لا يحل وهذا دليل على جواز أخذ عطايا السلطان لا في مقابلة أمر. (تخ د)(3) عن ذي الزوايد) بالزاي المفتوحة وبعد الألف مثناة تحتية آخره دال مهملة واسمه يعيش (4) صحابي جهني سكن المدينة وحكى ابن ماكولا عن بعضهم أنه البراء بن عازب.

(1) أخرجه أحمد (5/ 313، 317)، ومسلم (1690)، وأبو داود (4415)، وابن ماجه (2550).

(2)

الفائق في غريب الحديث (1/ 190).

(3)

أخرجه البخاري في التاريخ (743)، وأبو داود (2958)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2817).

(4)

الإصابة (6/ 688).

ص: 468

3878 -

"خذوا على أيدي سفهائكم". (طب) عن النعمان بن بشير.

(خذوا على أيدي سفهائكم) أي امنعوا المبذرين الذين ينفقون المال في ما لا ينبغي ولا دراية لهم بحسن تصرف لضعف آرائهم، يقال: أخذت على يدي فلان إذا منعته مما يريد فعله كأنك تمسك يده، والخطاب للأولياء وهو دليل على الحجر، وتمام الحديث عند مخرجه الطبراني:"قبل أن تهلكوا ويهلكوا". (طب)(1) عن النعمان بن بشير) ورواه البيهقي في الشعب وأبو الشيخ والديلمي.

3879 -

"خذوا جنتكم من النار، قولوا: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات". (ن ك) عن أبي هريرة.

(خذوا جنتكم) بضم الجيم. (من النار) أي وقايتكم قالوا: يا رسول الله كيف نفعل؟ قال: (قولوا: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" فإنهن) أي هذه الكلمات. (يأتين يوم القيامة مقدمات) بكسر الدال جمع مقدمة الجماعة أي متقدمة أمام الجيش. (ومعقبات) بكسر القاف. (ومجنبات) بكسر النون وهي التي تكون في الميمنة والميسرة فكأنهن جيش من جهات قائلهن تسترنه عن النار وفي الفردوس سميت معقبات؛ لأنها عادت مرة بعد أخرى وكل من عمل عملاً ثم عاد إليه فقد عقب، وقيل: المعقب لكل شيء خلف يعقب ما قبله. (وهن الباقيات الصالحات) المشار إليهن في القرآن. (ن ك)(2) عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي.

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1349)، والبيهقي في الشعب (7577)، والديلمي في الفردوس (2838)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2820)، والضعيفة (2284).

(2)

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 212)، والحاكم (1/ 725)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3214).

ص: 469

3880 -

"خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة". أبو عبيدة في الغريب والخرائطي في اعتلال القلوب عن الشعبي مرسلاً.

(خذوا يا بني أرفدة) بفتح الهمزة وسكون الراء ففاء مكسورة وقد تفتح فدال مهملة لقب للحبشة أو اسم جنس أو اسم جدهم الأكبر أو معناه يا بني الإماء وهذا قاله خطابا للحبشة يوم عيد لهم وقد رآهم وهم يرقصون ويلعبون بالدرق والحراب أي: خذوا في لعبكم هذا. (حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة) وأنه ليس فيه تشديد وتضييق عن المباح، وهذا اللعب كأنه للتمرين في الحرب، قال ابن حجر (1): فلا حجة فيه لمن زعم أنه دليل على جواز الرقص وسماع اللهو. (أبو عبيدة) القاسم بن سلام (في الغريب) أي كتابه في "غريب الحديث"(والخرائطي في اعتلال القلوب (2) عن الشعبي مرسلًا).

وقد أخرجه أبو نعيم موصولاً من حديث الشعبي عن عائشة قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين يدكون بالمدينة فقام عليهم فكنت أنظر بين أذنيه وهو يقول: "خذوا

" إلى آخره. قالت: فجعلوا يقولون: أبو القاسم الطيب فجاء عمر فانذعروا، قال في الميزان: هذا منكر وله إسناد آخر واه.

3881 -

"خذوا للرأس ماءًا جديداً". (طب) عن جارية بن ظفر.

(خذوا للرأس) أي في مسحه في الوضوء. (ماءًا جديداً) قال في الفردوس فمسحه ببل غسل اليد لا يكفي لاستعماله وهو تعليل عليك بل إن

(1) فتح الباري (6/ 553).

(2)

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (1/ 327)، والحميدي (254)، والحارث بن أبي أسامة كما في زوائد الهيثمي (866) عن عائشة، وانظر الميزان (4/ 259)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3219)، والصحيحة (1829).

ص: 470

صح فتبعد. (طب)(1) عن جارفة بن ظفر) بفتح الجيم وكسر الراء وفاء كذا قاله الشارح: وفي نسخ الجامع بالمثناة التحتية بعد الراء الحنفي اليمامي أبو نمران، نزيل الكوفة (2) قال الهيثمي: فيه دهثم بن قرّان ضعفه جمع وذكره ابن حبان في الثقات.

3882 -

"خذوا من عرض لحاكم، واعفوا طولها". أبو عبد الله بن مخلد الدوري في جزئه عن عائشة.

(خذوا من عرض لحاكم) أي من شعرها. (واعفوا طولها) أي لا تأخذوا منه فيخصص حديث: "واعفوا اللحى بطولها"(أبو عبد الله بن مخلد)(3) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام (الدوري) بضم الدال المهملة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى محلة ببغداد سمع الدورقي والزبير بن بكار وعنه الدارقطني وغيره ثقة ثبت (في جزئه عن عائشة) ورواه الديلمي في الفردوس عنها وبيض لسنده.

3883 -

"خذي فرصة من مسك فتطهري بها". (ق ن) عن عائشة (صح).

(خذي) أيها المرأة. (فرصة) بكسر الفاء وسكون الراء فصاد مهملة. (من مسك) بكسر الميم الطيب المعروف وروي بفتحها وهو الجلد، قال عياض:

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 260)(2091)، والبزار (3793)، وانظر التلخيص الحبير (1/ 90)، وانظر قول الهيثمي في المجمع 1/ 234، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2821)، وقال في الضعيفة (995): ضعيف جداً.

(2)

انظر: الإصابة (1/ 444)، وقال الحافظ: قال ابن حبان: له صحبة

وقال: ولا يعرف له رواية إلا من طريق دهشم ضعيف جدًّا.

(3)

أخرجه الديلمي في الفردوس (2833)، والدوري كما عزا له في الكنز (17225)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2822).

ص: 471

وهو من رواته الأكثر وفي الفائق (1) أن المراد قطعة ممسكة أي خلقة مسكت بالأيدي كثيرا كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد.

(فتطهري بها) أي تنقي بها أثر الدم من الحيض ونحوه بأن تجعله في نحو صوفة وتدخله فرجها وفي الحديث حذف بينته رواية مسلم بلفظ: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة"، قال المصنف: وبه سقط السؤال، كيف يكون أخذ الفرصة بياناً للاغتسال. (ق ن)(2) عن عائشة) ورواه الطيالسي وأبو يعلى والحلواني.

3884 -

"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك". (ق د ن هـ) عن عائشة (صح).

(خذي) يا هند زوجة أبي سفيان أم معاوية (3)؛ لأنها اشتكت أن زوجها أبو سفيان شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. (من ماله بالمعروف) أي من غير تقتير ولا إسراف قال القرطبي: إن الأمر للإباحة، وإنها وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى كأنه قال: إن صح ما ذكرتي فخذي: (ما يكفيك، ويكفي بنيك) لأنها الكافلة لهم وأحالها على العرف؛ لأنه ليس فيه تحديد شرعي، والباء في:"بالمعروف" يجوز تعلقها بخذي ويكفيك.

واعلم: أن هذا إفتاء منه صلى الله عليه وسلم لا حكم لها لعدم استيفاء شروطه قال العلائي: إذا صدر منه صلى الله عليه وسلم قول حمل على أغلب تعريفاته وهو الإفتاء ما لم يقم دليل على خلافه وفيه أن نفقة الزوجة والأبناء على الآباء لا الأمهات وأن القول للزوجة في النفقة وأن نفقتها تقدر بالكفاية وأن للأم طلب ذلك عند الحاكم وأن لها

(1) انظر: الفائق (1/ 262).

(2)

أخرجه البخاري (314)، ومسلم (332)، وأبو يعلى (4733)، والنسائي (251).

(3)

الإصابة (8/ 155).

ص: 472

ولاية نفقة ولدها ولو في حياة أبيه وأن من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه، وإن المظلوم له أن يتظلم إلى المفتي فيقول: قد ظلمني أبي أو زوجي، فكيف طريقي إلى الخلاص وأنه لا يلزمه أن يقول: ما قولك في إنسان ظلمه أبوه أو زوجه لهذا الخبر فإنها ذكرت الشح والظلم لها ولولدها وعينت أبا سفيان قيل وعدم التعيين أولى ذكره الغزالي. (ق د ن هـ)(1) عن عائشة) وله عندهما ألفاظ آخر.

(1) أخرجه البخاري (5374)، ومسلم (1714)، وأبو داود (3532)، والنسائي (3/ 481)، وابن ماجه (2293).

ص: 473