الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل المثلثة مع المحلى باللام
3551 -
" الثالث ملعون يعني على الدابة"(طب) عن المهاجر بن قنفد.
(الثالث) أي الراكب على بهيمة جملاً أو غيره فوقها اثنان كما دل له سببه في ما رواه راويه المذكور أنه صلى الله عليه وسلم رأى ثلاثة على بعير فذكره. (ملعون) أي مبعد عن رحمة الله بتكليفه ما لا يطيق قيل: فلو أطاق ذلك جاز تحمله ثالثاً. (يعني على الدابة) هذا مدرج من كلام الراوي لا من كلامه صلى الله عليه وسلم وكان على المصنف أن ينبه عليه، قال الشارح: هذا كلام قاله صلى الله عليه وسلم في دابة معينة وثلاثة مخصوصة فلا يلزم حرمة ركوب أي ثلاثة كانوا على أي دابة كانت فلو أطاقت الدابة حمل ثلاثة أو أكثر من ذلك لقوتها وخفة راكبيها أو قصر المسافة جاز كما ذكره النووي وغيره أنه مذهبنا ومذهب الكافة، ونقل عياض عن بعضهم منعه انتهى وفيه تأمل. (طب)(1) عن المهاجر) بالجيم بن قنفذ بضم القاف وبينهما نون ساكنة ابن عمير بن جدعان بضم الجيم وسكون المعجمة التيمي صحابي أسلم يوم الفتح (2)، قال الهيثمي: رجاله ثقات وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ولم يصب.
3552 -
"الثلث والثلث كثير". (حم ق ن هـ) عن ابن عباس (صح).
(الثلث والثلث كثير). (حم ق ن هـ)(3) عن ابن عباس).
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 330) رقم (782)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 60)، وانظر المجمع (1/ 113)، والموضوعات (3/ 214)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2620)، والضعيفة (3459).
(2)
انظر الإصابة (6/ 229).
(3)
أخرجه أحمد (1/ 173)، والبخاري (2592)، ومسلم (1628)، والنسائي (4/ 67)، وابن ماجه (2708).
3553 -
"الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك". مالك (حم ق 4) عن سعد (صح).
(الثلث) بالرفع على فاعليه محذوف أي يكفيك أو على خبرية محذوف أي المشروع الثلث أو على الابتداء حذف خبره أي الثلث كافيك يا سعد ويحتمل النصب على الإغراء أو تضمن أي أعط الثلث وسبب الحديث أنه قال سعد بن أبي وقاص في مرضه للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي: قال "لا"، قال: فالشطر، قال:" لا " قال: فالثلث فذكره. (والثلث كثير) يروى بالمثلثة والموحدة والمثلثة أكثر أي أنه كثير بالنسبة إلى إخراجه من المال بالوصية وهو سوق بيان جوازها بالثلث وأن الأولى البعض منه ويحتمل أنه بيان يكون التصدق بالثلث أكثر ثوابا والأول المتبادر وقد أجمعوا على جوازها بالثلث وبالأكثر إن أجاز الوارث. (إنك) بكسر الهمزة على أنه استئناف سيق للتعليل. (إن تذر) بفتح الهمزة بتقدير لام العلة أي لأن تذر وبكسرها على الشرطية وتذر بالذال المعجمة أي تترك وعلى الأول. (خير من أن تذرهم عالة) خبر إن وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير والجملة جواب الشرط والخيرية باعتبار الأجر له وإن تركه لوارثه غنيا خير له في الأجر من التصدق بماله، ويؤخذ منه أن التصدق على الوارث أفضل من التصدق على غيره وأن ما خلفه لوارثه فإنه مأجور فيه والعالة جمع عائل بالمهيلة أي فقير وجملة:(يتكففون الناس) حالية من المفعول والتكفف الطلب بالكف أو سؤال الناس أن يعطوهم بأكفهم. (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله) أي ثوابه وأجره وجزاؤه. (إلا أجرت بها) لما استطرد هذه الجملة له صلى الله عليه وسلم إبانة له أنه ليس الأجر محصور في التصدق بالمال على الغير بل النفقة التي ينفقها على نفسه وأهله وغيرهم إذا قصد بها وجه الله تعالى لا
الرياء والسمعة فإنه مأجور فيه ثم غيًّا له ذلك بما لا يظن أنه يؤجر فيه بقوله: (حتى ما تجعل في فيّ امرأتك) فإنه لا يجعل في فيها إلا محبة لها وتوددًا إليها وقضاء لو طره من حسن عشرتها و: "ما" في ما تجعل موصولا وتجعل مرفوع وحتى داخلة على الاسمية لا عمل لها ولم يصب من قال إنها كافة كفت حتى عن عملها وهو نصب تجعل وبأنه لا معنى للتركيب حينئذٍ وفي الحديث دليل على أن الواجب يزداد أجره بالنية وإن ثواب الإنسان مشروط بالنية وابتغاء وجه الله، قال ابن دقيق العيد: وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشهوة فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب فيبتغي بها وجه الله ويشق تخصيص هذا المقصود مما يشوبه قال: وقد يدل على أن الواجبات إذا أديت على قصد الواجب ابتغاء وجه الله أثيب عليها فإن قوله: "حتى ما تجعله في فيِّ امرأتك" لا تخصيص له بغير الواجب وحتى هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة للمعنى. مالك (حم ق 4)(1) عن سعد) هو وابن أبي وقاص قال: جاء يعودني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله [2/ 376] إنه قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي فأتصدق بثلث مالي قال: "لا" قلت: فالشطر قال: "لا" قلت: فالثلث فذكره.
(1) أخرجه مالك (1456)، وأحمد (1/ 171، 173، 179)، والبخاري (1233، 2743)، ومسلم (1628)، وأبو داود (2864)، والترمذي (2116)، والنسائي (6/ 244)، وابن ماجه (2708).