الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاء مع القاف
3718 -
" حقًّا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب". (ت) عن البراء.
(حقًّا)(1) بالنصب مصدر لفعل محذوف أي حق حقا كحديث: "عمدًا فعلته يا عمر" ذكره الزين العراقي، وقال الطيبي: هو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقًا فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه التفرقة بين الكلامين أن الأول: ظاهر في أنه حذف الفعل جوازاً، والثاني. أنه وجوباً. (على المسلمين) أي على كل فرد. (أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس) بفتح الميم وضمها. (أحدهم من طيب أهله) وقال الطيبي: هو عطف على معنى الجملة السابقة إذ فيه تتمة من الأمر أي ليغتسلوا وليمسوا. (فإن لم يجد الماء) الذي اغتسل به. (له طيب) قال العراقي: المشهور في الرواية كسر الطاء وسكون التحتية أي يقوم مقام الطيب في الأجر. (ت)(2) عن البراء) ورواه عنه أيضا أحمد وأبو يعلى والديلمي.
3719 -
"حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس". (ق) عن أبي هريرة (صح).
(حق المسلم على المسلم) الحق كما في التحرير الشيء المستحق على الغير من غير أن يكون فيه تردد، وفي المفهم (3): الحق الثابت في الشرع فإنه مطلوب مقصود قصدًا مؤكدًا لكن إطلاقه على الواجب أولا وقد أطلق هنا على [2/ 404] القدر المشترك بين الواجب وغيره في تعليق الحكم بصفة الإسلام
(1) أخرجه الترمذي (61).
(2)
أخرجه الترمذي (528)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2737).
(3)
انظر: المفهم للقرطبي (5/ 488).
إعلام بأنه حق على كل متصف بهذه الصفة لمن شاركه في الاتصاف وأنهم كلهم من حيث الإسلام سواء فيها برّهم وفاجرهم غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم رئيسهم ومرؤوسهم من يعرفه ومن لا يعرفه منهم. (خمس) أي خصال خمس أو خمس خصال بينها بقوله في الأولى:(رد السلام) أي إعادته لمن ابتدأ به وهذا فرض على العين إذا انفرد، وعلى الكفاية إذا كان في جماعة ويحتمل أن المراد ما يشتمل الابتداء به كما يقيده الحديث التالي في عده من الحقوق، (و) الثانية:(عيادة المريض) يحتمل أنها واجبة والأظهر أنها سنة مؤكدة (و) الثالثة: (اتباع الجنائز) أي المشي معها فإنه فرض كفاية كرد السلام قال ابن الكمال وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه وكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضياً بفعل البعض، (و) الرابعة. (وإجابة الدعوة) قيل: وجوباً في وليمة العرس وندبا في غيرها، (و) الخامسة:(وتشميت العاطس) أي الدعاء له إذا حمد الله، قال الطيبي: يجوز عطف السنة على الواجب إذا دلت عليه قرينة (ق)(1) عن أبي هريرة) وخرجاه في كتاب الجنائز.
3720 -
"حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه". (خد م) عن أبي هريرة. (صح)
(حق المسلم على المسلم ست) كأنه صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه بالسادسة بعد إخباره بالخمس. (إذا لقيته فسلم عليه) أي ابتداءًا أو ردًّا. (وإذا دعاك) أي لطعام (فأجبه) ويحتمل الأعم منه. (وإذا استنصحك) أي طلب منك النصيحة في أي أمر. (فانصح له) باذلا الجهد غير غاش له ولا ينبغي أن يشير إلا بعد طلب
(1) أخرجه البخاري (1240)، ومسلم (2162).
الرأي منه فلا تتبرع به. (وإذا عطس فحمد الله) هذا تقييد إطلاق الأول. (فشمته) حمله الظاهرية على الوجوب وقواه ابن القيم في حواشي السنن. (إذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه) وتقدمت العيادة واتباع الجنائز.
واعلم: أنه ذكر في هذا ستة حقوق ومفهوم عدده غير مراد فإن له حقوقا غيرها، منها ما رواه الأصفهاني سنده إلى علي مرفوعاً كما في روض الأفكار:"للمسلم على المسلم ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء والعفو يغفر ذلته ويرحم غبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مريضه ويشهد ميتته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويسمع مسألته ويطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق إقسامه وينصره ظالما أو مظلوما ويواليه ولا يعاديه ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لها"(1) انتهى ولم يف ثلاثين كما في صدره. (خد م)(2) عن أبي هريرة) هذا من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري.
3721 -
"حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يومًا واحداً إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها، وأن لا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تُراجع وإن كان ظالماً". الطيالسي عن ابن عمر.
(حق الزوج على زوجته) بالتاء على اللغة القليلة. (أن لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب) تقدم في: "إذا
…
" وتقدم وجه تحقيق القتب (وأن لا
(1) انظر نصب الراية (2/ 257)، والمغني (5/ 109).
(2)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (925)، ومسلم (2162).
تصوم يومًا واحداً إلا الفريضة إلا بإذنه) أي فإنها تصومها وإن لم يأذن، وفي رواية:"إلا المريضة" فقيل: المراد التي لا يمكن الاستمتاع بها. (فإن فعلت) أي صامت تطوعا. (أثمت) لمخالفة زوجها. (ولم يقبل منها) ولا تثاب عليه والمراد إذا كان مقيما عندها لا غائبا عنها. (وأن لا تعطي من بيته شيئاً) صدقة ولا غيرها. (إلا بإذنه) أو علمها برضاه. (فإن فعلت كان له الأجر) لأنه إنفاق من ماله. (وكان عليها الوزر) لأنها تعدت، إن قلت: تقدم حديث ابن مسعود عند الشيخين: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها من غير أمره فلها نصف أجره"(1) وأنه يعارض ما هنا، [2/ 405]
قلت: يحتمل أنه أريد هناك أمراً خاصاً هو التصدق بالكسرة ونحوها مما يعتاد الناس إخراجه فيخص به عموم هذا أو يراد هنا إعطاء غير ذلك مما لا تسمح به النفس. (وأن لا تخرج من بيته) أي خروج ولو إلى أعظم طاعة وإن مات أبوها أو أمها. (إلا بإذنه فإن فعلت) الخروج بغير إذنه. (لعنها الله وملائكة الغضب) أي الذين جعلهم الله موكلين بعقوبة من غضب عليه من عباده. (حتى تتوب) أي حتى تقلع نادمة عن الخروج بغير إذنه ويعفو عنها لأنه حق له. (أو تُراجع) أي ترجع إلى منزلها أي ويعفو عنها زوجها أو تعاود طاعة زوجها، قيل: إن الظاهر أن أو بمعنى الواو وفي نسخة بأو المراد التوبة والرجوع. (وإن كان ظالمًا) أي لها والمراد غير قائم بما يجب عليه من حقوقها فإنه لا يسقط تفريطه فيما يجب لها حقا وهو قيد عائد إلى الجميع من الأربع الصفات المنهي عنها ويحتمل عوده إلى الأخيرة وهو الخروج من المنزل، قيل والإتيان بهذا القيد كأنه لمزيد الزجر والتهويل وإلا فلو ظلمها من حقوقها ولم يمكن التوصل
(1) أخرجه البخاري (2066، 5192، 5195، 5360)، ومسلم (1026).
إليه إلا بالحاكم فلها الخروج بغير إذنه أو كان بجوار البيت فساق يريدون الفجور بها جاز لها الخروج وإن لم يأذن.
واعلم أن الاقتصار على هذه الحقوق فيه أنه لا يجب عليها نحو طبخ وإصلاح المنزل وغسل الثياب إلا أنه قد ثبت من أدلة أخرى أن عليها إصلاح المنزل بحسب العرف، وقالت الشافعية وغيرهم: إنه لا يجب عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة، قالوا: وأما ما جرت به عادة النساء في الأمصار والأعصار والبلاد والقرى والبوادي والعجم والعرب من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء مسامحة منهن للأزواج. (الطيالسي (1) عن ابن عمر).
3722 -
"حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل إليه من يكره". (طب) عن تميم الداري
(حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر) بفتح الباء الموحدة. (قسّمه) أي إذا أقسم عليها في أمر أبرته فعلا أو تركا وقد تقدم أنه لا يمين للمرأة مع زوجها في ثلاثة والمراد بما لا معصية فيه (و) كذلك في. (وأن تطيع أمره) أي الأمر الذي لا يخالف أمر الشارع. (وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل إليه) أي إلى منزله. (من يكره) دخوله أو يكرهه وإن كان نحو أبيها وأمها وولدها من غيره أو منه. (طب)(2) عن تميم الداري) نسبة إلى جده الدار بن هانئ أو إلى دارين محل بالبحرين، قال الهيثمي: فيه ضرار بن عمرو وهو ضعيف انتهى.
3723 -
"حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أن
(1) أخرجه الطيالسي (1951)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2730)، والضعيفة (3515).
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 52)(1258)، وانظر قول الهيثمي في المجمع" (4/ 314)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2729): ضعيف جداً.