الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاء مع الصاد المهملة
3712 -
" حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء". (طب حل خط) عن ابن مسعود.
(حصنوا أموالكم بالزكاة) أي اجعلوا إخراجها يمنعها عن الآفات الدنيوية والعقوبات الأخروية فإنه ما تلف مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة وسره أن الصدقة حق في مال الأغنياء للفقراء وهم عاجزون عن استيفائها من الأغنياء فإذا لم يخرجها من وجبت عليه انتصف الله منه للفقير بتلف مال الغني وإنزال الآفات به فإذا زكّاه سلم من ذلك.
(وداووا مرضاكم بالصدقة) أي عنهم فإنها أنفع من الأدوية الجسيمة، والمراد بها عند الإطلاق الزكاة كما يأتي، ووجه الحكمة أنها تدفع عن الفقير ألم الحاجة والفقر فيجازي المتصدق بدفع ألم المرض.
(وأعدوا للبلاء الدعاء) أي اجعلوه عدة لدفع البلاء، فإنه تقدم أنه يخففه أو يدفعه. (طب حل خط) (1) عن ابن مسعود) وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح تفرد به موسى بن عمير، قاله ابن عدي وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ثم ساق له أحاديث منها هذا، انتهى. وقال الهيثمي: فيه موسى بن عمير متروك، وفي الميزان أنه قال أبو حاتم: ذاهب الحديث كذاب.
3713 -
"حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع". (د) في مراسيله عن الحسن مرسلاً.
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 128)(10196)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 104)، والخطيب في تاريخه (6/ 333)، وانظر العلل المتناهية (2/ 494)، والميزان (6/ 554)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2724)، والضعيفة (3492).
(حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع) وهو بألفاظ الماضي آنفاً إلا اليسير، وفيه ما يدل على أنه لا حق في المال سوى الزكاة. (د)(1) في مراسيله عن الحسن مرسلاً).
(1) أخرجه أبو داود في مراسيله (105)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2723).