المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخاء مع الميم - التنوير شرح الجامع الصغير - جـ ٥

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌فصل في التاء مع الجيم

- ‌فصل في التاء مع الحاء المهملة

- ‌فصل في المثناة الفوقية مع الخاء المعجمة

- ‌فصل في المثناة مع الدال المهملة

- ‌فصل في المثناة مع الذال المعجمة

- ‌فصل في المثناة مع الراء

- ‌فصل المثناة مع الزاي

- ‌فصل في التاء مع السين المهملة

- ‌فصل التاء مع الصاد المهملة

- ‌فصل التاء مع الطاء

- ‌فصل التاء مع العين المهملة

- ‌فصل التاء مع الغين المعجمة

- ‌فصل التاء مع الفاء

- ‌فصل التاء مع القاف

- ‌فصل التاء مع الكاف

- ‌فصل التاء مع الميم

- ‌فصل التاء مع النون

- ‌فميل التاء مع الهاء

- ‌فصل التاء مع الواو

- ‌فصل في المحلى بأل من باب التاء المثناة الفوقية

- ‌حرف الثاء المثلثة

- ‌فصل في الأحاديث المبتدأة بثلاث

- ‌فصل في المثلثة مع الميم

- ‌فصل المثلثة مع النون

- ‌فصل المثلثة مع المحلى باللام

- ‌فصل المثلثة مع الواو

- ‌فصل المثلثة مع الياء المثناة

- ‌حرف الجيمأي الأحاديث المبتدأة بالجيم

- ‌فصل الجيم مع الألف

- ‌فصل الجيم مع الباء الموحدة

- ‌فصل في الجيم مع الدال المهملة

- ‌فصل الجيم مع الراء

- ‌فصل الجيم مع الزاي

- ‌فصل الجيم مع العين المهملة

- ‌الجيم مع اللام

- ‌الجيم مع الميم

- ‌الجيم مع النون

- ‌الجيم مع الهاء

- ‌المحلى بأل من هذا الحرف

- ‌الجيم مع الهاء

- ‌الجيم مع الياء آخر الحرف

- ‌حرف الحاء المهملة

- ‌الحاء مع الألف

- ‌الحاء مع الموحدة

- ‌الحاء مع الموحدة

- ‌الحاء مع التاء

- ‌الحاء مع الجيم

- ‌الحاء مع الدال المهملة

- ‌الحاء مع الذال المعجمة

- ‌الحاء مع الراء

- ‌الحاء مع الزاي

- ‌الحاء مع السين

- ‌الحاء مع الصاد المهملة

- ‌الخاء مع الضاد المعجمة

- ‌الحاء مع الفاء

- ‌الحاء مع القاف

- ‌فائدة:

- ‌نكتة:

- ‌الحاء مع الكاف

- ‌الحاء مع اللام

- ‌الحاء مع الميم

- ‌الحاء مع الواو

- ‌الحاء مع الياء

- ‌المحلى باللام من حرف الحاء المهملة

- ‌حرف الخاء المعجمة

- ‌الخاء مع الألف

- ‌الخاء مع الدل المهملة

- ‌الخاء مع الذال المعجمة

- ‌الخاء مع الراء

- ‌الخاء مع الشين المعجمة

- ‌الخاء مع الصاد المهملة

- ‌الخاء مع الطاء

- ‌الخاء مع الفاء

- ‌الخاء مع اللام

- ‌الخاء مع الميم

- ‌الخاء مع الياء المثناة التحتية

الفصل: ‌الخاء مع الميم

‌الخاء مع الميم

3927 -

" خمروا الآنية، وأوكئوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب، واكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارًا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت". (خ) عن جابر (صح).

(خَمِّروا) بتشديد الميم أي غطوا: (الآنية) عام لما فيه شيء ولما هو عاطل إلا أنه يحتمل اختصاصه بالأول. (وأوكئوا) بكسر الكاف. (الأسقية) أي أفواهها. (وأجيفوا) بجيم وفاء. (الأبواب، واكفتوا) بكسر الفاء. (صبيانكم) أي ضموهم إليكم. (عند المساء) قيد للجميع أي عند دخولكم في الليل ويحتمل عوده إلى الأخير فقط لما تقدم من الأمر يكفهم حتى تذهب فوعة العشاء وكما يرشد إليه قوله: (فإن للجن انتشارا وخطفة) بالخاء المعجمة والفاء بزنة حفظه جمع خاطف وهو الأخذ بسرعة أي أن الجن يختطف الصبيان. (وأطفئوا) بهمزة قطع وسكون المهملة وكسر الفاء بعدها همزة مضمومة. (المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة) هي الفأرة تصغير فاسقة. (ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت) تقدم هذا كله والأمر للإرشاد فتكون للندب مع قصد الامتثال. (خ)(1) عن جابر) ظاهره انفراد البخاري فيه وقد عزاه الديلمي وغيره إليه وإلى مسلم.

3928 -

"خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود". (طب) عن ابن عباس.

(خمروا وجوه موتاكم) أي غطوها. (ولا تشبهوا باليهود) فإنهم لا يخمرون وجوههم وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في غير المحرم إلا أنه عام اللفظ وإن كان سببه خاصاً.

(1) أخرجه البخاري (3138، 5937)، ومسلم (2012)، وأحمد (3/ 388)، وأبو يعلى (2130).

ص: 508

(طب)(1) عن ابن عباس) قال الهيثمي: رجاله ثقات.

3929 -

"خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر". (طب) عن ابن عباس. (صح)

(خمس) من الخصال يفعلها العباد يقابلها الله تعالى جزاء. (بخمس: ما نقض قوم العهد) بينهم وبين قوم آخرين. (إلا سلط عليهم عدوهم) أي جعل السلطان له عليهم جزاء بما نكثوه من العهد. (وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر) أي كثر وانتشر. (ولا ظهرت فيهم الفاحشة) هي الزنا. (إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا) بالبناء للمفعول. (النبات) وذلك بمنع الغيث وإذهاب بركته. (وأخذوا بالسنين) أي بالقحط. (ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر) ووجوه الحكمة واضحة في كل خصلة حصلت عقوبة على ما نيطت بها. (طب)(2) عن ابن عباس) وأخرجه ابن ماجه بلفظه عنه أيضاً ورمز عليه المصنف بالصحة.

3930 -

"خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن -كان على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد: إن شاء غفر له وإن شاء عذبه". (د هق) عن عبادة بن الصامت.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 183)(11436)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (3/ 25)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2862)، والضعيفة (3556).

(2)

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 45)(10992)، وأخرجه ابن ماجه (4019)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (3/ 65)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3240).

ص: 509

(خمس صلوات) قال الطيبي: مبتدأ وقوله: (افترضهن الله عز وجل على العباد) صفة صلوات والجملة الشرطية بعده خبر وهي قوله: (من أحسن وضوءهن) أي الذي شرطت صحتها به. (وصلاهن لوقتهن) أي لدخوله وحلوله الذي عينه الله تعالى وجعل له ابتداء وانتهاء. (وأتم ركوعهن) وسجودهن أي أتى بهما كاملين بالاطمئنان كما علم صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته تقدم وأتى بأذكارها. (وخشوعهن) أي بالقلب أولاً ثم يسري إلى الجوارح ثانيا. (كان) له. (على الله عهد أن يغفر له) جملة أن يغفر له جملة محذوفة المبتدأ أو صفة عهد أو بدل منه وقال الطيبي: أنه يحذف الياء أي بأن يغفر له لأن العهد في معنى الوعيد كما يقال وعده بكذا وقال القاضي: شبه وعده تعالى بإثابته عبده على طاعاته بالعهد الموثوق به الذي لا يخلف. (ومن لم يفعل فليس له على الله عهد) بأن يغفر له بل: (إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) قال القاضي: وَكَلَ أمر التارك إلى مشيئته تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. (د هق)(1) عن عبادة بن الصامت) وعزاه المناوي للترمذي والنسائي.

3931 -

"خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة". مالك (حم د ن هـ حب ك) عق عبادة بن الصامت.

(خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن) قال الباجي: احتراز عن السهو وقال ابن عبد البر (2):

(1) أخرجه أبو داود (425)، وابن ماجه (1401)، والنسائي (1/ 142)، والبيهقي في السنن (3/ 366)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3242).

(2)

التمهيد (23/ 293).

ص: 510

أن لا يقيم حدودها. (كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة) مع السابقين الأولين أو من غير عذاب بصغائره أو بعض كبائره. (ومن لم يأت بهن) أي تركهن أصلاً أو أتى بهن على الصفة التي لا ترضيه تعالى. (فليس له عند الله عهد: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) أخذ منه أنه لا يفسق تاركها ولا يتعين عذابه. (مالك حم د ن هـ حب ك)(1) عن عبادة بن الصامت) قال العراقي: وصححه ابن عبد البر.

3932 -

"خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف". ابن نصر عن ابن عمرو.

(خمس صلوات من حافظ عليهن كانت له نوراً) في قبره وحشره. (وبرهاناً) حجة تجادل بها عن نفسه. (ونجاة) من العذاب. (يوم القيامة) قيد في الثلاثة. (ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور يوم القيامة) حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. (ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي) مصغر. (ابن خلف) هو الجمحي الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يوم أحد وكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: عندي فرس أقتلك عليه، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلك عليه، فقتله يوم أحد ولم يقتل بيده الشريفة غيره وقد قال:"أشقى الناس من قتله نبي أو قتل نبيا" واعلم أن هذا الوعيد ينافي ما سلف من أنه تحت المشيئة فيحمل هذا على من تركها تهاونا بها وزعما لعدم وجوبها ونحو ذلك أو أنه مع من ذكر ثم يعفى عنه لكونه موحداً. (ابن

(1) أخرجه مالك (268)، وأحمد (5/ 315، 319)، وأبو داود (1420)، والنسائي (1/ 142)، وابن ماجه (1401)، وابن حبان (6/ 174)(2417)، والحاكم (2/ 348)، وانظر التمهيد لابن عبد البر (23/ 291)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3243).

ص: 511

نصر (1) عن ابن عمرو).

3933 -

"خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا". (م ن هـ) عن عائشة (صح).

(خمس فواسق) قال النواوي (2): روي بالإضافة وبالتنوين قال الزمخشري (3): أصل الفسق الخروج والجور وقيل: للعاصي فاسق لذلك وسميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن وخروجهن من الحرمة، وقال غيره: سميت بذلك لخروجها بالإيذاء أو الفساد عن طريق معظم الدواب. (تقتلن) خبر خمس على أن فواسق صفة لخمس. (في الحل) أي في المواضع التي لم يحرمها الله تعالى. (والحرم) بفتحهما حرم مكة المعروف أي أنه لا حرمة لهن. (الحية) أريد بها ما يشمل الثعبان. (والغراب الأبقع) الذي في بطنه أو ظهره بياض، وأخذ قوم بهذا القيد وقال آخرون: لا اعتبار به لأن روايات الإطلاق أصح والأبقع هو غراب البين، قال صاحب المجالسة: سمي بذلك لأنه بان عن نوح لما وجهه إلى الماء فغاب ولم يرجع.

(والفأرة) بهمز وتسهل. (والكلب العقور) من أبنية المبالغة أي الجارح المفترس كالأسد والذئب والنمر، وسماها كلبا لاشتراكها في السبعية ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه على بعض ولد أبي لهب:"اللهم سلط عليه كلباً من كلابك"(4) فافترسه أسد، وقيل أريد الكلب المعروف. (والحديا) بضم المهملة

(1)) أخرجه محمَّد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (1/ 133)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2851).

(2)

شرح مسلم (8/ 113).

(3)

الفائق (3/ 115 - 116).

(4)

أخرجه البيهقي في السنن (5/ 211)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 207)، وانظر الإصابة (6/ 527).

ص: 512

وفتح الدال المهملة وتشديد المثناة تحتية مقصور بضبط المصنف وهو تصغير الحدأة واحدة الحدأ الطائر المعروف. (م ن هـ)(1) عن عائشة).

3934 -

"خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور". (د) عن أبي هريرة.

(خمس قتلهن حلال) أي لا حرج ولا إثم فيه. (في الحرم) وأولى في الحل. (الحية، والعقرب، والحدأة) مقصور مهموز بزنة عنبة. (والفأرة، والكلب العقور) فيباح قتلهن بل يجب في أي محل ولو في جوف الكعبة لأن ما كان ممنوعًا ثم جاز وجب كذا قاله شارحه، قال النووي (2): اتفق العلماء على أنه يجوز للمحرم قتلهن ثم اختلفوا في ما يكون في معناهن قال الشافعي: المعنى في جواز قتلهن كونهن مؤذيات وكل مؤذ للمحرم يجوز قتله وما لا فلا، ويجوز أن يقتل في الحرم كل من وجب عليه قتل: بقود أو رجم أو محاربة ويجوز إقامة الحدود فيه. (د)(3) عن أبي هريرة).

3935 -

"خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم: ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب". (حم) عن ابن عباس. (صح)

(خمس كلهن فاسقة) قال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية بالتاء ووجهه أنه محمول على المعنى لأن المعنى كل منهن فاسقة فيجوز أن تكون التاء للمبالغة نحو نسّابة ولو حمل على اللفظ لقيل كلهن فاسق قال تعالى: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 95] انتهى. (يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم) وهن

(1) أخرجه البخاري (3136)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، والنسائي (2/ 386، 388)، وابن ماجه (3087).

(2)

شرح مسلم (8/ 115).

(3)

أخرجه أبو داود (1847)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3245).

ص: 513

مخصصات مما نبع منه الحرم والمحرم. (الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور) تقييده بالعقر في هذه الأحاديث أشعر بأن غيره لا يقتل وإليه ذهب جمع وصححه الشافعية ولهم قول مرجوح بجواز قتل غيره للأمر بقتل الكلاب. (والغراب) لم يقيده بالأبقع إما أنه مقيد به وأطلق هنا اكتفاء بذلك أو لأنه لا اعتبار بالقيد. (حم)(1) عن ابن عباس) وصححه المصنف.

3936 -

"خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر". ابن عساكر عن أبي أمامة.

(خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة) أي بل يجاب مع توفر شرائطها. (أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر) أي ليلة عيد الإفطار أول ليلة من شوال. (وليلة النحر) أي عند الأضحى. (ابن عساكر (2) عن أبي أمامة) ورواه عنه الديلمي أيضًا والبيهقي من حديث ابن عمر قال ابن حجر: وطرقه كلها معلولة.

3937 -

"خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط". (حم ق) عن أبي هريرة (صح).

(خمس) أي خصال. (من الفطرة) بكسر الفاء يريد بها هنا السنة أي من السنة القديمة التي اختارتها الأنبياء وأمرت بها الأمم حتى صار كأنها أمر جبلي ومفهوم العدد غير مراد لأنه يأتي "عشر من الفطرة". (الختان) بكسر الخاء المعجمة اسم لفعل الخاتن وسمي به المحل وهو الجلدة التي تقطع،

(1) أخرجه أحمد (1/ 257)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3246).

(2)

أخرجه الديلمي في الفردوس (2975)، وأخرجه عبد الرزاق (7927)، والبيهقي في الشعب (3713) عن ابن عمر، وانظر التلخيص الحبير (2/ 80)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2852)، والضعيفة (1452): موضوع.

ص: 514

قال الشافعي: إنه واجب بخلاف بقية الخمس بناء على أنه أريد بالفطرة ما يشمله وغيره. (والاستحداد) بالمهملات استعمال الحديد لإزالة شعر العانة وفي رواية: "وحلق العانة" قيل وهو يشمل التنوير أي إزالته بالنورة بخلاف رواية الكتاب. (وقص الشارب) هو الشعر النابت على الشفة العليا. (وتقليم الأظفار) من القلْمِ القطع والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر لأن الوسخ يعلق به، قال العراقي: وهو سنة إجماعا لا تجب إلا إذا امتنع وصول الماء إلى ما يجب تطهيره وهذان يجري فعله أو فعل غيره لهما والأولى توليهما بنفسه. (ونتف الإبط) لأنه محل الرائحة الكريهة المجيفة بالعرق فيتلبد ويهيج فيشرع نتفه لتضعف وتحصل السنة بالحلق أيضًا والنتف أولى. (حم ق)(1) عن أبي هريرة).

3938 -

"خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". (ق ت ن) عن عائشة (صح).

(خمس) مبتدأ صح الابتداء به لوصفه بقوله: (من الدواب كلهن) مبتدأ وخبره: (فاسق يقتلن في الحرم) خبر خمس. (الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) علله الشافعي: بأنها لا تؤكل وما لا يؤكل ولا يولد من مأكول إذا قتله المحرم فلا فدية عليه، ومالك: بالإيذاء فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وخصت بالحكم لأنها تكثر في المساكن. (ق ت ن)(2) عن عائشة).

3939 -

"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور". مالك (حم ق د ن هـ) عن ابن عمر (صح).

(1) أخرجه أحمد (2/ 239، 283، 410، 489)، والبخاري (5550)، ومسلم (257).

(2)

أخرجه البخاري (3136)، ومسلم (1198)، والترمذي (837)، والنسائي (2/ 373).

ص: 515

(خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور). (مالك حم ق د ن هـ)(1) عن ابن عمر).

3940 -

"خمس من حق المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله". (هـ) عن أبي هريرة (صح).

(خمس من حق المسلم على المسلم) وله حقوق غيرها. (رد التحية) أي الابتداء بها والرد عليه إذا أريد بالحق ما يشمل الواجب والمندوب. (وإجابة الدعوة) إلى طعام وليمة وغيرها وجوبا فيها على المختار ندباً في غيرها. (وشهود الجنازة) أي جنازته كما يأتي صريحاً في غيرها. (وعيادة المريض) كما سلف. (وتشميت العاطس إذا حمد الله) تقدمت كلها. (هـ)(2) عن أبي هريرة) صححه المصنف بالرمز عليه.

3941 -

"خمس من الإيمان؛ من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له: التسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله، والتوكل على الله، والصبر عند الصدمة الأولى". البزار عن ابن عمر.

(خمس من الإيمان) أي من صفات أهله. (من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له) أي كاملاً. (التسليم لأمر الله) أي الانقياد لكل ما أمر الله. (والرضا بقضاء الله) أي الاطمئنان وسكون النفس عن الجزع بما قضاه تعالى. (والتفويض إلى الله) أي إلقاء الأمور إليه وإناطتها بتدبيره. (والتوكل على الله) أي إلقاء

(1) أخرجه مالك (789)، وأحمد (2/ 50)، والبخاري (1730)، ومسلم (1199)، وأبو داود (1846)، والنسائي (2/ 375)، وابن ماجه (3088).

(2)

أخرجه ابن ماجه (1435)، وأحمد (2/ 332)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3251)، وحسنه في الصحيحة (1832).

ص: 516

الحوائج بيده وجعله وكيلا يتصرف في عبده راضيا بما فعله. (والصبر عند الصدمة الأولى) أي حفظ النفس عن الجزع عند مفاجأة المصيبة وابتداء وقوعها. (البزار (1) عن ابن عمر) قال البزار عقيبه: علته سعيد بن سنان أي وهو ضعيف ورواه أيضاً الطبراني من هذا الوجه، قال الهيثمي: فيه سعيد بن سنان لا يحتج به.

3942 -

"خمس من سنن المرسلين: الحياء، والحلم، والحجامة، والسواك، والتعطر". تخ) والحكيم والبزار، والبغوي (طب) وأبو نعيم في المعرفة (هب) عن حصين الخطمي.

(خمس من سنن المرسلين) أي من طرقهم وفعلهم وأراد به ما يشمل الأنبياء. (الحياء) تقدم. (والحلم) انشراح الصدر واتساعه لما يرد عليه. (والحجامة) لأن للدم حرارة وقوة تغير الطبع إذا ترك. (والسواك) لأن الفم محل الوحي وطريق الذكر. (والتعطر) لأنه يحبه الله وتحبه الملائكة. (تخ) والحكيم والبزار، والبغوي (طب) وأبو نعيم في المعرفة (هب)(2) عن حصين) مصغر بالمهملتين الخطمي بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء فيه عمر بن محمَّد الأسلمي تفرد به، عدّه الذهبي في الضعفاء، قال: هو من المجاهيل.

3943 -

"خمس من سنن المرسلين: الحياء، والحلم، والحجامة، والتعطر، والنكاح". (طب) عن ابن عباس.

(خمس من سنن المرسلين: الحياء، والحلم، والحجامة، والتعطر، والنكاح)

(1) أخرجه البزار (29) كما في كشف الأستار، وانظر قول الهيثمي في المجمع (1/ 56)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2853)، والضعيفة (3552) ضعيف جدًّا.

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ (1955) والحكيم في نوادره (2/ 254)، والطبراني في الكبير (22/ 293)(749)، والبيهقي في الشعب (7717)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 83)، وانظر علل ابن أبي حاتم (2/ 338)، والميزان (5/ 268)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2858).

ص: 517

تقدم كل هذا وأخذ منه وما قبله أن من سننهم ستة. (طب)(1) عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن شيبة قال الذهبي: واهٍ وذكر له هذا الحديث وغيره.

3944 -

"خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضاً، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازياً، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس". (حم طب) عن معاذ.

(خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله) بأن يثيبه أو يدخله الجنة أو يبعده من النار.

(من عاد مريضاً) عام في المسلم وغيره ولعل المراد الأول.

(أو خرج مع جنازة، أو خرج غافلاً) في قتال كفار أو بغاة.

(أو دخل على إمامه) العادل. (يريد تعزيره) أي تعظيمه. (وتوقيره) عطف تفسيري.

(أو قعد في بيته فسلم الناس منه) أي كف عنهم يشعر يده ولسانه. (وسلم من الناس) وفيه أن طلب السلامة من الناس للنفس مطلق به لله تعالى.

(حم طب)(2) عن معاذ) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات.

3945 -

"خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله فهو شهيد، والغريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد". (ن) عن عقبة بن عامر.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 186)(11445)، والكامل لابن عدي (1/ 313)، والميزان (1/ 233)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (2/ 99)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2857).

(2)

أخرجه أحمد (5/ 241)، والطبراني في الكبير (20/ 37)(55)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 277)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3253).

ص: 518

(خمس من قبض في شيء منهن) أي قبض الله روحه. (فهو شهيد) أي له أجر الشهداء. (المقتول في سبيل الله) شهيد أي الجهاد فإنه: (شهيد) في أحكام الدارين. (والغريق في سبيل الله شهيد) يحتمل في طريقه للجهاد لأنه الذي يصدق عليه سبيل الله ويتبادر منه ويحتمل أنه أريد الذي غرق لا عن سبب منه وكذلك قوله: (والمبطون) أي الذي أصيب بداء البطن. (في سبيل الله شهيد) ومثله: (والمطعون في سبيل الله) أي الذي أصيب بالطاعون. (شهيد، والنفساء) التي تموت عقب الولادة. (في سبيل الله شهيد) ذكره للازدواج أو لأنه أريد بها الشخص وفي نسخة بالناس (ن)(1) عن عقبة بن عامر) الجهني.

3946 -

"خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة، وراح إلى الجمعة، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وأعتق رقبة". (ع حب) عن أبي سعيد.

(خمس من عملهن في يوم) أراد به الجمعة كما دل له بقيته من إطلاق المطلق على المقيد. (كتبه الله من أهل الجنة) أي حكم له بها أو كتبه في صحائف أعماله. (من صام يوم الجمعة) مضاف إلى شيء قبلها أو بعدها وإلا فقد ثبت النهي عن إفرادها وسواء كان فرضا أو نفلا. (وراح إلى الجمعة) إلى صلاتها. (وعاد مريضا، وشهد جنازة، وأعتق رقبة) ولو أنثى. (ع حب)(2) عن أبي سعيد) قال الهيثمي: رجاله ثقات.

3947 -

"خمس لا يعلمهن إلا الله: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

(1) أخرجه النسائي (3/ 25)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3254).

(2)

أخرجه أبو يعلى (1044)، وابن حبان (7/ 6)(2771)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (2/ 169)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3252)، والصحيحة (1023).

ص: 519

أَرْضٍ تَمُوتُ} ". (حم) والروياني عن بريدة.

(خمس لا يعلمهن إلا الله) أو من أعلمه من رسله وفسرها بقوله: (إن الله عنده علم الساعة) أي وقتها المعني الذي تقوم فيه. (وينزل الغيث) أي يعلم نزوله في زمانه. (ويعلم ما في الأرحام) من ذكر أو أنتى شقي أو سعيد ونحوهما. (وما تدري نفس ماذا تكسب) من خير أو شر. (غداً) جعل لنا الدراية التي فيها معنى الجبلة ولجنابه تقدس العلم تفرقة بين العلمين. (وما تدري نفس بأي أرض تموت) خص المكان ويعلم الزمان بالأولى.

قلت: ولدخوله فماذا تكسب غدا وعبر لأن عنده علم الساعة فيعرف الاختصاص من تقديم الطرق وعلم من قوله: ينزل الغيث أنه يعلم زمان نزوله لأنه الذي يوجده ولم يقل ويعلم نزول الغيث؛ لأن الإعلام بالجادة أبلغ في الإخبار عن كماله مع استلزامه للعلم بزمان نزوله وعبر عما في الأرحام فإنه يعلمه لأنه صار موجودا لكنه لا يعلمه سواه وفي هاتين القرينتين شبه الاحتباك المعروف من أنواع البديع حيث عبر في الأول بالإيجاد وعلم منه العلم وعبر في هذا بالعلم وعلم منه الاختصاص بالإيجاد إذ لو أوجده سواه تعالى لشاركه في علمه ثم عبر عن علمه في الأخريين بنفي دراية الأنفس بما يكسبه في غدها وعدم درايتها بأي أرض موتها وهو كالاستدلال على أنه الذي يختص بعلم الخمسة لأنه يقول أنها لا تعرف نفس ما يعلق بها ويهمها فكيف تعلم غيره وقد علم من علمه بما في الأرحام أنه يعلم كل ما يتعلق بالأنفس من كسب. (حم) والروياني (1) عن بريدة) قال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح

(1) أخرجه أحمد (5/ 353)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (7/ 89)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3255).

ص: 520

3948 -

"خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق". (حم) وأبو الشيخ في التوبيخ عن أبي هريرة.

(خمس ليس لها كفارة) أي لا يغطي إثمها عمل ولا يسقطه. (الشرك بالله){إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48] والمراد به الكفر لأنه أعم منه لكن عبر به لأنه الغالب. (وقتل النفس) المعصومة. (بغير حق) وهو من أدلة من ذهب إلى أنها لا توبة لقاتل العمد كما قدمناه في الهمزة في "أبى الله

" الحديث إن حملنا عدم التكفير على عمومه ولم نخصصه بالتوبة. (وبهت المؤمن) بفتح الموحدة وسكون الهاء وتحرك من بهته كمنعه بَهْتًا وَبُهتانًا أي قال عليه ما لم يفعل والبهتية الباطل الذي يتخير من بطلانه والكذب كالبهت بالضم كما في القاموس (1) ومفهوم المؤمن إن تبهت غيره لا وعيد عليه ويحتمل أنه خرج على الأغلب وإلا فكل بهت متوعد عليه. (والفرار من الزحف) تقدم عده من الكبائر وفيه أنه لا يكفره عمل. (ويمين صابرة) من الوصف بحال صاحبها أي صابر حالفها بمعنى مصبور أي محبوس على خلقها وتقدم تفسيرها أيضاً (يقتطع بها) الحالف الدال عليه اليمين (ما لا بغير حق) أي تأخذ بضعة منه بغير حق له فيه والمراد أنه لا يكفر هذه شيء إلا التوبة عنها لما علم من الشريعة فالإيمان توبة عن الشرك وغيره مما ذكر بالتوبة عنه. (حم) وأبو الشيخ (2) في التوبيخ عن أبي هريرة) ورواه عنه الديلمي أيضاً.

(1) انظر القاموس (1/ 125).

(2)

أخرجه أحمد (2/ 361)، والديلمي في الفردوس (2677)، والطبراني في الشاميين (1184)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3247).

ص: 521

3949 -

"خمس هن من قواصم الظهر: عقوق الوالدين، والمرأة يأتمنها زوجها تخونه، والإمام يطيعه الناس ويعصي الله، ورجل وعد عن نفسه خيرا فأخلف، واعتراض المرء في أنساب الناس". (هب) عن أبي هريرة.

(خمس هن قواصم الظهر) بالقاف والصاد المهملة جمع قاصمة من قصمه يقصمه إذا كسره. (عقوق الوالدين) أو أحدهما وإن علا. (والمرأة يأتمنها زوجها تخونه) فإن إثمها في ذلك يقصم ظهرها سواء خانته في نفسها أو ماله. (والإمام يطيعه الناس ويعصي الله) عز وجل فإن إثمه يقصم ظهره لأنه بطاعة الناس له يجب عليه شكر النعمة وزيادة الاجتهاد في العبادة. (ورجل وعد عن نفسه خيراً فأخلف) فإثم إخلافه قاسم لظهره، وعليه: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ

} [التوبة: 75]. (واعتراض المرء في أنساب الناس) أي الوقيعة فيه وتمام الحديث عند مخرجه الديلمي "وكلكم لآدم وحواء". (هب)(1) عن أبي هريرة) فيه الحارث بن النعمان ذكره الذهبي في الضعفاء (2) وقال أبو حاتم: غير قوي.

3950 -

"خمس من العبادة: قلة الطعم، والقعود في المساجد، والنظر إلى الكعبة، والنظر في المصحف، والنظر إلى وجه العالم". (فر) عن أبي هريرة.

(خمس من العبادة: قلة المطعم) لأن كثرته تورث التكاسل عن الطاعة والصمم عن الموعظة. (والقعود في المساجد) في طاعة من انتظار الصلاة أو تلاوة أو تعلم الناس الشرائع. (والنظر إلى الكعبة) أي مشاهدة البيت فيجتمع لمن في المسجد الحرام عبادتان النظر إليها والقعود فيه. (والنظر في المصحف)

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (5144)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2859)، والضعيفة (2435).

(2)

انظر الميزان (2/ 181)، والمغني (1/ 143).

ص: 522

ظاهره وإن لم يتلو شيئا وقيل مع القراءة. (والنظر إلى وجه العالم) أي العامل بعلمه. (فر)(1) عن أبي هريرة) فيه سليمان بن الربيع (2) النهدي قال الذهبي تركه الدارقطني.

3951 -

"خمس من أوتيهن لم يعذر على ترك عمل الآخرة: زوجة صالحة، وبنون أبرار، وحسن مخالطة الناس، ومعيشة في بلده، وحب آل محمَّد صلى الله عليه وسلم". (فر) عن زيد بن أرقم.

(خمس من أوتيهن لم يعذر على ترك عمل الآخرة) لأنه قد توفرت له أسباب الطاعات. (زوجة صالحة) أي تعجبه إذا رآها وتحفظه إذا غاب عنها. (وبنون أبرار) لأنهم أعوانه على دينه ودنياه. (وحسن مخالطة الناس) أي ملكة يقتدر بها على مخالطتهم بخلق حسن قال الشارح: لفظ الناس هو ما في نسخ كثيرة ووقعت على نسخة المصنف قرائن فيها بخطه مخالطة النساء والظاهر أنه سبق قلم. (ومعيشة في بلده) من غير تنقل بالأسفار. (وحب آل محمَّد صلى الله عليه وسلم) فإنهم النور الأكبر وسبب السعادة فمن رزق هذه الخمس فقد توفرت له أسباب الطاعات فإن تركها كان ذنبه أكثر وعذره غير مقبول وكلما ذكر وجه إعانته على الطاعة واضح وأما حب آل محمَّد صلى الله عليه وسلم فوجهه أن من أحب قوماً تخلق بأخلاقهم واجتهد في لحاقهم فلا عدد لمحبتهم عن الاقتداء بهم وسلوك طريقتهم. (فر)(3) عن زيد بن أرقم) ورواه أبو نعيم عنه أيضًا ومن طريقه رواه الديلمي.

3952 -

"خمس يعجل الله لصاحبها العقوبة: البغي: والغدر، وعقوق

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (2969)، وانظر العلل المتناهية (2/ 828)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2855)، والضعيفة (1710): ضعيف جداً.

(2)

انظر ضعفاء ابن الجوزي (2/ 19)، والميزان (3/ 293)، والمغني (1/ 279).

(3)

أخرجه الديلمي في الفردوس (2974)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2856)، والضعيفة (3553).

ص: 523

الوالدين، وقطيعة الرحم، ومعروف لا يشكر" ابن لال عن زيد بن ثابت.

(خمس يعجل الله لصاحبها العقوبة) في دار الدنيا (البغي) التعدي على العباد. (والغدر، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، ومعروف لا يشكر) أي وعدم شكر المعروف لمن أسداه إليه من الرب تعالى أو العبد فإن من لم يشكر الناس لا يشكر الله. (ابن لال (1) عن زيد بن ثابت) ورواه عنه الديلمي أيضا وغيره.

3953 -

"خمس خصال يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بشهوة، واليمين الكاذبة" الأزدي في الضعفاء (فر) عن أنس.

(خمس خصال يفطرن الصائم) قال حجة الإِسلام: بين أن الصوم المقبول المثاب عليه في الآخرة الثواب الكامل ليس هو ترك الطعام والشراب والوقاع فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع بل مع صيانة الجوارح فاللسان عن النطق بما لا يحل والغنى عن النظر الداعي إلى ما لا يحل. (وينقضن الوضوء) أي يقللن أجره لا نقضا حقيقياً بحيث يصير باطلا لأدلة أخر. (الكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر بشهوة) عام فيما يحل نظره وما لا يحل. (واليمين الكاذبة) سواء اقتطع بها حق مسلم أو لا. (الأزدي في الضعفاء) والمتروكين عن عيسى بن سليمان وداود عن داود بن رشيد عن بقية عن محمَّد بن حجاج عن جابان بالجيم فالموحدة فنون آخره قال في المغني (2): لا يعرف وقال أبو حاتم: ليس بحجة، (عن أنس) ذكره في ترجمة محمَّد بن حجاج وقال لا يكتب حديثه وقال ابن الجوزي: هذا موضوع في اللسان وغيره جابان قال الأزدي: متروك

(1) عزاه في كنز العمال لابن لال (44009)، وأخرجه الديلمي (2798)، وانظر فيض القدير (3/ 459)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2860)، والضعيفة (3554): ضعيف جدًا.

(2)

انظر: المغني (1/ 125).

ص: 524

الحديث ثم أورد له هذا الخبر (فر)(1) عن أنس)، قال العراقي: قال أبو حاتم هذا كذب انتهى وذلك لأن فيه سعيد بن عنبسة كذبه ابن معين وغيره.

3954 -

"خمس دعوات يستجاب لهن: دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة المغازي حتى يقفل، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب". (هب) عن ابن عباس.

(خمس دعوات يستجاب لهن: دعوة المظلوم حتى ينتصر) لنفسه بقول أو فعل.

(ودعوة الحاج حتى يصدر) من باب قفل يقفل أي يرجع إلى وطنه. (ودعوة المغازي حتى يقفل) بالقاف والفاء من قفل يقفل أي عاد والاختلاف في العبارة تفنن (ودعوة المريض حتى يبرأ) قال الطيبي: حتى في القرائن الأربع بمعنى إلى كقولك سرت حتى تغيب الشمس لا أن ما بعد حتى داخل فيما قبلها فدعوة المظلوم سبحانه إلى أن ينتصر وكذا الباقي. (وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب) لما فيها من الإخلاص وعدم شائبة الرياء. (هب)(2) عن ابن عباس) فيه زيد العمي قال الذهبي: ضعيف متماسك ورواه عنه أيضا الحاكم ومن طريقه رواه البيهقي.

3955 -

"خمس من العبادة: النظر إلى المصحف، والنظر إلى الكعبة؛ والنظر إلى الوالدين، والنظر في زمزم؛ وهي تحط الخطايا، والنظر في وجه العالم". (قط ن) عن.

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس (2979)، وانظر الميزان (8/ 68)، واللسان (2/ 86)، وعلل ابن أبي حاتم (1/ 258)، والموضوعات (2/ 195)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2849): موضوع.

(2)

أخرجه البيهقي في الشعب (1125)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2850)، والضعيفة (1364): موضوع.

ص: 525

(خمس من العبادة) أي خمس نظرات أو لحظات. (النظر إلى المصحف) ظاهره ولو لم يقرأ (والنظر إلى الكعبة؛ والنظر إلى الوالدين) أو إلى أحدهما. (والنظر في زمزم) أي إلى ماءها أو إليها في نفسها وكلمه في على الأول أدل (وهي) أي زمزم أنثه لأنها حفرة أي النظر إليها. (تحط الخطايا) أي ذنوب الناظر. (والنظر في وجه العالم) العامل، واعلم أن المراد أن للنظر في هذه الأشياء ثواب العبادة إن أراد به التوقير والتعظيم للمنظور إليه. (قط) (1) عن) هكذا في نسخة المصنف رحمه الله مبيض لراويه قاله شارحه: وكذا فيما رأيناه من النسخ.

(1) عزاه في كنز العمال (43494) للدارقطني، وانظر فيض القدير (3/ 460)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2854).

ص: 526