الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حقه". (ك) عن أبي سعيد.
(حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه) سببه عن راويه: أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال صلى الله عليه وسلم: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فذكره، والقرحة بالقاف مفتوحة ومضمومة والحاء مهملة: الجرح وقيل بالضم الاسم وبالفتح المصدر ولا يخفى ما في هذا التمثيل من بيان تأكد حق الزوج.
فائدة:
حكى البيهقي في الشعب (1) أن أسماء بن خارجة الفزاري لما أراد إهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه فيملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:
خذي البشر مني تستديمي مودتي
…
ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
فإن صفات الحب في الصدر والأذى
…
إذا اجتمعا لم يبرح الحب يذهب
[2/ 406](ك)(2) عن أبي سعيد) قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال: "أطيعي أباك" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ قال: "حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دماً ثم ابتلعته ما أدت حقه" فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه.
(1) الشعب (8738).
(2)
أخرجه الحاكم (2/ 205)، والبزار (2665)، وانظر قول المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 34)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3148).
3724 -
"حق المرأة على الزوج: أن يطعمها مما طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت". (طب ك) عن معاوية بن حيدة.
(حق المرأة على الزوج: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح) بأن يقول: قبح الله وجهها. (ولا يهجر إلا في البيت) اختلف المفسرون في معنى الهجر فالجمهور أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية من الهجران وهو البعد، وظاهره أن لا يضاجعها وقيل يضاجعها ويوليها ظهره وقيل: يترك جماعها ولا يكلمها، قال ابن المنير: والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به بل يجوز هجرها في غير البيوت كما وقع للمصطفى صلى الله عليه وسلم في هجره أزواجه في المشربة، قال ابن حجر (1): الحق أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجر في البيت أسوأ منه في غيره وعكسه والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء لضعف نفوسهن وأجزأ. (طب ك)(2) عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة كما تقدم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق زوجة أحدنا عليه فذكره قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وصححه الدارقطني في العلل ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي باللفظ المزبور عند معاوية المذكور.
3725 -
"حق الجار إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضه وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له
(1) فتح الباري (9/ 301).
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 428)(1039)، والحاكم (2/ 204)، وأبو داود (2764)، والنسائي (6/ 323)، وابن ماجه (1850)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3148).
منها". (طب ك) عن معاوية بن حيدة.
(حق الجار) سببه عن معاوية بن حيدة قلت يا رسول الله: ما حق جاري عليّ فذكره. (إن مرض عدته، وإن مات شيعته) هذان من حق المسلم على المسلم كما سبق إلا أنه خصص الجار لأنه أولى بذلك إذ له الحقان الجوار والإِسلام فإن المراد الجار المسلم ويحتمل الأعم منه وقد عاد صلى الله عليه وسلم يهوديا كان يخدمه وأما التشييع فلم يأت فيه شيء إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه أبي طالب ولو جاز التشييع لحضره صلى الله عليه وسلم كما أنه عاده في مرضه وقد يقال إذنه لعلي عليه السلام دليل الجواز وقد يقال ذلك لكونه أقرب قريب فيجوز في حق القريب لا الجنب وقوله: (وإن استقرضك أقرضه) الإقراض مندوب في حق كل طالب إلا أنه في حق الجار آكد ويحتمل أن هذه الحقوق واجبة للجار على جاره مندوبة في قرض غيره وقوله: (وإن أعوز) بالمهملة والزاي الذي أتى بأمر يعيبه. (سترته) فلا تشيع قبيح ما يأتيه. (وإن أصابه خير) من الأمور التي اعتاد الناس التهنئة بها. (هنأته) أي دعوت الله له أن يهنيه ما أولاه وأظهرت السرور بما ناله. (وإن أصابته مصيبة) في نفس أو أهل أو مال. (عزيته) أي صبّرته وواسيته. (ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح) أي تمنعه من الضوء. (ولا تؤذيه بريح قدرك) أي برائحة طعامك وهذان في حق الجار الملاصق لا مطلق الجار الذي حدد بأربعين داراً أو المراد من يؤذيه ما ذكر فينبغي كتم ذلك عنه لئلا يؤذيه ما أنت فيه. (إلا أن تغرف) بالغين المعجمة والراء. (له منها) أي تعطيه مما طبخت قال ابن حجر (1): والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الأذى الإضرار على اختلاف
(1) فتح الباري (10/ 442).
أنواعه حسيا كان أو معنويا إلا في المواضع التي يجب فيها والإضرار بالقول أو الفعل والذي يخص المصالح هو جميع ما تقدم وغير المصالح كفه عما يرتكبه بالحسنى على حسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعظ الكافر بعرض الإِسلام عليه وإظهار محاسنه والترغيب فيه برفق ويعظ الفاسق بما يناسبه أيضًا ويستر عليه زَلَلُهُ عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد وإلا هجره قاصدا تأديبه مع إعلامه بالسبب لينفك (طب ك)(1) عن معاوية بن حيدة) قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف وقال العلائي: إنه أحد المتروكين وقال ابن حجر: هذا الحديث روي بأسانيد واهية لكن اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلاً.
3726 -
"حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، والسباحة، والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيباً". الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب) عن أبي رافع.
(حق الولد على الوالد) سببه عن أبي رافع قال قلت: يا رسول الله أللولد حق علينا كحقنا عليهم فذكره. (أن يعلمه الكتابة، والسباحة) بكسر السين المهملة هي العوم بين الماء. (والرماية) بكسر الراء الرمي بالقسي وذلك لعموم نفع الثلاث له ولغيره. (وأن لا يرزقه إلا طيباً) بتشديد المثناة التحتية أي لا يطعمه إلا ما يحل ولا يرشده إلى شيء من المكاسب إلا إلى ما يحل من التجارة والصناعة لا ما يحرم مثل الحجامة بل يكره إليه ما حرمه الله وينفره عنه ما استطاع. الحكيم وأبو الشيخ في الثواب (هب)(2) عن أبي رافع تعقبه مخرجه
(1) أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 419)(1014)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 165)، وفتح الباري (10/ 446)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2728)، والضعيفة (2587).
(2)
أخرجه الحكيم في نوادره (2/ 348)، والبيهقي في الشعب (8665)، وانظر التلخيص الحبير (4/ 166)، والميزان (2/ 115)، والمغني (2/ 496)، والعلل المتناهية (2/ 522)، وقال=
البيهقي بقوله: عيسى بن إبراهيم يعني أحد رجاله يروي ما لا يتابع عليه انتهى وفي الميزان: إنه منكر الحديث وفي الضعفاء: تركه أبو حاتم ومن ثمة قال ابن حجر: إسناد الحديث ضعيف.
3727 -
"حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه، ويزوجه إذا أدرك، يعلمه الكتاب". (حل فر) عن أبي هريرة.
(حق الولد على والده أن يحسن اسمه) لأنه تعالى لا يحب من الأسماء إلا الحسن ولأنها قد جرت سنته تعالى أن يأخذ المسمى صفة من الاسم وشَوْبا منه فإن حسن حسن الاتصاف وإن قبح قبح حتى قال ابن جني: مر بي دهر وأنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه من لفظه فإذا كشفته فإذا هو ذلك المعنى بعينه أو قريب منه وقال صاحب القاموس في سفر السعادة: أمر الأمة بتحسين الأسماء فيه تنبيه أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأسماء لأنها تواليها ودالة عليها، لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينها تناسب وارتباط وتأثير الأسماء في المسميات والمسميات في الأسماء ظاهرتين وإليه أشار من قال:
وقل ما أبصرت عيناك ذا لقب
…
إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
وقدمنا في ذلك كلاما (ويزوجه إذا أدرك) أي بلغ سنا ينتفع معها بالزواج فإنه يصون بذلك دينه ويدخله في السنة، إن قلت لم يذكر من حقوقه عليه تعليمه القرآن ولا الصلاة وغيرها من أركان الإيمان؟
قلت: قوله: (ويعلمه الكتاب) ذريعة إلى تعلم القرآن بل قيل إنه أراد بها قراءة القرآن ولأنه قد يكتفي ببعض الأحاديث عن بعض فقد ثبت من غيره الأمر
=الألباني في ضعيف الجامع (2732): ضعيف جدًّا.