الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاء مع الراء
3680 -
" حرس ليلة في سبيل الله على ساحل البحر أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة ثلاثمائة يوم واليوم كألف سنة". (هـ) عن أنس.
(حرس ليلة في سبيل الله على ساحل البحر أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله) أي في غير الجهاد سواء كان في وطنه أو لا، لكنه خرج على الغالب. (ألف سنة السنة ثلاثمائة يوم) كأن المراد هذه السنة التي ذكرت وإلا قسما السنة أكثر من ذلك. (اليوم كألف سنة) قال في الميزان: هذه عبارة عجيبة لو صحت كان مجموع ذلك الفضل ثلاثمائة ألف سنة وستين ألف ألف سنة [2/ 398] انتهى.
(هـ)(1) عن أنس فيه سعيد بن خالد ضعفه أبو زرعة وغيره وقال أبو حاتم: منكر الحديث وابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
3681 -
"حرس ليلة في سبيل الله عز وجل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها". (طب ك هب) عن عثمان.
(حرس ليلة في سبيل الله عز وجل أفضل من ألف ليلة يصام نهارها ويقام ليلها) أي في غير ساحل البحر وأما فيه فتقدم فضله.
(طب ك هب)(2) عن عثمان قال الحاكم: صحيح وأقرَّه الذهبي في التلخيص
(1) أخرجه ابن ماجه (2770)، وانظر الميزان (3/ 194)، والمغني في الضعفاء (1/ 257)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2705)، والضعيفة (1234): موضوع.
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 91)(145)، والحاكم (2/ 91)، والبيهقي في الشعب (4234)، وانظر: فتح الباري (6/ 83)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2704).
وهو غير سديد كيف وقد أورد مصعبا في الضعفاء (1) وقال: ضعفوه وهو مصعب بن ثابت عن أبي الزبير عن عثمان، وقال في الكاشف: فيه لين، نعم قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن.
3682 -
"حرَّم الله الخمر، وكل مسكر حرام". (ن) عن ابن.
(حرَّم الله الخمر، وكل مسكر حرام) تقدم غير مرة والمراد ما من شأنه الإسكار. (ن)(2) عن ابن عمر) رواه عنه الطبراني أيضا والديلمي.
3683 -
"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". (ت) عن أبي موسى.
(حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم). (ت)(3) عن أبي موسى هو من حديث سعيد بن هند قال الترمذي: حسن صحيح وضعفه ابن دقيق العيد بأن الصحة من شرطها الاتصال وقد حكى الداني في الإيماء عن الدارقطني أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، قال العراقي: ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل ومن ثمة ضعف ابن حبان الخبر، وقال: معلول لا يصح قال الزين: وقد يجاب بأنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحة كما يتأكد المرسل بمجيئه من غير ذلك الوجه انتهى.
3684 -
"حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر". (ك هب) عن أبي هريرة.
(1) انظر الكاشف (2/ 267)، والمغني (2/ 660).
(2)
أخرجه النسائي (3/ 236)، والطبراني في الكبير (12/ 316)(13225)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3134)، والصحيحة (1814).
(3)
أخرجه الترمذي (1720)، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 219)، والتلخيص الحبير (1/ 52)، والمراسيل لابن أبي حاتم صـ67، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3137).
(حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر) تقدم الكلام عليه قريباً. (ك هب)(1) عن أبي هريرة سكت عليه الحاكم وتعقب عليه الذهبي بأن فيه انقطاعاً.
3685 -
"حرم ما بين لابتي المدينة على لساني". (خ) عن أبي هريرة (ن) عن أبي سعيد (صح).
(حرم) بالبناء للمجهول قيل أو بفتحتين خبر مقدم. (ما بين لابتي المدينة) مبتدأ وأيد الأول برواية أحمد: "أن الله حرم" تقدمت الرواية وتقدم الكلام في الحديث وفي "إن الله". (على لساني) إعلام بأنها لم تحرم إلا في زمنه صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي: لا خلاف أن المدينة محرمة بتحريم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مضاعفة الحرمة كمكة لكن أبو حنيفة قال: لا يحرم صيدها والحديث نص في الرد عليه. (خ) عن أبي هريرة (ن)(2) عن أبي سعيد.
3686 -
"حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس". (حم) عن ابن مسعود.
(حرم على النار) قال الشارح: هو كذا فيما وقفت عليه من النسخ والذي في مسند أحمد: "حرمت النار على"(كل هين لين) من الهون وهو السكينة والوقار واللين بمعناه تقدم أنه بالتخفيف فيهما. (سهل قريب من الناس). (حم)(3) عن ابن مسعود)، وعزاه الهيثمي للطبراني: في الكبير والأوسط وقال: فيه أبو أمية
(1) أخرجه الحاكم (2/ 92)، والبيهقي في الشعب (4235)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3136).
(2)
أخرجه البخاري (1770) عن أبي هريرة، والنسائي (2/ 487) عن أبي سعيد.
(3)
أخرجه أحمد (1/ 415)، والترمذي (2488)، والطبراني في الكبير (10/ 231)، والأوسط (837)، والديلمي في في الفردوس (461)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 75)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3135).
يعلى ضعيف، قال الحافظ الزين: ورواه الترمذي لكن بدون لين، وقال: حسن غريب، قال في الفردوس: وفي الباب معيقيب وأبو هريرة.
3687 -
"حرمت التجارة في الخمر". (خ د) عن عائشة (صح).
(حرمت التجارة في الخمر) أي بيعاً وشراءًا ولو من ذمي وتقدم الكلام فيه. (خ د)(1) عن عائشة) قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا فقال: إلى آخره.
3688 -
"حرمت النار على كل عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على كل عين غضت عن محام الله، أو عين فقئت في سبيل الله". (طب ك) عن أبي ريحانة.
(حرمت النار على كل عين بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وحرمت النار على كل عين غضت عن محام الله، أو عين فقئت في سبيل الله) تقدم الكلام في الكل قريبًا. (طب ك)(2) عن أبي ريحانة) (3) بالراء فالمثناة تحتية فالحاء المهملة ونون بعد الألف اسمه شمعون بشين معجمة وقيل مهملة ابن زيد الأزدي حليف الأنصار صحابي شهد فتح دمشق قال في سبب الحديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأوفى بنا على شرف فأصابنا برد شديد حتى كاد أحدنا يحفر الحفير فيدخل فيه ويغطى عليه بجحفته فلما رأى ذلك قال: "ألا رجل يحرسنا الليلة أدع الله له بدعاء يصيب فضلاً؟ " فقال رجل من الأنصار: أنا، فدعا له فقلت: أنا فدعا ثم ذكره، قال الحاكم:
(1) أخرجه البخاري (2113)، وأبو داود (3490).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (8741)، والحاكم (2/ 92)، وأحمد (4/ 134)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 287)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (12706).
(3)
الإصابة (3/ 358).
صحيح، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
3689 -
"حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له: قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ ". (حم م د ن) عن بريدة (صح).
(حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم) أي أمهات القاعدين خص نساء المجاهدين لما كان الحديث مسوقا لبيان فضيلة خلافة القاعد للمجاهد في أهله لقضاء حوائجهم والنفع لهم وكان فيه ضرورة [2/ 399] الدخول إلى منازلهم سد ذريعة الحرام بتخصيص هذا الحكم بهن وإلا فكل أجنبية محرمة كحرمة الأم وفي التسمية بالأم إشارة إلى إنه ينبغي من القاعدين البر بنساء المجاهدين والنفع وقضاء الحوائج والإحسان. (وما من رجل من القاعدين) عن الجهاد. (يخلف رجلاً من المجاهدين) الذين خرجوا إلى الجهاد. (في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة) أي وقفه الله بأمر الملائكة بإيقاف المجاهد ليخاطب من خانه. (فقيل له) أي للمجاهد. (قد خلفك في أهلك) أي بسوء. (فخذ من حسناته ما شئت، فيأخذ من عمله ما شاء) فيه أنها يطلق له حسنات من خانه ليأخذها كيف شاء. (فما ظنكم؟) استفهام لتعظيم شأن ذلك، كأنه يقول: فما ظنكم من أحله الله هذه المنزلة ومكنه من حسنات من خانه وأخبره على رؤوس الأشهاد أنه قد خانه في أهله، والمراد: فما تظنون في ارتكاب هذه الجريمة العظيمة هل تتركون معها أو ينتقم منكم الذي خان في أهله؟ (حم م د ن)(1) عن بريدة.
(1) أخرجه أحمد (5/ 352)، ومسلم (1897)، وأبو داود (2496)، والنسائي (6/ 50).
3690 -
"حرمة الجار على الجار كحرمة دمه". أبو الشيخ في ثواب عن أبي هريرة.
(حرمة الجار على الجار) أي حرمة عرضه وماله. (كحرمة دمه) لما كان الدم لا يجهل حرمته أحد يشبه به العرض والمال، وخص الجار وإلا فكل مسلم على المسلم حرام، لأنه مظنة الشخص أو التعرض لذكره، والقرب من ماله ولأن رعايته آكد فخيانته أشد. (أبو الشيخ (1) في ثواب عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضا الديلمي.
3691 -
"حرمة مال المسلم كحرمة دمه". (حل) عن ابن مسعود.
(حرمة مال المسلم كحرمة دمه) قال ابن العربي: أي في وجوب الدفع عنه وصيانته له. (حل)(2) عن ابن مسعود) قال مخرجه: غريب من حديث الحسن بن صالح، وإبراهيم الهجري وأخرجه الدارقطني عنه باللفظ المذكور، قال الفريابي: في اختصاره فيه عمر بن عثمان الكلائي، قال النسائي وغيره: متروك، وأخرجه عنه البزار من رواته عمر وابن عثمان عن ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عنه قال: تفرد به شهاب، قال ابن حجر: وله طرق أخرى عن حميد عن أنس، قال الهيثمي: ورواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه جمع وضعفه جمع وبقية رجال أبي يعلى ثقات.
3692 -
"حريم البئر مد رشائِها". (هـ) عن أبي سعيد.
(حريم البئر) أي الذي يستحقها صاحبها يلقي فيها ترابها ويحرم على غيره
(1) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (1/ 101)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2707)، والضعيفة (3483).
(2)
أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 334)، والبزار (1699)، والدارقطني (3/ 26)، والقضاعي في الشهاب (177)، وانظر التلخيص الحبير (3/ 46)، والمجمع (4/ 172)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3140).
من له الاختصاص الانتفاع بها. (مد رشائِها) بكسر الراء والمد حبلها الذي يتوصل به لمائها والمراد من جميع الجهات. (هـ)(1) عن أبي سعيد) قال الذهبي (2): فيه منصور بن صُقير فيه لين.
3693 -
"حريم النخلة مد جريدها". (هـ) عن ابن عمرو وعن عبادة بن الصامت.
(حريم النخلة) سببه عن أبي سعيد قال: اختصم رجلان إليه في نخلة فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخلة فإذا هي خمسة أذرع فجعلها حريمها، أخرجه عنه الطحاوي. (مد جريدها) بالجيم أي سقفها فإذا طال طالت وإذا قصر قصرت. (هـ) (3) عن ابن عمرو) ورواه عنه الطبراني أيضا قال الهيثمي: فيه منصور بن صقر وهو ضعيف عن عبادة بن الصامت ورواه الطحاوي عن أبي سعيد.
(1) أخرجه ابن ماجه (2487)، وانظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 225). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2708)، والضعيفة (3484)
(2)
انظر: المغني (2/ 678).
(3)
أخرجه ابن ماجه (2489)، والطبراني في الكبير (12/ 453)(13647)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (4/ 69)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3142).