الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاء مع الراء
3885 -
" خرجت من نكاح غير سفاح". ابن سعد عن عائشة.
(خرجت من نكاح غير سفاح) بضم التاء إخبار عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن والديه وتنقله في الأصلاب الطاهرة والأرحام المنزهة أي أنه ما وقع في سلسلة آبائه إلا وطئ عن عقد نكاح على طريقة الإِسلام كما بين في أن نكاح الجاهلية كان أنحاء أربعة أحدها النكاح الإِسلامي وإليه أشار صاحب الهمزية في قوله:
لم نزل في ضمائر الكون تختار
…
لك الأمهات والآباء
وقوله: "غير سفاح" تأكيد. (ابن سعد (1) عن عائشة) أخرجه في الطبقات، قال الذهبي: فيه الواقدي هالك.
3886 -
"خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح". ابن سعد عن ابن عباس.
(خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح) تفسيره ما رواه البيهقي مرفوعاً: "ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإِسلام" وفيه الإخبار بعناية الله به صلى الله عليه وسلم. (ابن سعد (2) عن ابن عباس) رضي الله عنهما.
3887 -
"خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصيبني من سفاح الجاهلية شيء". العدني (عد طس) عن علي.
(خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 61)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3224).
(2)
أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 61)، وانظر: كشف الخفاء (1/ 452)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3223).
لم يصيبنى من سفاح الجاهلية شيء) أورد هنا إشكال هو أن أئمة التاريخ ذكروا أن كنانة بن مخرمة تزوج برّة زوجة أبيه فولدت نضراً أحد أجداده صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأن نضراً إنما هو من ريحانة لا من برة وباستثناء ذلك وبأنه كان نكاح قبل الإِسلام وكلها إقناعية ولا دلالة في قوله تعالى:{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23] على الجواز كما وهم البعض فإنه استثناء من الفعل لا الحرمة وبأن الجاحظ نقل عن أبي عثمان أن كنانة لم يولد له من زوجة أبيه برة بل من بنت أخيها واسمها برّة أيضاً فغلط كثير لموافقة الاسم والقرآن انتهى، قلت: إذا ثبت الحديث فلا يسمع الإشكال فإن نقل المؤرخين لا يقاوم به كلام خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم بل يحكم على نقلهم بعدم الصحة وصحة كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. (العَدَني) بفتح العين والدال للمهملتين آخره نون نسبة إلى عدن وهو محمَّد بن يحيى بن أبي عمرو ساكن مكة وفي هامش نسخة قوبلت على نسخة المصنف أنه محمَّد بن عمرو شيخ الترمذي (عد طس)(1) عن علي) رضي الله عنه قال الهيثمي: فيه محمَّد بن جعفر بن محمَّد صحح له الحاكم في مستدركه وقد تكلم فيه، قلت: في المغني (2): محمَّد بن جعفر بن محمَّد بن علي العلوي الصادق تكلم فيه ولم يترك.
3888 -
"خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت مني، فاطلبوها في العشر الأواخر، في سابعة تبقى؛ أو تاسعة تبقى، أو خامسة". الطيالسي عن عبادة بن الصامت.
(خرجت) أي من منزلي. (وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر) أي بعين الليلة
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (4728)، والديلمي في الفردوس (2949)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (8/ 214)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3225).
(2)
انظر: المغني في الضعفاء (2/ 563).
التي هي فيها وأقول هي ليلة كذا جزمًا. (فتلاحى) بالحاء المهملة أي تنازع وتخاصم وتشاتم. (رجلان) هما كعب بن مالك وابن أبي حدرد كان له دين على كعب فطلبه فتنازعا ورفعا أصواتهما بالمسجد. (فاختلجت مني) بضم الهمزة للمجهول بعدها خاء معجمة فمثناة فوقية فلام فجيم أي انتزعت عن حفظي ونسيتها قال عياض (1): فيه ذم المخاصمة وأنها سبب للعقوبة لكن ليست المخاصمة على طلب الحق مذمومة مطلقا بل لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا للغو انتهى، وفيه أنه قد تشدد على الأمة وتعسر نيل بعض البركات عليها بسبب فعل البعض منها لما لا يرضاه الله. (فاطلبوها) أي الليلة. (في العشر الأواخر) أي من رمضان وفيه أنه بقي حفظ جملة زمانها. (في سابعة تبقى) أي ليلة تبقى بعدها سبع ليال وهي ليلة ثالث وعشرين. (أو تاسعة تبقى) أي ليلة تبقى بعدها تسع وهي ليلة أحد وعشرين. (أو خامسة تبقى) وهي ليلة خمس وعشرين، قال الطيبي: قوله في تاسعه إلى آخره يدل من قوله العشر الأواخر وتبقى صفة لما قبله من العدد كذا رواه الشارح.
قلت: ولو قيل المراد بتاسعة تبقى ليلة تاسعة من العشر باقية منها وهي ليلة تاسع وعشرين ومثله سابعة إلى ليلة سبع وعشرين كما أنه المراد في خامسة يبقى لما كان بعيدا غايته يقول كون ليلة واحد وعشرين غير مذكورة هنا ولا ضير فيه فإن ليلة تاسع وعشرين قد فاتت على تقرير الشارح الأول وهي من لياليها وفي قول الطيبي أن تبقى صفة لما قبلها من العدد احتمال للأمرين أي تبقى هي في نفسها أو تبقى بعدها والأول وصف لها بحال نفسها وتبقى بمعنى تصير باقية. (الطيالسي (2) عن عبادة بن الصامت) وهو في البخاري بنحو هذا اللفظ عن
(1) شرح النووي على مسلم (8/ 63).
(2)
أخرجه البخاري طرفاه في (2023 - 6049)(49، 1919، 5702)، والطيالسي (576).
عبادة فدل على ما أولناه به أنه أراد ما أخرج عنه في ذلك المعنى، كذا قاله الشارح وتقدم قريبا أنه لم يرو البخاري لعبادة شيئاً.
3889 -
"خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". (ت) عن ابن عمرو. (صح)
(خرج رجل ممن كان قبلكم) قيل إنه قارون وقال السهيلي في الأعلام عند قوله تعالى: {قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا} [الصافات: 97] قائل هذه المقالة فيما ذكره الطبري اسمه الهيزم رجل من أعراب فارس وهم الترك وهو الذي جاء في الحديث: "بينا رجل يمشي في حلة له يتبختر فيها فخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة". (في حلة يختال فيها) أي يتبختر ويتكبر. (فأمر الله الأرض فأخذته) أي ابتلعته. (فهو يتجلجل) بالجيمين. (فيها) أي في الأرض أي يغوص ويضطرب ويتحرك في نزوله فيها. (إلى يوم القيامة) وهو تحذير من الكبر وترهيب من الخيلاء. (ت)(1) عن ابن عمرو) وصححه المصنف بالرمز عليه.
3890 -
"خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله تعالى فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة". (ك) عن أبي هريرة.
(خرج نبي من الأنبياء) في رواية أحمد أنه سليمان عليه السلام. (يستسقون الله تعالى) أي يطلبون السقي. (فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة) زاد ابن ماجه في روايته: "ولولا الدواب لم تمطروا" واستدل به على ندب إخراج الدواب في الاستسقاء، قلت: وعلى ندب
(1) أخرجه الترمذي (2491)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3222).
رفع اليدين في الدعاء نحو السماء وعلى إدراك الحيوانات وإنها تدعوا الله وتعلم أنه ولي كل نفع ودافع كل شر. (ك)(1) عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
3891 -
"خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام". (طس) عن أبي هريرة.
(خروج الآيات) أي أشراط الساعة العشر. (بعضها على إثر بعض) أي أنه لا ينقطع دهرا طويلًا وإلا فقد تقدم أنهم يعمرون بعد خروج الدابة ويتداعون بصفة الإيمان والكفر الذي عرفا من إثرها وهي من الآيات فمن قال إن الآيات كلها في ثمانية أشهر لا يصح كلامه إلا أن قوله: (يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام) تؤيد تقاربها فلعله في بعض من الآيات لا في الحكم على ما بين أولها وآخرها والنظام بزنة كتاب: الخيط الذي يناط فيه الخرزات. (طس)(2) عن أبي هريرة) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهري وهما ثقتان.
3892 -
"خروج الإِمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام". (هق) عن أبي هريرة.
(خروج الإِمام يوم الجمعة) أي الخطيب لأنه كان الإِمام في العصر الأول. (للصلاة) أي لصلاة الجمعة. (يقطع الصلاة) التي يمنع الإحرام بها وهذا لمن كان في المسجد لا لمن دخل بعد خروجه فالصحيح إنها لا تسقط تحية المسجد ولو كان في خطبته. (وكلامه) على البر أي خطبته. (يقطع الكلام) أي
(1) أخرجه الحاكم (1/ 473)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2823).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (4271)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (7/ 321)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3223).
يقطع إباحته لأنه لا جمعة لمن لغى كما تقدم. (هق)(1) عن أبي هريرة) قال ابن حجر: رواه مالك في الموطأ عن الزهري وروى عن أبي هريرة مرفوعاً قال البيهقي وهو خطأ والصواب من قول الزهري وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً.
(1) أخرجه البيهقي في السنن (3/ 192)، ومالك في الموطأ (233)، وانظر التلخيص الحبير (2/ 61)، (73)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2824).