الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَامَّة لعلمنا بِمُرَاد الله الْفَرِيقَيْنِ، وَلَيْسَ لأحد أَن يَقُول: عرفنَا ذَلِكَ بِدَلِيل الْآيَة لِأَنَّهُ لم يرد لفظ يخْتَص بِالنسَاء وَلَو كَانَ لظهر.
وَإِطْلَاق النَّهْي يَقْتَضِي الْفساد، خلافًا لقَوْل من
قَالَ
لَا يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ بِإِطْلَاقِهِ.
دليلنا مَا رَوَت عَائِشَة رضي الله عنها عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ:
567 -
" من عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد " وَلِأَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم استدلوا على فَسَاد الْعُقُود بِالنَّهْي عَنْهَا من ذَلِكَ.
568 -
احتجاج ابْن عمر رضي الله عنه فِي فَسَاد نِكَاح المشركات بقوله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا المشركات} . وَكَذَلِكَ احتجاجهم فِي فَسَاد عُقُود الرِّبَا.
569 -
بقوله: " وَلَا تَبِيعُوا الذَّهَب بِالذَّهَب، وَلَا الْوَرق بالورق، وَلَا الْبر بِالْبرِّ " إِلَى آخر الحَدِيث.
فَلَو كَانَ إِطْلَاقه لَا يُفِيد الْفساد لم يرجِعوا إِلَى ظَاهر الْكَلَام، وَلِأَن النَّهْي عَن الْفِعْل يُخرجهُ عَن أَن يكون شرعا، وَالصِّحَّة وَالْجَوَاز من أَحْكَام الشَّرْع فَمَا أخرجه من أَن يكون مُوَافقا للشَّرْع وَجب أَن يُخرجهُ من أَن يكون مُوَافقا لحكمه. وَلِأَن الْأَمر يدل عَلَى الصِّحَّة وَالْجَوَاز فَوَجَبَ أَن يدل النَّهْي عَلَى الْبطلَان وَالْفساد.
وَلِأَن النَّهْي ضد الْأَمر فَمَا أَفَادَهُ الْأَمر فِي الْمَأْمُور وَجب أَن يُفِيد النَّهْي وضده فِي الْمنْهِي عَنهُ، وَلِهَذَا لما أَفَادَ الْأَمر وجوب الْفِعْل أَفَادَ النَّهْي وجوب التّرْك، وَالنَّهْي إِذا تعلق بِمَعْنى فِي غير الْمنْهِي عَنهُ دلّ عَلَى الْفساد، وَذَلِكَ مثل النَّهْي عَن البيع عِنْد النداء، وَالصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة، وَالثَّوْب الْمَغْصُوب وَالصَّلَاة بِمَاء مَغْصُوب.
وَقَالَت الأشعرية فِي هَذِهِ الْمسَائِل بِخِلَاف مَا قُلْنَاهُ، وَدَلِيلنَا مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -: