الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النِّكَاح
530 -
حَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بِشُهُود لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق جَابر بن زيد رَفعه عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَرَوَى ابْن حبَان من رِوَايَة سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل الحَدِيث وَقَالَ وَلم يقل فِيهِ وشاهدي عدل إِلَّا حَفْص بن غياث عَن ابْن جريج عَنهُ
وَتَابعه الحجي عَن خَالِد بن الْحَارِث وَعبد الرَّحْمَن بن يُونُس الرقي عَن عِيسَى بن يُونُس كِلَاهُمَا عَن ابْن جريج
531 -
حَدِيث أعْلنُوا النِّكَاح أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَقَالَ حسن وَفِيه راو ضَعِيف لكنه توبع عِنْد ابْن مَاجَه
فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات
532 -
حَدِيث يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَمن حَدِيث عَائِشَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس مَا يحرم من الرَّحِم وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ فِي حَدِيث عَائِشَة مَا يحرم من الْولادَة
533 -
حَدِيث من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يجمعن مَاءَهُ فِي رحم أُخْتَيْنِ لم أَجِدهُ وَفِي الْبَاب حَدِيث أم حَبِيبَة أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله انكح أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لَا تحل لي مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن فَيْرُوز الديلمي قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان فَقَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان
534 -
حَدِيث لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَلَا عَلَى ابْنة أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنة أُخْتهَا مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا عَلَى خَالَتهَا وَله من طَرِيق قبيصَة بن ذُؤَيْب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْعمة عَلَى بنت الْأَخ وَلَا ابْنة الْأَخ عَلَى الْخَالَة وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَلَا الْعمة عَلَى بنت أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَة عَلَى خَالَتهَا وَلَا الْخَالَة عَلَى بنت اختها وَلَا تنْكح الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَكَذَا ابْن حبَان وَأخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من طَرِيق الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها وَزَاد الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس فَإِنَّكُم إِذا فَعلْتُمْ ذَلِك فقد قطعْتُمْ أَرْحَامكُم وَصَححهُ ابْن حبَان وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عِيسَى بن طَلْحَة نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن تنْكح الْمَرْأَة عَلَى قرابتها مَخَافَة القطيعة
535 -
حَدِيث سنوا بهم سنة أهل الْكتاب غير آكِلِي ذَبَائِحهم وَلَا ناكحي نِسَائِهِم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَلَكِن رَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن شيبَة من طَرِيق الْحسن بن مُحَمَّد بن الحفية رَفعه كتب إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل مِنْهُ وَمن لم يسلم ضربت عَلَيْهِ الْجِزْيَة غير ناكحي نِسَائِهِم وَلَا آكِلِي ذَبَائِحهم ولمالك عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَفعه سنوا بهم سنة أهل الْكتاب وَسَيَأْتِي فِي كتاب الْجِزْيَة
536 -
حَدِيث لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث عُثْمَان لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح زَاد مُسلم وَلَا يخْطب زَاد ابْن حبَان وَلَا يخْطب عَلَيْهِ وَرَوَى مَالك أَن طريفا تزوج امْرَأَة وَهُوَ محرم فَرد عَلَيْهِ عمر نِكَاحه
537 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم مُتَّفق عَلَيْهِ عَن ابْن عَبَّاس زَاد البُخَارِيّ وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلَال وَقد أخرجه الطَّبَرَانِيّ من خَمْسَة عشر طَرِيقا عَن ابْن عَبَّاس وللدار قطني عَن أبي هُرَيْرَة مثله وللبزار عَن عَائِشَة تزوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ محرم وَلم تسم مَيْمُونَة وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق سعيد بن الْمسيب قَالَ وهم ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم وَلمُسلم من طَرِيق يزِيد بن الْأَصَم حَدَّثتنِي مَيْمُونَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال قَالَ وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس وَزَاد فِيهِ أَبُو يعْلى بعد أَن رَجعْنَا من مَكَّة وَرَوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي رَافع تزوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال وَبَنَى بهَا وَهُوَ حَلَال وَكنت الرَّسُول بَينهمَا وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَهُوَ عِنْد مَالك مُرْسل عَن سُلَيْمَان بن يسَار لم يذكر فِيهِ أَبَا رَافع قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعلم أحدا أسْندهُ غير حَمَّاد عَن مطر يعْنى عَن ربيعَة عَن سُلَيْمَان
قلت قد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق سَلام أبي الْمُنْذر عَن مطر مَوْصُولا لكنه خَالف فِي إِسْنَاده فَقَالَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس فَوَهم من وَجْهَيْن وَالْمَحْفُوظ عَن ابْن عَبَّاس
تزوج صلى الله عليه وسلم َ وَفِي الْبَاب عَن صَفِيَّة بنت شيبَة قَالَت تزوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال أخرجه الطَّبَرَانِيّ
538 -
حَدِيث لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة الدَّارقطني من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا وتتزوج الْحرَّة عَلَى الْأمة ولاتتزوج الْأمة عَلَى الْحرَّة ذكره فِي أثْنَاء حَدِيث وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَعبد الرَّزَّاق وَابْن ابي شيبَة مثله عَن الْحسن مُرْسلا وَعَن عَلّي أَن الْأمة لَا يَنْبَغِي لَهَا أَن تتَزَوَّج عَلَى الْحرَّة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَالدَّارقطني وَعَن جَابر لَا تنْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة عَلَى الْأمة أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيقه بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَن سعيد بن الْمسيب عِنْد ابْن أبي شيبَة مثله وَأخرج عَن ابْن مَسْعُود نَحْو حَدِيث عَلّي
539 -
حَدِيث أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة عَلّي وَابْنَته ابْن سعد من طَرِيق عَلّي بن عَلّي بن السَّائِب أَن عبد الله بن جَعْفَر تزوج لَيْلَى امْرَأَة عَلّي وَزَيْنَب بنت عَلّي من غَيرهَا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين امْرَأَة عَلّي وَابْنَته من غَيرهَا وعلقه البُخَارِيّ وَأخرجه الدَّارقطني وَلابْن أبي شيبَة أَيْضا من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد أَن عبد الله بن صَفْوَان تزوج امْرَأَة رجل من ثَقِيف وَابْنَته وَله عَن ابْن عَلَيْهِ عَن أَيُّوب سُئِلَ ابْن سِيرِين عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ نبئت أَن جبلة بِمصْر فعله زَاد الدَّارقطني لَهُ صَحبه قَالَ أَيُّوب وَكَانَ الْحسن يكرههُ
540 -
قَوْله ثَبت النّسخ بِإِجْمَاع الصَّحَابَة يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة مُسلم من طَرِيق أبي نَضرة كنت عِنْد جَابر فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِن عَبَّاس وَابْن الزبير اخْتلفَا فِي المنعتين فَقَالَ جَابر فعلناهما مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ثمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عمر فَلم نعد لَهما وَمن طَرِيق عَطاء قدم جَابر مُعْتَمِرًا فَسَأَلُوهُ عَن الْمُتْعَة فَقَالَ استمتعنا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَأبي بكر وَعمر وَله فِي رِوَايَة حَتَّى نهَى عمر فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث وَرَوَى مُسلم أَيْضا عَن طَرِيق الزهرى عَن عُرْوَة أَن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رجل لقد كَانَت تفعل فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ لَهُ ابْن الزبير فجرب بِنَفْسِك فوَاللَّه لَئِن فعلتها لأرجمنك قَالَ الزهرى فَأخْبرنَا خَالِد بن الْمُهَاجِرين سيف الله أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس عِنْد رجل جَاءَهُ رجل فاستفتاه فِي الْمُتْعَة فَأمره بهَا فَقَالَ لَهُ ابْن أبي عمْرَة الْأنْصَارِيّ مهلا
قَالَ وَالله لقد فعلت فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ فَقَالَ ابْن أبي عمْرَة إِنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا كالميتة ثمَّ أحكم الله الدَّين وَنَهَى عَنْهَا
وَرَوَى الدَّار قطنى من طَرِيق إِيَاس بن عَامر عَن عَلّي بن أبي طَالب قَالَ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن الْمُتْعَة قَالَ وَإِنَّمَا كَانَت لمن لم يجد فَلَمَّا أنزل النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث بَين الزَّوْج وَالْمَرْأَة نسخت وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه الدَّار قطنى أَيْضا بِلَفْظ هدم الْمُتْعَة النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث وَإِسْنَاده حسن
وَحَدِيث عَلَى فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرَوَى مُسلم عَن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَنه غزا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَام الْفَتْح فَأذن لَهُم فِي مُتْعَة النِّسَاء وَفِي رِوَايَة لَهُ أمرنَا بِالْمُتْعَةِ عَام الْفَتْح حَتَّى دَخَلنَا مَكَّة ثمَّ لم نخرج حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا وَفِي لفظ أَنه قَالَ إِنِّي كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء وَإِن الله تَعَالَى قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَفِي لفظ إِنَّهَا حرَام من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَأخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَنْهَا فِي حجَّة الْوَدَاع كَذَا قَالَ وَالِاخْتِلَاف فِيهِ من أَصْحَاب الزهرى وَعند الحازمى عَن جَابر أَنه حرمهَا لما خَرجُوا إِلَى غَزْوَة تَبُوك وَأَنَّهُمْ ودعوا النِّسَاء اللواتى كَانُوا تمَتَّعُوا بِهن عِنْد الْعقبَة فَمن يَوْمئِذٍ سميت ثنية الْوَدَاع وَلمُسلم عَن إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه رخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثًا ثمَّ نهَى عَنْهَا
قَوْله وَصَحَّ رُجُوع ابْن عَبَّاس إِلَى قَوْلهم قلت يُشِير إِلَى مَا أخرج التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد ابْن كَعْب عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا كَانَت الْمُتْعَة فِي أول الْإِسْلَام وَكَانَ الرجل يقدم الْبَلدة لَيْسَ لَهُ بهَا معرفَة فَيَتَزَوَّج الْمَرْأَة بِقدر مَا يرَى أَنه يُقيم فتحفظ لَهُ مَتَاعه وَتصْلح لَهُ شَيْئه حَتَّى إِذا نزلت الْآيَة إِلَّا عَلَى أَزوَاجهم أَو مَا ملكت أَيْمَانهم قَالَ ابْن عَبَّاس فَكل فرج سواهُمَا فَهُوَ حرَام قلت وَلَا يَصح هَذَا عَن ابْن عَبَّاس فَإِنَّهُ من رِوَايَة مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ ضَعِيف جدا وَرَوَى الْخطابِيّ من طَرِيق سعيد بن جُبَير قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس لقد سَارَتْ بفتياك الركْبَان وَقَالَت فِيهَا الشُّعَرَاء وأنشدته
…
قد قلت للشَّيْخ لما طَال محبسه
…
... يَا صَاح هَل لَك فِي فَتْوَى ابْن عَبَّاس
…
... هَل لَك فِي رخصَة الْأَطْرَاف آنسة
…
... تكون مثواك حَتَّى مصدر النَّاس
…