الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْن الْحَضْرَمِيّ إِلَى الْمُنْذر بن سَاوَى بِالْبَحْرَيْنِ وَكتب إِلَيْهِ كتابا فَذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا أخرجه الْوَاقِدِيّ فِي آخر كتاب الرِّدَّة وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعث بكتابه مَعَ عبد الله بن حذافة وَأمره أَن يَدْفَعهُ إِلَى عَظِيم الْبَحْرين فَدفعهُ عَظِيم الْبَحْرين إِلَى كسْرَى الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ
وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن ذَلِك كَانَ مُنْصَرفه من الْحُدَيْبِيَة أوردهُ من حَدِيث الشِّفَاء بنت عبد الله وسَاق مَا فِي الْكتاب نَحْو مَا ذكره أَبُو سُفْيَان إِلَى هِرقل وَفِي آخِره فَإِن أَبيت فَإِن عَلَيْك إِثْم الْمَجُوس وَفِيه قَالَ عبد الله بن حذافة فقرئ عَلَيْهِ فَأَخذه ومزقه فَلَمَّا بلغ ذَلِك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ مزق الله ملكه وَذكر الْوَاقِدِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كتب إِلَى النَّجَاشِيّ كتابا وأرسله مَعَ عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي فَذكر الحَدِيث وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى الْمُقَوْقس مَعَ حَاطِب بن أبي بلتعة فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى جَيْفَر وَعبد ابْني الجلندي ملكي عمان مَعَ عَمْرو ابْن الْعَاصِ فَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى الْحَارِث بن أبي الشمر ملك الشَّام مَعَ شُجَاع بن وهب
وَذكر ابْن هِشَام أَنه كتب إِلَى جبلة بن الْأَيْهَم وَذكر الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَذكر أَيْضا أَنه كتب إِلَى هَوْذَة بن عَلّي الْحَنَفِيّ صَاحب الْيَمَامَة مَعَ سليط بن عَمْرو العامري فَذكر الْقِصَّة
كتاب الْفَرَائِض
لم يخرج المُصَنّف مِنْهَا شَيْئا وَكَأَنَّهُ كتبهَا فِي المسودة وَلم يتَّفق لَهُ أَن يبيضها فَإِنَّهُ أخلا فِي اصل المبيضة عدد كراريس بيض وَقد أردْت أَن أخرج مَا فِي الْهِدَايَة من الْأَحَادِيث والْآثَار الْوَاقِعَة فِيهَا عَلَى طَريقَة الِاخْتِصَار الَّذِي سلكه لتكملة الْفَائِدَة فراجعته فَلم أَجِدهُ فِيهِ أَعنِي فِي كتاب الْفَرَائِض شَيْئا يحْتَاج إِلَى تَخْرِيج فَكَأَن المُصَنّف أَرَادَ أَن يخرج أَحَادِيث الْفَرَائِض من حَيْثُ هِيَ فَمن مشهورها
1063 -
حَدِيث تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموها النَّاس الحَدِيث أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود
1064 -
حَدِيث تعلمُوا الْفَرَائِض فَإِنَّهَا نصف الْعلم أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
1065 -
حَدِيث أفرضكم زيد أخرجه أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَابْن حبَان من حَدِيث أنس وَهُوَ مَعْلُول
1066 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ورث بنت حَمْزَة من مولَى لَهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيثهَا وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس
1067 -
وَحَدِيث أَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث الْمِقْدَام بن معدي كرب
1068 -
وَحَدِيث الْعمة لاميراث لَهَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَوَصله الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد وَأخرج لَهُ شَاهدا عَن ابْن عمر
1069 -
وَحَدِيث ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس
1070 -
وَحَدِيث الْجدّة شهِدت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَعْطَاهَا السُّدس أخرجه مَالك وَأحمد وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم
1071 -
وَحَدِيث بُرَيْدَة للجدة السُّدس إِذا لم يكن من دونهَا أم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث بُرَيْدَة
1072 -
وَحَدِيث هزيل بن شُرَحْبِيل سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَن بنت وَبنت ابْن وَأُخْت الحَدِيث وَفِيه قَول ابْن مَسْعُود للْبِنْت النّصْف ولبنت الإبن السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِي للْأُخْت أخرجه البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهمَا
1073 -
وَحَدِيث عَلّي أَعْيَان بني الْأُم يتوارثون دون بني العلات الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة
1074 -
وَحَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لمن سَأَلَهُ عَن مِيرَاث عتيقه إِن لم يكن لَهُ عصبَة فَهُوَ لَك أخرجه عبد الرَّزَّاق من مَرَاسِيل الْحسن
1075 -
وَحَدِيث إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة وَقد تقدم فِي مَوْضِعه
1076 -
وَحَدِيث لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أُسَامَة
1077 -
وَحَدِيث لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده
1078 -
وَحَدِيث لَيْسَ للْقَاتِل مِيرَاث أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وَابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحوه ولعَبْد الرَّزَّاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس من قتل قَتِيلا فَإِنَّهُ لَا يَرِثهُ وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث غَيره
1079 -
وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي مناظرته لعُثْمَان فِي رد الْأُم إِلَى السُّدس بالأخوين وَقد قَالَ الله لَهُ إخْوَة فَقَالَ لَهُ عُثْمَان لَا استطيع رد شَيْء كَانَ قبلي أخرجه الْحَاكِم
1080 -
وَحَدِيث مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَن أَبَا بكر الصّديق جعل السُّدس بَين أم الْأُم وَأم الْأَب أخرجه فِي الْمُوَطَّإِ وَفِيه قصَّة
1081 -
وَحَدِيث الْمُشْتَركَة عَن زيد بن ثَابت أخرجه الْبَيْهَقِيّ
1082 -
وَحَدِيث الحمارية من حَدِيث زيد بن ثَابت أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه قصَّة مَعَ عمر
1083 -
وَحَدِيث الخرقاء وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1084 -
وَحَدِيث الأكدرية وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِيهَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا
1085 -
وَحَدِيث المنبرية كَذَلِك أخرجه الْبَيْهَقِيّ عَن عَلّي وَكَذَلِكَ أخرج الِاخْتِلَاف فِي الْجد وَالإِخْوَة وَغير ذَلِك من مسَائِل الْفَرَائِض وَفِيمَا ذكرته كِفَايَة فِيمَا يتَعَلَّق بِهَذَا الْمُخْتَصر وَالله سبحانه وتعالى الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب
قَالَ مُؤَلفه فرغت من تلخيصه فِي ذِي الْقعدَة سنة 827 هـ سبع وَعشْرين وَثَمَانمِائَة