المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الأيمان والنذور - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌كتاب الأيمان والنذور

‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

625 -

حَدِيث من حلف بِاللَّه كَاذِبًا أدخلهُ الله النَّار لم أَجِدهُ هَكَذَا لَكِن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْأَشْعَث فِي قصَّة مخاصمته مَعَ الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ إِن هُوَ حلف كَاذِبًا ليدخله الله النَّار وَلابْن حبَان من حَدِيث أبي أُمَامَة من حلف عَلَى يَمِين هُوَ فِيهَا فَاجر ليقتطع بهَا مَال امرىء مُسلم حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة وَأدْخلهُ النَّار وَهُوَ لِلشَّيْخَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِلَفْظ لقى الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَلأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه من حلف عَلَى يَمِين مصبورة كَاذِبًا فَليَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ مَقْعَده من النَّار

قَوْله وَإِنَّمَا علقه بالرجاء للِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيره أَي اللَّغْو لَغْو الْيَمين فروَى البُخَارِيّ عَن عَائِشَة فِي هَذِه الْآيَة قَالَت هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا قَالَت هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته كلا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء يرَى أَنه كَذَلِك وَلَيْسَ كَذَلِك وَعَن سعيد بن جُبَير قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الْحَرَام فَلَا يؤاخذه الله تَعَالَى بِتَرْكِهِ وَعَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء ثمَّ ينسَى وَعَن الْحسن أَيْضا هُوَ الْخَطَأ

-‌

‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

-

626 -

حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليذر أخرجه الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة وَفِيه أوليسكت وللشيخين من وَجه آخر عَنهُ من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه

627 -

حَدِيث ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين لم أَجِدهُ هَكَذَا وَوَقع عِنْد الْغَزالِيّ الْعتاق عوض الْيَمين وَلم أَجِدهُ أَيْضا وَإِنَّمَا الَّذِي فِي الحَدِيث الرّجْعَة بدل الْيَمين وَالْعِتْق وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نعم أخرج الْحَارِث فِي مُسْنده من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا يجوز اللّعب فِي ثَلَاث الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْعتاق فَمن قَالَهَا فقد

ص: 90