المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرَّهْن   1000 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ ‌كتاب الرَّهْن   1000 - حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

‌كتاب الرَّهْن

1000 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اشْتَرَى من يَهُودِيّ طَعَاما وَرَهنه درعه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة بِزِيَادَة إِلَى أجل وَفِي رِوَايَة درعا من حَدِيد وَفِي لفظ شعير وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِنَّه ثَلَاثُونَ صَاعا وَقد تقدم شَيْء من هَذَا فِي أول الْبيُوع

1001 -

حَدِيث لَا يغلق الرَّهْن قَالَهَا ثَلَاثًا لصَاحبه غنمه وَعَلِيهِ غرمه ابْن حبَان من طَرِيق سُفْيَان عَن زِيَاد بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ لَا يغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ تَابع زيادا عَلَيْهِ جمَاعَة عَن الزُّهْرِيّ ثمَّ أخرجهَا

وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق مُتَّصِلا وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل وَصَححهُ عبد الْحق وَقَبله ابْن عبد الْبر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمسيب أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لايغلق الرَّهْن مِمَّن رَهنه قلت لِلزهْرِيِّ أهوَ قَول الرجل إِن لم آتِك بِمَالك فالرهن لَك قَالَ نعم قَالَ ثمَّ بَلغنِي أَنه قَالَ إِن هلك لم يذهب حق هَذَا إِنَّمَا هلك من رب الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه وَأخرجه عَن الثَّوْريّ وَابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع وَالشَّافِعِيّ عَن ابْن أبي فديك كلهم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ مُرْسلا وَفِيه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه زَاد الشَّافِعِي غنمه زِيَادَته وغرمه نَقصه وهلاكه وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل وَقَالَ قَوْله لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه من كَلَام سعيد نَقله عَن الزُّهْرِيّ وَعَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ كَانُوا يرهنون وَيَقُولُونَ إِن جئْتُك بِالْمَالِ إِلَى وَقت كَذَا وإلافهو لَك فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَا يغلق الرَّهْن

تَنْبِيه قَوْله فِي الأَصْل قَالَهَا ثَلَاثًا لم أَجِدهُ

1002 -

قَوْله قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للْمُرْتَهن بعد مَا نفق فرس الرَّاهِن عِنْده ذهب حَقك أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من طَرِيق عَطاء أَن رجلا رهن رجلا فرسا فنفق فِي يَده فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للْمُرْتَهن ذهب حَقك وَأخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا مُرْسلا

1003 -

حَدِيث إِذا عَمى الرَّاهِن فَهُوَ بِمَا فِيهِ الدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَقَالَ لَا يثبت وَمن بَينه وَبَين شَيخنَا ضعفاء

ص: 257

وَأخرجه من وَجه آخر وَقَالَ إِنَّه بَاطِل وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن عَطاء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مثله وَرِجَاله ثِقَات وَأخرجه أَيْضا عَن طَاوس مَرْفُوعا نَحوه وَأخرج عَن أبي الزِّنَاد وَقَالَ إِن نَاسا يوهمون فِي قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الرَّهْن بِمَا فِيهِ إِذا كَانَ هلك وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك فِي مَا أخبرنَا الثِّقَة من الْفُقَهَاء إِذا هلك وعميت قِيمَته وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن أبي الزِّنَاد نَحوه وَأسْندَ ذَلِك إِلَى الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَغَيرهم أَنهم قَالُوا الرَّهْن بِمَا فِيهِ وَيرْفَع ذَلِك مِنْهُم الثِّقَة إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ

قَوْله أجمع الصَّحَابَة عَلَى أَن الرَّهْن مَضْمُون وَاخْتلفُوا فِي كيفته لم أجد ذَلِك

قَوْله وَعَن عَلَى يترادان الْفضل فِي الرَّهْن عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق الحكم عَن عَلَى قَالَ يترادان الْفضل بَينهمَا فِي الرَّهْن وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة خلاس عَن عَلَى إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة فالرهن بِمَا فِيهِ وَإِن لم تصبه جَائِحَة فَإِنَّهُ يرد الْفضل وَمن رِوَايَة الْحَارِث عَن عَلَى إِذا كَانَ الرَّهْن أفضل من الْقَرْض أَو كَانَ الْقَرْض أفضل من الرَّهْن ثمَّ هلك يترادان الْفضل وَمن طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة عَنهُ إِذا كَانَ الرَّهْن أقل رد الْفضل وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ بِمَا فِيهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة

قَوْله ومذهبنا مروى عَن عمر وَابْن مَسْعُود أما عمر فَأخْرجهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع قَالَ إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين وَأخرج ابْن أبي شيبَة والطَّحَاوِي نَحوه وَأما عَن ابْن مَسْعُود فَلم أره

قَوْله وَعَن عَلَى الْمُرْتَهن أَمِين فِي الْفضل تقدم قَرِيبا

قَوْله وَهُوَ صَفْقَة فِي صفقتين وَهُوَ مَنْهِيّ عَنهُ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن صفقتين فِي صَفْقَة وَقد تقدم

ص: 258