المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب أحكام المرتدين - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب أحكام المرتدين

عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا وَزَاد فَقَالَ عمر ليهود من كَانَ عِنْده عهد من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَإِلَّا فَإِنِّي مجليكم وَفِي الْمُوَطَّإِ أَيْضا عَن إِسْمَاعِيل بن أبي حَكِيم أَنه سمع عمر بن عبد الْعَزِيز يَقُول عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَا يبْقين دينان بِأَرْض الْعَرَب وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ فِي مرض مَوته أوصيكم بِثَلَاث أخرجُوا الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ

قَوْله ونصارى بني تغلب يُؤْخَذ من أَمْوَالهم ضعف مَا يُؤْخَذ من الزَّكَاة لِأَن عمر صَالحهمْ عَلَى ذَلِك بِمحضر من الصَّحَابَة تقدم فِي الزَّكَاة

قَوْله قَالَ عمر هَذِه جِزْيَة فسموها مَا شِئْتُم تقدم أَيْضا

قَوْله مولَى الْقَوْم مِنْهُم تقدم فِي الزَّكَاة

-‌

‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

-

743 -

حَدِيث من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة وَأوردهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من حَدِيثه مُخْتَصرا استدركه الْحَاكِم فَوَهم

وَفِي الْبَاب عَن مُعَاوِيَة بن حيدة عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَعَن عَائِشَة عِنْده فِي الْأَوْسَط

744 -

حَدِيث النَّهْي عَن قتل النِّسَاء تقدم فِي الْجِهَاد وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِعُمُومِهِ وأخص مِنْهُ مَا أخرجه الدَّارقطني عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تقتلُوا الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت قَالَ الدَّارقطني لَا يَصح وَفِيه عبد الله بن عِيسَى وَهُوَ كَذَّاب وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ عَن معَاذ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَهُ حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَيّمَا امْرَأَة ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فادعنها فَإِن تابت فاقبل مِنْهَا وَإِن أَبَت فاستتبها وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن امْرَأَة ارْتَدَّت عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَلم يَقْتُلهَا أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة حَفْص بن سُلَيْمَان الْأَسدي وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ لم يصب من قَاس الْمُرْتَدَّة عَلَى نسَاء الْحَرْب فَإِن الْمُرْتَدَّة لَا تسْتَرق فنهي عَن قتل المسبية لتسترق وَتَكون مَالا للْمُسلمين

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن عَاصِم عَن أبي رزين عَن ابْن عَبَّاس قَالَ النِّسَاء إِذا هن ارتددن لَا يقتلن وَلَكِن يحبسن ويدعين إِلَى الْإِسْلَام

ص: 136

ويجبرن عَلَيْهِ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي حنيفَة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن عَاصِم كَذَا فِيهِ وَلَكِن أخرجه الدَّارقطني فَقَالَ عَن الثَّوْريّ عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم ثمَّ أخرج عَن يَحْيَى بن معِين قَالَ كَانَ الثَّوْريّ يعيب عَلَى أبي حنيفَة رِوَايَة هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم انْتَهَى

وَقد تَابع أَبُو مَالك النَّخعِيّ أحد الضُّعَفَاء أَبَا حنيفَة عَلَى رِوَايَته إِيَّاه عَن عَاصِم وَأخرج الدَّارقطني من طَرِيق خلاس عَن عَلّي الْمُرْتَدَّة تستتاب وَلَا تقتل

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن يَحْيَى بن سعيد أَن عمر أَمر فِي أم ولد تنصرت أَن تبَاع فِي أَرض ذَات مُؤنَة عَلَيْهَا وَلَا تبَاع فِي أهل دينهَا ويعارض ذَلِك مَا رَوَى ابْن عدي وَالدَّارقطني من حَدِيث جَابر ارْتَدَّت امْرَأَة عَن الْإِسْلَام فَعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام بِأَمْر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأَبت أَن تسلم فقتلت وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن أذينه وَقد قَالَ فِيهِ ابْن حبَان لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال

وَقَالَ الدَّارقطني فِي المؤتلف مَتْرُوك وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا معمر بن بكار السَّعْدِيّ وَقد قَالَ الْعقيلِيّ فِي حَدِيثه وهم أخرجه الدَّارقطني وَعَن عَائِشَة ارْتَدَّت امْرَأَة يَوْم أحد فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَن تستتاب فَإِن تابت وَإِلَّا قتلت أخرجه الدَّارقطني وَفِيه مُحَمَّد بن عبد الْملك الْأنْصَارِيّ وَهُوَ كَذَّاب وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد مُنْقَطع أَن أَبَا بكر قتل أم قرفة الفزارية فِي ردتها قَتله مثله

745 -

قَوْله رَوَى أَن عليا أسلم فِي صباه وَصحح النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِسْلَامه وافتخاره بذلك مَشْهُور أما إِسْلَام عَلّي فِي صباه فروَى البُخَارِيّ فِي تَارِيخه عَن عُرْوَة قَالَ أسلم عَلّي وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِين وَرَوَى الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك أَنه أسلم ابْن عشر وَهُوَ عِنْد ابْن سعد من طَرِيق مُجَاهِد وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن زُرَارَة وَهُوَ ابْن تسع وَمن طَرِيق الْحسن بن زيد مثله قَالَ أَو دون التسع وَفِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ ابْن خمس عشرَة وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ دفع االراية يَوْم بدر إِلَى عَلّي وَهُوَ ابْن عشْرين سنة قلت فعلَى هَذَا يكون عمره حِين أسلم خمس سِنِين لِأَن إِسْلَامه كَانَ فِي أول المبعث وَمن المبعث إِلَى بدر خمس عشرَة فَلَعَلَّ فِيهِ تجوزا بإلغاء الْكسر الَّذِي فَوق الْعشْرين حَتَّى يُوَافق قَول عُرْوَة وَأما تَصْحِيح النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فمستند من كَونه أقره عَلَى ذَلِك

ص: 137