المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب النفقة

-‌

‌ بَاب النَّفَقَة

-

607 -

حَدِيث فِي حجَّة الْوَدَاع ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل

608 -

قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ لامْرَأَة أبي سُفْيَان خذى من مَال زَوجك مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ

609 -

قَوْله رَوَى عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا فَلم يفْرض لى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ سُكْنى وَلَا نَفَقَة مُسلم وَالْأَرْبَعَة مطولا ومختصرا وللنسائي فِي رِوَايَة إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة إِذا كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا الرّجْعَة

610 -

قَوْله وَحَدِيث فَاطِمَة رده عمر فانه قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا بقول امْرَأَة لَا ندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول للمطلقة الثَّلَاث النَّفَقَة وَالسُّكْنَى مادامت فِي الْعدة مُسلم والترمذى من طَرِيق أَبَى إِسْحَاق قَالَ حدث الشعبى بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فَأخذ الْأسود كفا من حَصى فَحَصَبه بِهِ فَقَالَ وَيحك تحدث بِهَذَا قَالَ عمر لَا نَتْرُك كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا صلى الله عليه وسلم َ بقول امْرَأَة لَا ندرى حفظت أم نسيت زَاد الترمذى وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَلابْن أَبَى شيبَة عَن الْأسود عَن عمر لَا نجيز قَول امْرَأَة فِي دين الله للمطلقة ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفقَة

قَوْله ورده أَيْضا زيد بن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد وَجَابِر وَعَائِشَة أما حَدِيث زيد ابْن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد فَلم أجدهما وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرج الدارقطنى عَن جَابر قَالَ الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأخْرجهُ مُسلم إِنَّهَا قَالَت مَا لفاطمة خير أَن تذكر هَذَا وللبخارى مَا لفاطمة أَلا تتقى الله وللطبرانى من طَرِيق ابراهيم أَن ابْن مَسْعُود وَعمر قَالَا الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة

قَوْله وَلَا تجب عَلَى النصرانى نَفَقَة أَخِيه الْمُسلم وَلَا عَلَى الْمُسلم نَفَقَة أَخِيه النصرانى لِأَن النَّفَقَة مُتَعَلقَة بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ بِخِلَاف الْعتْق عِنْد الْملك لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِالْقَرَابَةِ والمحرمية بِالْحَدِيثِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّصِّ قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الْوَارِث مثل ذَلِك} وَبِالْحَدِيثِ قَوْله من ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق وسيأتى فى الْعتْق

ص: 83

قَوْله وَلَا يُشَارك الْوَلَد فِي نَفَقَة أَبَوَيْهِ أحد لِأَن لَهما تَأْوِيلا فِي مَال الْوَلَد بِالنَّصِّ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أَنْت وَمَالك لأَبِيك وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُود وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعا إِن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه وَإِن وَلَده من كَسبه وَهُوَ فِي السّنَن وَأخرج أَبُو دَاوُد وَأحمد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه

611 -

قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ فِي المماليك إِنَّهُم إخْوَانكُمْ جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم أطعموهم مِمَّا تَأْكُلُونَ وألبسوهم مِمَّا تلبسُونَ وَلَا تعذبوا عباد الله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي ذَر كَانَ بيني وَبَين رجل من إخْوَانِي كَلَام وَكَانَت أمه أَعْجَمِيَّة فَعَيَّرْته بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ لي ياأبا ذَر إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة هم إخْوَانكُمْ فَذكر مثله إِلَّا قَوْله وَلَا تعذبوا عباد الله وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِلَفْظ وَمن لم يلائمكم مِنْهُم فبيعوه وَلَا تعذبوا خلق الله

612 -

حَدِيث نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن تَعْذِيب الْحَيَوَان لم أَجِدهُ هَكَذَا

613 -

حَدِيث نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن إِضَاعَة المَال مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أثْنَاء حَدِيث وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة عِنْد مُسلم

ص: 84