الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الْمَأْذُون
حَدِيث الزَّارِع مأجور بِهِ لم أَجِدهُ
كتاب الْغَصْب
884 -
حَدِيث عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ كلهم من رِوَايَة الْحسن عَن سَمُرَة بِلَفْظ حَتَّى تُؤدِّي وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ حَتَّى تُؤَدِّيه
885 -
لايحل لأحد أَن يَأْخُذ مَال أَخِيه لاعبا وَلَا جادا فَإِن أَخذه فليرده عَلَيْهِ البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالطَّيَالِسِي وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الله بن السَّائِب بن يزِيد عَن أَبِيه عَن جده قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب لانعرفه إِلَّا من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب والسائب صَحَابِيّ صَغِير وَأَبوهُ صَحَابِيّ لَهُ أَحَادِيث وَلَفظ التِّرْمِذِيّ لَا يَأْخُذن أحدكُم مَتَاع أَخِيه جادا وَلَا لاعبا وَإِذا أَخذ أحدكُم عَصَى أَخِيه فليردها عَلَيْهِ
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَالَ غلبت زيد بن ثَابت عَيناهُ لَيْلَة الخَنْدَق فجَاء عمَارَة بن حزم فَأخذ سلاحه فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَا بار قد نمت حَتَّى ذهب سِلَاحك ثمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم َ من لَهُ علم بسلاح هَذَا الْغُلَام فَقَالَ عمَارَة أَنا أَخَذته قَالَ فَرده ثمَّ نهَى صلى الله عليه وسلم َ أَن يروع الْمُؤمن وَأَن يُؤْخَذ مَتَاعه لاعبا أَو جادا أخرجه الْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده الْوَاقِدِيّ
886 -
حَدِيث أطعموها الْأسَارَى قَالَه صلى الله عليه وسلم َ فِي الشَّاة المذبوحة المصلية الَّتِي أخذت بِغَيْر رِضَاء صَاحبهَا أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن رجل من الْأَنْصَار قَالَ خرجنَا فِي جَنَازَة فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ استقبله دَاعِي امْرَأَة فجَاء وجئ بِالطَّعَامِ فَوضع يَده وأكلوا فلاك صلى الله عليه وسلم َ لقْمَة فِي فِيهِ فَقَالَ إِنِّي أجد شَاة أخذت بِغَيْر إِذن أَهلهَا فَقَالَت امْرَأَة إِنِّي لم أجد شَاة أشتريها فَأرْسلت إِلَى جاري فَلم أَجِدهُ فَأرْسلت إِلَى امْرَأَته فَأرْسلت لي شَاة لَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ أطعميه الأساري وَكَذَا أخرجه أَحْمد وَمُحَمّد بن الْحسن فِي الْآثَار وَالدَّارَقُطْنِيّ
وَقَالَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه حَدثنَا أَحْمد بن الْقَاسِم ثَنَا بشر بن الْوَلِيد ثَنَا أَبُو يُوسُف
عَن أبي حنيفَة عَن أبي عَاصِم بن كُلَيْب عَن أبي بردة عَن أبي مُوسَى فَذكره وَهَذَا مَعْلُول فَإِن مُحَمَّد بن الْحسن رَوَاهُ عَن أبي حنيفَة عَن عَاصِم بن كُلَيْب بِالْإِسْنَادِ الأول وَهُوَ الْمَحْفُوظ من رِوَايَة غَيره عَن عَاصِم ويعارضه حَدِيث عَمْرو بن يثربي شهِدت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي حجَّة الْوَدَاع بمنى فَسَمعته صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لايحل لامرئ من مَال أَخِيه شئ إِلَّا مَا طابت بِهِ نَفسه فَقلت إِن لقِيت غنم ابْن عَم لي فَأخذت مِنْهَا شَاة فاجتززتها أَعلَى فِي ذَلِك شئ قَالَ صلى الله عليه وسلم َ إِن لقيتها تحمل شفرة وأزنادا فَلَا تمسها أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد جيد وَأخرج لَهُ شَاهدا من حَدِيث أنس بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين
887 -
حَدِيث لَيْسَ لعرق ظَالِم حق الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ إِنَّه من قَضَاء رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَلم أَنه لَيْسَ لعرق ظَالِم حق وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مُنْقَطع وَرَوَى إِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي من حَدِيث كثير بن عبد الله ابْن عَمْرو بن عَوْف حَدثنِي أبي أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من أَحْيَا أَرضًا مواتا من غير أَن يكون فِيهَا حق مُسلم فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق وَكثير ضَعَّفُوهُ كثيرا وَقد جَاءَ هَذَا الحَدِيث من طَرِيق أَجود من هَذِه فَأخْرجهُ الثَّلَاثَة من رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن سعيد بن زيد رَفعه من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق قَالَ التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ جمَاعَة عَن هِشَام عَن أَبِيه مُرْسلا
قلت هُوَ فِي الْمُوَطَّإِ كَذَلِك عِنْد جَمِيع الروَاة وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تَابعه يَحْيَى بن سعيد وَابْن إِدْرِيس وَغَيرهمَا عَن هِشَام وَرَوَاهُ الثورى عَن هِشَام عَن أَبِيه عَمَّن لايتهم وَأخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن يَحْيَى بن عُرْوَة عَن أَبِيه مَرْفُوعا نَحوه قَالَ عُرْوَة فَلَقَد أَخْبرنِي الَّذِي حَدثنِي بِهَذَا الحَدِيث وَفِي رِوَايَة لَهُ أَنه رجل من الصَّحَابَة وَأكْثر ظَنِّي أَنه أَبُو سعيد وشذ مُسلم بن خَالِد فَرَوَاهُ عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عمر
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَخَالفهُم جَمِيعًا زَمعَة بن صَالح أحد الضُّعَفَاء فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة أخرجه الطَّيَالِسِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَزَّار وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة ابْن أبي مليكَة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَفِي إِسْنَاده رواد بن الْجراح وَهُوَ ضَعِيف ويعارضه حَدِيث رَافع بن خديج رَفعه من زرع فِي أَرض قوم بِغَيْر أذنهم فَلهُ نَفَقَته وَلَيْسَ لَهُ من الزَّرْع شئ أخرجه أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال وَجمع بَينه وَبَين الأول