المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَوْله رَوَى عَن الصَّحَابَة أَنهم تقلدوا الْقَضَاء وَكَفَى بهم قدوة - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: قَوْله رَوَى عَن الصَّحَابَة أَنهم تقلدوا الْقَضَاء وَكَفَى بهم قدوة

قَوْله رَوَى عَن الصَّحَابَة أَنهم تقلدوا الْقَضَاء وَكَفَى بهم قدوة تقدم قَرِيبا أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَلَّى عليا الْقَضَاء وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ أَن أَبَا بكر لما وَلَّى وَلَّى عمر الْقَضَاء وَعَن أبي وَائِل أَن عمر اسْتعْمل ابْن مَسْعُود عَلَى الْقَضَاء وَرَوَى ابْن سعد أَن عمر وَلَّى زيد ابْن ثَابت عَلَى الْقَضَاء وَفرض لَهُ رزقا وَالله أعلم

‌فصل

رَوَى الشَّيْخَانِ عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر

816 -

حَدِيث من جعل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بِغَيْر سكين الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من جعل قَاضِيا فقد ذبح بِغَيْر سكين وَصَححهُ الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ من استقضى فقد ذبح بِغَيْر سكين وَإِسْنَاده ضَعِيف

قَوْله وَقد جَاءَ فِي التحذير من الْقَضَاء آثَار وَقد اجتنبه أَبُو حنيفَة وصبر عَلَى الضَّرْب واجتنبه كثير من السّلف وَقيد مُحَمَّد نيفا وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نيفا وَأَرْبَعين حَتَّى تقلده أما الْآثَار فَمِنْهَا حَدِيث من جعل قَاضِيا الَّذِي قبله وَحَدِيث أَبُو ذَر لاتأمرن عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تلين مَال يَتِيم أخرجه مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة الْقُضَاة ثَلَاثَة إثنان فِي النَّار وَوَاحِد فِي الْجنَّة الحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه ليوشكن الرجل أَنه يتَمَنَّى أَنه خر من الثريا وَلم يل من أَمر النَّاس شَيْئا أخرجه الْحَاكِم

وَعَن عَائِشَة سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول يُدعَى بِالْقَاضِي الْعَادِل يَوْم الْقِيَامَة فيلقي من شدَّة الْحساب مَا يتَمَنَّى أَنه لم يقْض بَين اثْنَيْنِ فِي عمره مرّة أخرجه ابْن حبَان وَعَن ابْن عمر رَفعه من كَانَ قَاضِيا عَالما فَقَضَى بالجور كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِجَهْل كَانَ من أهل النَّار أَو قَضَى بِعدْل فبالحرى أَن يَنْقَلِب رَوَاهُ أَبُو يعلي قلت وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا عَن أبي وَائِل عَن أبي ذَر وَبشر بن عَاصِم أَنَّهُمَا قَالَا لعمر سمعنَا

ص: 166

رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من وَلَّى شَيْئا من أَمر الْمُسلمين أَتَى بِهِ يَوْم الْقِيَامَة حَتَّى يُوقف عَلَى جسر جَهَنَّم فَإِن كَانَ محسنا نجا وَإِن كَانَ مسيئا انخرق بِهِ الجسر أخرجه الطَّبَرَانِيّ

وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه من وَلَّى عشرَة يحكم بَينهم جِيءَ بِهِ مغلولة يَده إِلَى عُنُقه الحَدِيث وَأما قصَّة أبي حنيفَة بيض لَهَا فِي الأَصْل وَقد أخرجهَا الْخَطِيب فِي تَرْجَمته من تَارِيخ بَغْدَاد من طَرِيق عَلّي بن معبد قَالَ حَدثنَا عبيد الله بن عبد الله بن عَمْرو الرقي قَالَ كلم ابْن هُبَيْرَة أَبَا حنيفَة أَن يَلِي لَهُ قَضَاء الْكُوفَة فَأَبَى عَلَيْهِ فَضَربهُ مائَة سَوط وَعشرَة أسواط فِي كل يَوْم عشرَة أسواط وَهُوَ عَلَى الِامْتِنَاع فَلَمَّا رَأَى ذَلِك خَلى سَبيله وَأما كَرَاهَة السّلف فَمِنْهَا مَا أخرجه النَّسَائِيّ فِي الكنى عَن مَكْحُول قَالَ لَو خيرت بَين ضرب عنقِي وَبَين الْقَضَاء لاخترت ضرب عنقِي وَأخرج ابْن سعد فِي تَرْجَمَة أبي الدَّرْدَاء إِنْكَاره عَلَى من هنأه بِالْقضَاءِ وَفِيه لَو يعلم النَّاس مَا فِي الْقَضَاء لأخذوه بالدول رَغْبَة عَنهُ وَأما قصَّة مُحَمَّد بن الْحسن

817 -

حَدِيث عدل سَاعَة خير من عبَادَة سنة إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَفعه يَوْم من أَيَّام إِمَام عَادل أفضل من عبَادَة سِتِّينَ سنة وحد يُقَام فِي الأَرْض بِحقِّهِ أَزْكَى فِيهَا من مطر أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْأَمْوَال لأبي عبيد عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه الْعَادِل فِي رَعيته يَوْمًا وَاحِدًا أفضل من عبَادَة العابد فِي أَهله مائَة وَخمسين سنة

وَفِي الْبَاب حَدِيث أبي هُرَيْرَة سَبْعَة يظلهم الله تَعَالَى وَفِيه وَإِمَام عَادل مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث عِيَاض بن حمَار رَفعه أَصْحَاب الْجنَّة ثَلَاث ذُو سُلْطَان مقسط الحَدِيث أخرجه مُسلم وَحَدِيث عبد الله بن عَمْرو إِن المقسطين فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِر من نور عَن يَمِين الرَّحْمَن أخرجه مُسلم وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه إِن أحب النَّاس إِلَى الله تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة وأدناهم مَجْلِسا مِنْهُ إِمَام عَادل أخرجه التِّرْمِذِيّ

وَعَن أبي أَيُّوب رَفعه يَد الله تَعَالَى مَعَ القَاضِي حِين يقْضِي أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى ابْن سعد عَن مَسْرُوق قَالَ لِأَن أَقْْضِي بقضية فأوافق الْحق أحب إِلَى من رِبَاط سنة

ص: 167

818 -

حَدِيث من طلب الْقَضَاء وكل إِلَى نَفسه وَمن أجبر عَلَيْهِ نزل عَلَيْهِ ملك يسدده أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من طَرِيق بِلَال عَن أنس بِلَفْظ من سَأَلَ الْقَضَاء وَالْبَاقِي مثله وللترمذي من ابْتَغَى الْقَضَاء وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وكل إِلَى نَفسه وَمن أكره عَلَيْهِ فَذكره وَأخرجه أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم

قَوْله رَوَى أَن الصَّحَابَة تقلدوا الْقَضَاء من مُعَاوِيَة وَالْحق كَانَ بيد عَلّي فِي نوبَته وَأَن التَّابِعين تقلدوا الْقَضَاء من الْحجَّاج وَكَانَ جائرا وَأما مُعَاوِيَة فولى لَهُ الْقَضَاء أَبُو الدَّرْدَاء ثمَّ فضَالة بن عبيد وَأما كَون الْحق كَانَ فِي يَد عَلّي فدليله تقتل عمارا الفئة الباغية وَهُوَ حَدِيث مروى من طرق عديدة وَأما الْحجَّاج فولي الْقَضَاء فِي زَمَانه أَبُو بردة بن أبي مُوسَى وَأَخُوهُ أَبُو بكر وَولي فِي زَمَانه أَيْضا الشّعبِيّ وَغَيره وَلَا أعلم أحدا أنكر ذَلِك

819 -

حَدِيث إِنَّمَا بنيت الْمَسَاجِد لذكر الله تَعَالَى وللحكم لم أَجِدهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا عِنْد مُسلم عَن أنس فِي قصَّة الْأَعرَابِي الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد فَقَالَ إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر وَإِنَّمَا هِيَ لذكر الله تَعَالَى وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَلابْن ماجة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِن هَذَا الْمَسْجِد لَا يبال فِيهِ وَإِنَّمَا بني لذكر الله وَالصَّلَاة

820 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يفصل الْخُصُومَات فِي مُعْتَكفه كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث كَعْب بن مَالك أَنه تقاضى ابْن أبي حَدْرَد دينا فِي الْمَسْجِد أَخْرجَاهُ وَفِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كشف سجف حجرته فَنَادَى يَا كَعْب أَن ضع الشّطْر الحَدِيث

وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عَبَّاس ببنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة إِذْ أَتَى رجل فَقَالَ أقِم عَلَى الْحَد الحَدِيث وَحَدِيث سهل بن سعد فِي قصَّة المتلاعنين قَالَ فَتَلَاعَنا فِي الْمَسْجِد وَأَنا شَاهد مُتَّفق عَلَيْهِ

قَوْله وَرَوَى أَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِد لفصل الْخُصُومَات فِيهِ آثَار مِنْهَا مَا ذكره البُخَارِيّ قَالَ ولاعن عمر عِنْد مِنْبَر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَقَضَى مَرْوَان عَلَى زيد بن ثَابت بالمنبر

821 -

حَدِيث للْمُسلمِ عَلَى الْمُسلم سِتَّة حُقُوق وَذكر مِنْهَا وشهود الْجِنَازَة

ص: 168

وعود الْمَرِيض مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم وَفِي الْبَاب عَن أبي أَيُّوب فِي الْأَدَب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ

822 -

حَدِيث النهى عَن ضِيَافَة أحد الْخَصْمَيْنِ إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِي المؤتلف من طَرِيق الْحسن قَالَ جَاءَ رجل فَنزل عَلَى عَلَى فَلَمَّا قَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيد أَن أخاصم قَالَ لَهُ عَلَى تحول فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نَهَانَا أَن نضيف الْخصم إِلَّا وَمَعَهُ خَصمه وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق أبي حَرْب بن أبي الْأسود عَن أَبِيه عَن عَلَى نَحوه بِالْحَدِيثِ دون الْقِصَّة

823 -

حَدِيث إِذا ابتلى أحدكُم بِالْقضَاءِ فليسو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة بِلَفْظ من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليساو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر وَلَا يرفع صَوته عَلَى أحد الْخَصْمَيْنِ أَكثر من الآخر وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليعدل بَينهم فِي لحظه وإشارته ومقعده

ص: 169