المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب الإيلاء

فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ لِيحِلهَا لِأَخِيهِ هَل تحل للْأولِ قَالَ لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَححهُ الْحَاكِم

وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كنت عِنْد عبد الله بن عتبَة فجَاء أَعْرَابِي فَقَالَ رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو اثْنَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتزوّجت زوجا غَيره فَدخل بهَا ثمَّ مَاتَ عَنْهَا أَو طَلقهَا ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا وَأَرَادَ الأول أَن يَتَزَوَّجهَا عَلَى كم هِيَ عِنْده فَالْتَفت إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ مَا تَقول قَالَ يهدم الزَّوْج الثَّانِي الْوَاحِدَة والثنتين وَالثَّلَاث واسأل ابْن عمر قَالَ فَلَقِيت ابْن عمر فَقَالَ مثل مَا قَالَ وَرَوَى الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن وَعبيد الله بن عبد الله وَسليمَان بن يسَار أَنهم سمعُوا أَبَا هُرَيْرَة قَالَ سَأَلت عمر عَن رجل طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ انْقَضتْ عدتهَا فَتَزَوجهَا غَيره ثمَّ فَارقهَا ثمَّ تزَوجهَا الأول فَقَالَ هِيَ عِنْده عَلَى مَا بَقِي وَمن طَرِيق الحكم بن عتيبة عَن يزِيد بن جَابر عَن أَبِيه أَنه سمع عَلّي بن أبي طَالب يَقُول هِيَ عَلَى مَا بَقى

-‌

‌ بَاب الْإِيلَاء

-

578 -

حَدِيث عَن عُثْمَان وَعلي والعبادلة الثَّلَاثَة فِي الْإِيلَاء يَقع بِهِ تَطْلِيقَة بمضى أَرْبَعَة أشهر أما عُثْمَان فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن أَن عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت كَانَا يَقُولَانِ فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَاحِدَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَتعْتَد عدَّة الْمُطلقَة وَرَوَى الدَّارقطني عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَا أعرف هَذَا الحَدِيث وَقد رَوَى عَن عُثْمَان خلَافَة ثمَّ رَوَى عَنهُ أَنه قَالَ يُوقف وَأما عَلّي والعبادلة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة أَن عليا وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس قَالُوا إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهِي أَحَق بِنَفسِهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر قَالَا إِذا آلَى فَلم يفِيء حَتَّى إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَقد خُولِفَ عَلّي ابْن عمر أخرجه البُخَارِيّ قَالَ يُوقف

579 -

حَدِيث ابْن عَبَّاس لَا إِيلَاء فِيمَا دون أَرْبَعَة أشهر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس إِذا آلَى من امْرَأَته شهرا أَو شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة مَا لم يبلغ الْحَد فَلَيْسَ بإيلاء إِسْنَاده صَحِيح

ص: 74