الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
بَاب الْمُوَادَعَة
-
702 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وادع أهل مَكَّة عَام الْحُدَيْبِيَة عَلَى أَن يضع الْحَرْب بَينه وَبينهمْ عشر سِنِين أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن الْمسور ومروان أَنهم اصْطَلحُوا عَلَى وضع الْحَرْب عشر سِنِين يَأْمَن فِيهَا النَّاس وَعَلَى أَن بَيْننَا عَيْبَة مَكْفُوفَة وَأَنه لَا اسلال وَلَا إِغْلَال وَأخرجه أَحْمد من هَذَا الْوَجْه مطولا فأصله فِي البُخَارِيّ وَلَكِن لَيْسَ فِيهِ ذكر الْمدَّة وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من مغازي مُوسَى بن عقبَة وَعُرْوَة بن الزبير فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة فِي آخرهَا فَكَانَ الصُّلْح بَين النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَبَين قُرَيْش سنتَيْن قَالَ الْبَيْهَقِيّ يُرِيد أَن بَقَاءَهُ حَتَّى انْتقض الصُّلْح سنتَانِ فَأَما الْمدَّة الَّتِي وَقع عَلَيْهَا الصُّلْح فَكَانَت عشرا كَمَا قَالَ ابْن إِسْحَاق وَكَذَا قَالَ الْوَاقِدِيّ وَيُعَكر عَلَيْهِ أَن فِي الْمَغَازِي ابْن عَائِد عَن ابْن عَبَّاس أَن مُدَّة الصُّلْح كَانَت سنتَيْن
703 -
حَدِيث قَالَ صلى الله عليه وسلم َ وَفَاء لَا غدر لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَلأَحْمَد وَأَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن عبسة أَنه غزا مَعَ مُعَاوِيَة فَكَانَ يَقُول الله أكبر وَفَاء لَا غدر فَسَأَلَ مُعَاوِيَة فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من كَانَ بَينه وَبَين قوم عهد فَلَا يشد عقدَة وَلَا يحلهَا حَتَّى يَنْقَضِي أمدها
704 -
قَوْله أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نقض الصُّلْح بعد الْمُوَادَعَة الَّتِي كَانَت بَينه وَبَين أهل مَكَّة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا وَقع فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِالْمَعْنَى وَأخرج ابْن إِسْحَاق بِإِسْنَادِهِ الْمَاضِي إِلَى الْمسور فِي هَذِه الْقِصَّة ثمَّ إِن بني بكر الَّذين دخلُوا فِي عقد قُرَيْش وَثبُوا عَلَى خُزَاعَة الَّذين دخلُوا فِي عقد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وأعانت قُرَيْش بني بكر بِالسِّلَاحِ فَبلغ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فتجهز إِلَيْهِم وَذكر مُوسَى بن عقبَة نَحْو ذَلِك وَزَاد فَقَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله ألم تكن بَيْنك وَبينهمْ مُدَّة قَالَ صلى الله عليه وسلم َ ألم يبلغك مَا صَنَعُوا ببني كَعْب يَعْنِي خُزَاعَة وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عُرْوَة وَفِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير وَالصَّغِير من حَدِيث مَيْمُونَة نَحوه
705 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع السِّلَاح من أهل الْحَرْب ثمَّ أَعَادَهُ وَزَاد وَحمله إِلَيْهِم لم أَجِدهُ وَعند الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن عدي والعقيلي من