المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَوْله وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مثل مَذْهَبنَا يَعْنِي كَرَاهَة أكل - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: قَوْله وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مثل مَذْهَبنَا يَعْنِي كَرَاهَة أكل

قَوْله وَعَن جمَاعَة من الصَّحَابَة مثل مَذْهَبنَا يَعْنِي كَرَاهَة أكل الطافي ابْن أبي شيبَة من طَرِيق جَابر وَعلي وَابْن عَبَّاس وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ إِبَاحَته عَن أبي بكر وَعَن أبي أَيُّوب

919 -

حَدِيث سُئِلَ عَلّي عَن الْجَرَاد يَأْخُذ الرجل من الأَرْض وفيهَا الْمَيِّت وَغَيره فَقَالَ كُله كُله لم أَجِدهُ هَكَذَا وَالَّذِي أخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلّي قَالَ الْحيتَان وَالْجَرَاد ذكى كُله وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عمر الْجَرَاد ذكى كُله والحوت ذكى كُله وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر رَفعه كل دَابَّة من دَوَاب الْبر وَالْبَحْر لَيْسَ لَهَا دم ينْعَقد فَلَيْسَ لَهَا ذَكَاة أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَادِهِ ضَعِيف

‌كتاب الْأُضْحِية

920 -

حَدِيث من أَرَادَ مِنْكُم أَن يضحى فَلَا يَأْخُذ من شعره وأظفاره مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيث أم سَلمَة وَوهم الْحَاكِم فاستدركه وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس رَفعه ثَلَاث هن عَلَى فَرَائض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَالضُّحَى وَقد تقدم فِي الْوتر وَعَن أبي مَسْعُود قَالَ إِنِّي لأدع الْأُضْحِية وَأَنا من أيسركم كَرَاهِيَة أَن يعْتَقد النَّاس أَنَّهَا حتم وَاجِب أخرجه سعيد بن مَنْصُور

921 -

حَدِيث من وجد سَعَة فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا ابْن ماجة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقد اخْتلف فِي وَقفه وَرَفعه وَالَّذِي رَفعه ثِقَة

وَفِي الْبَاب عَن أبي بردة بن نيار قَالَ يَا رَسُول الله إِن عِنْدِي جَذَعَة قَالَ صلى الله عليه وسلم َ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزى عَن أحد بعْدك مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن مخنف بن سليم عَلَى كل أهل بَيت فِي كل عَام أضْحِية وعتيرة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَعَن عَلّي قَالَ نسخ الْأَضْحَى كل ذبح ورمضان كل صَوْم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق هرير بن عبد الرَّحْمَن بن رَافع بن خديج عَن عَائِشَة قَالَت يَا رَسُول الله أستدين وأضحي قَالَ صلى الله عليه وسلم َ نعم فَإِنَّهُ دين مقضي قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هرير لم يدْرك عَائِشَة

922 -

حَدِيث جَابر نحرنا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة والبدنة عَن سَبْعَة مُسلم وَالْأَرْبَعَة من حَدِيثه وَفِي لفظ لمُسلم أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ

ص: 213

أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالْجَزُور عَن سَبْعَة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ نَحوه وللطبراني من حَدِيث ابْن مَسْعُود نَحوه

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي سفر فَحَضَرَ الْأَضْحَى فاشتركنا فِي الْبَقر سَبْعَة وَفِي الْجَزُور عشرَة أخرجه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَعَن مَرْوَان والْمسور فِي قصَّة الْحُدَيْبِيَة قَالَ وسَاق مَعَه الْهدى سبعين بَدَنَة عَن سَبْعمِائة رجل كل بَدَنَة عَن عشرَة أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهُمَا لَكِن فِي الصَّحِيح من وَجه آخر عَن الزُّهْرِيّ بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدِيث جَابر فِي اشتراكهم وهم مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي الْجَزُور عَن سَبْعَة أصح

قلت قد أخرجه الْحَاكِم من حَدِيث جَابر نحرنا يَوْم الْحُدَيْبِيَة سبعين بَدَنَة الْبَدنَة عَن عشرَة وَعَن عبد الله بن هِشَام أَنه كَانَ يُضحي بِالشَّاة الْوَاحِدَة عَن جَمِيع أَهله أخرجه الْحَاكِم

923 -

حَدِيث عَلَى كل أهل بَيت فِي كل عَام أضحاة وعتيرة الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث مخنف بن سليم قَالَ كُنَّا وقوفا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِعَرَفَات فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس عَلَى كل أهل بَيت فِي كل عَام أضحاة وعتيرة أَتَدْرُونَ ماالعتيرة هِيَ الَّتِي يَقُول النَّاس إِنَّهَا الرجبية وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن مخنف بن سليم قَالَ انْتَهَيْت إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم عَرَفَة وَهُوَ يَقُول هَل تعرفونها عَلَى أهل كل بَيت أَن يذبحوا شَاة فِي رَجَب وَفِي كل أَضْحَى شَاة وَمن هَذَا الْوَجْه أخرجه الطَّبَرَانِيّ

قَوْله وَيروَى عَلَى كل مُسلم فِي كل عَام أضحاة وعتيرة لم أَقف عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ

قَوْله وَالْعَتِيرَة مَنْسُوخَة وَهِي شَاة تُقَام فِي رَجَب عَلَى مَا قيل كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث عَلّي رَفعه نسخت الزَّكَاة كل صَدَقَة وَصَوْم رَمَضَان كل صَوْم وَغسل الْجَنَابَة كل غسل وَالْأَضَاحِي كل ذبح أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ وَأَنه ضَعِيف فَإِن عبد الرَّزَّاق أخرجه مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا فرع وَلَا عتيرة زَاد أَحْمد فِي الْإِسْلَام وَالنَّسَائِيّ نهَى عَن الْفَرْع

ص: 214

وَالْعَتِيرَة وَوَقع تَفْسِير الْفَرْع فِي الصَّحِيح وَكَأَنَّهُ مدرج فَإِن أَبَا دَاوُد أسْندهُ من قَول سعيد بن الْمسيب

قَوْله رَوَى عَن أبي بكر وَعمر أَنَّهُمَا كَانَا لَا يضحيان إِذا كَانَا مسافرين لم أَجِدهُ بل صَحَّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا لَا يضحيان مُطلقًا أَحْيَانًا خشيَة أَن يظنّ وجوبهما

حَدِيث عَلّي لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِر جُمُعَة وَلَا أضْحِية لم أَجِدهُ وَقد تقدم فِي الْجُمُعَة حَدِيث عَلّي لَا جُمُعَة وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مصر جَامع الحَدِيث

924 -

حَدِيث من ذبح قبل الصَّلَاة فليعد ذَبِيحَته وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه وَأصَاب سنة الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب قَالَ ضحى خَالِي أَبُو بردة قبل الصَّلَاة الحَدِيث

925 -

حَدِيث إِن أول نسكنا فِي هَذَا الْيَوْم الصَّلَاة ثمَّ الْأُضْحِية هُوَ فِي الَّذِي قبله بِالْمَعْنَى وَلَفظه أَن أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا أَن نصلي ثمَّ نرْجِع فننحر وَفِي الْبَاب عَن جُنْدُب أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم أَضْحَى قَالَ فَانْصَرف فَإِذا هُوَ بِاللَّحْمِ وذبائح الْأَضْحَى فَعرف أَنَّهَا ذبحت قبل أَن يُصَلِّي فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ من كَانَ ذبح قبل أَن يُصَلِّي فليذبح مَكَانهَا أُخْرَى الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم عَن جَابر نَحوه

926 -

حَدِيث أَيَّام التَّشْرِيق كلهَا أَيَّام ذبح أَحْمد وَابْن حبَان من حَدِيث جُبَير ابْن مطعم من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أبي حُسَيْن عَنهُ وَأوردهُ الْبَزَّار من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ إِنَّه مُنْقَطع وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجْهَيْن آخَرين موصولين فيهمَا ضعف أخرج أَحدهمَا الْبَزَّار وَأخرجه أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن جُبَير بن مطعم وَهِي مُنْقَطِعَة أَيْضا وَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد أخرجه ابْن عدي وَضَعفه بِمُعَاوِيَة بن يَحْيَى الصَّدَفِي وَقد ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه أَنه مَوْضُوع بِهَذَا الْإِسْنَاد

قَوْله رَوَى عَن عمر وَعلي وَابْن عَبَّاس أَنهم قَالُوا أَيَّام النَّحْر ثَلَاثَة أفضلهَا أَولهَا أما عمر فَلم أره وَأما عَلّي فَذكره مَالك فِي الْمُوَطَّإِ عَنهُ بلاغا وَأما ابْن عَبَّاس فَلم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول الْأَضْحَى يَوْمَانِ بعد يَوْم النَّحْر

927 -

حَدِيث لَا تجزىء فِي الضَّحَايَا أَرْبَعَة العوراء الْبَين عورها الحَدِيث الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالْحَاكِم كلهم من رِوَايَة عبيد بن فَيْرُوز عَن الْبَراء وَوَقع فِي رِوَايَة أبي

ص: 215

دَاوُد الكسير بدل الْعَجْفَاء وَأخرجه الْحَاكِم من رِوَايَة أبي سَلمَة عَن الْبَراء وَادَّعَى أَن مُسلما أخرجه من رِوَايَة عبيد بن فَيْرُوز الْمَذْكُورَة فَلم يصب وَرِوَايَة أبي سَلمَة فِيهَا أَيُّوب ابْن سُوَيْد وَهُوَ ضَعِيف

928 -

حَدِيث استشرفوا الْعين وَالْأُذن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث حُذَيْفَة بِهَذَا وَقَالَ فِي الْأَوْسَط لَا يرْوَى عَن حُذَيْفَة إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد وَأخرجه الْبَزَّار بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن قَالَ وَقد رَوَى هَذَا عَن عَلّي من غير وَجه انْتَهَى وَحَدِيث عَلّي أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِاللَّفْظِ الثَّانِي

حَدِيث سعد الثُّلُث كثير يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْوَصَايَا

929 -

قَوْله وَقد صَحَّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى بكبشين أملحين موجوءين تقدم فِي بَاب الْحَج عَن الْمُغيرَة وَأَنه رَوَى من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل وَاخْتلف عَلَيْهِ فَقيل عَنهُ جَابر وَقيل عَنهُ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة وَقيل عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة وَقيل عَنهُ عَن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أبي رَافع أخرجهَا كلهَا أَحْمد وَجمع فِي رِوَايَة بَين ابي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَلِحَدِيث جَابر طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد وَابْن ماجة من رِوَايَة أبي عَيَّاش الْمعَافِرِي عَنهُ وَلِحَدِيث أبي هُرَيْرَة طَرِيق أُخْرَى فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة ابْن الْمُبَارك وَأخرج أَحْمد من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء قَالَ ضحى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بكبشين جذعين أملحين موجوءين قيل الوجاء بِكَسْر الْوَاو وبالجيم مَعَ الْمَدّ عرق الْأُنْثَيَيْنِ وَقيل نزع الْأُنْثَيَيْنِ وَالله أعلم

قَوْله لم ينْقل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَلَا عَن الصَّحَابَة التَّضْحِيَة بِغَيْر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم هُوَ كَمَا قَالَ قد ثبتَتْ الْأُمُور الثَّلَاثَة فِي الصَّحِيح لم يزدْ فِيهِ وَلَا غَيره سواهَا فَأَما الْإِبِل فَفِي مُسلم حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نحر يَوْم النَّحْر بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة وَأما الْبَقر فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر وَعَائِشَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى عَن نِسَائِهِ بالبقر وَأما الْغنم فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى بكبشين

930 -

حَدِيث ضحوا بالثنايا إِلَّا أَن يعسر عَلَى أحدكُم فليذبح الْجذع من الضَّأْن لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا عِنْد مُسلم عَن جَابر رَفعه لَا تذبحوا إِلَّا مُسِنَّة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن

ص: 216

931 -

حَدِيث نعمت الْأُضْحِية الْجذع من الضَّأْن التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة أبي كباش عَن أبي هُرَيْرَة وَاسْتَغْرَبَهُ وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه أَشَارَ إِلَى أَن الرَّاجِح وَقفه وَفِي الْبَاب عَن أم بِلَال بنت هِلَال عَن أَبِيهَا هِلَال الْأَسْلَمِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يجوز الْجذع من الضَّأْن أخرجه ابْن ماجة وَقد ورد فِي الصَّحِيح مَا يشده ففيهما عَن عقبَة بن عَامر قَالَ قسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بَين أَصْحَابه ضحايا فَصَارَت لي جَذَعَة فَقلت يَا رَسُول الله صَارَت لي جَذَعَة فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ ضح بهَا لَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث من مخرج الصَّحِيح وَفِيه وَلَا رخصَة فِيهَا لأحد بعْدك

قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَهَذَا يدل عَلَى أَنه رخص لَهُ كَمَا رخص لأبي بردة بن نيار انْتَهَى وَحَدِيث أبي بردة بن نيار فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ فِيهِ عِنْدِي جَذَعَة خير من مُسِنَّة فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَرَوَى ابْن ماجة من طَرِيق أبي قلَابَة عَن أبي زيد الْأنْصَارِيّ نَحْو قصَّة أبي بردة لَكِن لم يسم صَاحب الْقِصَّة وَقَالَ اذْبَحْهَا وَلنْ تجزىء عَن أحد بعْدك وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ نَحْو حَدِيث عقبَة بن عَامر بِدُونِ الزِّيَادَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ يحمل عَلَى مَا حمل عَلَيْهِ غَيره فعلَى هَذَا الَّذين رخص لَهُم فِي ذَلِك ثَلَاثَة وَإِن كَانَ حَدِيث أبي زيد فِي غير قصَّة أبي بردة فَيكون من رخص لَهُم أَرْبَعَة

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ ضحى عَن أمته تقدم فِي الْحَج

932 -

حَدِيث كنت نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَكُلُوا مِنْهَا وَادخرُوا مُسلم من حَدِيث بُرَيْدَة وَأخرجه من حَدِيث جَابر بِلَفْظ أَنه صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن أكل لُحُوم الضَّحَايَا بعد ثَلَاث ثمَّ قَالَ بعد كلوا وتزودوا وَادخرُوا وَمن حَدِيث أبي سعيد بِمَعْنَاهُ وَمن حَدِيث عَائِشَة أَنهم قَالُوا يَا رَسُول الله إِن النَّاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فِيهَا الودك وَقد نهيت أَن يُؤْكَل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من أجل الدافة الَّتِي دفت فَكُلُوا وَادخرُوا وتصدقوا

وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع بِهَذَا الْمَعْنى وَلَفظه فَإِن ذَلِك الْعَام كَانَ بِالنَّاسِ جهد فَأَرَدْت أَن تعينُوا فِيهَا وَلأبي دَاوُد من حَدِيث نُبَيْشَة بِلَفْظ إِنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَن لحومها أَن تَأْكُلُوهَا فَوق ثَلَاث لكَي تَسَعكُمْ جَاءَ الله بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادخرُوا وانتحروا أَلا وَإِن هَذِه الْأَيَّام أَيَّام أكل وَشرب وَذكر الله عزوجل

ص: 217