الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلَاق الْمُكْره مُنكر الحَدِيث وَرَوَى عبد الزاق عَن ابْن عمر انه أجَاز طَلَاق الْمُكْره وَعَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأبي قلابه وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة أَنهم أجازوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الثَّلَاثَة الْأَوَّلين وَابْن الْمسيب وَشُرَيْح
فصل
أخرج ابْن أبي شيبَة أَن عمر أجَاز طَلَاق السَّكْرَان بِشَهَادَة نسْوَة وَأخرج عَن عَطاء وَمُجاهد وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَابْن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَسليمَان بن يسَار وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَالزهْرِيّ قَالُوا يجوز طَلَاقه وَعَن الحكم إِن كَانَ فِي سكر من الله فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء وَإِن كَانَ من الشَّيْطَان فطلاقه جَائِز وَعَن عُثْمَان أَنه كَانَ لَا يُجِيز طَلَاق السَّكْرَان
وَعَن جَابر بن زيد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس نَحوه
567 -
حَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْقُوفا أَيْضا عَلَى عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ عَن أم سَلمَة أَن غُلَاما لَهَا طلق امْرَأَة لَهُ حرَّة تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عَلَيْهِ وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض وَالْأمة حيضتان أخرجه مَالك عَن نَافِع عَنهُ
568 -
حَدِيث طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وعدتها حيضتان أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وقرؤها حيضتان وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْخطابِيّ الحَدِيث حجَّة لأهل الْعرَاق وَلَكِن أهل الحَدِيث ضَعَّفُوهُ وَمِنْهُم من تَأَوَّلَه عَلَى أَن يكون الزَّوْج عبدا انْتَهَى وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق زيد بن أسلم قَالَ سُئِلَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عدَّة الْأمة فَقَالَ النَّاس يَقُولُونَ حيضتان وَإِنَّا لَا نعلم ذَلِك فِي كتاب وَلَا سنة انْتَهَى وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ يبطل حَدِيث مظَاهر حَيْثُ رَوَاهُ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارقطني مَرْفُوعا وَإِسْنَاده ضَعِيف وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مَوْقُوفا كَمَا تقدم
وَفِي الْبَاب عَن أبي الْحسن بن نَوْفَل أَنه استفتى ابْن عَبَّاس فِي مَمْلُوك كَانَت تَحْتَهُ مَمْلُوكَة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ أعتقا بعد ذَلِك هَل يصلح لَهُ أَن يخطبها قَالَ نعم قَضَى بذلك رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَعَن عمر قَالَ ينْكح العَبْد امْرَأتَيْنِ وَيُطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَتعْتَد الْأمة بحيضتين وَإِن لم تكن تحيض فشهرين أَو شهرا وَنصفا
569 -
حَدِيث لعن الله الْفروج عَلَى السُّرُوج لم أَجِدهُ وَالْمُصَنّف اسْتدلَّ بِهِ عَلَى الْفرج من الْأَعْضَاء الَّتِي يعبر بهَا عَن جملَة الشَّخْص كالوجه وَالَّذِي وَجَدْنَاهُ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه نهَى ذَوَات الْفروج أَن يركبن السُّرُوج أخرجه ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَلَيْسَ فِي لَفظه الْمَقْصُود
570 -
حَدِيث الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وهَكَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر وَفِي آخِره وخنس الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة وَفِي رِوَايَة يَعْنِي عشرا وَعشرا وتسعا وَلمُسلم عَن سعد بن أبي وَقاص نَحوه وللحاكم عَن عَائِشَة الشَّهْر هَكَذَا وَهَكَذَا وَأمْسك الْإِبْهَام فِي الثَّالِثَة
571 -
حَدِيث قَالَت عَائِشَة لَا بل أخْتَار الله وَرَسُوله مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لما أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِتَخْيِير أَزوَاجه بَدَأَ بِي الحَدِيث وَفِيه وَإِنِّي أُرِيد الله وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة
وَقَوله رَوَى أَن الصَّحَابَة أَجمعُوا عَلَى أَن المخيرة لَهَا الْخِيَار مَا دَامَت فِي مجلسها عبد الرَّزَّاق عَن ابْن مَسْعُود وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيقه وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ انْقِطَاعًا وَلَفظه إِذا ملكهَا أمرهَا فتفرقا قبل أَن يقْضِي بِشَيْء فَلَا أَمر لَهَا وَعَن جَابر إِذا خير الرجل امْرَأَته فَلم تختر فِي مجلسها ذَلِك فَلَا خِيَار لَهَا أخرجه عبد الرَّزَّاق بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَابْن أَبَى شيبَة عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه وَفِي إِسْنَاده ضعف وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن عبد الله بن عمر نَحوه
حَدِيث لَا طَلَاق قبل نِكَاح ابْن ماجة من حَدِيث الْمسور وَمن
حَدِيث عَلّي وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عمر وَعَائِشَة ومعاذ وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَأخرجه الدَّارقطني من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة وَجَابِر بن عَبَّاس وأقواها حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا نذر لِابْنِ آدم فِيمَا لَا يملك وَلَا طَلَاق لَهُ فِيمَا لايملك صَححهُ التِّرْمِذِيّ وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه أصح شَيْء فِي الْبَاب
قَوْله والْحَدِيث مَحْمُول عَلَى نفي التَّخْيِير وَهَذَا الْحمل مأثور عَن السّلف كالشعبي وَالزهْرِيّ وَغَيرهمَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ أَنه هقال فِي رجل قَالَ كل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا فَهِيَ طَالِق هُوَ كَمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ معمر أَلَيْسَ قد جَاءَ لَا طَلَاق قبل نِكَاح قَالَ إِنَّمَا ذَلِك أَن يَقُول امْرَأَة فلَان طَالِق وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالزهْرِيّ وَسَالم وَالقَاسِم وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمَكْحُول وَالْأسود وَأبي بكر بن حزم وَأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن وَعبد الله بن عبد الرَّحْمَن فِي رجل قَالَ إِن تزوجت فُلَانَة فَهِيَ طَالِق هُوَ كَمَا قَالَ
573 -
قَوْله لحَدِيث الِاسْتِبْرَاء كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث أبي سعيد فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض أخرجه أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم مَرْفُوعا وَعَن رويفع بن ثَابت رَفعه لَا يحل لامريء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع عَلَى امْرَأَة من السَّبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي نَحْو حَدِيث أبي سعيد وَإِسْنَاده ضَعِيف
574 -
حَدِيث من حلف بِطَلَاق أَو عتاق وَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بِهِ فَلَا حنث عَلَيْهِ لم أَجِدهُ وَرَوَى أَصْحَاب السّنَن عَن أبن عمر رَفعه من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله فَلَا حنث عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن وَقد رَوَى مَوْقُوفا وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن التِّرْمِذِيّ حَكَى عَن البُخَارِيّ قَالَ إِن عبد الرَّزَّاق اخْتَصَرَهُ وَقَالَ الْبَزَّار إِن معمرا اخْتَصَرَهُ من الحَدِيث الَّذِي فِي قصَّة سُلَيْمَان بن دَاوُد عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي قَوْله لأطوفن اللَّيْلَة الحَدِيث
وَعند ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من قَالَ لامْرَأَته انت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو لغلامه أَنْت حر وَقَالَ عَلّي الْمَشْي إِلَى بَيت الله إِن شَاءَ الله فَلَا شيءعليه وَفِيه إِسْحَاق بن أبي نجيح الكعبي وَهُوَ ضَعِيف وَعَن معَاذ بن جبل رَفعه مَا خلق الله أحب إِلَيْهِ