المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الوطء الذي يوجب الحد - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب الوطء الذي يوجب الحد

لم أَجِدهُ بِلَفْظِهِ لَكِن فِي مُسلم فِي قصَّة الغامدية اذهبي حَتَّى تلدي فَلَمَّا ولدت أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كسرة خبز فَقَالَت قد فَطَمته

-‌

‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

-

665 -

حَدِيث ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ادفعوا الْحُدُود بِكُل شُبْهَة وَله عَن معَاذ وَابْن مَسْعُود وَعقبَة ابْن عَامر إِذا اشْتبهَ عَلَيْك الْحَد فادرأه وَإِسْنَاده ضَعِيف ومنقطع وللبيهقي فِي الخلافيات عَن عَلّي نَحوه وَرَوَاهُ الْحَارِثِيّ فِي مُسْند أبي حنيفَة عَن ابْن عَبَّاس وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر لِأَن أعطل الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ أحب إِلَى من أَن أقيمها بِالشُّبُهَاتِ وَقد تقدم فِي أول الْحُدُود

قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي قَوْله أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَمن مَذْهَب عمر أَنَّهَا تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة فعلَى هَذَا لَو وَطئهَا فِي الْعدة لَا يحد وَلَو قَالَ علمت أَنَّهَا حرَام أما مَذْهَب عمر فَعِنْدَ ابْن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الْحسن عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود فِي الْبَريَّة والخلية هِيَ تَطْلِيقَة وَهُوَ أملك برجعتها وَعَن عَلّي قَالَ هِيَ ثَلَاث ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَله عَلَيْهَا الرّجْعَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ قلت لأمرأتي جعلت أَمرك بِيَدِك قَالَت أَنا طَالِق ثَلَاث فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَرَاهَا وَاحِدَة وَأَنت أَحَق بالرجعة وَسَأَلَ عمر فَقَالَ وَأَنا أرَى ذَلِك وَمن طَرِيق مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَزَاد فِيهِ وَلَو رَأَيْت غير ذَلِك لم تصب

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ جَمِيع ذَلِك عَن عبد الرَّزَّاق ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَيْضا عَن عمر فِي الخلية والبرية والبتة والبائنة هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا وَقَالَ عَلّي هِيَ ثَلَاث وَقَالَ شُرَيْح لَهُ مَا نَوى وَمن طَرِيق الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن زيد بن ثَابت فِي رجل جعل أَمر امْرَأَته بِيَدِهَا فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ عِنْد مَالك بِنَحْوِهِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ كَذَلِك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث وَكَانَ عَلّي يَقُول هِيَ وَاحِدَة وَهَذَا بِخِلَاف مَا تقدم

ص: 101

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع جَابِرا فِي الرجل يُخَيّر امْرَأَته فتختار نَفسهَا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وَرَوَى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الخلية والبرية ثَلَاث تَطْلِيقَات وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه أخر عَن ابْن عمر وَزَاد الْبَتَّةَ وَقَالَ مَالك أَنه بلغه أَن ابْن عمر قَالَ أرَاهُ كَمَا قَالَت وَقَالَ مَالك أَيْضا عَن نَافِع عَن ابْن عمر فِي الرجل إِذا ملك امْرَأَته أمرهَا بِيَدِهَا الْقَضَاء مَا قَضَت إِلَّا أَن يَقُول لم أرد إِلَّا وَاحِدَة فَيحلف عَلَى ذَلِك وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَنهُ وَعبد الرَّزَّاق من وَجه آخر عَن نَافِع وَعند عبد الرَّزَّاق أَن ابْن عَبَّاس قَالَ فِي قَوْله أَنْت بَريَّة إِنَّهَا وَاحِدَة وَجَاء فِي ذَلِك أَحَادِيث مَرْفُوعَة

رَوَى التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن زيد قلت لأيوب هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك إِنَّهَا ثَلَاث قَالَ لَا إِلَّا الْحسن ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ غفرا إِلَّا مَا حدثي قَتَادَة عَن كثير عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه قَالَ ثَلَاث قَالَ فَلَقِيت كثيرا فَسَأَلته فَلم يعرفهُ فَسَأَلت قَتَادَة فَقَالَ نسي قَالَ وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي البُخَارِيّ إِنَّمَا هُوَ عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ فِي قصَّة ركَانَة مَا أردْت بهَا يَعْنِي الْبَتَّةَ قَالَ وَاحِدَة قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ أصح من رِوَايَة من رَوَى أَن ركَانَة طلق امْرَأَته ثَلَاثًا قلت وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَأبي يعْلى من وَجه آخر وَرَوَى الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف جدا عَن عَلّي سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ رجلا طلق الْبَتَّةَ فَغَضب وَقَالَ أتتخذون آيَات الله هزوا وَلَعِبًا من طلق الْبَتَّةَ ألزمناه ثَلَاثًا

666 -

حَدِيث أَنْت وَمَالك لأَبِيك ابْن ماجة من حَدِيث جَابر أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله إِن لي مَالا وَولدا وَإِن أبي يُرِيد أَن يجتاح مَالِي قَالَ أَنْت وَمَالك لأَبِيك رِجَاله ثِقَات وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من وَجه آخر مطولا وَفِيه الشّعْر وَفِي الْبَاب عَن عَائِشَة أخرجه ابْن حبَان من رِوَايَة عبد الله بن كيسَان عَن عَطاء عَنْهَا وَعَن سَمُرَة أخرجه الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي فِي تَرْجَمَة عبد الله بن إِسْمَاعِيل وَعَن عمر أخرجه الْبَزَّار وَابْن عدي فِي الْكَامِل فِي تَرْجَمَة سعيد بن بشير وَعَن ابْن مَسْعُود فِي المعجمين الْكَبِير والأوسط والكامل أَيْضا وَعَن ابْن عمر عِنْد أبي يعْلى وَالْبَزَّار بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلفين

قَوْله وَمن زفت إِلَيْهِ غير امْرَأَته وَقَالَت النِّسَاء إِنَّهَا زَوجتك فَوَطِئَهَا فَلَا حد عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمهْر قَضَى بذلك عَلّي لم أَجِدهُ عَنهُ

ص: 102

667 -

حَدِيث اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ وَقَالَ ابْن معِين عَمْرو ثِقَة يُنكر عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَرَوَى عَاصِم بن عمر عَن سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَوَصله الْبَزَّار وَابْن ماجة وَلَفظه فارجموا الْأَعْلَى والأسفل وَأخرجه الْحَاكِم من وَجه آخر عَن سُهَيْل

قَوْله فارجموا الْأَعْلَى والأسفل هُوَ لفظ ابْن ماجة كَمَا تقدم وَفِي الْبَاب عَن عُثْمَان أَنه جلد رجلا فجر بِغُلَام من قُرَيْش مائَة وَقَالَ لَهُ عَلّي لَو دخل بامرأته لحل عَلَيْهِ الرَّجْم فَقَالَ أَبُو أَيُّوب أشهد لسمعت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَقُول الَّذِي ذكر وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن ابْن أبي لَيْلَى عَن الْقَاسِم بن الْوَلِيد عَن يزِيد بن قيس أَن عليا رجم لوطيا وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَطاء أَتَى ابْن الزبير بسبعة فِي لواطة أَرْبَعَة مِنْهُم قد أحصنوا وَثَلَاثَة لم يحصنوا فَأمر بالأربعة فرضخوا بِالْحِجَارَةِ وَأمر بِثَلَاثَة فَضربُوا الْحَد وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس فِي الْمَسْجِد

قَوْله وَلأبي حنيفَة أَنه لَيْسَ بزنا لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي مُوجبه من الإحراق بالنَّار وَهدم الْجِدَار والتنكيس من مَكَان مُرْتَفع أما الإحراق فروَى ابْن أبي الدُّنْيَا من طَرِيق الْبَيْهَقِيّ وَمن طَرِيق ابْن الْمُنْكَدر أَن خَالِد بن الْوَلِيد كتب إِلَى أبي بكر أَنه وجد رجلا فِي بعض نواحي الْعَرَب ينْكح كَمَا تنْكح الْمَرْأَة فَجمع أَبُو بكر الصَّحَابَة فَسَأَلَهُمْ فَكَانَ أَشَّدهم فِي ذَلِك قولا عَلّي فَقَالَ نرَى أَن نحرقه بالنَّار فَاجْتمع رَأْي الصَّحَابَة عَلَى ذَلِك

قلت وَهُوَ ضَعِيف جدا وَلَو صَحَّ لَكَانَ قَاطعا للحجة وَرَوَى الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قَالَ كتب خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى أبي بكر إِنِّي أتيت بِرَجُل قَامَت عِنْدِي الْبَيِّنَة يُوطأ فِي دبره كَمَا تُوطأ الْمَرْأَة فَذكر نَحوه وَفِيه أَن عمر أَشَارَ بذلك أَيْضا قَالَ فحرقه خَالِد فَقَالَ الشَّاعِر

فَمَا حرق الصّديق جدى وَلَا أَبَى

... إِذا الْمَرْء ألهاه الْخَنَا عَن حلائله

وَأما هدم الْجِدَار فَلم أَجِدهُ وَأما التنكيس فروَى ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عَبَّاس فِي حد اللوطي ينظر أعلا بِنَاء فِي الْقرْيَة فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكسًا ثمَّ يتبع بِالْحِجَارَةِ

ص: 103