الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة وَصوب ابْن عدي وَقفه وعلقه البُخَارِيّ
706 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أَمر ثُمَامَة أَن يمير أهل مَكَّة وهم حَرْب عَلَيْهِ ابْن إِسْحَاق فِي قصَّة إِسْلَام ثُمَامَة بن أَثَال من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه وَانْصَرف وَمنع الْحمل إِلَى مَكَّة حَتَّى جهدت قُرَيْش فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يسألونه بأرحامهم فَكتب ثُمَامَة يخلي إِلَيْهِم حمل الطَّعَام فَفعل وَذكره الْوَاقِدِيّ مطولا وَفِي آخِره وَكتب مَعَه كتابا أَن خل بَين قُرَيْش وَبَين الْميرَة وَأَصله فِي الصَّحِيح وَفِي آخِره أَنه قَالَ لقريش وَالله لَا تَأْتيكُمْ من الْيَمَامَة حَبَّة حِنْطَة حَتَّى يَأْذَن فِيهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَلم يذكر بَقِيَّته
707 -
حَدِيث الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَلّي وللبخاري نَحوه عَن أنس وَلمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وللدار قطني من حَدِيث عَائِشَة
وَفِي الْبَاب عَن أم هانىء حَدِيث أجرنا من أجرت مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد الْأَزْرَقِيّ فِي رِوَايَة وَأمنا من أمنت
وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة إِن كَانَت الْمَرْأَة لتجير عَلَى الْمُؤمنِينَ فَيجوز وللترمذي عَن أبي هُرَيْرَة إِن الْمَرْأَة لتأْخذ للْقَوْم وللطبراني عَن أنس أَن زَيْنَب أجارت أَبَا الْعَاصِ وَأَن أم هانىء أجارت عقيلا أخاها فَأجَاز ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة قصَّة أبي الْعَاصِ وَزَيْنَب وفيهَا أَلا وَإنَّهُ يجير عَلَى الْمُسلمين أَدْنَاهُم
708 -
حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَمَان العَبْد أَمَان لم أَجِدهُ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أَن عمر كتب إِن العَبْد الْمُسلم من الْمُسلمين وَأَمَانَة أمانهم فِي حَدِيث وللبيهقي عَن عَلّي مَرْفُوعا لَيْسَ للْعَبد من الْغَنِيمَة شَيْء إِلَّا خرثي الْمَتَاع وَأَمَانَة جَائِز وأمان الْمَرْأَة جَائِز وَيدخل فِي الْبَاب يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم وَقد مَضَى فِي الَّذِي قبله
-
بَاب الْغَنَائِم وقسمتها
-
709 -
قَوْله وَإِذا فتح بَلْدَة عنْوَة فَإِن شَاءَ قسمه بَين الْمُسلمين كَمَا قسم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خَبِير البُخَارِيّ من طَرِيق اسْلَمْ ان عمر قَالَ لَوْلَا ان اترك اخر
النَّاس بَيَانا لَيْسَ لَهُم شَيْء مَا فتحت قَرْيَة الا قسمتهَا وَلأبي دَاوُد عَن سهل بن ابي حثْمَة قسم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خَبِير نِصْفَيْنِ قَوْله وان شَاءَ اقر اهلها عَلَيْهَا وَوضع عَلَيْهِم الْجِزْيَة وَعَلَى اراضيهم الْخراج هَكَذَا فعل عمر بسواد الْعرَاق بموافقة من الصَّحَابَة وَلم يحمد من خَالفه ابْن سعد من طَرِيق أبي مجلز أَن عمر وَجه عُثْمَان بن حنيف عَلَى خراج السوَاد ورزقه كل يَوْم ربع شَاة وَخَمْسَة دَرَاهِم الحَدِيث مَوْقُوف
710 -
قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قتل من الْأسَارَى فِيهِ أَحَادِيث مِنْهَا عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ دخل عَام الْفَتْح وَعَلَى رَأسه مغفر فَلَمَّا نَزعه جَاءَهُ رجل فَقَالَ ابْن خطل مُتَعَلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن عَطِيَّة القرظى كنت فِيمَن أَخذ من سَبَى قُرَيْظَة فَكَانُوا يقتلُون من أنبت أخرجه الْأَرْبَعَة وَفِي الدَّلَائِل عَن جَابر أَن سعد بن معَاذ لما حكم أَن تقتل مقاتلة قُرَيْظَة قتلوا وَكَانُوا أَرْبَعمِائَة وَعند أبي إِسْحَاق كَانُوا مَا بَين السبعمائة والثمانمائة وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن سعيد بن جُبَير أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قتل ثَلَاثَة يَوْم بدر صبرا الْمطعم بن عدى وَالنَّظَر بن الْحَارِث وَعقبَة بن أبي معيط قَالَ أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال كَذَا قَالَ هشيم الْمطعم وَهُوَ غلط وَإِنَّمَا هُوَ طعيمة وَأما مطعم فَمَاتَ بِمَكَّة قبل يَوْم بدر وَيصدق هَذَا حَدِيث جُبَير بن مطعم لَو كَانَ الْمطعم حَيا فكلمني فِي هَؤُلَاءِ النتنى لأطلقتهم لَهُ وَعند أهل المغازى أَن طعيمة قتل فِي الْحَرْب وَلم يقتل صبرا
قَوْله وَفِي السّير الْكَبِير أَنه لابأس بِفِدَاء أَسْرَى الْمُشْركين بِمَال يَأْخُذهُ مِنْهُم إِذا كَانَ بِالْمُسْلِمين حَاجَة اسْتِدْلَالا بِأسَارَى بدر قلت قصَّة المفاداة بِأسَارَى بدر مَشْهُورَة وَقد أنزل الله تَعَالَى فِيهَا آيَات من الْأَنْفَال وَلمُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن عمر شرح ذَلِك مطولا وأخرجها أَحْمد من حَدِيث أنس وطولها ابْن إِسْحَاق والواقدى وَلأبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ جعل فدَاء أهل الْجَاهِلِيَّة يَوْم بدر أَرْبَعمِائَة وَورد فِي فدَاء الْأَسْرَى بالأسرى حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع عِنْد مُسلم وَله وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَنه صلى الله عليه وسلم َ فدى رجلَيْنِ من الْمُسلمين بِرَجُل من الْمُشْركين لفظ التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَهُوَ مطول عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد
711 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ من عَلَى بعض الْأسَارَى يَوْم بدر أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة أبي الْعَاصِ بن الرّبيع وَأخرجه ابْن سعد مطولا وللبخارى من حَدِيث جُبَير بن مطعم لَو كَانَ الْمطعم بن عدى حَيا ثمَّ كلمني فِي هَؤُلَاءِ النتنى لتركتهم لَهُ وَقَالَ إِبْنِ إِسْحَاق وَكَانَ مِمَّن من عَلَيْهِ بِغَيْر فدَاء أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع وَالْمطلب بن حنْطَب وصيفى بن أبي رِفَاعَة وَأَبُو عزة الجمحى وللبخارى عَن ابْن عمر فِي من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَلَى سَبَى حنين
712 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكلة لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّإِ عَن يَحْيَى بن سعيد أَن أَبَا بكر وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن ابْن فُضَيْل عَن يَحْيَى ابْن سعيد قَالَ حدثت أَن أَبَا بكر بعث جَيْشًا إِلَى الشَّام الحَدِيث وَفِيه ولاتعقرن شَاة ولابقرة إِلَّا لمأكلة ولاتقتلن صَبيا وَلَا امْرَأَة
قَوْله بِخِلَاف التحريق قبل الذّبْح فَإِنَّهُ منهى عَنهُ ورد فِي النهى عَن مُطلق التحريق أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة إِن وجدْتُم فلَانا وَفُلَانًا فاقتلوهما ولاتحرقوهما فَإِنَّهُ لَا يعذب بهَا إِلَّا الله تَعَالَى أخرجه البخارى وَالْبَزَّار وسماهما هَبَّار بن الْأسود وَنَافِع بن عبد قيس وَكَانَا قد نخسا بِزَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ فِي الدَّلَائِل للبيهقى وللبخارى عَن ابْن عَبَّاس لَو كنت أَنا لم أحرقهم لنهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لَا تعذبوا بِعَذَاب الله وَفِيه قصَّة وَلأبي دَاوُد عَن ابْن مَسْعُود رَفعه إِنَّه لاينبغي أَن يعذب بالنَّار إِلَّا رب النَّار وللبزار عَن أبي الدَّرْدَاء مثله
713 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ نهَى عَن بيع الْغَنِيمَة فِي دَار الْحَرْب لم أَجِدهُ
714 -
حَدِيث الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة وَالْمَشْهُور وَقفه عَلَى عمر أما الْمَرْفُوع فَلم أَجِدهُ وَأما الْمَوْقُوف فَأخْرجهُ ابْن أبي شيبَة والطبرانى من حَدِيث طَارق بن شهَاب أَن أهل الْبَصْرَة غزوا نهاوند فَأَمَدَّهُمْ أهل الْكُوفَة الْقِصَّة وفيهَا فَكتب عمر إِن الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَاقِعَة وَأخرجه البيهقى وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّحِيح من قَول عمر وَأخرجه ابْن عدى من قَول عَلَى ويعارضه حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بعث أَبَانَا
عَلَى سَرِيَّة من الْمَدِينَة قبل نجد فَقدم عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِخَيْبَر بعد مَا افتتحها إِلَى أَن قَالَ فَلم يقسم لَهُم وَهُوَ فِي البخارى وَأبي دَاوُد وَثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي مُوسَى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قسم لجَعْفَر والأشعريين قَالَ وَلم يُسهم لغيرنا
715 -
قَوْله قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فِي طَعَام خَيْبَر كلوها واعلفوها وَلَا تحملوها البيهقى فِي الْمعرفَة من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو وَنَحْوه وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق الْقَاسِم مولَى عبد الرَّحْمَن عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ كُنَّا نَأْكُل الجزر فِي الْغَزْو ولانقسمه حَتَّى أَن كُنَّا لنرجع إِلَى رحالنا وأخرجتنا مِنْهُ مَمْلُوءَة وَإسْنَاد كل مِنْهُمَا ضَعِيف
وَفِي الْبَاب أَحَادِيث مِنْهَا مَا اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث عبد الله بن مُغفل قَالَ دلى جراب من شَحم فالتزمته ثمَّ قلت لاأعطى من هَذَا الْيَوْم أحدا شَيْئا فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَتَبَسَّمَ وَزَاد الطيالسى فِي آخِره هُوَ لَك وللبخارى عَن ابْن عمر كُنَّا نصيب فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه وَلأبي دَاوُد عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى أصبْنَا طَعَاما يَوْم خَيْبَر فَكَانَ الرجل يجِئ فَيَأْخُذ مِنْهُ مِقْدَار مَا يَكْفِيهِ ثمَّ ينْصَرف وللطبرانى فِي الْأَوْسَط عَن عَائِشَة مَرْفُوعا عشر مُبَاحَة للْمُسلمين فِي مغازيهم الْعَسَل وَالْمَاء وَالْملح وَالطَّعَام والخل وَالزَّبِيب وَالْجَلد الطرى وَالْحجر وَالْعود مَا لم ينحت وللبيهقى عَن هَانِئ بن كُلْثُوم كتب عمر دع النَّاس يَأْكُلُون ويعلفون فَمن بَاعَ شَيْئا بِذَهَب أَو فضَّة فَفِيهِ خمس الله تَعَالَى وسهام الْمُسلمين
وَقَالَ الواقدى فِي المغازى حَدَّثَنى ابْن أبي سُبْرَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة عَن عبد الرَّحْمَن بن جَابر بن عبد الله عَن أَبِيه قَالَ لما انتهينا إِلَى الْحصن والمسلمون جِيَاع فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ فَوَجَدنَا وَالله فِيهِ من الْأَطْعِمَة مالم نظن أَنه هُنَاكَ من الشّعير وَالتَّمْر وَالسمن وَالزَّيْت والودك ونادى منادى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كلوا واعلفوا وَلَا تحملوا يَقُول ولاتخرجوا بِهِ إِلَى بِلَادكُمْ فَكَانَ الْمُسلمُونَ يَأْخُذُونَ مُدَّة مقامهم طعامهم وعلف دوابهم لَا يمْنَع أحد من ذَلِك وَفِي هَذَا الحَدِيث ثَلَاثَة من الواهين فِي نسق الواقدى وَشَيْخه وَإِسْحَاق
716 -
حَدِيث من أسلم عَلَى مَال فَهُوَ لَهُ أَبُو يعْلى وَابْن عدى من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ شئ وَإِسْنَاده ضَعِيف وَرَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق عُرْوَة مُرْسلا وَإِسْنَاده صَحِيح وَاسْتشْهدَ البخارى لهَذِهِ الْمَسْأَلَة بِحَدِيث عمر أَنه قَالَ لمولى لَهُ يُقَال لَهُ هنى
اضمم جناحك عَن الْمُسلمين وَفِيه إِنَّهَا لبلادهم قَاتلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّة وَأَسْلمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَام وَفِي الْبَاب عَن صَخْر بن الْعيلَة رَفعه إِن الْقَوْم إِذا أَسْلمُوا أحرزوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ أخرجه أَبُو دَاوُد وَأحمد وَإِسْحَاق والدرامي وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة والطبرانى مطولا فِي قصَّة
717 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قسم أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة بَين الْغَانِمين أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال من طَرِيق عَلَى بن أبي طَلْحَة عَن ابْن عَبَّاس كَانَت الْغَنِيمَة تقسم عَلَى خَمْسَة أَخْمَاس فَأَرْبَعَة مِنْهَا لمن قَاتل وَخمْس يقسم عَلَى أَرْبَعَة فربع لله وَلِلرَّسُولِ ولذى الْقُرْبَى فَمَا كَانَ لله وَالرَّسُول فَهُوَ لقرابة النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ والثانى لِلْيَتَامَى وَالثَّالِث للْمَسَاكِين وَالرَّابِع لِابْنِ السَّبِيل وَهُوَ الصِّنْف الْفَقِير الَّذِي ينزل بِالْمُسْلِمين وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه والطبرى من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا بعث سَرِيَّة فغنموا خمس الْغَنِيمَة فَضرب ذَلِك الْخمس فِي خَمْسَة ثمَّ قَرَأَ وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم فَجعل سهم الله وَسَهْم رَسُوله وَاحِدًا وَلِذِي الْقُرْبَى سَهْما وَسَهْما لِابْنِ السَّبِيل وَسَهْما لِلْيَتَامَى وَسَهْما للْمَسَاكِين وَجعل السهمين الْأَوَّلين قُوَّة فِي الْخَيل وَالسِّلَاح وَجعل الْأَرْبَعَة أسْهم الْبَاقِيَة للْفرس سَهْمَان والمراجل سهم
وَرَوَى الطبرانى من طَرِيق قَتَادَة كَانَت الْغَنِيمَة تخمس خَمْسَة أَخْمَاس فَأَرْبَعَة أَخْمَاس لمن قَاتل عَلَيْهَا ويخمس الْبَاقِي عَلَى خَمْسَة فَلَمَّا مَاتَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ جعل أَبُو بكر وَعمر سهم الله وَرَسُوله وَسَهْم قرَابَته فحملا عَلَيْهِ فِي سَبِيل الله تَعَالَى صَدَقَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ
718 -
حَدِيث ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أسْهم للفارس ثَلَاثَة أسْهم وللراجل سهم البخارى أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ جعل للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سَهْما وَفِي لفظ قسم يَوْم خَيْبَر للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سهم وَلأبي دَاوُد أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة وَلابْن ماجة أسْهم يَوْم خَيْبَر للفارس ثَلَاثَة أسْهم للْفرس سَهْمَان وللراجل سهم وَقَالَ الطبرانى فِي الْأَوْسَط تفرد بِهِ هِشَام بن يُونُس عَن أبي مُعَاوِيَة عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر وَغَيره لايذكر عمر وَفِيه لأبي دَاوُد
من حَدِيث ابْن أبي عمْرَة عَن أَبِيه أَتَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَرْبَعَة نفر ومعنا فرس فَأعْطَى كل إِنْسَان منا سَهْما وَأعْطَى الْفرس سَهْمَيْنِ وللطبرانى والدارقطنى عَن أبي رهم شهِدت أَنا وَأخي خَيْبَر ومعنا فرسَان فقسم لنا سِتَّة أسْهم وَلَهُمَا عَن أبي كَبْشَة رَفعه إنى جعلت للْفرس سَهْمَيْنِ وللفارس سهم فَمن نقصهما نَقصه الله تَعَالَى وللبزار والدارقطنى عَن أبي الْمِقْدَاد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أعْطى للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سهم ولإسحاق عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أسْهم للفارس ثَلَاثَة أسْهم سَهْمَان لفرسه وَسَهْم لصَاحبه أخرجه من طَرِيقين فِي كل مِنْهُمَا ضعف وَلأَحْمَد من طَرِيق الْمُنْذر ابْن الزبير عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أعْطى الزبير سَهْما وفرسه سَهْمَيْنِ وَأخرجه الدارقطنى من طرق فِيهَا مقَال وللدارقطنى عَن جَابر شهِدت مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ غزَاة فَأعْطَى الْفَارِس ثَلَاثَة أسْهم وللراجل سهم وَله عَن أبي هُرَيْرَة أسْهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ للْفرس سَهْمَيْنِ ولصاحبه سهم وَله عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى ابْن سهل بن أبي حثْمَة عَن أَبِيه عَن جده نَحوه
719 -
حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أعْطى الْفَارِس سَهْمَيْنِ والراجل سَهْما لم أَجِدهُ بل تقدم فِي الَّذِي قبله عَن ابْن عَبَّاس خِلَافه أخرجه إِسْحَاق نعم أخرج أَبُو دَاوُد وَأحمد وَابْن أبي شيبَة والطبرانى وَالْحَاكِم عَن مجمع بن جَارِيَة قَالَ شَهِدنَا الْحُدَيْبِيَة فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَأعْطَى الْفَارِس سَهْمَيْنِ وَأعْطَى الراجل سَهْما وللطبرانى عَن الْمِقْدَاد أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أسْهم لَهُ سَهْمَيْنِ لفرسه سهم وَله سهم وَفِي إِسْنَاده الشاذكونى عَن الواقدى وَقد تقدم فِي الَّذِي قبله عَن الْمِقْدَاد أَيْضا خِلَافه وللواقدى فِي المغازى عَن الزبير شهِدت بني قُرَيْظَة فَضرب لي بِسَهْم ولفرسي بِسَهْم وَقد تقدم عَن الزبير خِلَافه أَيْضا وَلابْن مرْدَوَيْه من حَدِيث عَائِشَة قسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سَبَايَا بني المصطلق فَأعْطَى الْفَارِس سَهْمَيْنِ والراجل سَهْما
720 -
حَدِيث للفارس سَهْمَان وللراجل سهم لم أَجِدهُ من قَوْله صلى الله عليه وسلم َ
721 -
حَدِيث ابْن عمر قسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للفارس سَهْمَيْنِ قلت الْمَحْفُوظ عَن ابْن عمر فِي الْكتب الْمَشْهُورَة مَا تقدم وَجَاء عَنهُ الَّذِي ذكر هُنَا من طرق أَحدهَا رِوَايَة أبي بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو أُسَامَة وَابْن نمير عَن عبيد الله عَن نَافِع عَنهُ
بِهِ قَالَ الدارقطنى قَالَ لنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي هَذَا عِنْدِي وهم من ابْن أبي شيبَة لِأَن أَحْمد رَوَاهُ عَن ابْن نمير كالجماعة وَكَذَا قَالَ عبد الرَّحْمَن بن بشر وَغَيره عَنهُ وَرَوَاهُ ابْن كَرَامَة وَغَيره عَن أبي أُسَامَة كَذَلِك ثَانِيهَا رَوَاهُ الدارقطنى من طَرِيق نعيم بن حَمَّاد عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبيد الله بِهِ وَقَالَ قَالَ أَحْمد بن مَنْصُور النَّاس يخالفونه وَقَالَ النَّيْسَابُورِي لَعَلَّ الْوَهم من نعيم ثَالِثهَا رِوَايَة الدارقطنى من طَرِيق نعيم بن حَمَّاد من طَرِيق عبد الله ابْن عمر المكبر عَن نَافِع كَذَلِك وَقد رَوَاهُ القعْنبِي عَنهُ عَلَى الشَّك هَل قَالَ للْفرس أَو للفارس رَابِعهَا رِوَايَة من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن عبيد الله بن عمر بِهِ وَقَالَ اخْتلف فِيهِ عَلَى حَمَّاد خَامِسهَا رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن أَمِين عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهِ وَأخرجه الدارقطنى فِي أول الْمُخْتَلف
722 -
حَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم َ أسْهم لفرسين الدارقطنى من طَرِيق عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي عمْرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ أسْهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لفرسى أَرْبَعَة أسْهم وَلَّى سَهْما فَأخذت خَمْسَة أسْهم وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق مَكْحُول أَن الزبير قد حضر خَيْبَر بفرسين فَأعْطَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ خَمْسَة أسْهم وَرَوَى الواقدى من وَجه آخر نَحوه وَأعله الشَّافِعِي بمعارضة مَا رَوَاهُ هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عبد الله بن الزبير عَن الزبير أعطانى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم بدر أَرْبَعَة أسْهم سَهْمَيْنِ لفرسى وَسَهْما لى وَسَهْما لأمى وَهَذَا أخرجه الدارقطنى
وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور من طَرِيق الزهرى أَن عمر كتب إِلَى أبي عبيده بِمثلِهِ مَوْقُوف وَعَن الأوزاعى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا مثله وَهَذَا معضل وَرَوَى الواقدى من طَرِيق الْحَارِث بن عبد الله بن كَعْب أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أسْهم بِخَيْبَر لمن كَانَ مَعَه فرسَان خَمْسَة أسسهم وَمَا كَانَ أَكثر من فرسين لم يُسهم لَهُ قَالَ وَأثبت ذَلِك أَنه أسْهم لفرس وَاحِد
723 -
حَدِيث أَن الْبَراء بن أَوْس قاد فرسين فَلم يُسهم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إلالفرس وَاحِد لم أَجِدهُ بل الَّذِي رَوَاهُ ابْن مندة فِي تَرْجَمته من طَرِيقه أَنه قاد مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فرسين فَضرب لَهُ خَمْسَة أسْهم وَبَقِيَّة طرقه فِي الَّذِي قبله
724 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أعْطى سَلمَة بن الْأَكْوَع سَهْمَيْنِ وَهُوَ راجل مُسلم من طَرِيق إِيَاس بن سَلمَة عَن أَبِيه فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ ثمَّ أعطانى سَهْمَيْنِ سهم الْفَارِس وَسَهْم الراجل
725 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ كَانَ لايسهم للنِّسَاء ولاللصبيان وَلَا للعبيد وَكَانَ يرْضخ لَهُم مُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه كتب إِلَى نجدة وَسَأَلت عَن الْمَرْأَة وَالْعَبْد هَل كَانَ لَهما سهم مَعْلُوم إِذا حَضَرُوا الْحَرْب فَإِنَّهُم لم يكن لَهُم سهم مَعْلُوم إِلَّا أَن يحْذيَا من الْغَنَائِم وَفِي لفظ قد كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى ويحذين من الْغَنِيمَة وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَأَما أَن يضْرب لَهُنَّ بِسَهْم فَلَا وَقد كَانَ يرْضخ لَهُنَّ وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ عَن عُمَيْر مولَى آبي اللَّحْم شهِدت خَيْبَر مَعَ ساداتي فَأمر لي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِشَيْء من خرثي الْمَتَاع
وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر عرضت عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ يَوْم أحد فَلم يجزني الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ ويعارض هَذَا مَا أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن خَالِد بن معدان أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أسْهم للنِّسَاء وَالصبيان وَالْخَيْل وَهَذَا مُرْسل وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق حشرج بن زِيَاد عَن جدته أم أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أسْهم لَهُنَّ بِخَيْبَر كَمَا أسْهم للرِّجَال الحَدِيث وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ أسْهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ للصبيان يَوْم خَيْبَر وللنساء وَأخذ بذلك الْمُسلمُونَ وَهَذَا معضل
726 -
حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اسْتَعَانَ باليهود عَلَى الْيَهُود وَلم يعطهم من الْغَنِيمَة شَيْئا الشَّافِعِي فِي الْأُم وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من حَدِيث ابْن عَبَّاس اسْتَعَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بيهود بني قينقاع وَلم يُسهم لَهُم ورضخ لَهُم تفرد بِهِ الْحسن ابْن عمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ تعْيين الْمُسْتَعَان عَلَيْهِم لَكِن عِنْد الوافدي من طَرِيق حزَام بن سعد بن محيصة خرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِعشْرَة من يهود الْمَدِينَة غزا بهم أهل خَيْبَر فَأَسْهم لَهُم وَيُقَال أخذاهم وَلم يُسهم لَهُم وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي
الْمَرَاسِيل وَابْن أبي شيبَة كلهم عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أسْهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لقوم من الْيَهُود قَاتلُوا مَعَه لفظ التِّرْمِذِيّ
وَفِي الْبَاب حَدِيث إِنَّا لَا نستعين بمشرك أخرجه مُسلم عَن عَائِشَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خبيب بن أساف وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه من حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ وَفِي كل مِنْهَا قصَّة وَفِي حَدِيث أبي حميد فَقَالَ من هَؤُلَاءِ قَالُوا ابْن أبي فِي موَالِيه من يهود قَالَ هَل أَسْلمُوا قَالُوا لَا قَالَ فليرجعوا فَذكره
قَوْله رَوَى أَن الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة الرَّاشِدين قسموا الْخمس عَلَى ثَلَاثَة أسْهم لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل تقدم شَيْء مِنْهُ وَرَوَى أَبُو يُوسُف عَن ابْن عَبَّاس أَن الْخمس كَانَ يقسم عَلَى عَهده صلى الله عليه وسلم َ عَلَى خَمْسَة ثمَّ قسْمَة أَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي عَلَى ثَلَاثَة أسْهم فَذكره
727 -
حَدِيث يَا معشر بني هَاشم إِن الله تَعَالَى كره لكم غسالة أَيدي النَّاس وأوساخهم وعوضكم مِنْهَا بِخمْس الْخمس لم أَجِدهُ هَكَذَا وَفِي الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث نَوْفَل بن الْحَارِث ابنيه إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَقَالَ انْطَلقَا إِلَى عمكما لَعَلَّه يَسْتَعِين بكما عَلَى الصَّدقَات فَقَالَ لَهما لَا يحل لكم أهل الْبَيْت من الصَّدقَات شَيْء وَلَا غسالة الْأَيْدِي إِن لكم فِي خمس الْخمس لما يغنيكم وَأخرجه ابْن أبي حَاتِم فِي تَفْسِير سُورَة الْأَنْفَال وَلَفظه رغبت لكم عَن غسالة أَيدي النَّاس
728 -
حَدِيث إِنَّهُم لم يزَالُوا معي فِي الْجَاهِلِيَّة وَالْإِسْلَام وَشَبك بَين أَصَابِعه يَعْنِي بني الْمطلب أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث جُبَير بن مطعم لما قسم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ سهم ذَوي الْقُرْبَى بَين بني هَاشم وَبني الْمطلب جِئْت أَنا وَعُثْمَان فَذكر الحَدِيث وَفِيه إِنَّهُم لم يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَإِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد ثمَّ شَبكَ بَين أَصَابِعه وَأَصله فِي البُخَارِيّ دون آخِره وَدون قَوْله لم يُفَارِقُونِي
729 -
قَوْله فَأَما ذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس فَإِنَّهُ لإفتتاح الْكَلَام تبركا باسمه وَسَهْم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سقط بِمَوْتِهِ كَمَا سقط الصفى لِأَنَّهُ كَانَ يسْتَحقّهُ برسالته والصفى شَيْء كَانَ يصطفيه لنَفسِهِ من الْغَنِيمَة مثل درع أَو سيف أَو جَارِيَة انْتَهَى وَأول الْكَلَام أخرجه
الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله عزوجل {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه} قَالَ لله مِفْتَاح كَلَام وَأخرج الْحَاكِم وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْحسن عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة قَالَ لله مِفْتَاح كَلَام لله الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَأما قَوْله إِن سهم الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ سقط بِمَوْتِهِ فَلم أجد دَلِيله وَأما الصفي فَأخْرج أَبُو دَاوُد عَن الشّعبِيّ كَانَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ سهم يُدعَى الصفي إِن شَاءَ عبدا وَإِن شَاءَ أمة وَإِن شَاءَ فرسا يختاره قبل الْخمس وَهَذَا مُرْسل
وَأخرج أَيْضا عَن ابْن عون سَأَلت مُحَمَّدًا عَن سهم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ والصفي قَالَ كَانَ يضْرب لَهُ بِسَهْم مَعَ الْمُسلمين وَإِن لم يشْهد والصفي يُؤْخَذ لَهُ رَأس من الْخمس قبل كل شَيْء وَهَذَا مُرْسل أَيْضا وَأخرج من طَرِيق قَتَادَة كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِذا غزا كَانَ لَهُ سهم صَاف يَأْخُذهُ من حَيْثُ شَاءَ فَكَانَت صَفِيَّة من ذَلِك وَأخرج فِي الْمَرَاسِيل عَن الْحسن كَانَت الْغَنَائِم تجمع فَيكون للنَّبِي صلى الله عليه وسلم َ مِنْهَا سهم يُسمى الصفي جعله الله تَعَالَى لَهُ ثمَّ يقسم وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة كَانَت صَفِيَّة من الصفي وَإِسْنَاده قوي
قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه أعْطى الْفُقَرَاء من ذَوي الْقُرْبَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن جُبَير بن مطعم فَذكر الحَدِيث قَالَ وَكَانَ أَبُو بكر يقسم الْخمس نَحْو قسم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ غير أَنه لم يكن يُعْطي الْقُرْبَى وَكَانَ عمر يعطيهم وَلأبي دَاوُد عَن عَلّي قَالَ قسمت حَقنا من الْخمس فِي حَيَاة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَولَايَة أبي بكر وَعمر
730 -
حَدِيث من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي قَتَادَة فِي قصَّة وَلأبي دَاوُد عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ يَوْم حنين من قتل كَافِرًا فَلهُ سلبه فَقتل أَبُو طَلْحَة يَوْمئِذٍ عشْرين رجلا فَأخذ أسلابهم وَذكر قصَّة أبي قَتَادَة وَفِيه أَن عمر هُوَ الَّذِي قَالَ وَالله لَا يفيئها الله عَلَى أَسد من أسدة ويعطيكها وَفِي الْبَاب عَن أبي سَمُرَة بِالْحَدِيثِ دون الْقِصَّة أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَلابْن مرْدَوَيْه من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم بدر من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه وَإِسْنَاده واه وَالْمَحْفُوظ مَا أخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ قَالَ من قتل قَتِيلا فَلهُ كَذَا وَكَذَا
وَرَوَى الْوَاقِدِيّ عَن مُوسَى بن سعد بن زيد بن ثَابت قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُول الله يَوْم بدر من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه وَهَذَا ضَعِيف ومنقطع وَقد قَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّإِ لم يبلغنِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ذَلِك إِلَّا يَوْم حنين وَلمُسلم وَأبي دَاوُد من حَدِيث عَوْف بن مَالك أَنه قَالَ لخَالِد ألم تعلم أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قضي بالسلب للْقَاتِل قَالَ بلَى الحَدِيث وَفِيه قصَّة وَحَدِيث حبيب بن مسلمة فِي الَّذِي بعده وَكَذَا حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف
731 -
قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ لحبيب أبي سَلمَة لَيْسَ لَك من سلب قتيلك إِلَّا مَا طابت بِهِ نَفْس إمامك كَذَا فِيهِ وَالصَّوَاب حبيب بن مسلمة وَالْخطاب لَهُ من معَاذ لَا من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَقد أخرجه إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط من طَرِيق جُنَادَة بن أُميَّة قَالَ كُنَّا معسكرين بدابق فَذكر لحبيب بن أبي مسلمة الفِهري أَن نبيه القبرصي خرج بِتِجَارَة من الْبَحْر يُرِيد بهَا أرمينية فَخرج عَلَيْهِ فَقتله فجَاء بسلبه يحملهُ عَلَى خَمْسَة أبغال من الديباج والياقوت فَأَرَادَ حبيب أَن يَأْخُذهُ كُله وَقَالَ إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة خُذ بعضه فَإِنَّهُ لم يقل ذَلِك لِلْأَبَد فَقَالَ معَاذ لحبيب فَإِنَّمَا لَك مَا طابت بِهِ نَفْس إمامك وَحَدَّثَهُمْ بِهِ معَاذ عَن النَّبِي صَلَّى الله صلى الله عليه وسلم َ فَأَعْطوهُ الْخمس فَبَاعَهُ حبيب بِأَلف دِينَار لفظ إِسْحَاق وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة فِي بَاب إحْيَاء الْموَات من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد لَا يحْتَج بِهِ
وَفِي الْبَاب حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي قصَّة قتل أبي جهل وَفِيه فَقَالَ كلاكما قَتله وَفِيه ثمَّ قَضَى بسلبه لِمعَاذ بن عَمْرو بن الجموح وَحَدِيث سعد بن أبي وَقاص لما كَانَ يَوْم بدر قتل أخي عُمَيْر وَقتلت سعيد بن الْعَاصِ وَأخذت سَيْفه فَقَالَ لي النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبْض فَمَا جَاوَزت إِلَّا يَسِيرا حَتَّى نزلت سُورَة الْأَنْفَال فَقَالَ لي اذْهَبْ فَخذه أخرجه أَحْمد وَابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم وَحَدِيث خريم بن أَوْس فِي قصَّة الشيماء بنت نفيلة وَفِيه أَن خَالِد بن الْوَلِيد قتل هزبر مبارزة فَكتب إِلَى أبي بكر فنفله سلبه فبلغت قلنسوته مائَة ألف أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم بِطُولِهِ وَأخرج الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث جرير أَنه بارز فارسيا فَقتله فقومت منطقته بِثَلَاثِينَ ألفا فَكتب عمر لَيْسَ هَذَا من السَّلب الَّذِي ينفل وَجعله مغنما