المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب السرقة

673 -

حَدِيث من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل ولمحمد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا مسعر عَن الْوَلِيد عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم فَذكره مُرْسلا

قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين سَوْطًا لم أَجِدهُ وَذكره الْبَغَوِيّ عَن ابْن أبي لَيْلَى ويعارضه مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي بردة رَفعه لَا يجلد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تَعْزِير فَوق عشرَة أسواط

-‌

‌ بَاب السّرقَة

-

674 -

قَوْله إِن الْقطع عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وَأَقل مَا نقل فِي تَقْدِيره ثَلَاثَة دَرَاهِم أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي أقل من ثمن الْمِجَن حجفة أَو ترس وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم واتفقا عَلَى حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَلأَحْمَد عَنْهَا مَرْفُوعا اقْطَعُوا فِي ربع دِينَار وَلَا تقطعوا فِيمَا هُوَ أدنَى من ذَلِك وَكَانَ ربع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم

وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمْرَة أَن سَارِقا سرق فِي زمن عُثْمَان أترجة فقومت بِثَلَاثَة دَرَاهِم من صرف اثْنَي عشر بِدِينَار فَقطع عُثْمَان يَده وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع الحَدِيث فَإِن فِيهِ عِنْد البُخَارِيّ قَالَ الْأَعْمَش كَانُوا يرَوْنَ أَنه بيض الْحَدِيد وَمِنْه مَا يُسَاوِي دَارهم وَأخرج الْبَزَّار عَن عَلّي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد قيمتهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ درهما

675 -

حَدِيث لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم النَّسَائِيّ من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن عَطاء وَمُجاهد عَن أَيمن بن أم أَيمن رَفعه لاتقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلّي بن عبد الْعَزِيز عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن شريك بِهِ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن أبي دَاوُد ثَنَا يَحْيَى الْحمانِي ثَنَا شريك فَزَاد

ص: 107

فِي الْإِسْنَاد عَن أَيمن بن أم ايمن عَن أمه أم أَيمن وَزَاد فِي الْمَتْن وَقوم عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ دِينَارا أَو عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد عَن أَيمن قَالَ لم تقطع الْيَد عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار

وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أدنَى مَا يقطع فِيهِ السَّارِق ثمن الْمِجَن وَكَانَ يقوم دِينَارا وَهَذَا مُنْقَطع لِأَن أَيمن إِن كَانَ هُوَ ابْن أم أَيمن فَلم يُدْرِكهُ عَطاء وَمُجاهد لِأَنَّهُ اسْتشْهد يَوْم حنين وَإِن كَانَ وَالِد عبد الْوَاحِد أَو ابْن امْرَأَة كَعْب فَهُوَ تَابِعِيّ وَبِالثَّانِي جزم الشَّافِعِي وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا

وَأما رِوَايَة الطَّحَاوِيّ فنسب الْبَيْهَقِيّ الْوَهم فِيهَا إِلَى شريك وَقد تبين من رِوَايَة الطبرانى أَن الْوَهم مِمَّن دونه وَفَى الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قطع يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم أخرجه أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم لَفظهَا كَانَ ثمن الْمِجَن يقوم فِي عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عشرَة دَرَاهِم

وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن عَطاء قَوْله وَرجحه وَأخرجه هُوَ وَابْن وَابْن أَبَى شَيْبه من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه

وَأخرج أَحْمد وَالدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا اللَّفْظ زمن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن رجل من مزينة رَفعه مَا بلغ ثمن الْمِجَن قطعت يَد صَاحبه وَكَانَ ثمن الْمِجَن عشرَة دَرَاهِم

وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه لاقطع إِلَّا فى عشرَة دَرَاهِم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أَبَى مُطِيع الْبَلْخِي عَن أَبَى حنيفه عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن أَبِيه عَنهُ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْقَاسِم عَن ابْن مَسْعُود قَوْله

وَأخرجه الطبرانى وَأَشَارَ إِلَيْهِ الترمذى وَرَوَاهُ ابْن أَبَى شيبَة من وَجه آخر عَن الْقَاسِم قَالَ أَتَى عمر بِرَجُل سرق ثوبا فَقَالَ لعُثْمَان قومه فقومه ثَمَانِيَة دَرَاهِم فَلم يقطعهُ

ص: 108