المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب الجزية

فِي الْخراج وَعبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث طَارق بن شهَاب قَالَ أسلمت امْرَأَة من أهل نهر الْملك فَكتب عمر إِن اخْتَارَتْ أرْضهَا وَأَدت مَا عَلَى أرْضهَا فَخلوا بَينهَا وَبَين أرْضهَا وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الزبير بن عدى أَن دهقانا أسلم عَلَى عهد عَلَى فَقَالَ عَلَى إِن أَقمت بأرضك رفعنَا الْجِزْيَة عَن رَأسك وأخذناها من أَرْضك وَإِن تحولت فَنحْن أَحَق بهَا وَمن طَرِيق مُحَمَّد بن عبيد الله الثقفى عَن عمر وَعَلَى قَالَا إِذا أسلم وَله أَرض وَضعنَا عَنهُ الْجِزْيَة وأخذنا خراجها

736 -

حَدِيث لايجتمع عشر وخراج فِي أَرض مُسلم ابْن عدى عَن ابْن مَسْعُود رَفعه بِلَفْظ لايجتمع عَلَى مُسلم خراج وَعشر وَفِيه يَحْيَى بن عَنْبَسَة وَهُوَ واه وَقَالَ الدارقطنى هُوَ كَذَّاب وَصَحَّ هَذَا الْكَلَام عَن الشعبى وَعَن عِكْرِمَة أخرجه ابْن أبي شيبَة وَصَحَّ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ لمن قَالَ إِنَّمَا عَلَى الْخراج الْخراج عَلَى الأَرْض وَالْعشر عَلَى الْحبّ أخرجه البيهقى من طَرِيق يَحْيَى بن آدم فِي الْخراج لَهُ وفيهَا عَن الزهرى لم يزل الْمُسلمُونَ عَلَى عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَبعده يعاملون عَلَى الأَرْض ويستكرونها ويؤدون الزَّكَاة عَمَّا يخرج مِنْهَا وَفِي الْبَاب حَدِيث ابْن عمر فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر مُتَّفق عَلَيْهِ ويستدل بِعُمُومِهِ

قَوْله وَلِأَن أحدا من أَئِمَّة الْعدْل والجور لم يجمع بَينهَا وَكَفَى بإجماعهم حجَّة كَذَا قَالَ ولاإجماع مَعَ خلاف عمر بن عبد الْعَزِيز وَالزهْرِيّ بل لم يثبت عَن غَيرهمَا التَّصْرِيح بخلافهما

قَوْله وَلَا يتَكَرَّر الْخراج بِتَكَرُّر الْخَارِج لِأَن عمر لم يوظفه مكررا ابْن أبي شيبَة من طَرِيق زِيَاد بن حدير استعملني عمر عَلَى المتاجر فَكنت أعشر من أقبل وَمن أدبر فَخرج إِلَيْهِ رجل فَأعلمهُ فَكتب إِلَيّ لَا تعشر إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم أَن شَيخا نَصْرَانِيّا قَالَ لعمر عشر عاملك فِي السّنة مرَّتَيْنِ فَكتب إِلَيْهِ أَن لَا يعشر فِي السّنة إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ لم يبلغنَا أَن أحد امن الْأَئِمَّة كَانُوا يثنون فِي الصَّدَقَة

-‌

‌ بَاب الْجِزْيَة

-

737 -

قَوْله رَوَى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ صَالح بني نَجْرَان عَلَى ألف ومائتي

ص: 132

حلَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق السدى عَن ابْن عَبَّاس بِهِ لَكِن قَالَ ألفي حلَّة النّصْف فِي صفر والبقية فِي رَجَب الحَدِيث وَرُوَاته موثقون إِلَّا أَن فِي سَماع السدى من ابْن عَبَّاس نظر

738 -

قَوْله قَالَ صلى الله عليه وسلم َ لِمعَاذ خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا أَو عدله معافرا أَصْحَاب السّنَن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من طَرِيق أبي وَائِل عَن مَسْرُوق عَن معَاذ بِهَذَا فِي حَدِيث وَلم يقل وحالمة وَهِي عِنْد عبد الرَّزَّاق بِلَفْظ من كل حالم وحالمة وَرَوَاهُ أَيْضا من طَرِيق مَسْرُوق قَالَ بعث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ معَاذًا إِلَى الْيمن وَأمره أَن يَأْخُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا من أهل الذِّمَّة أَو قِيمَته معافري قَالَ وَكَانَ معمر يَقُول هَذَا غلط لَيْسَ عَلَى النِّسَاء شَيْء وَأخرج أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل عَن الحكم قَالَ كتب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى معَاذ بِالْيمن عَلَى كل حالم أَو حالمة دينارأو قِيمَته

وَفِي الْبَاب عَن الْحسن مُرْسلا أخرجه حميد بن زَنْجوَيْه فِي الْأَمْوَال وَعَن عُرْوَة مُرْسلا أَيْضا أخرجه أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة مُرْسلا أَيْضا قَالَ كتب النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ إِلَى مجوس هجر وَمن أَبَى فَعَلَيهِ الْجِزْيَة عَلَى كل رَأس دِينَار عَلَى الذّكر وَالْأُنْثَى

قَوْله ومذهبنا مَرْوِيّ عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي وَلم يُنكر عَلَيْهِم أحد من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار أما عمر فروَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي عون الثَّقَفِيّ أَن عمر وضع فِي الْجِزْيَة عَلَى رُءُوس الرِّجَال عَلَى الْغَنِيّ ثَمَانِيَة وَأَرْبَعين وَعَلَى الْمُتَوَسّط أَرْبَعَة وَعشْرين وَعَلَى الْفَقِير اثْنَا عشر وَهَذَا مُرْسل وَقد وَصله حميد بن زَنْجوَيْه عَن أبي عون عَن الْمُغيرَة

وَرَوَى ابْن سعيد عَن أبي نَضرة أَن عمر وضع الْجِزْيَة عَلَى أهل الذِّمَّة فَذكر نَحوه مطولا وَرَوَى أَبُو عبيد من طَرِيق حَارِثَة بن مضرب عَن عمر أَنه بعث عُثْمَان بن حنيف فَوضع عَلَيْهِم ذَلِك وَأما عُثْمَان وَأما عَلّي

739 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وضع الْجِزْيَة عَلَى الْمَجُوس البُخَارِيّ عَن ابْن عَبدة أَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة فرقوا بَين كل ذِي محرم من الْمَجُوس وَلم يكن عمر أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَخذ الْجِزْيَة من مجوس هجر وَرَوَى مَالك عَن الزُّهْرِيّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 133

أَخذ الْجِزْيَة من مجوس الْبَحْرين وَأَن عمر أَخذهَا من مجوس فَارس وَأَن عُثْمَان أَخذهَا من مجوس البربر وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق مَالك بِهَذَا وَقد وَصله الْحُسَيْن بن أبي كَبْشَة عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن مَالك فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارقطني وَقَالَ الْمَحْفُوظ الْمُرْسل وَرَوَى الْبَزَّار وَالدَّارقطني فِي غرائب مَالك من طَرِيق أبي عَلّي الْحَنَفِيّ عَن مَالك عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده أَن عمر ذكر الْمَجُوس فَقَالَ مَا أدرى كَيفَ أصنع فِي أَمرهم فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أشهد لسمعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول سنوا بهم سنة أهل الْكتاب قَالَ الْبَزَّار لم يقل عَن جده إِلَّا الْحَنَفِيّ

وَرَوَاهُ غَيره عَن مَالك فَلم يَقُولُوا عَن جده وجد جَعْفَر هُوَ عَلّي بن الْحُسَيْن فَهُوَ مَعَ ذَلِك مُرْسل وَقَالَ الدَّارقطني تفرد أَبُو عَلّي الْحَنَفِيّ بقوله فِيهِ عَن جده وَهُوَ ثِقَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَاتِم بن إِسْمَاعِيل وَعبد الرَّزَّاق عَن أبي جريج وَإِسْحَاق عَن ابْن إِدْرِيس كلهم عَن جَعْفَر عَن أَبِيه أَن عمر بِهِ وَرَوَى ابْن أبي عَاصِم من طَرِيق زيد بن وهب قَالَ كنت عِنْد عمر فَقَالَ من عِنْده علم الْمَجُوس فَوَثَبَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ أشهد بِاللَّه عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ لسمعته يَقُول إِنَّمَا الْمَجُوس طَائِفَة من أهل الْكتاب فاحملوهم عَلَى مَا تحملون عَلَيْهِ أهل الْكتاب وَفِي إِسْنَاده أَبُو رَجَاء جَار حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن الْأَعْمَش وَلَا يعرف حَالَة

وَرَوَى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن سعيد بن الْمَرْزُبَان عَن نصر بن عَاصِم قَالَ قَالَ فَرْوَة بن نَوْفَل عَلَى مَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس وَلَيْسوا بِأَهْل الْكتاب فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرد فَأخذ بلبته وَقَالَ يَا عَدو الله تطعن عَلَى أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي أَمِير الْمُؤمنِينَ فَخرج عَلّي فَقَالَ أَنا أعلم النَّاس بالمجوس كَانَ لَهُم علم وَكتاب فَسَكِرَ ملكهم فَوَقع عَلَى ابْنَته فَأطلع عَلَيْهِ فأرادوا أَن يحدوه فَامْتنعَ وَقَالَ أَنا عَلَى دين آدم فَبَايعُوهُ وقاتلوا الَّذين خالفوهم فَأَصْبحُوا وَقد أَسْرَى عَلَى كِتَابهمْ فَرفع من بَين أظهرهم وَقد أَخذ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مِنْهُم الْجِزْيَة

وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة من هَذَا الْوَجْه وَقَالَ أَخطَأ ابْن عيينه فِي قَوْله نصر بن عَاصِم وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى بن عَاصِم وَسَبقه إِلَى ذَلِك ابْن خُزَيْمَة وَقَالَ كنت أَظن أَن الْخَطَأ من الشَّافِعِي إِلَى أَن رَأَيْت غَيره تَابعه عَن ابْن عيينه

ص: 134

قَوْله أَن أَبَا بكر اسْترق نسوان بني حنيف وصبيانهم لما ارْتَدُّوا وقسمهم بَين الْغَانِمين وَذكره الْوَاقِدِيّ فِي الرِّدَّة أَن خَالِد بن الْوَلِيد قسم السَّبي حِين قدم بالخمس عَلَى أبي بكر وَمن طَرِيق أَسمَاء بنت أبي بكر رَأَيْت أم مُحَمَّد بن عَلّي وَكَانَت من سبي بني حنيفَة وَلذَلِك قيل لابنها ابْن الحنيفة قَالَ وَقَالَ نَافِع كَانَت أم زيد بن عبد الله بن عمر من ذَلِك السَّبي

وَذكر الْوَاقِدِيّ أَيْضا قصَّة إِسْلَام أهل ديار عمان وَأَنَّهُمْ ارْتَدُّوا وَأَن عِكْرِمَة بن أبي جهل غزاهم فِي خلَافَة أبي بكر فسبي ذَرَارِيهمْ وَأرْسل بِالسَّبْيِ مَعَ حُذَيْفَة وَكَانَ فيهم وَالِد الْمُهلب

حَدِيث معَاذ خُذ من كل حالم وحالمة دِينَارا تقدم فِي أَوَائِل الْجِزْيَة

قَوْله إِن عُثْمَان لم يوظف الْجِزْيَة عَلَى فَقير غير معتمل وَكَانَ بِمحضر من الصَّحَابَة لم أَجِدهُ وَالَّذِي وظف الْخراج والجزية هُوَ عُثْمَان بن صنيف فِي خلَافَة عمر كَمَا تقدم وَلم أَجِدهُ عَنهُ هَذَا الِاسْتِثْنَاء وَفِي الْأَمْوَال لحميد بن زَنْجوَيْه أبْصر عمر شَيخا كَبِيرا من أهل الذِّمَّة يسْأَل فَكتب إِلَى عماله أَن لَا يَأْخُذ الْجِزْيَة من شيخ كَبِير

740 -

حَدِيث لَيْسَ عَلَى الْمُسلم جِزْيَة أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد عَن ابْن عَبَّاس بِهَذَا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر بِلَفْظ من أسلم فَلَا جِزْيَة عَلَيْهِ

741 -

حَدِيث لاخصاء فِي الْإِسْلَام وَلَا كَنِيسَة الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ وَلَا بِنَاء كَنِيسَة وَإِسْنَاده ضَعِيف وَأخرجه أَبُو عبيد بِإِسْنَاد مصري مُرْسل وبأسناد آخر مَوْقُوف عَن عمر وَرَوَى ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف عَن عمر مَرْفُوعا لَا تبنى كَنِيسَة فِي الْإِسْلَام وَلَا يُبْنَى مَا خرب مِنْهَا

742 -

حَدِيث لَا يجْتَمع دينان فِي جَزِيرَة الْعَرَب مَالك الْمُوَطَّإِ عَن ابْن شهَاب أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ لَا يجْتَمع دينان فِي جَزِيرَة الْعَرَب قَالَ ابْن شهَاب ففحص عَن ذَلِك عمر حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِين أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ ذَلِك فَأَجْلَى يهود خَيْبَر ويهود نَجْرَان وفدك وَوَصله ابْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة حَدثنِي صَالح بن كيسَان عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ آخر مَا عهد بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن لَا يتْرك بِجَزِيرَة الْعَرَب دينان

وَرَوَاهُ إِسْحَاق فِي مُسْنده عَن النَّضر بن شُمَيْل عَن صَالح بن أبي الْأَخْضَر عَن الزُّهْرِيّ

ص: 135