المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الْجِنَايَات   1004 - قَوْله وَقد نطق بِهِ غير وَاحِد من - الدراية في تخريج أحاديث الهداية - جـ ٢

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ ‌كتاب الْجِنَايَات   1004 - قَوْله وَقد نطق بِهِ غير وَاحِد من

‌كتاب الْجِنَايَات

1004 -

قَوْله وَقد نطق بِهِ غير وَاحِد من السّنة أَي الْإِثْم فِي الْقَتْل الْعمد لم أَقف عَلَى التَّصْرِيح بالإثم وَأما تَحْرِيم قتل الْمُسلم فالأحاديث فِيهِ كَثِيرَة جدا مِنْهَا حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه لايحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَحَدِيث أبي بكرَة فِي خطْبَة يَوْم النَّحْر فَإِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ

وَحَدِيث ابْن عمر عِنْد البُخَارِيّ نَحوه وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس وَحَدِيث أبي الدَّرْدَاء رَفعه كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا من مَاتَ مُشْركًا أَو مُؤمنا قتل مُؤمنا مُتَعَمدا أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه من قتل مُؤمنا فاغتبط بقتْله لم يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا وَأخرجه الْحَاكِم وَعَن ابْن عمر رَفعه لايزال الْمُؤمن فِي فسحة من دينه مَا لم يصب دَمًا حَرَامًا أخرجه البُخَارِيّ وَعَن مُعَاوِيَة رَفعه كل ذَنْب عَسى الله أَن يغفره إِلَّا الرجل يَمُوت كَافِرًا أَو الرجل يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا أخرجه النَّسَائِيّ والحاككم وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه لزوَال الدُّنْيَا أَهْون عَلَى الله تَعَالَى من قتل رجل مُسلم أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَرجح التِّرْمِذِيّ وَقفه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعْلى وَغَيرهمَا من طرق

وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة رَفَعَاهُ لَو أَن أهل السَّمَاء وَأهل الأَرْض اشْتَركُوا فِي دم مُؤمن لأكبهم الله تَعَالَى فِي النَّار أخرجه التِّرْمِذِيّ وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي سعيد وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أُخْرَى عَن أبي هُرَيْرَة وَعَن أبي هُرَيْرَة رَفعه من أعَان عَلَى قتل مُؤمن وَلَو بِشَطْر كلمة لقى الله تَعَالَى مَكْتُوب بَين عَيْنَيْهِ آيس من رَحْمَة الله أخرجه ابْن ماجة وَعَن جُنْدُب بن عبد الله سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا يحولن بَين أحدكُم وَبَين الْجنَّة وَهُوَ يرَى بَابهَا ملْء كف من دم امرىء مُسلم أهراقه بِغَيْر حلّه أخرجه عبد الرَّزَّاق وَهُوَ فِي البُخَارِيّ من وَجه آخر عَن جُنْدُب قَوْله

وَعَن أبي مُوسَى رَفعه إِذا أصبح إِبْلِيس بَث جُنُوده فَيَقُول من أضلّ الْيَوْم مُسلما ألبسته التَّاج فَيَجِيء أحدهم فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى عق وَالِديهِ فَيَقُول يُوشك أَن يَبرهُمَا

ص: 259

ويحىء الآخر فَيَقُول لم أزل بِهِ حَتَّى طلق زَوجته فَيَقُول يُوشك أَن يتَزَوَّج وَيَقُول الآخر لم أزل بِهِ حَتَّى قتل فَيَقُول أَنْت أَنْت ويلبسه التَّاج أخرجه الْحَاكِم وَقد ذكر فِي تَخْرِيج الْكَشَّاف فِي تَفْسِير النِّسَاء طرق أُخْرَى لذَلِك

1005 -

حَدِيث الْعمد قَود ابْن أبي شيبَة وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الْعمد قَود إِلَّا أَن يعْفُو ولي الْمَقْتُول وَزَاد إِسْحَاق وَالْخَطَأ عقل لَا قَود فِيهِ وَشبه الْعمد قَتِيل الْعَصَا وَالْحجر الحَدِيث وَرَوَى الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ من هَذَا الْوَجْه من قتل عمدا فَهُوَ قَود الحَدِيث وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده رَفعه الْعمد قَود وَالْخَطَأ دِيَة

1006 -

حَدِيث لَا مِيرَاث لقَاتل أَصْحَاب السّنَن إِلَّا أَبَا دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه الْقَاتِل لَا يَرث قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا يَصح وَفِيه إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة وَهُوَ مَتْرُوك وَقَالَ النَّسَائِيّ إِسْحَاق مَتْرُوك وَإِنَّمَا أخرجته لِئَلَّا يتْرك من الْوسط يعْنى بَين اللَّيْث وَالزهْرِيّ وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده فِي حَدِيث طَوِيل وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا وللنسائي من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء وَقَالَ الصَّوَاب رِوَايَة مَالك عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن عمر قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء انْتَهَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ

وَأخرجه الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق عَن مَالك وَأخرجه ابْن ماجة من طَرِيق أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَا قَتَادَة المدلجي قتل ابْنه فَأخذ مِنْهُ عمر مائَة من الْإِبِل الحَدِيث وَفِيه سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَيْسَ لقَاتل مِيرَاث وَفِيه انْقِطَاع وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن جَعْفَر عَن يَحْيَى ابْن سعيد فَقَالَ عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر وَالْأول أصح

وَرَوَى ابْن ماجة والدراقطني من طَرِيق الْحسن بن صَالح عَن مُحَمَّد بن سعيد عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب حَدثنِي أبي عَن جدي عبد الله أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا فَإِن قتل صَاحبه عمدا لم يَرث من دِيَته وَلَا مَاله شَيْئا وَإِن قتل صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دينه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ مُحَمَّد بن سعيد هُوَ الطَّائِفِي ثِقَة قلت وَقع فِي طَرِيق

ص: 260

لِابْنِ ماجة عمر بن سعيد بدل مُحَمَّد وَفِي نُسْخَة عَمْرو بِفَتْح الْعين وَالصَّوَاب مُحَمَّد

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق عَمْرو بن شيبَة بن أبي كثير الْأَشْجَعِيّ قَالَ كنت أداعب امْرَأَتي فأصابتها يدى فِي بَطنهَا فَمَاتَتْ وَذَلِكَ فِي غَزْوَة تَبُوك فَأتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَأَخْبَرته عَن امْرَأَتي وَأَنِّي أصبتها خطأ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم َ لَا ترثها

1007 -

حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطأ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَابْن حبَان من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه أَلا إِن دِيَة الْخَطَإِ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا أوردهُ كلهم من طَرِيق الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عقبَة بن أَوْس عَنهُ وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عقبَة عَن رجل من الصَّحَابَة وَفِي رِوَايَة للدارقطني عَن الْقَاسِم عَن عبد الله بن عَمْرو لَيْسَ فِيهِ عقبَة وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ حَدِيث صَحِيح وَلَا يضرّهُ هَذَا الِاخْتِلَاف فَإِن عقبَة ثِقَة وَقد قيل إِن الْقَاسِم بن ربيعَة عَن عبد الله بن عمر أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق وَأحمد وَإِسْحَاق وَالشَّافِعِيّ والراوي لَهُ كَذَلِك عَن الْقَاسِم عَلّي بن زيد بن جدعَان وَهُوَ ضَعِيف

وَأخرجه أَبُو دَاوُد من نُسْخَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه وَذَلِكَ أَن ينزو الشَّيْطَان بَين النَّاس فَيكون دَمًا فِي عميا فِي غير ضغينة وَلَا حمل سلَاح وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الْحسن رَفعه قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا

وَأخرجه إِسْحَاق من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقد تقدم وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن عَلّي قَالَ قَتِيل السَّوْط والعصا شبه عمد مَوْقُوف وَأخرج عَن الشّعبِيّ وَالْحكم وَحَمَّاد وَإِبْرَاهِيم من قَوْلهم نَحوه

قَوْله وَتجب الدِّيَة فِي ثَلَاث سِنِين بِقصَّة عمر ابْن أبي شيبَة من طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ أول من فرض الْعَطاء عمر وَفرض فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة فِي ثَلَاث سِنِين ثلثا الدِّيَة فِي سنتَيْن وَالنّصف فِي سنتَيْن وَالثلث فِي سنة وَمَا دون ذَلِك فِي عَامَّة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طرق عَن عمر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ أجمع أهل الْعلم عَلَى ذَلِك

ص: 261

1008 -

حَدِيث لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر البُخَارِيّ من طَريقَة ابْن أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي فِي حَدِيث وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق قيس بن عباد انْطَلَقت أَنا وَالْأَشْتَر إِلَى عَلّي فَذكر قصَّة فِيهَا هَذَا وَإِسْنَاده صَحِيح وَلأبي دَاوُد وَابْن ماجة من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَأخرج البُخَارِيّ فِي تَارِيخه من حَدِيث عَائِشَة قَالَت وجد فِي قَائِمَة سيف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الحَدِيث وَفِيه وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا ذُو عهد فِي عَهده وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن عَائِشَة رفعته لَا يحل قتل مُسلم إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث خِصَال زَان مُحصن فيرجم وَرجل يقتل مُسلما مُتَعَمدا وَرجل يخرج من الْإِسْلَام وَإِسْنَاده صَحِيح

1009 -

حَدِيث أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قتل مُسلما بذمي الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق ربيعَة عَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قتل مُسلما بمعاهد وَقَالَ أَنا أكْرم من وَفِي بِذِمَّتِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بوصله إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن ربيعَة وَقد رَوَاهُ ابْن جريج عَن ربيعَة فَلم يذكر فِيهِ ابْن عمر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْإِسْنَاد إِلَى إِبْرَاهِيم عمار بن مطر وَهُوَ كثير الْخَطَأ وَالْمَحْفُوظ عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي لَا عَن ربيعَة ثمَّ أخرجه فِي رِوَايَة يَحْيَى بن آدم عَن إِبْرَاهِيم كَذَلِك وَكَذَا أخرجه الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ربيعَة عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي مُرْسلا

وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن ربيعَة بِهِ وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ فِي الغرائب من رِوَايَة حبيب عَن مَالك عَن ربيعَة كَذَلِك وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد أبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة ابْن وهب عَن عبد الله بن يَعْقُوب عَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز بن صَالح قَالَ قتل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَوْم حنين مُسلما بِكَافِر قَتله غيلَة وَقَالَ أَنا أَحَق وَأولَى من أَوْفَى بِذِمَّتِهِ

وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَن الشَّافِعِي قَالَ بَلغنِي أَن عبد الرَّحْمَن الْبَيْلَمَانِي رَوَى أَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي قتل كَافِرًا كَانَ لَهُ عهد وَكَانَ رَسُولا فَقتله النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ بِهِ قَالَ وَهَذَا خطأ فَإِن عَمْرو بن أُميَّة عَاشَ بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ دهرا وَالْمَعْرُوف أَن عَمْرو ابْن أُميَّة قتل رجلَيْنِ كَانَ لَهما عهد فَوَدَاهُمَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَرَوَى الْوَاقِدِيّ من

ص: 262

طَرِيق عمرَان بن حُصَيْن قَالَ قتل خرَاش بن أُميَّة بعد مَا نهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الْقَتْل يَوْم الْفَتْح فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ لَو كنت قَاتلا مُؤمنا بِكَافِر لقتلت خراشا بالهذلي وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لكنه أمثل من حَدِيث الْبَيْلَمَانِي قَالَه الشَّافِعِي وَاحْتج بِهِ عَلَى أَن قتل الْمُؤمن بالكافر مَنْسُوخ

وَمن الْآثَار عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك مَا أخرجه الشَّافِعِي أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن قيس بن الرّبيع عَن أبان بن ثَعْلَب عَن الْحُسَيْن بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عبد الله مولَى بني هَاشم عَن أبي الْجنُوب قَالَ أَتَى عَلّي بِرَجُل من الْمُسلمين قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَأمر بقتْله فجَاء أَخُوهُ فَقَالَ قد غفرت فَقَالَ لَعَلَّهُم هددوك أَو فزعوك قَالَ لَا وَلَكِن قَتله لَا يرد عَلّي أخي وَقد عوضوني فَقَالَ أَنْت أعرف من من كَانَ لَهُ ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا

قَالَ الشَّافِعِي وَفِي قَول أبي جُحَيْفَة عَن عَلّي لَا يقتل مُسلم بِكَافِر دَلِيل عَلَى ضعف هَذَا الْأَثر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا قتل رجلا من أهل الْكتاب من الْحيرَة فأقاد مِنْهُ عمر

وَأخرج الشَّافِعِي عَن مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن رجلا من بكر بن وأئل قتل رجلا من أهل الْحيرَة فَكتب فِيهِ عمر أَن يدْفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قتلوا وَإِن شَاءُوا عفوا فَدفع الرجل إِلَى وَلَّى الْمَقْتُول رجل يُقَال لَهُ حنين من أهل الْحيرَة فَقتله فَكتب عمر بعد ذَلِك إِن كَانَ الرجل لم يقتل فَلَا تقتلوه فَرَأَوْا أَن عمر أَرَادَ أَن يرضيهم من الدِّيَة وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن عَمْرو بن مَيْمُون ابْن مهْرَان شهِدت كتاب عمر بن عبد الْعَزِيز قدم إِلَى أَمِير الجزيرة أَو الْحيرَة فِي رجل مُسلم قتل رجلا من أهل الذِّمَّة أَن أدفعه إِلَى وليه فَإِن شَاءَ قَتله وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ قَالَ فَدفعهُ إِلَيْهِ فَضرب عُنُقه وَأَنا أنظر

وَأخرج الطَّحَاوِيّ من طَرِيق ابْن شهَاب أَخْبرنِي سعيد بن الْمسيب أَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر قَالَ مَرَرْت بِالبَقِيعِ قبل أَن يقتل عمر فَوجدت أَبَا لؤلؤة والهرمزان وجفينة يتناجون فَلَمَّا رأوني ثَارُوا فَسقط مِنْهُم خنجر لَهُ رأسان فَلَمَّا قتل عمر رَأَى عبيد الله ابْن عمر الخنجر كَالَّذي وَصفه عبد الرَّحْمَن فَانْطَلق عبيد الله بِالسَّيْفِ فَقتل الهرمزان فَلَمَّا

ص: 263

وجد مس السَّيْف قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَغدا عَلَى جفينة وَكَانَ نَصْرَانِيّا فَقتله انْطلق عبيد الله إِلَى ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام فَقَتلهَا وَأَرَادَ أَن يضع السَّيْف فِي السَّبي فَاجْتمع عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ فَلم يزل عَمْرو بن الْعَاصِ يتلطف بِهِ حَتَّى أَخذ مِنْهُ السَّيْف فَلَمَّا اسْتخْلف عُثْمَان أَرَادَ قتل عبيد الله بن عمر فَقَالَ النَّاس أبعد الله الهرمزان وجفينة الْقَتِيل عمر ثمَّ يتبعهُ ابْنه وَقَالَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ إِن هَذَا قد كَانَ قبل أَن يكون لَك عَلَى النَّاس سُلْطَان فَتفرق النَّاس عَلَى كَلَام عَمْرو فَلَمَّا ولي عَلّي أَرَادَ قَتله ففر مِنْهُ إِلَى مُعَاوِيَة فَقتل مَعَه بصفين

قَالَ الطَّحَاوِيّ فَفِي هَذَا أَن عُثْمَان وعليا أَرَادَا قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان وجفينة وهما ذميان وَيدل عَلَى ذَلِك قَول الْمُهَاجِرين أبعد الله الهرمزان كَانَ كَافِرًا وجفينة وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ بِأَن فِي الحَدِيث أَنه قتل ابْنة أبي لؤلؤة صَغِيرَة تُدعَى الْإِسْلَام ولَا نسلم أَن الهرمزان كَانَ كَافِرًا بل كَانَ قد أسلم فقد قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن حميد عَن أنس قَالَ حاصرنا تستر فَنزل الهرمزان عَلَى حكم عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَأسلم الهرمزان فَفرض لَهُ عمر وَأسْندَ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد قَالَ فرض عمر للهرمزان حِين أسلم وَالله أعلم

1010 -

قَوْله لايقاد الْوَالِد بولده التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأحمد وَابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَأَبُو يعْلى من طَرِيق حجاج بن أَرْطَاة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عمر سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول فَذكره وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن عجلَان عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن عبد الله بن عَمْرو عَن عمر بِهِ وَفِيه قصَّة وَأخرجه من هَذَا الْوَجْه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ

وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة الْمثنى بن الْمِصْبَاح عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن سراقَة قَالَ حضرت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يُقيد الْأَب من ابْنه وَلَا يُقيد الإبن من أَبِيه قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَاب وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من رِوَايَة يَحْيَى بن أبي أنيسَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَلم يذكر عمر وَلَا سراقَة وَزَاد فِي آخِره وَإِن قَتله عمدا وَيَحْيَى مَتْرُوك وَأخرجه فِي الْإِفْرَاد من طَرِيق يَعْقُوب بن عَطاء عَن عَمْرو بن شُعَيْب وَيَعْقُوب ضَعِيف وَأخرجه أَحْمد من

ص: 264

طَرِيق ابْن لَهِيعَة عَن عَمْرو كَذَلِك وَابْن لَهِيعَة لَا يحْتَج بِهِ وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب

وَأخرج الْحَاكِم من طَرِيق عَطاء عَن ابْن عَبَّاس جَاءَت جَارِيَة إِلَى عمر فَقَالَت إِن سَيِّدي اتهمني فأقعدني عَلَى النَّار حَتَّى أحرق فَرجي فَقَالَ لَهُ عمر أتعذب بِعَذَاب الله تَعَالَى قَالَ اتهمتها يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي نَفسهَا قَالَ هَل رَأَيْت ذَلِك عَلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاعْترفت لَك بِهِ قَالَ لَا قَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَو لم أسمع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول لَا يُقَاد مَمْلُوك من مَالك وَلَا ولد من وَالِده لأقدتها مِنْك ثمَّ برزه وضربه مائَة سَوط ثمَّ قَالَ اذهبي فَأَنت حرَّة وَأَنت مولاة الله وَرَسُوله وَفِي إِسْنَاده عمر بن عِيسَى الْقرشِي وَفِي تَرْجَمته أخرجه الْعقيلِيّ وَابْن عدي وضعفاه

وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ بِلَفْظ لَا تُقَام الْحُدُود فِي الْمَسَاجِد وَلَا يقتل الْوَالِد بِالْوَلَدِ

1011 -

حَدِيث لَا قَود إِلَّا بِالسَّيْفِ ابْن ماجة وَالْبَزَّار من طَرِيق الْحر بن مَالك عَن مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أبي بكرَة بِهَذَا قَالَ الْبَزَّار أَحسب الْحر أَخطَأ فِيهِ فَإِن النَّاس يرسلونه انْتَهَى وَقد تَابعه وليد بن صَالح عَن مبارك أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة الْوَلِيد وَقَالَ أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة والمرسل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أخرجه أَحْمد قَالَ حَدثنَا هشيم ثَنَا أَشْعَث عَن الْحسن يرفعهُ لَا قَود إِلَّا بحديدة

وَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن مُرْسلا من وَجْهَيْن وَفِي الْبَاب عَن ابْن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَعَن أبي هُرَيْرَة نَحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف أَيْضا وَعَن النُّعْمَان مثله أخرجه ابْن ماجة وَالْبَزَّار بِهَذَا وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ لَا عمد إِلَّا بِالسَّيْفِ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلّي بِلَفْظ لَا قَود فِي النَّفس وَغَيرهَا إِلَّا بحديدة وَفِيه مُعلى بن هِلَال وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب كلهَا ضَعِيفَة

ويعارضها حَدِيث أنس فِي قصَّة العرنيين فَعِنْدَ مُسلم فِي بعض طرقه إِنَّمَا سمل النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ

ص: 265

أعين العرنيين لأَنهم سملوا أعين الرعاء وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس أَن جَارِيَة من الْأَنْصَار قَتلهَا رجل من الْيَهُود رض رَأسهَا بَين حجرين الحَدِيث وَفِيه فَأمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فرض رَأسه بِالْحِجَارَةِ

قَوْله وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب يتْرك وَفَاء هَل يَمُوت حرا أَو عبدا تقدم فِي الْمكَاتب

حَدِيث أَلا إِن قَتِيل الْعمد تقدم

قَوْله وَيروَى شبه الْعمد تقدم أَيْضا

1012 -

حَدِيث من غرق غرقناه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عمرَان بن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَفِيه وَمن حرق حرقناه وَمن عرض عرضنَا لَهُ وَفِي إِسْنَاده من لَا يعرف

1013 -

حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه وَفِي كل خطإ أرش تقدم أَوله وَأما آخِره فَأخْرج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ والعقيلي من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير رَفعه كل شَيْء خطأ إِلَّا السَّيْف وَلكُل خطإ أرش وَإِسْنَاده ضَعِيف

1014 -

قَوْله وَرَوَى أَنه لما اخْتلف سيوف الْمُسلمين عَلَى الْيَمَان أبي حُذَيْفَة قَضَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ بِالدِّيَةِ أَحْمد وَإِسْحَاق وَالْحَاكِم من طَرِيق ابْن إِسْحَاق حَدثنِي عَاصِم بن عمر عَن مَحْمُود بن لبيد لما خرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ إِلَى أحد رفع حسيل بن جَابر وَهُوَ الْيَمَان أَبُو حُذَيْفَة وثابت بن قيس فِي الْآطَام مَعَ النِّسَاء وَالصبيان فَقَالَ أَحدهمَا لصَاحبه مَا تنْتَظر الْحق بِنَا لَعَلَّ الله يرزقنا الشَّهَادَة فَخَرَجَا فدخلا فِي النَّاس فَأَما ثَابت فَقتله الْمُشْركُونَ وَأما الْيَمَان فَاخْتلف عَلَيْهِ سيوف الْمُسلمين وهم لَا يعرفونه فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي قَالُوا وَالله مَا عَرفْنَاهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم فَأَرَادَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بديته عَلَى الْمُسلمين فزاده ذَلِك عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ خيرا زَاد إِسْحَاق وَكَانَ الَّذِي قَتله عتبَة بن مَسْعُود وَهَذَا إِسْنَاد حسن

وبنحوه أخرجه الْوَاقِدِيّ عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة

ص: 266

وَأخرجه مُوسَى بن عقبَة فِي الْمَغَازِي عَن الزُّهْرِيّ وَمن طَرِيقه أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَفِيه قَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عُرْوَة أَخطَأ بِهِ الْمُسلمُونَ يَوْمئِذٍ فرشقوه بِأَسْيَافِهِمْ يَحْسبُونَهُ من الْعَدو وَحُذَيْفَة يَقُول أبي أبي فَلم يفقهوا قَوْله حَتَّى فرغوا مِنْهُ فَقَالَ حُذَيْفَة يغْفر الله لكم قَالَ ووداه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وزادت حُذَيْفَة عِنْده خيرا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ وَلم يذكر عُرْوَة وَأخرجه الشَّافِعِي عَن مطرف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بتمامة وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ من طَرِيق هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة قَالَت صرخَ إِبْلِيس يَوْم أحد فِي النَّاس يَا عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت مَعَ أخراهم فَقتلُوا الْيَمَان وَالِد حُذَيْفَة فَقَالَ حُذَيْفَة أبي أبي فَقَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الدِّيَة

وَقَالَ الْوَاقِدِيّ حَدثنِي ابْن أبي سُبْرَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة عَن عمر بن الحكم عَن رَافع بن خديج فَذكره

1015 -

حَدِيث من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم أَبُو يعْلى وَعلي بن معبد فِي كتاب الطَّاعَة من طَرِيق أَن رجلا دَعَا عبد الله بن مَسْعُود إِلَى وَلِيمَة فَلَمَّا جَاءَ ليدْخل سمع لهوا فَلم يدْخل فَقيل لَهُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول من كثر سَواد قوم فَهُوَ مِنْهُم وَمن رضى عمل قوم كَانَ شريك من عمل بِهِ وَأخرج ابْن الْمُبَارك فِي الزّهْد عَن أبي ذَر نَحوه مَوْقُوفا

وَفِي الْبَاب حَدِيث من تشبه بِقوم فَهُوَ مِنْهُم أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر وَالْبَزَّار من حَدِيث حُذَيْفَة وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأخرجه أَبُو نعيم من حَدِيث أنس فِي تَارِيخ أَصْبَهَان

1016 -

حَدِيث من شهر عَلَى الْمُسلمين سَيْفا فقد أطل دَمه لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ وَفِي النَّسَائِيّ عَن ابْن الزبير رَفعه من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر وَأخرجه

ص: 267