المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْرَام

- ‌فصل

- ‌ بَاب وُجُوه الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْجِنَايَات فِي الْإِحْرَام

- ‌ بَاب الْإِحْصَار والفوات وَالْحج عَن الْغَيْر

- ‌ بَاب الْهدى

- ‌كتاب النِّكَاح

- ‌فصل فِي بَيَان الْمُحرمَات

- ‌ بَاب فِي الْأَوْلِيَاء والأكفاء

- ‌فصل فِي الْكَفَاءَة

- ‌ بَاب الْمهْر

- ‌ بَاب نِكَاح الرَّقِيق

- ‌ بَاب نِكَاح أهل الشّرك

- ‌ بَاب الْقسم

- ‌كتاب الرَّضَاع

- ‌كتاب الطَّلَاق

- ‌فصل

- ‌ بَاب الرّجْعَة

- ‌ بَاب الْإِيلَاء

- ‌ بَاب الْخلْع

- ‌ بَاب الظِّهَار

- ‌ بَاب اللّعان

- ‌ بَاب الْعنين

- ‌ بَاب الْعدة

- ‌فصل

- ‌ بَاب ثُبُوت النّسَب

- ‌ بَاب حضَانَة الْوَلَد وَمن أَحَق بِهِ

- ‌فصل

- ‌ بَاب النَّفَقَة

- ‌كتاب الْعتْق

- ‌ بَاب العَبْد يعْتق بعضه

- ‌ بَاب التَّدْبِير

- ‌ بَاب الِاسْتِيلَاد

- ‌فصل فِيمَا ورد فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

- ‌كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور

- ‌ بَاب مَا يكون يَمِينا

- ‌كتاب الْحُدُود

- ‌ بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

- ‌ بَاب حد الشّرْب

- ‌ بَاب حد الْقَذْف

- ‌ بَاب السّرقَة

- ‌ بَاب مَا يقطع فِيهِ وَمَا لَا يقطع

- ‌كتاب السّير

- ‌ بَاب كَيْفيَّة الْقِتَال

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة

- ‌ بَاب الْغَنَائِم وقسمتها

- ‌ بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار

- ‌ بَاب الْجِزْيَة

- ‌ بَاب أَحْكَام الْمُرْتَدين

- ‌ بَاب الْبُغَاة

- ‌كتاب اللَّقِيط واللقطة

- ‌كتاب الْآبِق والمفقود

- ‌كتاب الشّركَة

- ‌كتاب الْوَقْف

- ‌كتاب الْبيُوع

- ‌ بَاب خِيَار الشَّرْط

- ‌ بَاب خِيَار الرُّؤْيَة وَالْبيع الْفَاسِد

- ‌ بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة

- ‌ بَاب الرِّبَا

- ‌ بَاب الِاسْتِحْقَاق وَبَاب السّلم

- ‌كتاب الصّرْف

- ‌ بَاب الْكفَالَة وَالْحوالَة

- ‌كتاب أدب الْقَضَاء

- ‌فصل

- ‌كتاب الشَّهَادَات

- ‌ بَاب الْوكَالَة

- ‌كتاب الدَّعْوَى

- ‌كتاب الْإِقْرَار وَالصُّلْح

- ‌كتاب الْمُضَاربَة والوديعة وَالْعَارِية

- ‌كتاب الْهِبَة

- ‌ بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة

- ‌كتاب الْإِجَارَة

- ‌كتاب الْمكَاتب

- ‌كتاب الْوَلَاء

- ‌كتاب الْإِكْرَاه

- ‌كتاب الْحجر

- ‌كتاب الْمَأْذُون

- ‌كتاب الْغَصْب

- ‌كتاب الشُّفْعَة

- ‌كتاب الْقِسْمَة

- ‌كتاب الْمُزَارعَة

- ‌كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌كتاب الذَّبَائِح

- ‌كتاب الْأُضْحِية

- ‌كتاب الْكَرَاهِيَة

- ‌كتاب إحْيَاء الْموَات

- ‌كتاب الْأَشْرِبَة

- ‌كتاب الصَّيْد

- ‌كتاب الرَّهْن

- ‌كتاب الْجِنَايَات

- ‌ بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس

- ‌ بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل

- ‌كتاب الدِّيات

- ‌ بَاب الْقسَامَة

- ‌كتاب المعاقل

- ‌كتاب الْوَصَايَا

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِثلث المَال

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة للأقارب وَغَيرهم

- ‌كتاب الْخُنْثَى

- ‌كتاب الْفَرَائِض

الفصل: ‌ باب المهر

وَفِي الْبَاب عَن عَلّي رَفعه ثَلَاث لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا أخرجه التِّرْمِذِيّ والْحَاكِم بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن عَائِشَة وَأنس وَعمر خرجتها فِي أَحَادِيث الْكَشَّاف أول سُورَة النِّسَاء وَقَالَ الشَّافِعِي الْكَفَاءَة مستنبطة من قصَّة بَرِيرَة وتخييرها لما عتقت وَاسْتدلَّ ابْن الجوزى بِحَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَأنْكحُوا الْأَكفاء وَاسْتدلَّ الْمُخَالف بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة الْمُتَقَدّم وَقد تقدم الِاخْتِلَاف فِيهِ هَل هُوَ عَن عَائِشَة أَو عَن أَبِيه وَالله أعلم

548 -

حَدِيث قُرَيْش بَعضهم لبَعض أكفاء بطن بِبَطن وَالْعرب بَعضهم لبَعض أكفاء قَبيلَة بقبيلة وَالْمُوَالَى بَعضهم لبَعض أكفاء رجل بِرَجُل الْحَاكِم من طَرِيق ابْن مليكَة عَن ابْن عمر رَفعه بِهَذَا دون قُرَيْش وَزَاد فِي آخِره إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه راو لم يسم عَن ابْن جريج وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق عَلّي بن عُرْوَة عَن ابْن جريح وَعَلَى ضَعِيف جدا وَهُوَ من رِوَايَة عُثْمَان الطرائفي عَنهُ وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا وَله طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو يعْلى وَابْن عدي وَفِيه عمرَان بن أبي الْفضل وَهُوَ مُتَّفق عَلَى ضعفه وَأخرج الدَّار قطنى من وَجه آخر بِلَفْظ النَّاس أكفاء قَبيلَة لقبيلة وعربي لعربي وَمولى لمولى إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف وَالْبَزَّار من حَدِيث معَاذ رَفعه الْعَرَب بَعضهم أكفاء لبَعض وَالْمُوَالَى بَعضهم أكفاء لبَعض وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع

-‌

‌ بَاب الْمهْر

-

549 -

حَدِيث لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم تقدم من حَدِيث جَابر وَأَنه ضَعِيف وَعَن عَلَى مثله مَوْقُوفا أخرجه الدَّار قطنى من وَجْهَيْن ضعيفين ويعارضه حَدِيث سهل بن سعد فِي الواهبة التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن جَابر رَفعه من أعْطى فِي صدَاق امْرَأَة ملْء كفيه سويقا أَو تَمرا فقد اسْتحلَّ أخرجه أَبُو دَاوُد وَرجح وَقفه وَعَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ أجَاز صدَاق امْرَأَة عَلَى نَعْلَيْنِ أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَأخرج الدَّار قطنى من حَدِيث أبي سعيد لَا يضر أحدكُم بِقَلِيل من مَاله تزوج أم بِكَثِير بعد أَن يشْهد وَإِسْنَاده ضَعِيف

قَوْله والمتعة ثَلَاثَة أَثوَاب من كسْوَة مثلهَا وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَهَذَا مروى عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة أما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأخْرجهُ البيهقى وَأما حَدِيث عَائِشَة فَلم أَجِدهُ

ص: 63