الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقد أخرج الْحَاكِم من حَدِيث عفيف بن عَمْرو أَن الْعَبَّاس قَالَ لَهُ فِي أول المبعث لم يُوَافق مُحَمَّدًا عَلَى دينه إِلَّا امْرَأَته خَدِيجَة وَهَذَا الْغُلَام عَلّي بن أبي طَالب قَالَ عفيف فرأيتهم يصلونَ فوددت أَنِّي أسلمت حِينَئِذٍ فَأَكُون ربع الْإِسْلَام وَأما أفتخاره بذلك فَهُوَ قَوْله
…
سبقتكم إِلَى الْإِسْلَام طرا
…
صَغِيرا مَا بلغت أَوَان حلمي
…
وَفِي الْبَاب فِي إِسْلَام الصبى حَدِيث انس كَانَ غُلَام يخْدم النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ فَمَرض فَأَتَاهُ يعودهُ فَقَالَ لَهُ أسلم فَنظر إِلَى أَبِيه فَقَالَ أطع أَبَا قَاسم فَأسلم فَخرج النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ وَهُوَ يَقُول الْحَمد لله الَّذِي أنقذه بِي من النَّار أخرجه البُخَارِيّ واتفقا عَلَى أَنه صلى الله عليه وسلم َ دَعَا ابْن صياد إِلَى الْإِسْلَام وَهُوَ غُلَام لم يبلغ الْحلم
قَوْله يُمْهل الْمُرْتَد ثَلَاثًا قي تَرْجَمَة عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ يُسْتَتَاب الْمُرْتَد ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أسلم وَإِلَّا قتل أطرجه ابْن سعد وَرَوَى أَبُو عبيد من طَرِيق عمر أَنه قَالَ لمن قتل مُرْتَدا هلا أدخلتموه جَوف بَيت فألقيتم إِلَيْهِ كل يَوْم رغيفا ثَلَاثَة أَيَّام واستتبتموه وَأخرجه مَالك وعَنهُ الشَّافِعِي
-
بَاب الْبُغَاة
-
746 -
قَوْله ويكشف الإِمَام عَن شبهتهم لِأَن عليا فعل ذَلِك بِأَهْل حروراء النَّسَائِيّ فِي الخصائص من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ لما خرجت الحرورية اعتزلوا فِي دَار فَقلت لعَلي أبرد بِالصَّلَاةِ لعَلي أكلم هَؤُلَاءِ الْقَوْم فَأَتَاهُم فَقَالَ مانقمتم عَلَى ابْن عَم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ وَمَعَهُ أَصْحَابه قَالُوا ثَلَاثًا الحَدِيث وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَإِسْنَاده صَحِيح وَرَوَى أَحْمد من طَرِيق عبد الله بن شَدَّاد أَن عليا لما كَاتب مُعَاوِيَة وَحكم الْحكمَيْنِ خرج عَلَيْهِ ثَمَانِيَة آلَاف فنزلوا أَرض حروراء من جَانب الْكُوفَة فَبعث إِلَيْهِم عَلّي عبد الله بن عَبَّاس وَخرجت مَعَه فَقَامَ ابْن الكوا فَخَطب فَذكر الحَدِيث وَفِيه فواضعهم ابْن عَبَّاس الْكتاب وواضعوه ثَلَاثَة أَيَّام وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا
قَوْله لقَوْل عَلّي يَوْم الْجمل وَلَا يقتل أَسِير وَلَا يكْشف ستر وَلَا يُؤْخَذ مَال ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عبد خير عَن عَلّي أَنه قَالَ يَوْم الْجمل لاتتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا
عَلَى جريح وَمن ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَمن طَرِيق الضَّحَّاك أَن عليا لما هزم طَلْحَة وَأَصْحَابه أَمر مناديا فَنَادَى أَن لَا يقتل مقبل وَلَا مُدبر وَلَا يفتح بَاب وَلَا يسْتَحل فرج وَلَا مَال وَمن طَرِيق جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه قَالَ أَمر عَلّي مناديه فَنَادَى يَوْم النُّصْرَة لَا يتبع مُدبر وَلَا يذفف عَلَى جريح وَلَا يقتل أَسِير وَمن أغلق بَابه أَو ألْقَى سلاحه فَهُوَ آمن وَلم يَأْخُذ من مَتَاعهمْ شَيْئا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من هَذَا الْوَجْه وَزَاد وَكَانَ عَلّي لَا يَأْخُذ مَالا لمقتول ويَقُول من اعْترف شَيْئا فلياخذه وَرَوَى بحشل فِي تَارِيخ وَاسِط من طَرِيق أبي مُحرز عَن عَلّي أَنه قَالَ يَوْم الْجمل لَا تتبعوا مُدبرا وَلَا تجهزوا عَلَى جريح وَلَا تقتلُوا أَسِيرًا وَإِيَّاكُم وَالنِّسَاء
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ هَل تَدْرِي كَيفَ حكم الله تَعَالَى فِيمَن بغى من هَذِه الْأمة قَالَ الله وَرَسُوله أعلم قَالَ لَا يُجهز عَلَى جَرِيحهَا وَلَا يقتل أَسِيرهَا وَلَا يطْلب هَارِبهَا ولايقسم فَيْئهَا أخرجه الْبَزَّار وَالْحَاكِم وَفِي إِسْنَاده كوثر بن حَكِيم وَهُوَ واه
قَوْله وَرَوَى أَن عليا قسم السِّلَاح فِيمَا بَين أَصْحَابه بِالْبَصْرَةِ وَكَانَت قسمته للْحَاجة لَا للتَّمْلِيك ابْن أبي شيبَة وَابْن سعد من طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة أَن عليا قسم يَوْم الْجمل فِي الْعَسْكَر مَا أجافوا عَلَيْهِ من كرَاع وَسلَاح وَفِي رِوَايَة ابْن سعد أَن عليا قَالَ لاتجهزوا عَلَى جريح وَلَا تتبعوا مُدبرا وَقسم فيئهم بَينهم مَا قوتل بِهِ من سلَاح وكراع وَلابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي البخترى قَالَ عَلَى يَوْم الْجمل لاتطلبوا من كَانَ خَارِجا من الْعَسْكَر وَمَا كَانَ من دَابَّة أَو سلَاح فَهُوَ لكم وَلَيْسَ لكم أم ولد وَمن قتل زَوجهَا فلتعتد فَقَالُوا كَيفَ تحل لنا دِمَاءَهُمْ ولاتحل لنا نِسَاءَهُمْ فَقَالُوا اقترعوا عَلَى عَائِشَة فهى رَأس الْأَمر قَالَ فعرفوا مَا قَالَ وَاسْتَغْفرُوا الله تَعَالَى
قَوْله لايضمن الباغى إِذا قتل الْعَادِل رَوَى الزهرى أجماع الصَّحَابَة فِيهِ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الزهرى أَنه كتب إِلَى سُلَيْمَان بن هِشَام إِن الْفِتْنَة مادت وَأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ مِمَّن شهد بَدْرًا كثير فَاجْتمع رَأْيهمْ عَلَى أَن لايقيموا عَلَى أحد حدا فِي فرج اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيل ولاقصاص فِي دم ولامال إِلَّا أَن يُوجد شئ بِعَيْنِه فَيرد عَلَى صَاحبه